النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- [الجزء الثاني من الأيمان والنذور]
- فيمن حلف إن فعل أو ليفعلن فيفعل ما يشبه ذلك أو يقاربه
- فيمن حلف ألا يأكل شيئا فأكل ما تولد منه واختل معناه
- في الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج أو البيض أو صنف من الحيوان ما الذي يحنث به؟
- في الحالف ألا يأكل القطنية أو القمح أو التمر أو الخبز أو الإدام أو الفاكهة والعسل
- فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته ولا دخل عليه ففعل ذلك لمن هو بسببه
- فيمن حلف لا لبس لامرأته أو لفلان ثوبا أو حلف على ثوب له لا لبسه، ما الذى يحنث به؟
- فيمن حلف لا يكسو امرأته أو رجلا، أو لا يهب أو لا يفتدي لها رهنا
- فيمن حلف ألا ينفع فلانا لا يهبه أو لا يصله أو لا يسلفه ما الذي يحنث به من ذلك؟
- فيمن حلف ألا ينتفع من فلان بشيء أو لا يسأله شيئا أو لا يستلف منه ما الذى يحنث به؟
- فيمن حلف ألا يكلم رجلا أو ليكلمنه أو ليخبرنه فكاتبه أو أرسل إليه
- في الحالف على كلام رجل وتركه فكلمه وهو نائم أو غافل أم من حيث لا يسمعه أو وهو لا يعرفه
- فيمن حلف ألا يكلم فلانا عشرة أيام كيف يحسب، أو خلف لا كلمه حتى يرى الهلال فغم
- فيمن حلف لا كلم امرأته أو ابنته ولا دخل إليهما فخالطهما
- فيمن حلف ألا يأتم بفلان أو لا يخبر، ما الذي يحنث به من ذلك؟
- فيمن حلف لا دخلت على فلان بيتا أو لا يأويهما بيت أو لا دخل هو علي
- فيمن حلف لا دخل قرية إلا عابر سبيل أو لا دخل علي فلان أو لا سافر مع فلان أو لا صحبه فيه
- فيمن حلف لا عاد مريضا فأرسل إليه، أو لا يصحب رجلا فعاده
- فيمن حلف لا يشهد لأخيه محيا لا مماتا أو لا تخرج امرأته لأبيها إلا في فرح أو حزن
- في اليمين على الهجران وترك الكلام، وكيف إن سمى أجلا أو حينا أو دهرا أو زمانا
- فيمن حلف ألا يساكن فلانا أو لا يجاوره، أو قال لا أبيت مع امرأتي
- في الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلن منها
- فيمن حلف لينتقلن أو ليخرجن من هذه الدار أو هذه المدينة أو ليسافرن
- فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة أو لباس ثوب وشبه ذلك
- فيمن حلف ألا يبايع رجلا أو لا يداينه أو لا يعامله أو لا يتسلف منه أو لا يلابسه
- في الحالف ليفعلن فعلا أو لا يفعله فأمر غيره ففعله
- في الحالف ليضربن عبده أو امرأته أو لا يضربهما
- فيمن حلف ليفعلن أو إن لم يفعل هو أو غيره وقد ضرب أجلا أو لم يضرب
- [الجزء الثالث من الأيمان والنذور]
- فيمن حلف لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل فمات أحدهما أو غاب أو جن
- في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني فمات الطالب
- في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني أو يغلبني أمر أو يدخل علي عرجه
- في الحالف لأقضينك حقك الى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا أن تؤخرني
- فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا وهو من بيع فأقاله أو صالحه أو رد السلعة بعيب
- في الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه ثم وجد فيها نحاسا أو ناقصة أو قضاه أجود عينا
- فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدرا من حقه أو ليرضينه منه
- فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسدا
- في اليمين على قضاء الحق إلى الهلال أو في الهلال أو في ذهابه أو استهلاله
- في الحالف ليقضينه في شهر كذا أو في نصفه
- فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يفعل فعلا أو ألا يفعله فقال الليلة أو اليوم
- فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره فقال إلى الظهر أو إلى العتمة
- في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو الصدر أو إلى الصيف أو الحصاد
- فيمن حلف لأقضينك إلى حين أو دهر أو زمان
- فيمن حلف على قضاء الحق أو أن يفعل فعلا إلى أجل فعجل ذلك قبل الأجل
- في الحالف لأقضينك إذا أخذت عطائي أو إذا أمكنني وتواني
- فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به أقصى حقه
- جامع الأيمان على قضاء الحق واقتضائه
- فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد؟ أو إلا بكذا فوضع
- فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة
- في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به
- في الحالف ليبيعنه عبده أو غيره أو لا يبيعه فيبيعه بيعا فاسدا
- في الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحا فاسدا
- فيمن حلف ليبيعن شيئا فباعه ثم أخذه رهنا بالثمن
- فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته
- فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال أو أخره أو حلف ألا ينظره فوضع وتعجل
- فيمن حلف لا يقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة باعها أو ابتاعها
- فيمن حلف ألا يبايع فلانا فبايعه وكيله أو من هو لسببه
- فيمن حلف ليبيعن أمته ممن يغربها أو يخرج بها
- فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه
- [الجزء الرابع من الأيمان والنذور]
- فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه من ملك ثان
- في الحنث هل يتكرر في اليمين الواحدة؟
- فيمن عليه يمين فيريد أن يحتال أو ينقل ملكه عما حلف بصدقيه
- فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل اليمين
- في الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم ويمين الموسوس
- فيمن حلف ليفعلن كذا فغاب ما حلف عليه قبل يمينه
- في الحالف لا فعل كذا فيكره على فعله أو يغلب أو يقضى عليه به
- في المكره على اليمين أو يحلف على مخافة ومن حلف للسلطان أن لا خرج إلا بإذنه
- فيمن حلف ألا يبيع ما قد باع أو في زوجة لا يتزوجها
- فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته إلا بقضية
- فيمن حلف لا يعطي خصمه شيئا ولا يصالحه إلا بقضية
- فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه أو خص موضعا
- فيمن حلف ألا تخرج امرأته فأكرهت على الخروج أو لأمر غالب أو خوف هدم
- فيمن حلف ألا فعل كذا إلا بإذن فلان أو حتى يقدم
- فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم، أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات
- فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلن كذا ثم قال قد فعلت
- فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا ثم قامت بينة بخلاف ما قال
- فيمن قال حلفت بالطلاق أو بغيره ثم قال إنما كنت كاذبا
- فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضا زوجته ففعله وادعى رضاها وهي ساكتة
- فيمن شك في البر أو الحنث أو حلف على شك
- في الحالف على الغيب أو على شك أو ظن أو كذب فصادفه
- فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان أو شك في اليمين أو الحنث
- في رجلين يحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه
- فيمن حلف ماله مال ثم ظهر له مال لم يعلم به
- فيمن قال لرجل احلف ويميني في يمينك
- فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه
- فيمن حلف لزوجته لأجيعنك أو لأغيظنك أو لأشفين منك
- في الحالف لختن لئن سألتني حاجة لأقضينها فسأله الطلاق
- فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني
- فيمن حلف يعتق مكاتبه أو يضع عنه فقاطعه
- فيمن حلف لا أمرت أمتي بشتمك وقال لها إن انتقلت فاشتميها
- يمين المرأة بأكثر من الثلث
- من حلف على التأخير أو لا يرتجع امرأته من طلاق فطلقها في الحيض
- مسائل
- مسائل
- مسألة
- مسألة الافتداء من اليمين
- فيمن جحده رجل مالا فظفر له بمال، هل يأخذ حقه ويحلف؟
- كتاب الضحايا
- ذكر وجوب الضحية ومن يلزم الرجل أن يضحي عنه والشركة فيها
- ذكر وقت ذبح الضحية وأسنانها وما يجزئ منها وما يتقى فيها من العيوب
- وجه العمل في ذبح الضحية ونحر الهدى والتسمية والأكل منها والصدقة
- في بدل الضحية والتغالي فيها ومن مات عنها أو عن لحمها
- فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو تعديا أو غلطا
- في التلقي في شراء الضحايا ومن سلف فيها فلم يؤدها إلا بعد أيام النحر
- في سنة العقيقة والعمل فيها
- في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم
- كتاب الصيد
- في اللهو بالصيد وما يحل من صيد الجوارح المعلمة
- في الجوارح المعلمة وما يكون من فعلها ذكاة وما أكلت
- في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق والعصا
- فيمن أرسل على جماعة أو صيد فأخذ غيره أو أخذه وغيره
- في إرسال الجارح كيف إن انشلى كم أرسله
- في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نجاة له منه
- في المنصب يقع فيه صيد التجأ إليه أحد، من أحق به؟
- في صيد السكران والكافر والمجنون
- في صيد ما ند من أهلي أو وحشي وفي الحمام والنحل
- في نصب جبح النحل وبرج الحمام
- في صيد الجراد وأكلها وأكل الحلزون
- في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه وفي الغلصمة تجوز إلى البدن
- كتاب الذبائح
- في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه وفي ترك بعض ذلك وفي الغلصمة تجوز إلى البدن وفي البجع ومن استعجل السلخ
