جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فيمن حلف ألا يطأ امرأته بطلاقها أو بظهارها
  2. فيمن آلى واستثنى أو حلف ليطأنها أو لا يطأها حتى تأتيه
  3. في الحالف إن وطئتك حتى أخرج أو حتى أفعل كذا أو قال في داري
  4. في إيقاف المولي عند الأجل وفيئه، وكيف إن قال أنا أفيء؟
  5. في الحالف بالطلاق ليفعلن فعلأودخول الإيلاء عليه
  6. فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا أو كان في معنى لأفعلن
  7. فيمن ملك أمر امرأته لغائب، هل يدخل عليه الإيلاء؟
  8. فيمن حلف في امرأته التي ترضع أن لا يطأها حولين
  9. كتاب اللعان
  10. ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون، ولعان المريض والحائض
  11. في اللعان بالرؤية، وفي نفي الحمل بذلك، وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر الاستبراء
  12. في تصادق الزوجين على نفي الولد بعد البناء أو قبل، أو أقرب بالزنا ولم ينفه
  13. في اللعان بعد الطلاق، وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة
  14. في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه، أو رجوعه ونكوله
  15. في لعان الغائب إذا قدم، وكيف إن مات وأقرت هي في الولد أنه من زنا؟
  16. فيمن لاعن زوجته ثم قذفها أو أكذب نفسه أو استلحق الولد
  17. في اللعان في النكاح الفاسد
  18. في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة
  19. فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها
  20. في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك
  21. فيمن قال لزوجته أو لأم ولده: لم تلدي هذا الولد وفي المرأة تستلحق ولدا
  22. كتاب الصرف
  23. في المراطلة والمبادلة بالذهبين أو الفضتين، ومصارفتك لمن راطلك
  24. في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب
  25. فيمن وجد فيما راطل به رديئا
  26. فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص
  27. في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض أو تبرأ من مسكوك أو حليا من بيع أو قرض أو استهلاك
  28. جامع ما يجوز في الاقتضاء من زيادة عدد أو وزن أو تعجيل أو تنجيم
  29. فيمن لك عليه دينار فقضاك دارهم متفاوتة على غير صرف
  30. باب في المناجزة في الصرف، وذكر التأخير فيه والموعد
  31. في الوكالة في الصرف وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك أو رهنته
  32. فيما يظهر بعد الصرف من نقصان أو استحقاق، والتصديق في الصرف
  33. فيمن وجد فيما صرف رديئا أو ظهر فيما قلب لغيره
  34. باب في الشرك والتولية في الصرف، وفي صرف بعض دنيار أو حلي
  35. في التصرف من رجلين، وصرف بعض دينار أو بعض نقرة أو بعض حلي
  36. باب في بيع سلعة ودراهم بدينار نقدا أو مؤجلا، وكيف إن وجد رديئا؟
  37. فيمن باع بدينار إلا ثمنا أو إلا درهما فتأخر ما يرد أو يعجل وتأخرت السلعة
  38. باب بقية القول في البيع والصرف أو عرض وفضة بفضة أو فضة يذهب بذهب
  39. في صلح الورثة الزوجة أو الشريك شريكه من عين وعرض وغيره على مال
  40. في السيف المحلي يباع بذهب أو فضة
  41. باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة، وفي بيع المعدن
  42. في بيع الفلوس وقرضها وصرفها وبيع الدراهم أو الفضة جزافا أو بوزن لا يعرف
  43. فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم أو باع بدراهم من صرف كذا
  44. في المأمور أو الوكيل يدفع ذهبا عن ورق أو ورقا عن ذهب
  45. في الدعوى في الصرف والتعدي فيه، ومن دفع الى غيريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا
  46. باب في ذكر الربا والكسب ومعاملة من خبث ماله
  47. كتاب البيوع
  48. [الجزء الأول من البيوع]
  49. ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنسا بجنسه أو بخلافه أو ما فيه صنعة
  50. في بيع الرقيق والدواب والحيوان كله بعضه ببعض إلى أجل من صنف واحد
  51. في بيع غير الحبوب من الطعام جنسا بجنسه أو بخلافه، وبيع الشىء من ذلك بما يحرج منه
  52. باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريا، أو القسم تحريا فيه وفي غيره أو بمكيال مجهول
  53. في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام، وذكر التحري فيه
  54. في بيع نخل بنخل بثمرهما وأرض بأرض بزرعهما أو شىء من ذلك بطعام حاضر
