جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الجزء الثاني من الأيمان والنذور]
  2. فيمن حلف إن فعل أو ليفعلن فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه
  3. فيمن حلف ألا يأكل شيئا فأكل ما تولد منه واختل معناه
  4. في الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج أو البيض أو صنف من الحيوان ما الذي يحنث به؟
  5. في الحالف ألا يأكل القطنية أو القمح أو التمر أو الخبز أو الإدام أو الفاكهة والعسل
  6. فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته ولا دخل عليه ففعل ذلك لمن هو بسببه
  7. فيمن حلف لا لبس لامرأته أو لفلان ثوبا أو حلف على ثوب له لا لبسه، ما الذى يحنث به؟
  8. فيمن حلف لا يكسو امرأته أو رجلا، أو لا يهب أو لا يفتدي لها رهنا
  9. فيمن حلف ألا ينفع فلانا لا يهبه أو لا يصله أو لا يسلفه ما الذي يحنث به من ذلك؟
  10. فيمن حلف ألا ينتفع من فلان بشيء أو لا يسأله شيئا أو لا يستلف منه ما الذى يحنث به؟
  11. فيمن حلف ألا يكلم رجلا أو ليكلمنه أو ليخبرنه فكاتبه أو أرسل إليه
  12. في الحالف على كلام رجل وتركه فكلمه وهو نائم أو غافل أم من حيث لا يسمعه أو وهو لا يعرفه
  13. فيمن حلف ألا يكلم فلانا عشرة أيام كيف يحسب، أو خلف لا كلمه حتى يرى الهلال فغم
  14. فيمن حلف لا كلم امرأته أو ابنته ولا دخل إليهما فخالطهما
  15. فيمن حلف ألا يأتم بفلان أو لا يخبر، ما الذي يحنث به من ذلك؟
  16. فيمن حلف لا دخلت على فلان بيتا أو لا يأويهما بيت أو لا دخل هو علي
  17. فيمن حلف لا دخل قرية إلا عابر سبيل أو لا دخل علي فلان أو لا سافر مع فلان أو لا صحبه فيه
  18. فيمن حلف لا عاد مريضا فأرسل إليه، أو لا يصحب رجلا فعاده
  19. فيمن حلف لا يشهد لأخيه محيا لا مماتا أو لا تخرج امرأته لأبيها إلا في فرح أو حزن
  20. في اليمين على الهجران وترك الكلام، وكيف إن سمى أجلا أو حينا أو دهرا أو زمانا
  21. فيمن حلف ألا يساكن فلانا أو لا يجاوره، أو قال لا أبيت مع امرأتي
  22. في الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلن منها
  23. فيمن حلف لينتقلن أو ليخرجن من هذه الدار أو هذه المدينة أو ليسافرن
  24. فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة أو لباس ثوب وشبه ذلك
  25. فيمن حلف ألا يبايع رجلا أو لا يداينه أو لا يعامله أو لا يتسلف منه أو لا يلابسه
  26. في الحالف ليفعلن فعلا أو لا يفعله فأمر غيره ففعله
  27. في الحالف ليضربن عبده أو امرأته أو لا يضربهما
  28. فيمن حلف ليفعلن أو إن لم يفعل هو أو غيره وقد ضرب أجلا أو لم يضرب
  29. [الجزء الثالث من الأيمان والنذور]
  30. فيمن حلف لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل فمات أحدهما أو غاب أو جن
  31. في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني فمات الطالب
  32. في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني أو يغلبني أمر أو يدخل علي عرجه
  33. في الحالف لأقضينك حقك الى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا أن تؤخرني
  34. فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا وهو من بيع فأقاله أو صالحه أو رد السلعة بعيب
  35. في الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه ثم وجد فيها نحاسا أو ناقصة أو قضاه أجود عينا
  36. فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدرا من حقه أو ليرضينه منه
  37. فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسدا
  38. في اليمين على قضاء الحق إلى الهلال أو في الهلال أو في ذهابه أو استهلاله
  39. في الحالف ليقضينه في شهر كذا أو في نصفه
  40. فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يفعل فعلا أو ألا يفعله فقال الليلة أو اليوم
  41. فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره فقال إلى الظهر أو إلى العتمة
  42. في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو الصدر أو إلى الصيف أو الحصاد
  43. فيمن حلف لأقضينك إلى حين أو دهر أو زمان
  44. فيمن حلف على قضاء الحق أو أن يفعل فعلا إلى أجل فعجل ذلك قبل الأجل
  45. في الحالف لأقضينك إذا أخذت عطائي أو إذا أمكنني وتواني
  46. فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به أقصى حقه
  47. جامع الأيمان على قضاء الحق واقتضائه
  48. فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد؟ أو إلا بكذا فوضع
  49. فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة
  50. في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به
  51. في الحالف ليبيعنه عبده أو غيره أو لا يبيعه فيبيعه بيعا فاسدا
  52. في الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحا فاسدا
  53. فيمن حلف ليبيعن شيئا فباعه ثم أخذه رهنا بالثمن
  54. فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته
  55. فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال أو أخره أو حلف ألا ينظره فوضع وتعجل
  56. فيمن حلف لا يقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة باعها أو ابتاعها
  57. فيمن حلف ألا يبايع فلانا فبايعه وكيله أو من هو لسببه
  58. فيمن حلف ليبيعن أمته ممن يغربها أو يخرج بها
  59. فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه
  60. [الجزء الرابع من الأيمان والنذور]
  61. فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه من ملك ثان
  62. في الحنث هل يتكرر في اليمين الواحدة؟
  63. فيمن عليه يمين فيريد أن يحتال أو ينقل ملكه عما حلف بصدقيه
  64. فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل اليمين
  65. في الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم ويمين الموسوس
  66. فيمن حلف ليفعلن كذا فغاب ما حلف عليه قبل يمينه
  67. في الحالف لا فعل كذا فيكره على فعله أو يغلب أو يقضى عليه به
  68. في المكره على اليمين أو يحلف على مخافة ومن حلف للسلطان أن لا خرج إلا بإذنه
  69. فيمن حلف ألا يبيع ما قد باع أو في زوجة لا يتزوجها
  70. فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته إلا بقضية
  71. فيمن حلف لا يعطي خصمه شيئا ولا يصالحه إلا بقضية
  72. فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه أو خص موضعا
  73. فيمن حلف ألا تخرج امرأته فأكرهت على الخروج أو لأمر غالب أو خوف هدم
  74. فيمن حلف ألا فعل كذا إلا بإذن فلان أو حتى يقدم
  75. فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم، أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات
  76. فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلن كذا ثم قال قد فعلت
  77. فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا ثم قامت بينة بخلاف ما قال
  78. فيمن قال حلفت بالطلاق أو بغيره ثم قال إنما كنت كاذبا
  79. فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضا زوجته ففعله وادعى رضاها وهي ساكتة
  80. فيمن شك في البر أو الحنث أو حلف على شك
  81. في الحالف على الغيب أو على شك أو ظن أو كذب فصادفه
  82. فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان أو شك في اليمين أو الحنث
  83. في رجلين يحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه
  84. فيمن حلف ماله مال ثم ظهر له مال لم يعلم به
  85. فيمن قال لرجل احلف ويميني في يمينك
  86. فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه
  87. فيمن حلف لزوجته لأجيعنك أو لأغيظنك أو لأشفين منك
  88. في الحالف لختن لئن سألتني حاجة لأقضينها فسأله الطلاق
  89. فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني
  90. فيمن حلف يعتق مكاتبه أو يضع عنه فقاطعه
  91. فيمن حلف لا أمرت أمتي بشتمك وقال لها إن انتقلت فاشتميها
  92. يمين المرأة بأكثر من الثلث
  93. من حلف على التأخير أو لا يرتجع امرأته من طلاق فطلقها في الحيض
  94. مسائل
  95. مسائل
  96. مسألة
  97. مسألة الافتداء من اليمين
  98. فيمن جحده رجل مالا فظفر له بمال، هل يأخذ حقه ويحلف؟
  99. كتاب الضحايا
  100. ذكر وجوب الضحية ومن يلزم الرجل أن يضحي عنه والشركة فيها
  101. ذكر وقت ذبح الضحية وأسنانها وما يجزئ منها وما يتقى فيها من العيوب
  102. وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدى والتسمية والأكل منها والصدقة
  103. في بدل الضحية والتغالي فيها ومن مات عنها أو عن لحمها
  104. فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو تعديا أو غلطا
  105. في التلقي في شراء الضحايا ومن سلف فيها فلم يؤدها إلا بعد أيام النحر
  106. في سنة العقيقة والعمل فيها
  107. في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم
  108. كتاب الصيد
  109. في اللهو بالصيد وما يحل من صيد الجوارح المعلمة
  110. في الجوارح المعلمة وما يكون من فعلها ذكاة وما أكلت
  111. في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق والعصا
  112. فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره
  113. في إرسال الجارح كيف إن انشلى كم أرسله
  114. في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نجاة له منه
  115. في المنصب يقع فيه صيد التجأ إليه أحد، من أحق به؟
  116. في صيد السكران والكافر والمجنون
  117. في صيد ما ند من أهلي أو وحشي وفي الحمام والنحل
  118. في نصب جبح النحل وبرج الحمام
  119. في صيد الجراد وأكلها وأكل الحلزون
  120. في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه وفي الغلصمة تجوز إلى البدن
  121. كتاب الذبائح
  122. في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه وفي ترك بعض ذلك وفي الغلصمة تجوز إلى البدن وفي البجع ومن استعجل السلخ
  123. في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر
  124. في ذكاة الجنين وما أزلمته البقرة
  125. فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز
  126. في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم
  127. ذكر المنخنقة والمتردية والموقودة والنطيحة وما أكل السبع والمريضة
  128. ما يجوز أكله من الحيوان وذكر لحوم الجلالة
  129. باب ما ينتفع به من جلود السباع والميتة وعظامها
  130. في زيت الفأرة وما تموت فيه الدابة وودك الميتة
  131. في الماء تموت فيه الدابة
  132. في أكل الميتة للمضطر وهل يشرب الخمر؟
  133. في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر
  134. في ثمن الكلب واتخاذه وثمن الهر والقرد وكسب الحجام
  135. في أكل النهبة
  136. في الذي يدخل رجله في جوف الشاة والصبي يلعب بالطير
  137. في التحضيض عن النكاح ومن يرغب فيه من النساء
  138. كتاب النكاح
  139. [الجزء الأول من النكاح]
  140. في نكاح الأكفاء وذكر العضل
  141. في خطبة النكاح وعقده وخطبة الرجل على خطبة أخيه
  142. فيما يلزم له النكاح من مراجعة القول وما يلزم به البيع من التساوم
  143. في إنكاح الآباء للأبكار والثيب وهل يزوجن في غيبة الأب؟
  144. فيمن وهب ابنته لمن يكفلها هل يزوجها؟
  145. باب في إنكاح البكر اليتيمة واستئذانها
  146. فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابنتي
  147. جامع القول في أولياء النكاح
  148. في الوصي يعقد نكاح من يلي عليه لنفسه أو لولده
  149. في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما
  150. فيمن يكره على النكاح ممن فيه بقية رق ومن لا يكره
  151. في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد والحرة بغير إذن وليها
  152. في نكاح الصغير والسفيه والسفيهة ونكاح المرتد
  153. في نكاح الصغير والشروط فيه فيما عقد على نفسه أو عقده وليه
  154. فيمن زوج ابنه أو ابنته في مرضه وضمن المهر
  155. فيمن زوج وليته الغائبة أو الحاضرة بأمرها أو بغير أمرها ثم رضيت
  156. باب في معنى ذلك من إنكاح الغائب
  157. في الوكالة على النكاح من الرجل أو المرأة أو وليها
  158. في تعدي الوكيل في النكاح والدعوى بينه وبين الزوج والزوجة في الصداق
  159. إنكاح الوليين
  160. في المرأة تنكر توكيل من زوجها
  161. في الدعوى في النكاح، والمرأة يدعي نكاحها رجلان
  162. في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض
  163. فيمن أقر أنه زوج فلانا أو باعه وقال أردت اعتذارا
  164. [الجزء الثاني من النكاح]
  165. في مقدار الصداق ونكاح الموهوبة وذكر الشغار
  166. في البناء قبل أن يقدم شيئا
  167. فيمن نكح امرأة بعبد غائب أو دار غائبة أو بدين له
  168. فيمن نكح برقيق أو شوار بغير صفة ولا أجل
  169. في النكاح بصداق إلى غير أجل أو أجل مجهول
  170. في النكاح بجعل أو إجارة أو على أن يحجها
  171. في النكاح يقارنه بيع أو يشترط الزوج على الأب عطية
  172. في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد
  173. فيمن نكح امرأة على أبيها أو على عتقه
  174. فيمن تزوج بشيء فاستحق
  175. فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير أو ولد ولده
  176. فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل
  177. في اختلاف أبي الزوج وأبي الزوجة الصغيرين في تسمية الصداق
  178. في التداعي بعد البناء أن قد بقي لها من النقد شيء
  179. في التداعي في الصداق وكيف إن ادعت صداقا فاسدا؟
  180. في الصداق يرفع فيه وكيف إن أعلنوا شيئا وأسروا دونه
  181. في الشراء بالصداق شوارا، هل ذلك عليهما؟
  182. في الأب يذكر ما لابنته أو لوليته عند الخطبة أو يصفها فلم تكن كما قال
  183. القول في الحباء والهدية والنكاح على وضيعة دين على الأب أو تأخيره
  184. في المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تطلق
  185. في العفو عن نصف الصداق في الطلاق
  186. في إرخاء السر وتداعي المسيس
  187. فيمن أدخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء في ذلك
  188. في مهر المغتصبة
  189. [الجزء الثالث من النكاح]
  190. ذكر المحرمات من النساء بنكاح أو بملك
  191. وهذا باب في معنى الأول: في ذكر حلائل الأبناء والآباء والربائب وأمهات النساء
  192. فيمن تزوج أما وابنة أو أختا بعد أخت ولم يعلم
  193. جامع القول فيما يحرم من الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها
  194. في المدعي لنكاح امرأة وهي تنكر هل يتزوج أختها؟
  195. في نكاح الحر والعبد وتسري العبد ونكاح الإماء والأمة على الحرة
  196. في الرجل هل يتزوج أمة له فيها خدمة أو أمة ولده أو والده؟
  197. في الأمة الغارة بالحرية
  198. في المغرورة بالعبد، والمسلم يتزوج نصرانية على أنه على دينها
  199. في عيوب النساء من أمر قديم أو محدث
  200. في عيوب الرجال ومن طلق عليه لعدم بمهر أو بنفقة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس