النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فيمن طلق ثم علم عيبا بالمرأة أو خالعته ثم علمت عيبا به
- فيمن نكح بكرا فأصابها ثيبا
- جامع القول في العنين والمعترض والخصي
- فيمن أذهب عذرة امرأة وفيمن أفضى زوجته أو ماتت من جماعه
- في أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه في طلاقه وميراثه
- جامع ما يفسد به النكاح لشرط فيه من خيار أو ميراث
- جامع ما يفسد به النكاح من الشرط في النفقة
- في الأمة تنكح على أن ما تلد حر أو على أنه بينهما
- في نكاح المحرم
- في نكاح المتعة وإحلال الأمة
- في نكاح المريض والمريضة
- في نكاح السكران وغير ذلك من أموره
- [الجزء الرابع من النكاح]
- في نكاح السر، ومن نكح ولم يشهد
- ما ينبغي من إظهار النكاح وما يستجاز فيه من اللعب بالدف ونحوه
- في نفقة العرس والهدية عند الخلوة
- فيمن نكح في العدة أو وطئ فيها بالملك
- في المفقود أو المنعي لها تتزوج امرأته
- في نكاح المحلل وجامع ما يحل المبتوتة ويحصن الزوجين
- ما يحل من وطء الكوافر
- في إسلام أحد الزوجين وردته ونكاح المرتد
- في نكاح الذمي حربية أو الحربي ذمية ما حكم ولده؟
- في الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير
- في نفقة الزوجات، ومن عجز عن ذلك
- في العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق
- في نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشز
- في نفقة العبد على زوجته
- في القسم بين النساء والعدل بينهن
- اختلاف الزوجين في متاع البيت
- في سكنى المرأة مع أبوي الزوج ودعواها الضرر
- في الاستئذان ومن يجوز له النظر فيه والخالطة من محارمه وغيرهم
- في إكرام المرأة زوجها ولذة الجماع
- في الأجذم هل يمنع من وطء أمته؟
- في المرأة تريد بيع جهازها وخياطته
- في امرأة طلبت النكاح بأمر القاضي وكان لها زوج فادعت عن أنه خيرها أو فارقها
- في الدعوى في النكاح
- كتاب الاستبراء
- جامع القول في المواضعة وأحكامها
- جامع القول في استبراء الإماء في البيع
- ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم في بيع أو عدة
- فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد أو جارية، أو عرضا بعين
- باب فيمن باع أمة وهي زوجة لابنه، وذكر المواضعة والولد
- باب في استبراء المعتدة وذات الزوج ومن زنت
- ما يجوز من تقليب الأمة في البيع وهل يأخذ البائع ما عليها؟
- كتاب العدة
- باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء أو من اليائسات
- باب في عدة الوفاة للحرة والأمة
- باب في عدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق
- في المعتدة من زوجين ممن نكحت في العدة أو المنعي لها
- باب في عدة من يبلغها الطلاق أو الموت بعد مدة أو يظهر حنث متقدم
- في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة في الحرة والأمة وأم الولد
- جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق
- باب في عدة النصرانية، وكيف إن أسلمت تحت كافر أو أسلم؟
- باب في عدة النكاح الفاسد، وذكر امرأة الصبي والخصي
- في الدعوى في انقضاء العدة
- في الإحداد للمعتدة من الوفاة
- باب في سكنى المعتدات
- باب في انتقال المعتدة ومبيتها، وعدة البدوية ورحلتها، وعدة المسافرة
- في سكنى الأمة في عدتها، وكيف إن أعتقت؟ وأم الولد يموت سيدها أو تعتق
- باب في نفقة المطلقات وسكناهن ونفقة الحامل
- في النفقة على الولد ورضاعته والأم في العصمة أو مطلقة أو مات عنها الأب
- باب في الأب يقدم أجر رضاع الولد أو نفقته ثم يموت الأب أو الولد
- باب ما يلزم الأب في الولد من الإخدام والسكنى مع أمه المطلقة
- باب ذكر الحضانة وانتزاع الولد إذا نكحت أمه والانتجاع بالولد
- باب الانتجاع بالولد، وذكر انتجاع العبد بولده أو بزوجته
- باب ما يلزم من النفقة عل الولد والأبوين
- باب في إنفاق الأب على الولد من عنده ومحاسبته، وكيف إن مات الأب وأوصى
- في نفقة الوصي أو غيره على اليتيم هل يرجع عليه؟
- في الإنفاق على أهل الغائب أو على عبد له عنده، وبماذا يرجع؟
- كتاب الرضاع
- ذكر ما تقع به الحرمة من الرضاع، وذكر الأجور والسعوط ونحوه وما در من لبن أو استنزل
- باب جامع ما يحرم بلبن الفحل، وذكر أخت الأخ من نسب أو رضاع
- باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح
- باب في التحربم بلبن الكافر والميتة ولبن الزنا والنكاح الفاسد
- في الشهادة في الرضاع والإقرار به
- باب جامع الرضاع
- كتاب طلاق السنة
- ما جاء في طلاق السنة
- في الطلاق في الحيض، وهل يوقع فيه طلاق إيلاء أو خلع؟
- في الغائب كيف يطلق؟ ومن كتب ثم بدا له
- في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه
- في طلاق المكره ويمينه وحنثه، والناسي والمخطئ وأفعالهم
- في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلق في صحته أو قامت بذلك بينة
- في الطلاق إلى أجل آت أو موت ميت، والعتق إلى أجل
- فيمن طلق إلى قديم غائب، أو قال إن مت قبل فلان فأنت طالق
- فيمن قال أنت طالق إن حضت أو طهرت أو حملت أو ولدت
- في القائل للحامل: إذا وضعت فأنت طالق، أو قال إن لم يكن بك حمل
- فيمن قال: أنت طالق كلما حضت أو قال إلى أجل بعيد تنقضي العدة في مثله
- فيمن قال لطاهر أو حائض أو حامل أو مستحاضة: أنت طالق ثلاثا
- فيمن قال لمن بنى بها أو لم يبن: أنت طالق طلقة سنية أو قال بدعية
- فيمن قال للحامل: إن كان في بطنك جارية فأنت طالق كذا وإن كان غلام فكذا
- فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله
- في الطلاق قبل الملك أو العتق، ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلد ما
- فيمن قال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق
- فيمن قال: كل بكر أو قال كل ثيب أنكحها طالق
- فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم أو قال في حياة فلان
- فيمن قال: آخر امرأة أو أول امرأة أتزوجها طالق
- فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ففعل، هل يفسخ نكاحه بالقضاء؟
- ذكر ما يتكرر فيه الحنث وتعود فيه اليمين من الطلاق قبل الملك وما لا يتكرر
- جامع مسائل مختلفة من الطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك
- في الاستثناء في الطلاق وفي اليمين به أو بالعتق أو بمشيئة الله أو مشيئة أحد
- في تبعيض الطلاق أو تبعيض البتة أو الثلاث أو يطلق عضوا من امرأته
- في تكوين الطلاق وتكوين الحلف وتكوين البتة فيه
- في القائل لإحدى نسائه: إن طلقتك أو حلفت بطلاقك فصوا حباتك طوالق
- في الشك في الطلاق، ومن لم يدر ما طلق ومن طلق، والحالف يشك في الحنث
- فيمن طلق إحدى نسائه أو أعتق أحد عبيده ولم يعينه، أو قال أنت طالق أو أنت
- فيمن مات عن مطلقة لم تعرف أو من خامسة لم تعرف، أو عن أم وابنة
- في تصرف ألفاظ الطلاق في البتة والبائنة والخلية والبرية
- باب في قوله: خليتك وسرحتك وفارقتك وخليت سبيلك، وطلاق الأعجم
- فيمن قال لأهله: وهبت لك نفسك أو طلاقك، أو وهبتك لأهلك والحقي بهم
- فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، وما شاكل ذلك من مسائل تحريمها
- فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة
- فيما قال أنت طالق ولا نية له، أو نوى البتة، أو قال نويت من وثاق
- فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة بائنة أو طلاق الخلع أو الصلح أو طلاق الحرج
- فيمن طلق امرأته طلقة كبيرة أو عظيمة أو طويلة أو شديدة أو قبيحة
- فيمن نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق به، أو أراد اللفظ به فلفظ بغيره
- باب مكنى الطلاق وما يلزم به الطلاق من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره
- وهذا باب آخر فيما يلزم به الطلاق من القول وما لا يلزم
- فيمن أقر بالطلاق كاذبا أو معتذرا أو ظن أنه قد لزمه بظنه أو بغلط مفت
- فيمن شهد عليه بطلاق البتة وهو منكر فقضي عليه، هل يمنعه نكاحها قبل زوج؟
- في الدعوى في الطلاق، وكيف إن مات أحدهما ثم كذب نفسه وطلب الميراث
- في القضاء في الطلاق وشهادة الأنداد فيه واختلاف البينات فيه
- باب جامع لمسائل مختلفة في الأيمان بالطلاق، وقد تكرر أكثرها
- كتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاح
- ما يكره أن يعقد عليه النكاح من شروط التمليك، وما يلزم منها وما لا يلزم
- في التي تضع من صداقها لشرط تشترطه
- في شرط التمليك في العقد أو بعده يجعل بيد الأب والأم أو السيد
- ما يجب للمملكة بالشرط القضاء فيه، وكيف إن لم تعلم ما نكح أو اتخذ؟
- في المناكرة في تمليك الشرط، وبكم تقضي قبل البناء وبعده فيها أو في غيرها
- في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط؟
- في المرأة تسقط شرطها أو تأذن فيه، وكيف إن أذنت ثم رجعت؟
- في المرأة لها شرط تمليك إن فعل كذا، فتقول متى ما فعل فقد اخترت نفسي
- فيمن شرط لامرأته طلاق من يتزوج عليها، ثم تزوج امرأة شرط لها مثل ذلك
- فيمن شرط أن ينكح بشرط، وتراخى العقد فعقد ولم يذكر الشرط
- فيمن شرط ألا يتسرر وهما يظنان الحمل، أو شرط ألا يتخذ أم ولد
- في الدعوى في الشروط
- مسائل من معنى الشروط مختلفة
- كتاب الخيار والتمليك في الخيار
- ما للمرأة في ذلك من القضاء وللزوج من المناكرة
- في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده، والمناكرة في ذلك
- في اختلاف ألفاظ التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة
- في المملكة تفعل فعلا يشبه الجواب
- فيمن قال اختاري في واحدة أو طلقي نفسك واحدة أو قال ثلاثا فخالعت
- في تكرير التمليك وتكرير الجواب، ومن قال إن لم أقضك دينك في كل نجم فأمرك بيدك
- في تمليك الصغيرة والمجنونة وتخييرهما
- في التمليك إلى أجل وتمليك الزوج الغائب، أو يجعل أمرها بيد غيره من حاضر أو غائب
- فيمن ملك رجلين أو جعل مع الزوجة رجلا في التمليك، أو حلف لغريميه ليقضينها
- في التمليك بعطية، وفي التمليك في عقد النكاح أو يمين قبل عقد النكاح أو بعده
- في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن، ثم يحلف ألا يفعله
- فيمن نكح على امرأته فغارت فقال لها إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك بيدك
- في القائل لزوجته: اختاريني أو اختاري الحمام
- في التداعي في التمليك واختلاف البينة فيه، وفي اليمين في المناكرة والتمليك
- فيمن شرط بعد عقده النكاح أنها مصدقة إن ادعت ضررا أو أمرها بيدها
- في الأمة تعتق تحت العبد، وكيف إن اختارت نفسها قبل البناء وبعد اللعان، هل لها صداق؟
- مسائل مختلفة من التخيير والتمليك
- كتاب المفقود
- في المفقود وصفته وضرب الأجل لزوجته والحكم في ماله وتعميره
- القول في المنعي لها تتزوج وفيمن أطال الغيبة عن امرأته
- كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع
- الحال الذى يبيح له أخذ ما افتدت به، وكيف إن افتدت على الضرر
- في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق، وفي المرأة تشتري عصمتها
- في الخلع بغير عطية أو بعطية من الزوج أو على عتق عبدها
- فيمن خالع على أنها إن طلبت ما أعطته أو خاصمته عادت زوجته
- في الخلع بالغرر من الآبق والشارد والجنين، وكيف إن زاد لها من عنده مالا
- في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه أو على شيء غرته فيه فتبين خلافه
- فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا لها
- في الخلع على تعجيل دين أو تأخيره وهضم بعضه أو على حمالة أو حوالة أو إجارة
- في الصلح على إسقاط نفقه الحمل وعلى رضاع الولد وكفالته
- في الخلع قبل البناء أو بعده على رد ما أخذت أو على مال أعطه أو تقايلا في النكاح
- في مخالعة غير البالغ، وخلع الأب أو الوصي عن الصبية، وخلع الأجنبي عن الزوجة
- صلح الأب والوصي عن الصغير والسفيه، والسيد عن عبده
- في المرأة تفقد فبذل الأب في طلاقها مالا ثم قام فيه
- فيمن خالع ثم ظهر به وبها عيوب، أو كان حلف بالطلاق لا خالعها ثم فعل
- في الخلع في المرض
- في المطلقة واحدة تعطيه مالا على أن لا يرتجعها
- في التداعي في الخلع ودعوى البتة فيما يحلف أنه خالع به أو لم يحلف
- فيمن أعطته امرأته مالا على يمين بطلاقها أو على تمليك
- فيمن قال لزوجته إن لم تعطيني كذا فأنت طالق، وفعلت، هل لها رجوع؟
- في الحكمين في خوف الشقاق
- جامع القول في الرجعة
- في العدة تنقضي والزوج غائب، وفي التي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة
- القول في المتعة،
- في ملك أحد الزوجين صاحبه
- كتاب الظهار
- ما يلزم بد الظهار من القول، وظهار الخصي والشيخ الفاني
- فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ
- في الظهار من الجماعة أو من كل امرأة يتزوجها
- في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟ ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها
- في تظاهر المولى عليه كفارته، وظهار السكران وشكه فيه، والعنين والزمن وشبهه
- ما يحل في التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها
- في الحالف بالظهار إن فعل أو إن لم يفعل وما يدخل عليه فيه الإيلاء في ذلك
- في الكفارة بالعتق وتبعيضه من غيره والرقبة تشترى بشرط العتق وتستحق
- في الكفارة عن الجماعة، ومن بعض إخراج الكفارة
- فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر، ومن وصل صوم كفارتين
- مقدار كفارة الطعام، ومن أطعم شعيرا أوكسا وأطعم
- فيمن وصى أن يعتق أحد عبيده عن ظهاره أو عن ظهار أو قتل نفس
- كتاب الإيلاء
- في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه، وكيف إن تركته ثم قامت؟
- فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة أو لا يطؤها في هذه السنة
- فيمن آلى بذمة الله أو بشأن الله أو نحو ذلك أو نذر ترك الرطء أو آلى بصم