  55. في بيع اللحم بالحيوان، وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام
  56. في الأخذ من ثمن الطعام طعاما أو في الاستهلاك ومن له عليك طعام هل يبتاع منه ما يقضيه؟
  57. في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه وربح ما لم يضمن
  58. باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه وغير ذلك من مسائله
  59. فيمن ابتاع طعاما جزافا أو نصف ثمره أو نصف صبرة أو استثنى مما باع
  60. في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه، أو وكلت من لك عليه طعام على قبضه
  61. فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفا آخر أو دقيقا من قمح أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثر
  62. في الإقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع
  63. في إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أثمر وأخذ ذلك في تفليس
  64. في بيع الطعام من القرض قبل قبضه أو كان من غصب أو تعد، وما لا يجوز فيه من الاقتضاء
  65. في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدا وسلم بعضها في بعض من جنس واحد
  66. جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز
  67. في الشراء من ثمر حائط بعينه، والسلم فيه وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه
  68. في السلم في صوف غنم معينة أو في جلودها أو في زيت أو دقيق من حب أو بذر بعينه
  69. ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوز، ومن اشترى من صبرة باعها شيئا
  70. في البيع على التصديق في الكيل والوزن، أو قال زن فما نقص أوفيتك وإدخال الظرف في الوزن
  71. في بيع كيل مع جزاف وبيع صبرتين على سعر متفق أو مختلف
  72. [الجزء الثاني من البيوع]
  73. ما ينهى عنه من بيع العينة وما يتهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود
  74. فيمن باع سلعة بثمن مؤجل فتغيرت هل يبتاعها بأقل منه نقدا؟
  75. فيمن باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من هو بسببه بأقل منه نقدا
  76. باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا وفاتت أو تعدى عليها
  77. فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بدنانير نقدا أو إلى أجل
  78. فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها بثمن نقدا أو إلى أجل أو بنقد ودين
  79. باب فيمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها وثوبا معها بدنانير أو بثوب ودنانير
  80. فيمن باع ثوبين بخمسة نقدا وخمسة إلى شهر ثم ابتاعها بعين وثوب أو إلى الأجل
  81. فيمن باع ثوبين بثمن مؤجل أو بعضه نقد ثم ابتاع أحدهما بنقد أو بنقد ودين أو ثوب
  82. في الرجلين يبيعان ثوبين من رجل إلى أجل ثم يشتري أحدهما أحد الثوبين
  83. فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل ثم ابتاعها بدنانير مخالفة لها أو بدراهم أو عرض
  84. فيمن باع طعاما إلى أجل ثم استقال منه بزيادة من أحدهما
  85. باب فيمن باع سلعته بثمن نقدا أو إلى أجل ثم أقاله منها بزيادة أو أشركه فيها
  86. فيمن أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدهما أو باع عروضا بثمن مؤجل ثم أقال منها
  87. فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا على أن باع أحدهما من الآخر سلعة أخرى
  88. في الإقالة من الكراء أو من بعضه أو من الإجارة، كيف إن كان في ذلك زيادة أو تأخير
  89. فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم استقال من بعضها، وفي الإقالة على تأخير أو سلف
  90. في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود
  91. ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه وما يقارنه من نفع، وهدية المديان
  92. فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكثر؟
  93. من له دين على رجل، ما الذي يجوز له بيعه به منه أو من غيره؟
  94. جامع مسائل الدين أو فسخه في دين
  95. باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تقرضه قرضا
  96. فيمن تسلف من رجل شيئا أو قبضه منه في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو يصرفه منه
  97. باب ذكر الحوالة والمقاصة في الديون
  98. [الجزء الثالث من البيوع]
  99. ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر
  100. في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع
  101. في بيع الشيء المجهول أو بيع المعلوم بالثمن المجهول أو على التحكيم أو نفقة مجهولة
  102. فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد الثمن أو قال إلى أجل كذا فهي له
  103. فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول
  104. فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أو على أن يهبها المبتاع لولده
  105. فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها أو على أن ترضع ابنه أو ابنها
  106. فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين
  107. فيمن باع فلوه أو فصيله أو وصيفه إلى رجل يغذيه أمدا ثم يكون بينهما
  108. في البيع الفاسد وعهدة ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها
  109. في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم
  110. في بيع الخمر، وكيف إن تبايعها مسلم وذمي؟ ومن أسلم على ربى أو بيع خمر
  111. ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي
  112. في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع، وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو الصلاح
  113. ما يجوز من سع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره
  114. في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما يجوز من استثناء الثمر
  115. فيمن ابتاع تمرا أو حبا على الجذ ثم اشترى الأصل أو الأرض أو ابتاع الأصل تم اشترى التمر أو الحب
  116. باب العرية وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها
  117. في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب
  118. [الجزء الأول من أقضية البيوع]
  119. في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
  120. في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء وما يحدث في الثلاث
  121. في العهدة فيما أسلم فيه أو نكح به أو أقيل منه أو رد بعيب أو وهب
  122. في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء
  123. في العبد يجني أو يجنى عليه في الثلاث
  124. فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة
  125. في العهدة في الدرك فيما ابتعته ثم بعته أو وليته أو أشركت فيه من شيء بعينه أو في ذمة
  126. جامع القول في العهدة في الدرك في العيب والاستحقاق على بائعك أو على بائع بائعك
  127. في عهدة الدرك فيمن باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد
  128. في بيع البراءة
  129. القول في عيوب الرقيق في أبدانهم وذكر الحمل والحيض والشهادة على العيب وعقوبة المدلس
  130. القول في عيوب الرقيق في غير أبدانهم، وجامع ذكر العيوب فيهم
  131. في عيوب غير الرقيق، وشيء من معاني الغش
  132. في خلط الجيد بالرديء من الطعام وغيره، وفي خلط اللبن، وفي الحشف يجعل في الطعام
  133. جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الأشياء ورد ذلك إذا بيع
  134. فيمن ابتاع جنسا فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه أو ذكره أحد المتبايعين
  135. فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيب آخر أو أحدث صنعة في السلعة
  136. فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان وقد نقص ذلك في بدنه أو زاد
  137. [الجزء الثاني من أقضية البيوع]
  138. باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضى به، وفيما يحدث بيد المبتاع وقدم العيب وحدوثه
  139. في اختلاف المتبايعين في الرد بالعيب في تاريخ البيع ومبلغ الثمن
  140. في العهدة في العبد يدلس فيه بعيب فيناله بسببه هلاك أو نقص
  141. في العيب الباطن لا يظهر في الخشب وغيرها إلا بعد نشر أو كسر أو نحت أو قطع
  142. باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته، وكيف إن أشهد رد العبد ثم هلك بيده
  143. باب فيمن وجد عيبا بعد أن باع أو تصدق أو رهن أوو واجر
  144. باب في العيب يوجد ببعض الصفقة، أو يستحق، أو يوجد مختلفا أو نقصانا
  145. في العبد يؤخذ في نكاح أو دم أو صلح أو سلم أو في دين ثم يوجد به عيب أو يستحق
  146. فيمن باع دارا أو أرضا أو شقة على أن فيها من الزرع كذا وكذا فوجد أقل أو أكثر