- في الذكاة بحال الضرورة وما يذبح من الأدوات ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر
- في ذكاة الجنين وما أزلمته البقرة
- فيمن تجوز ذبيحته ومن لا تجوز
- في ذبائح أهل الكتاب وأكل طعامهم وطعام المجوس وغيرهم
- ذكر المنخنقة والمتردية والموقودة والنطيحة وما أكل السبع والمريضة
- ما يجوز أكله من الحيوان وذكر لحوم الجلالة
- باب ما ينتفع به من جلود السباع والميتة وعظامها
- في زيت الفأرة وما تموت فيه الدابة وودك الميتة
- في الماء تموت فيه الدابة
- في أكل الميتة للمضطر وهل يشرب الخمر؟
- في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر
- في ثمن الكلب واتخاذه وثمن الهر والقرد وكسب الحجام
- في أكل النهبة
- في الذي يدخل رجله في جوف الشاة والصبي يلعب بالطير
- في التحضيض عن النكاح ومن يرغب فيه من النساء
- كتاب النكاح
- [الجزء الأول من النكاح]
- في نكاح الأكفاء وذكر العضل
- في خطبة النكاح وعقده وخطبة الرجل على خطبة أخيه
- فيما يلزم له النكاح من مراجعة القول وما يلزم به البيع من التساوم
- في إنكاح الآباء للأبكار والثيب وهل يزوجن في غيبة الأب؟
- فيمن وهب ابنته لمن يكفلها هل يزوجها؟
- باب في إنكاح البكر اليتيمة واستئذانها
- فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابنتي
- جامع القول في أولياء النكاح
- في الوصي يعقد نكاح من يلي عليه لنفسه أو لولده
- في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما
- فيمن يكره على النكاح ممن فيه بقية رق ومن لا يكره
- في نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد والحرة بغير إذن وليها
- في نكاح الصغير والسفيه والسفيهة ونكاح المرتد
- في نكاح الصغير والشروط فيه فيما عقد على نفسه أو عقده وليه
- فيمن زوج ابنه أو ابنته في مرضه وضمن المهر
- فيمن زوج وليته الغائبة أو الحاضرة بأمرها أو بغير أمرها ثم رضيت
- باب في معنى ذلك من إنكاح الغائب
- في الوكالة على النكاح من الرجل أو المرأة أو وليها
- في تعدي الوكيل في النكاح والدعوى بينه وبين الزوج والزوجة في الصداق
- إنكاح الوليين
- في المرأة تنكر توكيل من زوجها
- في الدعوى في النكاح، والمرأة يدعي نكاحها رجلان
- في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض
- فيمن أقر أنه زوج فلانا أو باعه وقال أردت اعتذارا
- [الجزء الثاني من النكاح]
- في مقدار الصداق ونكاح الموهوبة وذكر الشغار
- في البناء قبل أن يقدم شيئا
- فيمن نكح امرأة بعبد غائب أو دار غائبة أو بدين له
- فيمن نكح برقيق أو شوار بغير صفة ولا أجل
- في النكاح بصداق إلى غير أجل أو أجل مجهول
- في النكاح بجعل أو إجارة أو على أن يحجها
- في النكاح يقارنه بيع أو يشترط الزوج على الأب عطية
- في النكاح بصداق فيه غرر أو مجهول أو فساد
- فيمن نكح امرأة على أبيها أو على عتقه
- فيمن تزوج بشيء فاستحق
- فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير أو ولد ولده
- فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل
- في اختلاف أبي الزوج وأبي الزوجة الصغيرين في تسمية الصداق
- في التداعي بعد البناء أن قد بقي لها من النقد شيء
- في التداعي في الصداق وكيف إن ادعت صداقا فاسدا؟
- في الصداق يرفع فيه وكيف إن أعلنوا شيئا وأسروا دونه
- في الشراء بالصداق شوارا، هل ذلك عليهما؟
- في الأب يذكر ما لابنته أو لوليته عند الخطبة أو يصفها فلم تكن كما قال
- القول في الحباء والهدية والنكاح على وضيعة دين على الأب أو تأخيره
- في المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تطلق
- في العفو عن نصف الصداق في الطلاق
- في إرخاء السر وتداعي المسيس
- فيمن أدخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء في ذلك
- في مهر المغتصبة
- [الجزء الثالث من النكاح]
- ذكر المحرمات من النساء بنكاح أو بملك
- وهذا باب في معنى الأول: في ذكر حلائل الأبناء والآباء والربائب وأمهات النساء
- فيمن تزوج أما وابنة أو أختا بعد أخت ولم يعلم
- جامع القول فيما يحرم من الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها
- في المدعي لنكاح امرأة وهي تنكر هل يتزوج أختها؟
- في نكاح الحر والعبد وتسري العبد ونكاح الإماء والأمة على الحرة
- في الرجل هل يتزوج أمة له فيها خدمة أو أمة ولده أو والده؟
- في الأمة الغارة بالحرية
- في المغرورة بالعبد، والمسلم يتزوج نصرانية على أنه على دينها
- في عيوب النساء من أمر قديم أو محدث
- في عيوب الرجال ومن طلق عليه لعدم بمهر أو بنفقة