النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فيمن حلف ألا يطأ امرأته بطلاقها أو بظهارها
- فيمن آلى واستثنى أو حلف ليطأنها أو لا يطأها حتى تأتيه
- في الحالف إن وطئتك حتى أخرج أو حتى أفعل كذا أو قال في داري
- في إيقاف المولي عند الأجل وفيئه، وكيف إن قال أنا أفيء؟
- في الحالف بالطلاق ليفعلن فعلأودخول الإيلاء عليه
- فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا أو كان في معنى لأفعلن
- فيمن ملك أمر امرأته لغائب، هل يدخل عليه الإيلاء؟
- فيمن حلف في امرأته التي ترضع أن لا يطأها حولين
- كتاب اللعان
- ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون، ولعان المريض والحائض
- في اللعان بالرؤية، وفي نفي الحمل بذلك، وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر الاستبراء
- في تصادق الزوجين على نفي الولد بعد البناء أو قبل، أو أقرب بالزنا ولم ينفه
- في اللعان بعد الطلاق، وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة
- في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه، أو رجوعه ونكوله
- في لعان الغائب إذا قدم، وكيف إن مات وأقرت هي في الولد أنه من زنا؟
- فيمن لاعن زوجته ثم قذفها أو أكذب نفسه أو استلحق الولد
- في اللعان في النكاح الفاسد
- في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة
- فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها
- في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك
- فيمن قال لزوجته أو لأم ولده: لم تلدي هذا الولد وفي المرأة تستلحق ولدا
- كتاب الصرف
- في المراطلة والمبادلة بالذهبين أو الفضتين، ومصارفتك لمن راطلك
- في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب
- فيمن وجد فيما راطل به رديئا
- فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص
- في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض أو تبرأ من مسكوك أو حليا من بيع أو قرض أو استهلاك
- جامع ما يجوز في الاقتضاء من زيادة عدد أو وزن أو تعجيل أو تنجيم
- فيمن لك عليه دينار فقضاك دارهم متفاوتة على غير صرف
- باب في المناجزة في الصرف، وذكر التأخير فيه والموعد
- في الوكالة في الصرف وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك أو رهنته
- فيما يظهر بعد الصرف من نقصان أو استحقاق، والتصديق في الصرف
- فيمن وجد فيما صرف رديئا أو ظهر فيما قلب لغيره
- باب في الشرك والتولية في الصرف، وفي صرف بعض دنيار أو حلي
- في التصرف من رجلين، وصرف بعض دينار أو بعض نقرة أو بعض حلي
- باب في بيع سلعة ودراهم بدينار نقدا أو مؤجلا، وكيف إن وجد رديئا؟
- فيمن باع بدينار إلا ثمنا أو إلا درهما فتأخر ما يرد أو يعجل وتأخرت السلعة
- باب بقية القول في البيع والصرف أو عرض وفضة بفضة أو فضة يذهب بذهب
- في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه من عين وعرض وغيره على مال
- في السيف المحلي يباع بذهب أو فضة
- باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة، وفي بيع المعدن
- في بيع الفلوس وقرضها وصرفها وبيع الدراهم أو الفضة جزافا أو بوزن لا يعرف
- فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم أو باع بدراهم من صرف كذا
- في المأمور أو الوكيل يدفع ذهبا عن ورق أو ورقا عن ذهب
- في الدعوى في الصرف والتعدي فيه، ومن دفع الى غيريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا
- باب في ذكر الربا والكسب ومعاملة من خبث ماله
- كتاب البيوع
- [الجزء الأول من البيوع]
- ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنسا بجنسه أو بخلافه أو ما فيه صنعة
- في بيع الرقيق والدواب والحيوان كله بعضه ببعض إلى أجل من صنف واحد
- في بيع غير الحبوب من الطعام جنسا بجنسه أو بخلافه، وبيع الشىء من ذلك بما يحرج منه
- باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريا، أو القسم تحريا فيه وفي غيره أو بمكيال مجهول
- في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام، وذكر التحري فيه
- في بيع نخل بنخل بثمرهما وأرض بأرض بزرعهما أو شىء من ذلك بطعام حاضر
- في بيع اللحم بالحيوان، وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام
- في الأخذ من ثمن الطعام طعاما أو في الاستهلاك ومن له عليك طعام هل يبتاع منه ما يقضيه؟
- في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه وربح ما لم يضمن
- باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه وغير ذلك من مسائله
- فيمن ابتاع طعاما جزافا أو نصف ثمره أو نصف صبرة أو استثنى مما باع
- في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه، أو وكلت من لك عليه طعام على قبضه
- فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفا آخر أو دقيقا من قمح أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثر
- في الإقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع
- في إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أثمر وأخذ ذلك في تفليس
- في بيع الطعام من القرض قبل قبضه أو كان من غصب أو تعد، وما لا يجوز فيه من الاقتضاء
- في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدا وسلم بعضها في بعض من جنس واحد
- جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز
- في الشراء من ثمر حائط بعينه، والسلم فيه وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه
- في السلم في صوف غنم معينة أو في جلودها أو في زيت أو دقيق من حب أو بذر بعينه
- ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوز، ومن اشترى من صبرة باعها شيئا
- في البيع على التصديق في الكيل والوزن، أو قال زن فما نقص أوفيتك وإدخال الظرف في الوزن
- في بيع كيل مع جزاف وبيع صبرتين على سعر متفق أو مختلف
- [الجزء الثاني من البيوع]
- ما ينهى عنه من بيع العينة وما يتهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود
- فيمن باع سلعة بثمن مؤجل فتغيرت هل يبتاعها بأقل منه نقدا؟
- فيمن باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من هو بسببه بأقل منه نقدا
- باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا وفاتت أو تعدى عليها
- فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بدنانير نقدا أو إلى أجل
- فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها بثمن نقدا أو إلى أجل أو بنقد ودين
- باب فيمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها وثوبا معها بدنانير أو بثوب ودنانير
- فيمن باع ثوبين بخمسة نقدا وخمسة إلى شهر ثم ابتاعها بعين وثوب أو إلى الأجل
- فيمن باع ثوبين بثمن مؤجل أو بعضه نقد ثم ابتاع أحدهما بنقد أو بنقد ودين أو ثوب
- في الرجلين يبيعان ثوبين من رجل إلى أجل ثم يشتري أحدهما أحد الثوبين
- فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل ثم ابتاعها بدنانير مخالفة لها أو بدراهم أو عرض
- فيمن باع طعاما إلى أجل ثم استقال منه بزيادة من أحدهما
- باب فيمن باع سلعته بثمن نقدا أو إلى أجل ثم أقاله منها بزيادة أو أشركه فيها
- فيمن أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدهما أو باع عروضا بثمن مؤجل ثم أقال منها
- فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا على أن باع أحدهما من الآخر سلعة أخرى
- في الإقالة من الكراء أو من بعضه أو من الإجارة، كيف إن كان في ذلك زيادة أو تأخير
- فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم استقال من بعضها، وفي الإقالة على تأخير أو سلف
- في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود
- ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه وما يقارنه من نفع، وهدية المديان
- فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر؟
- من له دين على رجل، ما الذي يجوز له بيعه به منه أو من غيره؟
- جامع مسائل الدين أو فسخه في دين
- باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تقرضه قرضا
- فيمن تسلف من رجل شيئا أو قبضه منه في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو يصرفه منه
- باب ذكر الحوالة والمقاصة في الديون
- [الجزء الثالث من البيوع]
- ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر
- في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع
- في بيع الشيء المجهول أو بيع المعلوم بالثمن المجهول أو على التحكيم أو نفقة مجهولة
- فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد الثمن أو قال إلى أجل كذا فهي له
- فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول
- فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أو على أن يهبها المبتاع لولده
- فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها أو على أن ترضع ابنه أو ابنها
- فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين
- فيمن باع فلوه أو فصيله أو وصيفه إلى رجل يغذيه أمدا ثم يكون بينهما
- في البيع الفاسد وعهدة ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها
- في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم
- في بيع الخمر، وكيف إن تبايعها مسلم وذمي؟ ومن أسلم على ربى أو بيع خمر
- ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي
- في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع، وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو الصلاح
- ما يجوز من سع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره
- في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما يجوز من استثناء الثمر
- فيمن ابتاع تمرا أو حبا على الجذ ثم اشترى الأصل أو الأرض أو ابتاع الأصل تم اشترى التمر أو الحب
- باب العرية وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها
- في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب
- [الجزء الأول من أقضية البيوع]
- في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
- في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء وما يحدث في الثلاث
- في العهدة فيما أسلم فيه أو نكح به أو أقيل منه أو رد بعيب أو وهب
- في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء
- في العبد يجني أو يجنى عليه في الثلاث
- فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة
- في العهدة في الدرك فيما ابتعته ثم بعته أو وليته أو أشركت فيه من شيء بعينه أو في ذمة
- جامع القول في العهدة في الدرك في العيب والاستحقاق على بائعك أو على بائع بائعك
- في عهدة الدرك فيمن باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد
- في بيع البراءة
- القول في عيوب الرقيق في أبدانهم وذكر الحمل والحيض والشهادة على العيب وعقوبة المدلس
- القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم، وجامع ذكر العيوب فيهم
- في عيوب غير الرقيق، وشيء من معاني الغش
- في خلط الجيد بالرديء من الطعام وغيره، وفي خلط اللبن، وفي الحشف يجعل في الطعام
- جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الأشياء ورد ذلك إذا بيع
- فيمن ابتاع جنسا فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه أو ذكره أحد المتبايعين
- فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيب آخر أو أحدث صنعة في السلعة
- فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان وقد نقص ذلك في بدنه أو زاد
- [الجزء الثاني من أقضية البيوع]
- باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضى به، وفيما يحدث بيد المبتاع وقدم العيب وحدوثه
- في اختلاف المتبايعين في الرد بالعيب في تاريخ البيع ومبلغ الثمن
- في العهدة في العبد يدلس فيه بعيب فيناله بسببه هلاك أو نقص
- في العيب الباطن لا يظهر في الخشب وغيرها إلا بعد نشر أو كسر أو نحت أو قطع
- باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته، وكيف إن أشهد رد العبد ثم هلك بيده
- باب فيمن وجد عيبا بعد أن باع أو تصدق أو رهن أوو واجر
- باب في العيب يوجد ببعض الصفقة، أو يستحق، أو يوجد مختلفا أو نقصانا
- في العبد يؤخذ في نكاح أو دم أو صلح أو سلم أو في دين ثم يوجد به عيب أو يستحق
- فيمن باع دارا أو أرضا أو شقة على أن فيها من الزرع كذا وكذا فوجد أقل أو أكثر
- ذكر ما يفيت السلع وأعواضها في الرد بالعيب والاستحقاق
- باب في مال العبد وغلته وغلة النخل في الرد بالعيب والبيع الفاسد
- في بيع المصراة وردها لذلك
- [الجزء الثالث من أقضية البيوع]
- باب بيع العبد وله مال، وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه
- في مال العبد المستحق، ومن اشترى عبدا واشترط ماله
- في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة
- فيمن باع دارا واستثنى سكناها، أو دابة واستثنى ركوبها
- في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها
- فيمن باع ثيابا واستثنى منها بعضها
- فيمن باع سلعة من رجل على أن لا نقصان عليه أو شرط له ذلك بعد البيع
- في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
- باب في بيع المرابحة وما عليه أن يبينه وما يضرب له الربح مما لا يضرب له
- باب فيمن زاد في الثمن في بيع المرابحة أو نقص منه، وفيمن ابتاع بدنانير ونقد دراهم
- فيمن حدث عنده عيب فباع مرابحة ولم يذكره أو ذكره ولم يبين حدوثه عنده
- فيمن باع مرابحة بعد الولادة أو الغلة وحوالة الأسواق ولم يبيين
- جامع مسائل المرابحة
- باب في البيع على البرنامج والشىء المغيب يوصف، وكيف إن وجد نقصا أو خلاف الصفة
- فيمن ابتاع خمسين ثوبا فلم يجد إلا تسعة وأربعين
- باب في بيع الشىء الغائب وعهدته والنقد فيه والإقالة منه والشرك فيه
- في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت ومن له دين وأمتنع من أخذه فلس أو موت
- فيمن اشترى شيئا عرفه البائع ثم قال له جوزني ما بعت مني
- في ضمان ما يهلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع
- باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها
- فيمن باع شيئا من رجل ثم باعه من غيره وكيف إن تنازعه المشتريان؟
- في ضمان الصبرة يشتري بعضها أو يستنى بائعها بعضها
- باب فيمن اكتال زيتا ابتاعه ثم اكتال في جرة من جرة نجسة ولم يعلم وتناكرا
- باب فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطت أو جرب قوسا أو سيفا فانكسر
- [الجزء الرابع من أقضية البيوع]
- في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز
- فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته
- في النقد في بيع الخيار والضمان فيه
- في موت من له الخيار أو يغمى عليه، وفي الخيار لرجلين
- في ضمان يا يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أو في ثوب من ثياب يختاره
- فيمن أخذ ثوبا بالخيار من رجل وثوبا من آخر ثم يدر ثوب كل واحد منهما
- ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا، وجنايته
- فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها
- باب ما يجوز من بيع شىء يختاره المبتاع من عدد وما يباع من آخر قبل اختياره
- باب في جناية العبد المبيع بالخيار
- فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري مسلما بالخيار
- باب في التداعي في بيع الخيار
- ما ينهى عنه من بيعتين في بيعة
- فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع له
- باب ما يلزم به البيع من التساوم وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم
- في الرجلين ينفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد شيئا بعينه
- في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون
- في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلعة المبيعة
- في اختلافهما في السلم وغيره من البيوع
- باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل
- باب في اختلافهما في أصل البيع، وفيمن أقر على نفسه وعلى غيره ببيع أو دين
- باب اختلافهما في سكة الثمن أو وزنه
- باب في اختلافهما فيما يرد لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر
- باب جامع في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون وغير ذلك
- باب فيمن تسلف درهما رديئا ومن اقتضى من رجلين دراهم فأخلطها ووجد رديئا