جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في الشعرى والبور يكون بين القرى أو قريبا منها هل لهم قسمة ذلك؟
  2. في القرية لبعض أهلها فيها أكثر من بعض ولهم بور تشاحوا في قسمته
  3. في الشعرى بين القرى يسرعون فيها بعمارة أو بعضهم ثم يتخاصمون
  4. في الخربة القديمة بين الشعرى، هل لها حظ في الشعرى؟
  5. جامع مسائل مختلفة من مسائل الشعرى
  6. كتاب القضاء في الكلإ والآبار والأدوية والبرك والأنهار
  7. في بيع بئر الماشية وغيرها من الآبار
  8. في البئر المملوكة التي يجوز بيعها أو غيرها، هل يمنع المسافرون لشفاههم أو دوائهم
  9. فيمن هارت بئره وخاف على زرعه هل يسقى ببئر جاره؟ أو لبئر جاره فضل فاحتاج إليه
  10. في البئر أو العين بين الشريكين تهور البئر أو تغور العين أو ينهدم جدار بينهما
  11. في ساقية أجنة قوم فارتدمت، على من كنسها؟ وفي كنس القناة تجري بالأتفال
  12. في منع الكلإ أو بيعه والحيتان التي في الغدر والأنهار
  13. في حريم الآبار والعيون وحريم النخلة، وفيمن حفر في داره ما يضر جاره
  14. في سيل الأودية والأنهار إذا تشاح فيها أهلها
  15. في البئر أو العين في جنان الرجل أو في داره المهدومة شركة للناس ينتفعون به
  16. فيمن غرس على ماء رجل أو على فضل مائه فلم يمنعه ثم أراد منعه
  17. في العين المشتركة يريد أحدهما صرف مائه منها إلى أرض أخرى
  18. في النهر ينكشف (في) بعض أرضه أو في أرض رجل لمن يكون ما انكشف منه؟
  19. كتاب القضاء في نفي الضرر
  20. فيما يحدثه الرجل في ملكه مما يضر بجاره من بناء أو حفر وكوة
  21. في إحداث العساكر والرواشن والأبواب في السكك والروائغ والشوارع
  22. جامع القول في الأفنية والطرق وذكر ما يحدث فيها أو ينقص منها
  23. فيمن له ممر أو طريق في أرض رجل كيف العمل فيه، وكيف إن أراد تحويله
  24. فيمن له ممر في حائط لرجل، أو له فيه شجر ولا تحظير عليه فأراد ربه تحظيره
  25. فيمن له شجرة إلى جنب جدار رجل فتضربه أو تخرج فروعها إلى أرض جاره
  26. في إحداث الأبرجة، وفي حمام الأبرجة يؤذي ما حولها من الزرع ودخول بعضها في بعض
  27. في تحظير الحوائط وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنهار وما على أهل الواشي بالليل
  28. كتاب الأرحية
  29. في أحداث الأرحية والضرر فيها وما يحدث في الأنهار من السداد مما يضر بالناس
  30. في مناصب الأرحية ومياهها هل تقسم؟ وكيف بما لا ينقسم منها؟ وهل فيه شفعة؟
  31. في نهر عليه أرحاء لقوم فأزالها وال غاصب وبنى جنبها مثلها ثم أنصف أهلها
  32. وجه المعاملة بالأرحية، وفي الرحاء بين الرجلين تخرب فيدعو أحدهما إلى العمل فيأبى
  33. فيمن بنى رحى فأخرج طرف سده في أرض جاره على شرط له من الطحين
  34. فيمن أذن لرجل أن يجري الماء في أرضه إلى رحى يحدثها الطالب لذلك في أرضه
  35. كتاب القضاء في البنيان
  36. فيمن أذن لجاره في غرز خشبة أو فتح باب أو طريق أو غيرها، هل له الرجوع؟
  37. في الجدار بين دارين لرجلين يهدم وهو لهما أو لأحدهما، وهل يجبر أحد على بنائه؟
  38. في البئر أو البيت بين الرجلين يندم، وفي العرصة بينهما يدعو أحدهما إلى البناء
  39. في الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما
  40. في الجدار بين الرجلين، هل لأحدهما أن ينتفع به بغير إذن الآخر؟ وكيف إن كان لأحدهما؟
  41. في السفلي يكون لرجل والعلو لآخر، ما الذي يكون على رب السفلى من مرافق العلو؟
  42. في كنس المرحاض بين دارين أو بين علو وأسفل، وقمامة السفل على من تكون؟
  43. فيمن له رف خارج على جاره هل يسقفه؟ وإذا بنى جاره هل يبني فوقه؟
  44. في الجب في أرض رجل وبابه في أرض آخر فتداعياه
  45. في قناة ظاهرة الأمر بالبناء إلى بئر في رانقه فأراد من أصلها في داره أن يجرى فيها
  46. فيمن أذن لجاره في بناء حائطه على أن يحمل فيه
  47. في الجدار أو الغرفة يخاف سقوط ذلك
  48. في دار خربة بين أظهر قم كثر فيها الزبل أضر بمن جاورها، على من كنسه؟
  49. في الدار يخاف سقوط جدار منها وقد أوصى بسكناها لرجل حياته
  50. في السفلي لرجل والعلو لآخر فيرفع الطريق على السفلي ويضيق مدخله
  51. كتاب الشفعة
  52. [الجزء الأول من الشفعة]
  53. ذكر ما فيه الشفعة من الأموال وما لا شفعة فيه
  54. فيما فيه الشفعة بمقارنته لأصل الأرض من عبيد أو عين أو بئر أو نحوه يباع مجتمعا
  55. فيما يشتري على القلع من الشجر أو على الهدم من البناء، وكيف إن ابتاع الأرض قبل ذلك؟
  56. في الشفعة في النقض القائم في عارية أو حبس
  57. في الشفعة في الزرع وحده أو مع الأرض، وشراء التمر أو الزرع بعد الأرض أو قبله
  58. فيمن ابتاع دارا فهدمها أو انهدمت ثم استحق رجل نصفها وقد باع النقض
  59. فيمن ابتاع دارا أو أرضا فيعمر فيها وينفق أو يغرس ويزرع ثم يأتي الشفيع
  60. فيمن اشترى نخلا ثم استحق نصفها أو استشفع وفي النخل تمر يوم الشرى
  61. ما جاء في الشفعة في الكراء والمساقاة
  62. في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئا بعينه منها، أو يبيع أحد دارين لهما
  63. في محاصة الشركاء في الشفعة، ومحاصة أهل السهام دين الشركاء
  64. ما جاء فيمن ابتاع شقصا له شفعاء فسلم بعضهم أو كان غائبا
  65. في المشترين لشقص فيريد الشفيع أن يأخذ من أحدهما دون الآخر
  66. [الجزء الثاني من الشفعة]
  67. فيمن ابتاع شقصا ثم باعه أو أقال منه أو وهبه
  68. في الشقص يباع بعرض أو بدين أو يؤاجره أو يكري به
  69. ما جاء في الشقص يباع معه ما لا شفعة فيه
  70. في الشقص يباع بما لا يسوى أو يضع البائع من ثمنه أو يزاد فيه أو يأخذ في الثمن غير ما وقع به
  71. في الشقص يؤخذ في صلح من دم عمد أو خطأ أو يؤخذ في نكاح أو خلع أو يكون في ذلك غيره
  72. ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص أو صالح به الكفيل عن غريم
  73. في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير الثواب [أو بعطاء أو به حباء]
  74. ما جاء في الشفعة في البيع الفاسد
  75. في الشفعة في بيع الخيار أو فيما يرده بعيب أو بفلس أو فيما يستحق منه
  76. في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن
  77. فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه، وفيمن باع بعض حظه
  78. في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن، وفيما تنقطع به شفعة الحاضر
  79. ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه
  80. ما جاء في تسليم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال أو بغير مال، وما يعد من فعل الشفيع تسليما
  81. باب في الشفيع يخبر بغير ما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك
  82. في مجهلة الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن فيما فيه الشفعة واختلاف الشفيع والمبتاع في ذلك
  83. في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو الوكيل أو فيما باع الوصي على بعض من يليه
  84. في الشفعة بين الذمي والمسلم، وشفعة المرتد والمديان ومن فيه بقية رق
  85. ما جاء في ميراث الشفعة عن الشفيع وعليه دين أولا دين عليه، والشفيع يرثه البائع هل له القيام؟
  86. باب في الشفيع يهب شفعته أو ييعها قبل أن يأخذها