  147. ذكر ما يفيت السلع وأعواضها في الرد بالعيب والاستحقاق
  148. باب في مال العبد وغلته وغلة النخل في الرد بالعيب والبيع الفاسد
  149. في بيع المصراة وردها لذلك
  150. [الجزء الثالث من أقضية البيوع]
  151. باب بيع العبد وله مال، وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه
  152. في مال العبد المستحق، ومن اشترى عبدا واشترط ماله
  153. في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة
  154. فيمن باع دارا واستثنى سكناها، أو دابة واستثنى ركوبها
  155. في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها
  156. فيمن باع ثيابا واستثنى منها بعضها
  157. فيمن باع سلعة من رجل على أن لا نقصان عليه أو شرط له ذلك بعد البيع
  158. في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
  159. باب في بيع المرابحة وما عليه أن يبينه وما يضرب له الربح مما لا يضرب له
  160. باب فيمن زاد في الثمن في بيع المرابحة أو نقص منه، وفيمن ابتاع بدنانير ونقد دراهم
  161. فيمن حدث عنده عيب فباع مرابحة ولم يذكره أو ذكره ولم يبين حدوثه عنده
  162. فيمن باع مرابحة بعد الولادة أو الغلة وحوالة الأسواق ولم يبيين
  163. جامع مسائل المرابحة
  164. باب في البيع على البرنامج والشىء المغيب يوصف، وكيف إن وجد نقصا أو خلاف الصفة
  165. فيمن ابتاع خمسين ثوبا فلم يجد إلا تسعة وأربعين
  166. باب في بيع الشىء الغائب وعهدته والنقد فيه والإقالة منه والشرك فيه
  167. في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت ومن له دين وأمتنع من أخذه فلس أو موت
  168. فيمن اشترى شيئا عرفه البائع ثم قال له جوزني ما بعت مني
  169. في ضمان ما يهلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع
  170. باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها
  171. فيمن باع شيئا من رجل ثم باعه من غيره وكيف إن تنازعه المشتريان؟
  172. في ضمان الصبرة يشتري بعضها أو يستنى بائعها بعضها
  173. باب فيمن اكتال زيتا ابتاعه ثم اكتال في جرة من جرة نجسة ولم يعلم وتناكرا
  174. باب فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطت أو جرب قوسا أو سيفا فانكسر
  175. [الجزء الرابع من أقضية البيوع]
  176. في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز
  177. فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته
  178. في النقد في بيع الخيار والضمان فيه
  179. في موت من له الخيار أو يغمى عليه، وفي الخيار لرجلين
  180. في ضمان يا يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أو في ثوب من ثياب يختاره
  181. فيمن أخذ ثوبا بالخيار من رجل وثوبا من آخر ثم يدر ثوب كل واحد منهما
  182. ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا، وجنايته
  183. فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها
  184. باب ما يجوز من بيع شىء يختاره المبتاع من عدد وما يباع من آخر قبل اختياره
  185. باب في جناية العبد المبيع بالخيار
  186. فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري مسلما بالخيار
  187. باب في التداعي في بيع الخيار
  188. ما ينهى عنه من بيعتين في بيعة
  189. فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع له
  190. باب ما يلزم به البيع من التساوم وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم
  191. في الرجلين ينفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد شيئا بعينه
  192. في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون
  193. في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلعة المبيعة
  194. في اختلافهما في السلم وغيره من البيوع
  195. باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل
  196. باب في اختلافهما في أصل البيع، وفيمن أقر على نفسه وعلى غيره ببيع أو دين
  197. باب اختلافهما في سكة الثمن أو وزنه
  198. باب في اختلافهما فيما يرد لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر
  199. باب جامع في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون وغير ذلك
  200. باب فيمن تسلف درهما رديئا ومن اقتضى من رجلين دراهم فأخلطها ووجد رديئا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس