النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- في الشعرى والبور يكون بين القرى أو قريبا منها هل لهم قسمة ذلك؟
- في القرية لبعض أهلها فيها أكثر من بعض ولهم بور تشاحوا في قسمته
- في الشعرى بين القرى يسرعون فيها بعمارة أو بعضهم ثم يتخاصمون
- في الخربة القديمة بين الشعرى، هل لها حظ في الشعرى؟
- جامع مسائل مختلفة من مسائل الشعرى
- كتاب القضاء في الكلإ والآبار والأدوية والبرك والأنهار
- في بيع بئر الماشية وغيرها من الآبار
- في البئر المملوكة التي يجوز بيعها أو غيرها، هل يمنع المسافرون لشفاههم أو دوائهم
- فيمن هارت بئره وخاف على زرعه هل يسقى ببئر جاره؟ أو لبئر جاره فضل فاحتاج إليه
- في البئر أو العين بين الشريكين تهور البئر أو تغور العين أو ينهدم جدار بينهما
- في ساقية أجنة قوم فارتدمت، على من كنسها؟ وفي كنس القناة تجري بالأتفال
- في منع الكلإ أو بيعه والحيتان التي في الغدر والأنهار
- في حريم الآبار والعيون وحريم النخلة، وفيمن حفر في داره ما يضر جاره
- في سيل الأودية والأنهار إذا تشاح فيها أهلها
- في البئر أو العين في جنان الرجل أو في داره المهدومة شركة للناس ينتفعون به
- فيمن غرس على ماء رجل أو على فضل مائه فلم يمنعه ثم أراد منعه
- في العين المشتركة يريد أحدهما صرف مائه منها إلى أرض أخرى
- في النهر ينكشف (في) بعض أرضه أو في أرض رجل لمن يكون ما انكشف منه؟
- كتاب القضاء في نفي الضرر
- فيما يحدثه الرجل في ملكه مما يضر بجاره من بناء أو حفر وكوة
- في إحداث العساكر والرواشن والأبواب في السكك والروائغ والشوارع
- جامع القول في الأفنية والطرق وذكر ما يحدث فيها أو ينقص منها
- فيمن له ممر أو طريق في أرض رجل كيف العمل فيه، وكيف إن أراد تحويله
- فيمن له ممر في حائط لرجل، أو له فيه شجر ولا تحظير عليه فأراد ربه تحظيره
- فيمن له شجرة إلى جنب جدار رجل فتضربه أو تخرج فروعها إلى أرض جاره
- في إحداث الأبرجة، وفي حمام الأبرجة يؤذي ما حولها من الزرع ودخول بعضها في بعض
- في تحظير الحوائط وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنهار وما على أهل الواشي بالليل
- كتاب الأرحية
- في أحداث الأرحية والضرر فيها وما يحدث في الأنهار من السداد مما يضر بالناس
- في مناصب الأرحية ومياهها هل تقسم؟ وكيف بما لا ينقسم منها؟ وهل فيه شفعة؟
- في نهر عليه أرحاء لقوم فأزالها وال غاصب وبنى جنبها مثلها ثم أنصف أهلها
- وجه المعاملة بالأرحية، وفي الرحاء بين الرجلين تخرب فيدعو أحدهما إلى العمل فيأبى
- فيمن بنى رحى فأخرج طرف سده في أرض جاره على شرط له من الطحين
- فيمن أذن لرجل أن يجري الماء في أرضه إلى رحى يحدثها الطالب لذلك في أرضه
- كتاب القضاء في البنيان
- فيمن أذن لجاره في غرز خشبة أو فتح باب أو طريق أو غيرها، هل له الرجوع؟
- في الجدار بين دارين لرجلين يهدم وهو لهما أو لأحدهما، وهل يجبر أحد على بنائه؟
- في البئر أو البيت بين الرجلين يندم، وفي العرصة بينهما يدعو أحدهما إلى البناء
- في الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما
- في الجدار بين الرجلين، هل لأحدهما أن ينتفع به بغير إذن الآخر؟ وكيف إن كان لأحدهما؟
- في السفلي يكون لرجل والعلو لآخر، ما الذي يكون على رب السفلى من مرافق العلو؟
- في كنس المرحاض بين دارين أو بين علو وأسفل، وقمامة السفل على من تكون؟
- فيمن له رف خارج على جاره هل يسقفه؟ وإذا بنى جاره هل يبني فوقه؟
- في الجب في أرض رجل وبابه في أرض آخر فتداعياه
- في قناة ظاهرة الأمر بالبناء إلى بئر في رانقه فأراد من أصلها في داره أن يجرى فيها
- فيمن أذن لجاره في بناء حائطه على أن يحمل فيه
- في الجدار أو الغرفة يخاف سقوط ذلك
- في دار خربة بين أظهر قم كثر فيها الزبل أضر بمن جاورها، على من كنسه؟
- في الدار يخاف سقوط جدار منها وقد أوصى بسكناها لرجل حياته
- في السفلي لرجل والعلو لآخر فيرفع الطريق على السفلي ويضيق مدخله
- كتاب الشفعة
- [الجزء الأول من الشفعة]
- ذكر ما فيه الشفعة من الأموال وما لا شفعة فيه
- فيما فيه الشفعة بمقارنته لأصل الأرض من عبيد أو عين أو بئر أو نحوه يباع مجتمعا
- فيما يشتري على القلع من الشجر أو على الهدم من البناء، وكيف إن ابتاع الأرض قبل ذلك؟
- في الشفعة في النقض القائم في عارية أو حبس
- في الشفعة في الزرع وحده أو مع الأرض، وشراء التمر أو الزرع بعد الأرض أو قبله
- فيمن ابتاع دارا فهدمها أو انهدمت ثم استحق رجل نصفها وقد باع النقض
- فيمن ابتاع دارا أو أرضا فيعمر فيها وينفق أو يغرس ويزرع ثم يأتي الشفيع
- فيمن اشترى نخلا ثم استحق نصفها أو استشفع وفي النخل تمر يوم الشرى
- ما جاء في الشفعة في الكراء والمساقاة
- في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئا بعينه منها، أو يبيع أحد دارين لهما
- في محاصة الشركاء في الشفعة، ومحاصة أهل السهام دين الشركاء
- ما جاء فيمن ابتاع شقصا له شفعاء فسلم بعضهم أو كان غائبا
- في المشترين لشقص فيريد الشفيع أن يأخذ من أحدهما دون الآخر
- [الجزء الثاني من الشفعة]
- فيمن ابتاع شقصا ثم باعه أو أقال منه أو وهبه
- في الشقص يباع بعرض أو بدين أو يؤاجره أو يكري به
- ما جاء في الشقص يباع معه ما لا شفعة فيه
- في الشقص يباع بما لا يسوى أو يضع البائع من ثمنه أو يزاد فيه أو يأخذ في الثمن غير ما وقع به
- في الشقص يؤخذ في صلح من دم عمد أو خطأ أو يؤخذ في نكاح أو خلع أو يكون في ذلك غيره
- ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص أو صالح به الكفيل عن غريم
- في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير الثواب [أو بعطاء أو به حباء]
- ما جاء في الشفعة في البيع الفاسد
- في الشفعة في بيع الخيار أو فيما يرده بعيب أو بفلس أو فيما يستحق منه
- في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن
- فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه، وفيمن باع بعض حظه
- في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن، وفيما تنقطع به شفعة الحاضر
- ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه
- ما جاء في تسليم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال أو بغير مال، وما يعد من فعل الشفيع تسليما
- باب في الشفيع يخبر بغير ما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك
- في مجهلة الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن فيما فيه الشفعة واختلاف الشفيع والمبتاع في ذلك
- في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو الوكيل أو فيما باع الوصي على بعض من يليه
- في الشفعة بين الذمي والمسلم، وشفعة المرتد والمديان ومن فيه بقية رق
- ما جاء في ميراث الشفعة عن الشفيع وعليه دين أولا دين عليه، والشفيع يرثه البائع هل له القيام؟
- باب في الشفيع يهب شفعته أو ييعها قبل أن يأخذها
- ما جاء في الوكالة على الشفعة
- فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة
- في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه لنفسه، هل فيه شفعة؟
- كتاب القسم
- ما يجمع في القسم من الدور والأرضين والعقار مما تتقارب أماكنه ويتفق كرمه
- في صفة قسم الرباع والأرضين، وهل يجمع حظ رجلين في القسم من ذوي سهم أو غيرهم
- في الدار لها ساحة وطريق، هل يقسم معها؟ وقد أراد ذلك بعضهم أو أباه
- في قسمة الحمام والبيت الصغير والعين والبئر والماجل وفحل النخل وغيره
- في قسم العلو مع السفل والقضاء فيما ينهدم من ذلك وما يحدثه أحدهم وقسمة الأرحاء
- باب في قسمة العبيد والمتاع والعروض وما يجمع من ذلك في القسم
- فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر
- في قسمة الزرع والثمار والطعام والمصبر واللبن في الضروع وغير الطعام مما يوزن أو يكال
- في اقتسام الطعامين المختلفين أو طعام مع غيره وقسمة ما يوزن بالكيل أو يكال بالوزن
- في قسم الشجر لثمرها والحلي بما فيه، وفي سقي الأصول
- في التهابي في قسم الغلات والسكنى والخدمة وقسمة الدين
- في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك؟ وكيف إن كان غائب أو صغير
- في التداعي في القسم وفي الغلط فيه، وكيف إن وجد أحدهم في حظه ماجلا أو بئرا أو كنزا
- فيما يستحق بعد القسم أو يظهر به عيب
- في الدين يطرأ على الميت بعد القسم أو موصى له يأتي بعد القسم
- في موصى له أو وارث يطرأ على ورثة بعد القسم
- في الوارث يطرأ على الورثة بعد القسم
- في الميت يدع زوجة حاملا هل يتعجل القسم؟ أو له ربع قد عقد فيه كراء
- في أجرة القاسم وشهادته، وكيف أمر القاضي بالقسم وإنفاذه
- كتاب الوصايا
- [الجزء الأول من الوصايا]
- في الحض على الوصية وذكر التشهد فيها، ومن وكره للمعل أن يوصي بنصفه
- ذكر وصية المولى عليه والصبي والمجنون والمرتد
- فيمن كتب وصيته عند سفره أو في مرضه أو أشهد بها بغير كتاب ثم قدم أو أفاق
- فيمن أشهد على وصيته وأقرها عنده أو عند غيره، وكيف إن طبع عليها؟ وكيف إن قرأها عليهم أو لم يقرأ
- فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أو قال قد أوصيته فما قال فأنفذوه
- في الوصي هل يكشف عما أنفذ من عتق وغيره وعما بيده
- فيمن أوصى أن فلانا مصدق فيما يذكر أن عليه من دين أو قال ما ادعى علي فلان فأعطوه
- في شهادة الوصي في الوصية واليتامى وشهادة من أوصى له بشيء والوصية يقوم عليها شاهد واحد
- فيمن قال فلان وصيي ولا يزيد على هذا أو يوصي إليه بشيء يخصه به أو إلى مدة يذكرها
- في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له أو يقبل بعضها
- في الوصية إلى غير العدل وإلى من يضعف عن الوصية أو إلى ذمي أو صبي
- في عزل الوصي لما يحدث منه من تغيير أو كانت امرأة فتزوجت وفي الوصيين يعزل أحدهما
- في المسلم يوصي إليه الذمي أو مسلم خبيث المال، وفي الذمي عليه دين لمسلم وفي تركته الخمر وشبهه
- فيمن أوصى إلى زوجته أو إلى عبد أو مكاتب له أو لغيره أو أوصى بولده إلى جدته وأوصى لها بنفقة
- في وصية الأم بولدها وبماله، ووصية الجد والأخ وذوي القرابات ولاية الأب الكافر
- في أفعال الوصيين، وهل يقسمان المال؟ وهل يبيع أحدهما دين الآخر؟ أو يوصي أحدهما إلى الآخر؟
- في فعل الوصي في مال اليتامى ووجه الإنفاق عليهم مذ، وهل يزكيه أو يخرج زكاة الفطر أو يضحي؟
- في الوصي هل يبيع عن اليتامى الربع أو الغنم ذات الغلة أو يشتري ذلك لهم أو يخالطهم
- في صلح الوصي في مال اليتيم وتأخيره بديونه وحطاطه منها
- في الوصي هل ينتفع بمال اليتيم أو يأكل منه هو، والأب من مال ابنه؟ أو يتسلف الوصي
- في الوصي هل يبيع تركة الميت لدين أو وصية وفي الورثة صغار وكبار وهل يقسم بينهم؟
- في اليتيم أو اللقيط يبيع عليه أو يقاسم عليه أو يجوز له أو ينفق عليه غير وصيه هل يجوز ذلك؟
- في الأب ينفق على الصغير من مال الصبي أو من غيره ثم يحاسبه أو يموت فيريد ذلك إخوته
- في الوصي أو غير الوصي ينفق على المولى عليه من مال المولى عليه أو من غيره ثم يريد أن يحاسبه
- في الوصي يشتري منزلا لليتامى ومنهم الذكر والأنثى ثم مات ولم يبين كيف هي بينهم
- في ترشيد السفيه المولى عليه ودفع ماله إليه، وهل يختبر ببعضه؟
- في الوصي يبيع التركة أو الورثة ثم يطرأ دين بعد إنفاق الثمن أو تلفه أو قضي به لبعض الغرماء
- في عهدة ما باعه الوصي من التركة أو باعه الغرماء، وفي لحوق الدين على الميت أيضا
- في الوصايا تنفذ بعتق أو غيره وتقسم التركة ثم يطرأ دين على الميت أو وصية أخرى أو عول
- في الميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبته أو تشهد بينة بموته ثم يقدم حيا
- فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق فأنفذ ذلك ثم لحق الميت دين
- في الوصي يشتري العبد فيعتق بالوصية ثم يستحق بملك أو حرية أو بعضه أو يستحق ثمنه
- في الوصي يعتق بالوصية عبدا أو نصرانيا أو مدبرا أو معتقا بعضه ولم يعلم
- في الوصي يقضي عن الميت الدين بغير بينة أو يقر أنه قبض دين الميت واليتامى في ولايته أو رشدوا
- في الوصي يجد في التركة خمرا أو خنزيرا أو شطرنجا، وفيما أفسد الورثة من تركة الميت
- [الجزء الثاني من الوصايا]
- في المريض يريد أن يعجل في مرضه صدقة أو عليه أو يجابي في بيع أو يقضي بعض غرمائه
- في الموصي يغير وصيته أو يرجع عنها، وما لا يرجع فيه من البتل والتدبر
- ما يكون من أفعال الموصي رجوعا عن وصيته وما لا يعد رجوعا من تغييره الشيء أو إحداثه صنعة فيه
- فيمن أوصى بشيء لرجل ثم باع ذلك أو انتفع به أو هلك بعضه ثم أخلف مثله أو زاد أو نقص
- فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالثلث عن دبر منه، هل له رجوع؟ وهل الوطء رجوع؟
- فيمن أوصى بوصية أو بعد وصية أو أوصى في شيء واحد بأمرين مختلفين
- فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله أو لهذا بجزء من ماله ولآخر بجزء أكثر أو أقل
- فيمن أوصى لرجل بعبده أو بعتقه ثم أوصى به لآخر أو أوصى للأول برقبته وللثاني مثل ذلك
- فيمن له ثلاثة أعبد وأوصى بهم لرجل أو لرجلين ثم أوصى بأحدهم بعينه لرجل ثالث
- فيمن أوصى لرجل بوصية بعد وصية من صنف واحد مختلفي العدد أو من صنفين مختلفين
- ذكر الكفن والوصية فيه، وفي الوصية بما لا يجوز أو على الضرر
- في المسلم يوصي للكافر بوصية أو بنذر أن يتصدق عليه، وفي الذمي يوصي بما له لك
- فيمن أوصى لوارث أو بما لا يجوز فإن لم يجزه ورثتي فالعبد حر والمال في السبيل
- في الوصية للورثة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة، أو توفي وأوصى مع ذلك بوصايا
- في الوصية لوارث، وكيف إن نفذت ثم قيم فيها، والوصية لبعض الورثة
- فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان غير وارث ثم صار وارثا
- فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه أو من يقرب من وارثه أو يتصدق به عليه في مرضه
- في المريض يتكفل عن وارث أو لوارث أو يقر أنه قبض دينا من وارثه
- في المريض يبيع من وازثه شيئا أو يشتريه فه أو يوصي بذلك
- فيمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه في مرضه أو أوصى بذلك، أو أوصى برقبة هل يشترى أبوه؟
- فيمن أعتق في مرضه أم ولده وتزوجها أو ضمن عن أبيه صداقا
- فيمن أذن له ورثته في مرضه أو في صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه أو يعطي عطية لبعض ورثته
- في بيع المريض وشرائه وإقالته وهبته للثواب ومساقاته ومحاباته في ذلك وفعل الحامل في ذلك
- فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية بدار له قيمتها
- فيمن عليه دين لرجل لا يعرف فأوصى به له وأوصى له بوصية
- في تبدية العتق الموصى به على الوصايا، وكيف أوجه التبدية فيه إن كان به عتق دونه
- وجه التبدية فيما بتل المريض من عتق أو صدقة أو عطية أو دبر فيه مع ما أوصى به
- فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أو قال قد أوصيته فما قال فانفذوه
- جامع القول في الوصايا بعضها قبل بعض
- في الحج يوصى به وبوصايا غيره، وكيف التبدية في ذلك؟
- فيمن أوصى بعتق عبده الآبق أو أن يكاتب عبده، كيف التبدية فيه مع الوصايا؟
- في الموصي يقدم بعض وصيته قبل بعض، وكيف إن قال بدئوا كذا وبدئوا فلانا
- فيمن أعتق عبيدا له عند موته لا يسعهم الثلث أو أعتق بعضهم بعد بعض
- [الجزء الثالث من الوصايا]
- [ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي]
- فيما بطل أورد من الوصايا هل يدخل فيه ما في الوصايا؟
- في اجتماع المدبر والوصايا، وكيف يدخل المدبر فيما لم يعلم به الميت ولا تدخل فيه الوصايا؟
- فيمن أوصى بوصايا وباقي الثلث وقد ذكر باقي الثلث قبل بعض وصاياه أو لم يشترط
- فيمن قال لفلان ثلثي ولفلان دنانير سماها فقال من ثلثي أو لم يقل
- فيمن أوصى بمال وبعبد بعينه يعتق، أو لرجل وبباقي الثلث فمات العبد أو أحد الموصى لهم
- فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار ولآخر بباقي الثلث أو بمال أو دار فضاق الثلث وقد بدأ المخدم
- باب فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخرين بأجزاء متفقة أو مختلفة أو بمال مسمى
- فيمن أوصى لرجل بمال ولآخر بعبد أو دار كيف الفعل في ضيق الثلث؟ وكيف إن أجاز الورثة؟
- ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممن يوصي بعتق أو بجزء من ماله أو بأشياء بأعيانها
- فيمن أوصى بعتق أو ترك مدبرأوله مال حاضر لا يخرج من ثلثه وله مال غائب أو دين مؤجل
- فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو حياة فلان ثم هو لفلان أو راجع إلى ورثته
- فيمن أوصى في ثلاثة أعبد له برقابهم لرجل، أو أحدهم وخدمة أحدهم لرجل آخر
- فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو عمري ثم هو حر، أو أوصى مع ذلك بوصايا
- فيمن أوصى بخدمة عبده لابنه أمدا ثم هوجر وأوصى مع ذلك بوصايا، هل يواجر؟
- فيمن أوصى لرجل بغلة داره أو سكناها أو بغلة نخله ولآخر برقاب ذلك وذكر النفقة على النخل
- فيمن أوصى للمساكين بغلة خائطة أو داره أو بخدمة عبده هل منه تخيير للورثة؟ وعلى من النفقة؟
- فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص بالرقبة وأوصى بالولد
- فيمن أوصى أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره أو حائطه أو قال من غلة كل سنة