  87. ما جاء في الوكالة على الشفعة
  88. فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة
  89. في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه لنفسه، هل فيه شفعة؟
  90. كتاب القسم
  91. ما يجمع في القسم من الدور والأرضين والعقار مما تتقارب أماكنه ويتفق كرمه
  92. في صفة قسم الرباع والأرضين، وهل يجمع حظ رجلين في القسم من ذوي سهم أو غيرهم
  93. في الدار لها ساحة وطريق، هل يقسم معها؟ وقد أراد ذلك بعضهم أو أباه
  94. في قسمة الحمام والبيت الصغير والعين والبئر والماجل وفحل النخل وغيره
  95. في قسم العلو مع السفل والقضاء فيما ينهدم من ذلك وما يحدثه أحدهم وقسمة الأرحاء
  96. باب في قسمة العبيد والمتاع والعروض وما يجمع من ذلك في القسم
  97. فيما لا ينقسم من الرقيق والمتاع وغيره إلا بضرر
  98. في قسمة الزرع والثمار والطعام والمصبر واللبن في الضروع وغير الطعام مما يوزن أو يكال
  99. في اقتسام الطعامين المختلفين أو طعام مع غيره وقسمة ما يوزن بالكيل أو يكال بالوزن
  100. في قسم الشجر لثمرها والحلي بما فيه، وفي سقي الأصول
  101. في التهابي في قسم الغلات والسكنى والخدمة وقسمة الدين
  102. في الشركاء يريد أحدهم القسم هل يبعث القاضي في ذلك؟ وكيف إن كان غائب أو صغير
  103. في التداعي في القسم وفي الغلط فيه، وكيف إن وجد أحدهم في حظه ماجلا أو بئرا أو كنزا
  104. فيما يستحق بعد القسم أو يظهر به عيب
  105. في الدين يطرأ على الميت بعد القسم أو موصى له يأتي بعد القسم
  106. في موصى له أو وارث يطرأ على ورثة بعد القسم
  107. في الوارث يطرأ على الورثة بعد القسم
  108. في الميت يدع زوجة حاملا هل يتعجل القسم؟ أو له ربع قد عقد فيه كراء
  109. في أجرة القاسم وشهادته، وكيف أمر القاضي بالقسم وإنفاذه
  110. كتاب الوصايا
  111. [الجزء الأول من الوصايا]
  112. في الحض على الوصية وذكر التشهد فيها، ومن وكره للمعل أن يوصي بنصفه
  113. ذكر وصية المولى عليه والصبي والمجنون والمرتد
  114. فيمن كتب وصيته عند سفره أو في مرضه أو أشهد بها بغير كتاب ثم قدم أو أفاق
  115. فيمن أشهد على وصيته وأقرها عنده أو عند غيره، وكيف إن طبع عليها؟ وكيف إن قرأها عليهم أو لم يقرأ
  116. فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أو قال قد أوصيته فما قال فأنفذوه
  117. في الوصي هل يكشف عما أنفذ من عتق وغيره وعما بيده
  118. فيمن أوصى أن فلانا مصدق فيما يذكر أن عليه من دين أو قال ما ادعى علي فلان فأعطوه
  119. في شهادة الوصي في الوصية واليتامى وشهادة من أوصى له بشيء والوصية يقوم عليها شاهد واحد
  120. فيمن قال فلان وصيي ولا يزيد على هذا أو يوصي إليه بشيء يخصه به أو إلى مدة يذكرها
  121. في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له أو يقبل بعضها
  122. في الوصية إلى غير العدل وإلى من يضعف عن الوصية أو إلى ذمي أو صبي
  123. في عزل الوصي لما يحدث منه من تغيير أو كانت امرأة فتزوجت وفي الوصيين يعزل أحدهما
  124. في المسلم يوصي إليه الذمي أو مسلم خبيث المال، وفي الذمي عليه دين لمسلم وفي تركته الخمر وشبهه
  125. فيمن أوصى إلى زوجته أو إلى عبد أو مكاتب له أو لغيره أو أوصى بولده إلى جدته وأوصى لها بنفقة
  126. في وصية الأم بولدها وبماله، ووصية الجد والأخ وذوي القرابات ولاية الأب الكافر
  127. في أفعال الوصيين، وهل يقسمان المال؟ وهل يبيع أحدهما دين الآخر؟ أو يوصي أحدهما إلى الآخر؟
  128. في فعل الوصي في مال اليتامى ووجه الإنفاق عليهم مذ، وهل يزكيه أو يخرج زكاة الفطر أو يضحي؟
  129. في الوصي هل يبيع عن اليتامى الربع أو الغنم ذات الغلة أو يشتري ذلك لهم أو يخالطهم
  130. في صلح الوصي في مال اليتيم وتأخيره بديونه وحطاطه منها
  131. في الوصي هل ينتفع بمال اليتيم أو يأكل منه هو، والأب من مال ابنه؟ أو يتسلف الوصي
  132. في الوصي هل يبيع تركة الميت لدين أو وصية وفي الورثة صغار وكبار وهل يقسم بينهم؟
  133. في اليتيم أو اللقيط يبيع عليه أو يقاسم عليه أو يجوز له أو ينفق عليه غير وصيه هل يجوز ذلك؟
  134. في الأب ينفق على الصغير من مال الصبي أو من غيره ثم يحاسبه أو يموت فيريد ذلك إخوته
  135. في الوصي أو غير الوصي ينفق على المولى عليه من مال المولى عليه أو من غيره ثم يريد أن يحاسبه
  136. في الوصي يشتري منزلا لليتامى ومنهم الذكر والأنثى ثم مات ولم يبين كيف هي بينهم
  137. في ترشيد السفيه المولى عليه ودفع ماله إليه، وهل يختبر ببعضه؟
  138. في الوصي يبيع التركة أو الورثة ثم يطرأ دين بعد إنفاق الثمن أو تلفه أو قضي به لبعض الغرماء
  139. في عهدة ما باعه الوصي من التركة أو باعه الغرماء، وفي لحوق الدين على الميت أيضا
  140. في الوصايا تنفذ بعتق أو غيره وتقسم التركة ثم يطرأ دين على الميت أو وصية أخرى أو عول
  141. في الميت تنفذ وصاياه ثم تستحق رقبته أو تشهد بينة بموته ثم يقدم حيا
  142. فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق فأنفذ ذلك ثم لحق الميت دين
  143. في الوصي يشتري العبد فيعتق بالوصية ثم يستحق بملك أو حرية أو بعضه أو يستحق ثمنه
  144. في الوصي يعتق بالوصية عبدا أو نصرانيا أو مدبرا أو معتقا بعضه ولم يعلم
  145. في الوصي يقضي عن الميت الدين بغير بينة أو يقر أنه قبض دين الميت واليتامى في ولايته أو رشدوا
  146. في الوصي يجد في التركة خمرا أو خنزيرا أو شطرنجا، وفيما أفسد الورثة من تركة الميت
  147. [الجزء الثاني من الوصايا]
  148. في المريض يريد أن يعجل في مرضه صدقة أو عليه أو يجابي في بيع أو يقضي بعض غرمائه
  149. في الموصي يغير وصيته أو يرجع عنها، وما لا يرجع فيه من البتل والتدبر
  150. ما يكون من أفعال الموصي رجوعا عن وصيته وما لا يعد رجوعا من تغييره الشيء أو إحداثه صنعة فيه
  151. فيمن أوصى بشيء لرجل ثم باع ذلك أو انتفع به أو هلك بعضه ثم أخلف مثله أو زاد أو نقص
  152. فيمن أوصى لرجل بجاريته أو بالثلث عن دبر منه، هل له رجوع؟ وهل الوطء رجوع؟
  153. فيمن أوصى بوصية أو بعد وصية أو أوصى في شيء واحد بأمرين مختلفين
  154. فيمن أوصى لرجل بعبد ولآخر بسدس ماله أو لهذا بجزء من ماله ولآخر بجزء أكثر أو أقل
  155. فيمن أوصى لرجل بعبده أو بعتقه ثم أوصى به لآخر أو أوصى للأول برقبته وللثاني مثل ذلك
  156. فيمن له ثلاثة أعبد وأوصى بهم لرجل أو لرجلين ثم أوصى بأحدهم بعينه لرجل ثالث
  157. فيمن أوصى لرجل بوصية بعد وصية من صنف واحد مختلفي العدد أو من صنفين مختلفين
  158. ذكر الكفن والوصية فيه، وفي الوصية بما لا يجوز أو على الضرر
  159. في المسلم يوصي للكافر بوصية أو بنذر أن يتصدق عليه، وفي الذمي يوصي بما له لك
  160. فيمن أوصى لوارث أو بما لا يجوز فإن لم يجزه ورثتي فالعبد حر والمال في السبيل
  161. في الوصية للورثة أو لبعضهم بمال أو سكنى أو خدمة، أو توفي وأوصى مع ذلك بوصايا
  162. في الوصية لوارث، وكيف إن نفذت ثم قيم فيها، والوصية لبعض الورثة
  163. فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان غير وارث ثم صار وارثا
  164. فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه أو من يقرب من وارثه أو يتصدق به عليه في مرضه
  165. في المريض يتكفل عن وارث أو لوارث أو يقر أنه قبض دينا من وارثه
  166. في المريض يبيع من وازثه شيئا أو يشتريه فه أو يوصي بذلك
  167. فيمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه في مرضه أو أوصى بذلك، أو أوصى برقبة هل يشترى أبوه؟
  168. فيمن أعتق في مرضه أم ولده وتزوجها أو ضمن عن أبيه صداقا
  169. فيمن أذن له ورثته في مرضه أو في صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه أو يعطي عطية لبعض ورثته
  170. في بيع المريض وشرائه وإقالته وهبته للثواب ومساقاته ومحاباته في ذلك وفعل الحامل في ذلك
  171. فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية بدار له قيمتها
  172. فيمن عليه دين لرجل لا يعرف فأوصى به له وأوصى له بوصية
  173. في تبدية العتق الموصى به على الوصايا، وكيف أوجه التبدية فيه إن كان به عتق دونه
  174. وجه التبدية فيما بتل المريض من عتق أو صدقة أو عطية أو دبر فيه مع ما أوصى به
  175. فيمن قال وصيتي عند فلان فصدقوه أو قال قد أوصيته فما قال فانفذوه
  176. جامع القول في الوصايا بعضها قبل بعض
  177. في الحج يوصى به وبوصايا غيره، وكيف التبدية في ذلك؟
  178. فيمن أوصى بعتق عبده الآبق أو أن يكاتب عبده، كيف التبدية فيه مع الوصايا؟
  179. في الموصي يقدم بعض وصيته قبل بعض، وكيف إن قال بدئوا كذا وبدئوا فلانا
  180. فيمن أعتق عبيدا له عند موته لا يسعهم الثلث أو أعتق بعضهم بعد بعض
  181. [الجزء الثالث من الوصايا]
  182. [ما تدخل فيه الوصايا من مال الموصي]
  183. فيما بطل أورد من الوصايا هل يدخل فيه ما في الوصايا؟
  184. في اجتماع المدبر والوصايا، وكيف يدخل المدبر فيما لم يعلم به الميت ولا تدخل فيه الوصايا؟
  185. فيمن أوصى بوصايا وباقي الثلث وقد ذكر باقي الثلث قبل بعض وصاياه أو لم يشترط
  186. فيمن قال لفلان ثلثي ولفلان دنانير سماها فقال من ثلثي أو لم يقل
  187. فيمن أوصى بمال وبعبد بعينه يعتق، أو لرجل وبباقي الثلث فمات العبد أو أحد الموصى لهم
  188. فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار ولآخر بباقي الثلث أو بمال أو دار فضاق الثلث وقد بدأ المخدم
  189. باب فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخرين بأجزاء متفقة أو مختلفة أو بمال مسمى
  190. فيمن أوصى لرجل بمال ولآخر بعبد أو دار كيف الفعل في ضيق الثلث؟ وكيف إن أجاز الورثة؟
  191. ذكر ما يكون فيه خلع الثلث ممن يوصي بعتق أو بجزء من ماله أو بأشياء بأعيانها
  192. فيمن أوصى بعتق أو ترك مدبرأوله مال حاضر لا يخرج من ثلثه وله مال غائب أو دين مؤجل
  193. فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو حياة فلان ثم هو لفلان أو راجع إلى ورثته
  194. فيمن أوصى في ثلاثة أعبد له برقابهم لرجل، أو أحدهم وخدمة أحدهم لرجل آخر
  195. فيمن أوصى بخدمة عبده أجلا أو عمري ثم هو حر، أو أوصى مع ذلك بوصايا
  196. فيمن أوصى بخدمة عبده لابنه أمدا ثم هوجر وأوصى مع ذلك بوصايا، هل يواجر؟
  197. فيمن أوصى لرجل بغلة داره أو سكناها أو بغلة نخله ولآخر برقاب ذلك وذكر النفقة على النخل
  198. فيمن أوصى للمساكين بغلة خائطة أو داره أو بخدمة عبده هل منه تخيير للورثة؟ وعلى من النفقة؟
  199. فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص بالرقبة وأوصى بالولد
  200. فيمن أوصى أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره أو حائطه أو قال من غلة كل سنة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس