جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فيمن أوصى لرجل بغلة نخلة أو عبده ولآخر بأوسق من التمرة أو بدرهم من غلة العبد
  2. فيمن أوصى بتمرة حائطه لنفر أو حبسه عليهم، وكيف إن سمى لعضهم كيلا منه كل عام؟
  3. فيمن أوصى بنفقة أو سكنى أو خدمة أو غلة حياة الموصى لهم وكيف إن مات بعضهم؟
  4. ذكر تقدير التعمير في الموصى له بالنفقة عمره، أو بخدمة أو غيرها، وفي المفقود وشبهه
  5. بقية القول في الوصايا بالنفقات والتعمير وتقدير النفقات وذكر بعض الموصى لهم
  6. فيمن أوصى له بنفقة سنين وعليه دين أو يفلس
  7. فيمن أوصى أن يسلف فلان مائة سنة ثم هي لفلان، ومن أوصى أن يوضع عن جميل حمالته
  8. [الجزء الرابع من الوصايا]
  9. في الوصية في العين والدين
  10. فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين، أو بمال لرجل عليه دين
  11. فيمن أوصى بثلثه أو بالعتق هل يباع هاله أو يقوم؟ وكيف إن أوصى بشيء أو بجزء شائع؟
  12. في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة في اقتضاء ديونه وجمع تركته على من يكون؟
  13. في مال العبد الموصى به لرجل أو بعتقه أو المدبر أو المعتق إلى أجل
  14. في الأمة الموصى بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده
  15. فيمن أوصى بنخيل أو وهبها أو حبسها فأبرت لو كان فيها تمر قبل ذلك
  16. فيما يحدث في التركة قبل إنفاذ الوصايا أو يهلك بعدما أوصى فيه
  17. في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله فهلك من ذلك شيء قبل إنفاذ الوصية
  18. فيمن أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق وأوصى بوصايا فيهلك العبد أو عتق
  19. فيمن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو بعده أو رد ذلك أو رجع الموصي
  20. فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بتسمية تجاوز ثلثه
  21. في الأمة الموصى لها بجزء من التركة تلد، وكيف إن كان في التركة من يعتق عليها؟
  22. فيمن أوصى أن يجمع ثلثه في أمة له فتعتق فيه أو وهب له بعض ورثته ميراثه
  23. فيمن أوصى لعبده بدنانير أو أوصى له بشيء من ثمنه أو لغيره بمال منه
  24. فيمن أوصى بحرية عبده أو أوصى له بثلث ماله وللميت شاهد بذلك هل يحلف معه؟
  25. فيمن أوصى أن يباع عبده من فلان أو للعتق أو ممن أحب
  26. فيمن أوصى أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها
  27. فيمن أوصى أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان
  28. فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان من كتابته كذا
  29. فيمن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق ولم يذكر ثمنها
  30. فيمن أوصى أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة
  31. فيمن أوصى برقبة تعتق، هل تشترى بشرط العتق؟ أو يشترى أخوه؟
  32. فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال خيروها
  33. فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أو إلى أجل فبيعت، وكيف إن ولدت من المبتاع؟
  34. في الموصى بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها على الثلث
  35. فيمن أوصى ببيع داره أو عبده من فلان بكذا أو أوصى مع ذلك بوصايا أو لم يوص
  36. فيمن اشترى عبدا أو وهب له في مرضه على أن يعتقه
  37. [الجزء الخامس من الوصايا]
  38. فيمن أوصى أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف يفرق؟ وفيمن يفرق؟
  39. فيمن أوصى لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه أو ما أشبه ذلك
  40. فيمن أوصى لمواليه
  41. فيمن أوصى لجيرانه ما حد الجوار؟ وذكر عيال الجار وحشمه
  42. فيمن أوصى لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد
  43. فيمن أوصى بثلثه لفلان ولعقبه كيف ينتقع به؟ وفيمن تصدق على ولد ولده
  44. فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له، أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء، أو لمن مات
  45. فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
  46. فيمن أوصى لرجل بجزء أو بسهم من ماله
  47. فيمن أوصى لرجل بباقي ثلثه على أن يوصي بوصايا فمات قبل ذلك
  48. فيمن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد
  49. فيمن أوصى لفلان بمائة ولم يقل دنانير لا دراهم، أو قال خمسة أمداد ولم يفسر
  50. فيمن أوصى بعشرين دينارا صدقة أو لفلان، فكلم أن يزيد فقال زيدا ولم يفسر
  51. فيمن أوصى بثلثه لثلاثة ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة، أو سمى لاثنين وسكت عن الثالث
  52. فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة
  53. جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين
  54. فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم أو قال بعضهم أو بأحد أفراسه الثلاثة لرجل
  55. فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم
  56. فيمن له عبيد مسمون باسم واحد أو ثياب بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي لفلان
  57. فيمن أوصى لفلان بميمون أو مبارك أو بأحد عبديه ولم يسمه
  58. فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان سنه سنة ولم يذكر من يبدأ
  59. فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد وسقط ماء أو نفقة
  60. فيمن أوصى أن يعطي فلان دنانير أو وصية أو إقراره أو يؤخذ منه دين ادعاه قبله
  61. فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال يخرج عني درهمان كل يوم فزاد الصرف
  62. في الوصية لأم الولد وهل يقضي لها بما لها من حلي وثياب؟
  63. فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعنق فأعتقها الورثة أو باعوها
  64. في الوصية والهبة والإقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده
  65. في المدبر أو أم الولد يقتلان السيد، وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث
  66. في المريض يقر لرجل بمال أختانه له أو دار غصبها له أو بحرية عبد في يديه
  67. في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر أو بأرض في يده في مرضه أو عند سفره أو أقرت له في مرضها بدين
  68. في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه أو لقريب له غير وارث
  69. في إقرار المريض لوارثه ولأجنبي بدين أو أقر صحيح بذلك لأجنبي ولم يتهم فيه
  70. في إقرار الولد عن أبيه بدين بعد موته أو بوصية أو شهد عليه الوارث بعتق أو دين أو وصية
  71. باب آخر من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا
  72. كتاب الحبس السنة
  73. [الجزء الأول من الحبس السنة]
  74. في الأحباس والحجة فيها
  75. في كراهية إخراج البنات من الحبس
  76. في الحبس المؤبد والمرجوع إلى أولى الناس بمحبسه
  77. فيمن حبس في السبيل أو حبسا لم يجعل له مخرجا
  78. في الصدقة التي تصرف مصرف الحبس أو مصرف العمرى
  79. فيمن اشترط في حبسه أن من احتاج من أهل الحبس باع
  80. فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته
  81. باب فيمن حبس على ولده ولا ولد له يومئذ
  82. فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على أجنبي وولده
  83. جامع القول في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى
  84. في أهل الحبس وأهل العمرى أو الخدمة يموت بعضهم أو يفقد من عليه الحبس
  85. فيمن حبس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبس أو يولد منهم مولود بعد الإبار
  86. فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج فلا حق له
  87. فيمن هو أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حبس عليه
  88. [الجزء الثاني من الحبس السنة]
  89. فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئت
  90. فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم
  91. في الرجوع في الحبس وهل يباع؟ وكيف إن خرب الربع أو تغير حاله؟
  92. في شراء مرجع الحبس أو العمرى وشراء المعطي أو المعطى
  93. في الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس السنين الكثيرة
  94. في بعض أهل الحبس يبني فيه أو يغرس أو يصلح
  95. في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع
  96. في مال العبد المحبس أو المخدم أو المعمر وولده ونفقته
  97. جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة
  98. باب في حيازة الأحباس
  99. فيمن حبس حبسا فسكن بعضه
  100. في حيازة الأب على من يولى عليه من ولده من صغير أو كبير
  101. مسائل مختلفة في الحبس
  102. كتاب الصدقات والهبات
  103. [الجزء الأول من الصدقات والهبات]
  104. جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشبهه
  105. في الصدقة لا تجاز حتى يمرض المعطي أو يموت أو يجن أو يفلس
  106. في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب
  107. وجه ما تحاز به الهبة والصدفة في الأرض بجميعها أو بجزء منها
  108. في هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه
  109. وجه الحيازة في الصدقة بالشىء الغائب من أرض أو غيرها
  110. فيمن تصدق على رجل غائب أو بعث إليه بهبة أو هدية
  111. فيمن وهب لرجل شيئا له عند آخر وديعة أو رهنا أو عند غاصب
  112. جامع القول في الحيازة لما وهب لولده الصغير
  113. فيمن حبس أو تصدق على ولده الصغير أو الكبير بربع ثم سكنه
  114. فيمن تصدق على بنيه وفيهم أصاغر وأكابر فلم يحز الأكابر
  115. فيمن تصدق على بنيه الصغار بدار أو أرض فادعى الأكابر أنه كان يسكن الدار
  116. في الحيازة فيما يهب لابنه الصغير مما لا يعرف بعينه
  117. فيمن تصدق بشيء على أجنبي أو على ولده فلم يجز عليه حتى أحدث بيعا أو صدقة
  118. فيمن ابتاع لابنه الصغير شيئا من نفسه أو من غيره وأقر أن ذلك بمال له في يديه
  119. فيمن وهب لابنه الصغير سهما مشاعا من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها
  120. فيمن تصدق على ابنه الصغير ثم بلغ ولم يحز حتى مات الأب
  121. في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الأم أو الأجنبي والأب حي أو ميت
  122. في حيازة الأب على البكر المعنسة
  123. في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحدهما للآخر
  124. في المرأة تتصدق بصداقها على زوجها
  125. في الحيازة فيما يوهب مما في بطن الأمة أو بطون الحيوان
  126. فيمن تصدق بنخل فيه تمر أو بتمرها خاصة كيف الحوز في ذلك؟
  127. فيمن وهب لرجل أقساطا من زيت نخله، على من العصر؟
  128. الاعتصار في الهبة والنحل
  129. [الجزء الثاني من الصدقات والهبات]
  130. في الصدقة وما لا يجوز أن يرجع فيه منها وما يشبه الرجوع
  131. فيمن وعد رجلا بشيء أو وضع عنه دينا أو تصدق عليه ثم رجع
  132. فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيبا أو كان فرسا حبسه
  133. ما يلزم من الموعد وما لا يلزم
  134. ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين
  135. فيمن تصدق بما له كله وهل يتصدق على بعض ولده دون بعض؟
  136. في صدقة البكر وذات الزوج والمولى عليه
  137. فيمن تصدق بصدقة فلم تحز عنه حتى ادان دينا محيطا
  138. الشرط في الهبة والصدقة، وشروط تجوز أو لا تجوز
  139. فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها
  140. فيما يتعاوض به الزوجان
  141. في هبة الكتابة أو نجم منها
  142. فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت
  143. فيمن وهب ميراثه لرجل وهو كذا فيوجد أكثر
  144. فيمن وهب لعبده هبة ثم استحق العبد وقد عتق أو لم يعتق
  145. فيمن تصدق بأرض ولها بئر أو عين لم يذكرها أو بيت لم يذكر له طريقا
  146. فيمن تصدق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه أو بأمة واختلفا في ذكر ولدها
  147. في التداعي في الحيازة في الهبات والدعوى في الدين
  148. جامع القول في الأقضية في الصدقات والحيازات
  149. باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الهبات والصدقات
  150. جامع القول في الهبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الاعتصار
  151. كتاب هبة الثواب
  152. ذكر من لا ثواب بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم
  153. في الموهوب هل له قبض الهبة؟ وهل للواهب منعه منها؟
  154. ما تجوز هبته للثواب وما يجوز من العوض فيها وما لا ثواب فيه من الهبات
  155. فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو عوضها أو استحق ذلك
  156. في الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيره
  157. جامع في إخراج الصدقة والاجتهاد في إخراجها
  158. في المال يخرج في غزو أو حج أو عمرة فيفضل منه أو بموت الغازي
  159. باب فيه ذكر شراء كسور السؤال
  160. كتاب العتق
  161. [الجزء الأول من العتق]
  162. ما يلزم من صريح العتق ومكنيه
  163. فيمن دعا ناصحا فأجابه مرزوق فقال أنت حر
  164. جامع تمليك العبد في العتق
  165. فيمن قال لعبديه أنما حران إن شئتما أو إن فعلما كذا فيشاء أو يفعل ذلك أحدهما
  166. فيمن قال عبدي أو رقيقي أو مماليكي أحرار
  167. فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك أو فيما يملك
  168. فيمن قال في عبده إن بعتك فأنت حر
  169. فيمن حلف بحرية ما يملك غيره
  170. فيمن حلف في عبد باعه إن ملكه
  171. في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابة
  172. فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر
  173. فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا
  174. فيمن قال لأمته أنت حرة إذا حضت أو إذا حملت أو وضعت
  175. أبواب عتق الشريك
  176. فيمن أعتق شقصا له من عبد
  177. في صفة إعسار المعتق أي لا يقوم عليه
  178. في العبدين بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد
  179. فيمن أعتق عبدا في مرضه فلم يحمله الثلث
  180. فيمن أعتق أشقاصا له من عبيد في مرة
  181. فيمن أعتق شقصا من عبده
  182. في المريض يعتق شقصا له من عبد
  183. في الشريكين في العبد يعتق أحدهما إلى أجل
  184. في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما إلى أجل ويدبر الآخر
  185. فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلا
  186. في أحد الشريكين يخدم حصته رجلا ثم يعتق الآخر أو يعتق المخدم
  187. فيمن مات وقد أخدم أمته لأم ولده أو لغيرها حياتها
  188. في العبد بين مسلم وذمي أو بين نصرانيين أو مسلمين
  189. في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثني ماله
  190. فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه أو قاطعه
  191. فيمن أعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه
  192. في أمة بين شريكين أعتق أحدهما نصفها صم باع الآخر نصفها أو جميعها
  193. في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما الآخر نصيبه
  194. فيمن وهب لعبده نصفه أو أخذ منه مالا على ذلك
  195. فيمن ملك شقصا ممن يعتق عليه بميراث أو هبة أو وصية
  196. فيمن حلف بعتق شقص له في عبد فباع شقصه
  197. في عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه منه
  198. في العبد المعتق بعضه كيف يقوم ومتى وأين يقوم؟
  199. في العبد بين الرجلين أو بعضه حر كيف الحكم في خدمته
  200. [الجزء الثاني من العتق]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس