النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فيمن أوصى لرجل بغلة نخلة أو عبده ولآخر بأوسق من التمرة أو بدرهم من غلة العبد
- فيمن أوصى بتمرة حائطه لنفر أو حبسه عليهم، وكيف إن سمى لعضهم كيلا منه كل عام؟
- فيمن أوصى بنفقة أو سكنى أو خدمة أو غلة حياة الموصى لهم وكيف إن مات بعضهم؟
- ذكر تقدير التعمير في الموصى له بالنفقة عمره، أو بخدمة أو غيرها، وفي المفقود وشبهه
- بقية القول في الوصايا بالنفقات والتعمير وتقدير النفقات وذكر بعض الموصى لهم
- فيمن أوصى له بنفقة سنين وعليه دين أو يفلس
- فيمن أوصى أن يسلف فلان مائة سنة ثم هي لفلان، ومن أوصى أن يوضع عن جميل حمالته
- [الجزء الرابع من الوصايا]
- في الوصية في العين والدين
- فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين، أو بمال لرجل عليه دين
- فيمن أوصى بثلثه أو بالعتق هل يباع هاله أو يقوم؟ وكيف إن أوصى بشيء أو بجزء شائع؟
- في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة في اقتضاء ديونه وجمع تركته على من يكون؟
- في مال العبد الموصى به لرجل أو بعتقه أو المدبر أو المعتق إلى أجل
- في الأمة الموصى بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده
- فيمن أوصى بنخيل أو وهبها أو حبسها فأبرت لو كان فيها تمر قبل ذلك
- فيما يحدث في التركة قبل إنفاذ الوصايا أو يهلك بعدما أوصى فيه
- في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله فهلك من ذلك شيء قبل إنفاذ الوصية
- فيمن أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق وأوصى بوصايا فيهلك العبد أو عتق
- فيمن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو بعده أو رد ذلك أو رجع الموصي
- فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بتسمية تجاوز ثلثه
- في الأمة الموصى لها بجزء من التركة تلد، وكيف إن كان في التركة من يعتق عليها؟
- فيمن أوصى أن يجمع ثلثه في أمة له فتعتق فيه أو وهب له بعض ورثته ميراثه
- فيمن أوصى لعبده بدنانير أو أوصى له بشيء من ثمنه أو لغيره بمال منه
- فيمن أوصى بحرية عبده أو أوصى له بثلث ماله وللميت شاهد بذلك هل يحلف معه؟
- فيمن أوصى أن يباع عبده من فلان أو للعتق أو ممن أحب
- فيمن أوصى أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها
- فيمن أوصى أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان
- فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان من كتابته كذا
- فيمن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق ولم يذكر ثمنها
- فيمن أوصى أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة
- فيمن أوصى برقبة تعتق، هل تشترى بشرط العتق؟ أو يشترى أخوه؟
- فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال خيروها
- فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أو إلى أجل فبيعت، وكيف إن ولدت من المبتاع؟
- في الموصى بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها على الثلث
- فيمن أوصى ببيع داره أو عبده من فلان بكذا أو أوصى مع ذلك بوصايا أو لم يوص
- فيمن اشترى عبدا أو وهب له في مرضه على أن يعتقه
- [الجزء الخامس من الوصايا]
- فيمن أوصى أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف يفرق؟ وفيمن يفرق؟
- فيمن أوصى لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه أو ما أشبه ذلك
- فيمن أوصى لمواليه
- فيمن أوصى لجيرانه ما حد الجوار؟ وذكر عيال الجار وحشمه
- فيمن أوصى لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد
- فيمن أوصى بثلثه لفلان ولعقبه كيف ينتقع به؟ وفيمن تصدق على ولد ولده
- فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له، أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء، أو لمن مات
- فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
- فيمن أوصى لرجل بجزء أو بسهم من ماله
- فيمن أوصى لرجل بباقي ثلثه على أن يوصي بوصايا فمات قبل ذلك
- فيمن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد
- فيمن أوصى لفلان بمائة ولم يقل دنانير لا دراهم، أو قال خمسة أمداد ولم يفسر
- فيمن أوصى بعشرين دينارا صدقة أو لفلان، فكلم أن يزيد فقال زيدا ولم يفسر
- فيمن أوصى بثلثه لثلاثة ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة، أو سمى لاثنين وسكت عن الثالث
- فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة
- جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين
- فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم أو قال بعضهم أو بأحد أفراسه الثلاثة لرجل
- فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم
- فيمن له عبيد مسمون باسم واحد أو ثياب بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي لفلان
- فيمن أوصى لفلان بميمون أو مبارك أو بأحد عبديه ولم يسمه
- فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان سنه سنة ولم يذكر من يبدأ
- فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد وسقط ماء أو نفقة
- فيمن أوصى أن يعطي فلان دنانير أو وصية أو إقراره أو يؤخذ منه دين ادعاه قبله
- فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال يخرج عني درهمان كل يوم فزاد الصرف
- في الوصية لأم الولد وهل يقضي لها بما لها من حلي وثياب؟
- فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعنق فأعتقها الورثة أو باعوها
- في الوصية والهبة والإقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده
- في المدبر أو أم الولد يقتلان السيد، وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث
- في المريض يقر لرجل بمال أختانه له أو دار غصبها له أو بحرية عبد في يديه
- في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر أو بأرض في يده في مرضه أو عند سفره أو أقرت له في مرضها بدين
- في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه أو لقريب له غير وارث
- في إقرار المريض لوارثه ولأجنبي بدين أو أقر صحيح بذلك لأجنبي ولم يتهم فيه
- في إقرار الولد عن أبيه بدين بعد موته أو بوصية أو شهد عليه الوارث بعتق أو دين أو وصية
- باب آخر من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا
- كتاب الحبس السنة
- [الجزء الأول من الحبس السنة]
- في الأحباس والحجة فيها
- في كراهية إخراج البنات من الحبس
- في الحبس المؤبد والمرجوع إلى أولى الناس بمحبسه
- فيمن حبس في السبيل أو حبسا لم يجعل له مخرجا
- في الصدقة التي تصرف مصرف الحبس أو مصرف العمرى
- فيمن اشترط في حبسه أن من احتاج من أهل الحبس باع
- فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته
- باب فيمن حبس على ولده ولا ولد له يومئذ
- فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على أجنبي وولده
- جامع القول في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى
- في أهل الحبس وأهل العمرى أو الخدمة يموت بعضهم أو يفقد من عليه الحبس
- فيمن حبس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبس أو يولد منهم مولود بعد الإبار
- فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوج فلا حق له
- فيمن هو أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حبس عليه
- [الجزء الثاني من الحبس السنة]
- فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئت
- فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم
- في الرجوع في الحبس وهل يباع؟ وكيف إن خرب الربع أو تغير حاله؟
- في شراء مرجع الحبس أو العمرى وشراء المعطي أو المعطى
- في الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس السنين الكثيرة
- في بعض أهل الحبس يبني فيه أو يغرس أو يصلح
- في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع
- في مال العبد المحبس أو المخدم أو المعمر وولده ونفقته
- جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة
- باب في حيازة الأحباس
- فيمن حبس حبسا فسكن بعضه
- في حيازة الأب على من يولى عليه من ولده من صغير أو كبير
- مسائل مختلفة في الحبس
- كتاب الصدقات والهبات
- [الجزء الأول من الصدقات والهبات]
- جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشبهه
- في الصدقة لا تجاز حتى يمرض المعطي أو يموت أو يجن أو يفلس
- في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب
- وجه ما تحاز به الهبة والصدفة في الأرض بجميعها أو بجزء منها
- في هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه
- وجه الحيازة في الصدقة بالشىء الغائب من أرض أو غيرها
- فيمن تصدق على رجل غائب أو بعث إليه بهبة أو هدية
- فيمن وهب لرجل شيئا له عند آخر وديعة أو رهنا أو عند غاصب
- جامع القول في الحيازة لما وهب لولده الصغير
- فيمن حبس أو تصدق على ولده الصغير أو الكبير بربع ثم سكنه
- فيمن تصدق على بنيه وفيهم أصاغر وأكابر فلم يحز الأكابر
- فيمن تصدق على بنيه الصغار بدار أو أرض فادعى الأكابر أنه كان يسكن الدار
- في الحيازة فيما يهب لابنه الصغير مما لا يعرف بعينه
- فيمن تصدق بشيء على أجنبي أو على ولده فلم يجز عليه حتى أحدث بيعا أو صدقة
- فيمن ابتاع لابنه الصغير شيئا من نفسه أو من غيره وأقر أن ذلك بمال له في يديه
- فيمن وهب لابنه الصغير سهما مشاعا من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها
- فيمن تصدق على ابنه الصغير ثم بلغ ولم يحز حتى مات الأب
- في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الأم أو الأجنبي والأب حي أو ميت
- في حيازة الأب على البكر المعنسة
- في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحدهما للآخر
- في المرأة تتصدق بصداقها على زوجها
- في الحيازة فيما يوهب مما في بطن الأمة أو بطون الحيوان
- فيمن تصدق بنخل فيه تمر أو بتمرها خاصة كيف الحوز في ذلك؟
- فيمن وهب لرجل أقساطا من زيت نخله، على من العصر؟
- الاعتصار في الهبة والنحل
- [الجزء الثاني من الصدقات والهبات]
- في الصدقة وما لا يجوز أن يرجع فيه منها وما يشبه الرجوع
- فيمن وعد رجلا بشيء أو وضع عنه دينا أو تصدق عليه ثم رجع
- فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيبا أو كان فرسا حبسه
- ما يلزم من الموعد وما لا يلزم
- ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين
- فيمن تصدق بما له كله وهل يتصدق على بعض ولده دون بعض؟
- في صدقة البكر وذات الزوج والمولى عليه
- فيمن تصدق بصدقة فلم تحز عنه حتى ادان دينا محيطا
- الشرط في الهبة والصدقة، وشروط تجوز أو لا تجوز
- فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها
- فيما يتعاوض به الزوجان
- في هبة الكتابة أو نجم منها
- فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت
- فيمن وهب ميراثه لرجل وهو كذا فيوجد أكثر
- فيمن وهب لعبده هبة ثم استحق العبد وقد عتق أو لم يعتق
- فيمن تصدق بأرض ولها بئر أو عين لم يذكرها أو بيت لم يذكر له طريقا
- فيمن تصدق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه أو بأمة واختلفا في ذكر ولدها
- في التداعي في الحيازة في الهبات والدعوى في الدين
- جامع القول في الأقضية في الصدقات والحيازات
- باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الهبات والصدقات
- جامع القول في الهبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الاعتصار
- كتاب هبة الثواب
- ذكر من لا ثواب بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم
- في الموهوب هل له قبض الهبة؟ وهل للواهب منعه منها؟
- ما تجوز هبته للثواب وما يجوز من العوض فيها وما لا ثواب فيه من الهبات
- فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو عوضها أو استحق ذلك
- في الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيره
- جامع في إخراج الصدقة والاجتهاد في إخراجها
- في المال يخرج في غزو أو حج أو عمرة فيفضل منه أو بموت الغازي
- باب فيه ذكر شراء كسور السؤال
- كتاب العتق
- [الجزء الأول من العتق]
- ما يلزم من صريح العتق ومكنيه
- فيمن دعا ناصحا فأجابه مرزوق فقال أنت حر
- جامع تمليك العبد في العتق
- فيمن قال لعبديه أنما حران إن شئتما أو إن فعلما كذا فيشاء أو يفعل ذلك أحدهما
- فيمن قال عبدي أو رقيقي أو مماليكي أحرار
- فيمن عم بالعتق أو خص فيما ملك أو فيما يملك
- فيمن قال في عبده إن بعتك فأنت حر
- فيمن حلف بحرية ما يملك غيره
- فيمن حلف في عبد باعه إن ملكه
- في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابة
- فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر
- فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا
- فيمن قال لأمته أنت حرة إذا حضت أو إذا حملت أو وضعت
- أبواب عتق الشريك
- فيمن أعتق شقصا له من عبد
- في صفة إعسار المعتق أي لا يقوم عليه
- في العبدين بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد
- فيمن أعتق عبدا في مرضه فلم يحمله الثلث
- فيمن أعتق أشقاصا له من عبيد في مرة
- فيمن أعتق شقصا من عبده
- في المريض يعتق شقصا له من عبد
- في الشريكين في العبد يعتق أحدهما إلى أجل
- في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما إلى أجل ويدبر الآخر
- فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلا
- في أحد الشريكين يخدم حصته رجلا ثم يعتق الآخر أو يعتق المخدم
- فيمن مات وقد أخدم أمته لأم ولده أو لغيرها حياتها
- في العبد بين مسلم وذمي أو بين نصرانيين أو مسلمين
- في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثني ماله
- فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه أو قاطعه
- فيمن أعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه
- في أمة بين شريكين أعتق أحدهما نصفها صم باع الآخر نصفها أو جميعها
- في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما الآخر نصيبه
- فيمن وهب لعبده نصفه أو أخذ منه مالا على ذلك
- فيمن ملك شقصا ممن يعتق عليه بميراث أو هبة أو وصية
- فيمن حلف بعتق شقص له في عبد فباع شقصه
- في عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه منه
- في العبد المعتق بعضه كيف يقوم ومتى وأين يقوم؟
- في العبد بين الرجلين أو بعضه حر كيف الحكم في خدمته
- [الجزء الثاني من العتق]