النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- ما يكر من عقود الشركة وما يقارن الشركة من شرط، والشركة فيما لم يقبض من طعام أو عرض
- في الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه، وفي الغائب منهم يفلس، هل يبيع المقيم؟
- في أحد الشريكين يواجر نفسه أو يأخذ قراضا
- في نفقة الشريكين
- في شركة المتفاوضين وذكر التداعي في ذلك ودعواه أن بيده ودائع
- الشركة في عمل الأبدان والدواب
- في الاشتراك وعهدته عند البيع أو بعده، وهل لمن حضر دخول في البيع؟
- في عهدة الاشتراك والبيع والضمان
- فيمن أشرك غيره في سلعة ولم يسم الجزء ثم اختلفا
- التداعي ببن الشريكين، وجامع القضاء في الشركة والإقرار من كتاب القراض
- في الوصية لأحد الشريكين
- في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان
- في الشريكين في العبد أو بعضه حر، كيف العمل في إذنه والسفر به وبيعه
- في الجماعة يحملون الطعام في السفينة فيفسد شيء من أسفلها
- في الاشتراك في عصر الزيتون يأتي كل رجل بزيتونه،
- في دين لرجلين يقبض أحدهما بعضه بإذن شريكه
- في شريكي المعدن
- فيمن أوصى بتصديق شريكه
- مسائل مختلفة من الشركة
- كتاب المزراعة
- القول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت أو بالطعام
- ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين، وكيف إن قارنها بيع
- في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على أجزاء من الزرع
- في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما يجوز من شركتهم في ذلك وما لا يجوز
- في الأرص بين الرجلين يدفعها أحدهما إلى الآخر مزارعة
- فيمن أعطى رجلا أرضه وبذره ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأرض أو بينهما
- في شركة المتزارعين على سلف الزريعة من أحدهما أو ثمنها للآخر بشرط أو بغير شرط
- في المتزارعين على أن يبدأ مخرج الذرة بمكيله أو بشىء أو بخراج أرض والباقي بينهما
- في المتزارعين بطعام مختلف أو بأرضين متباعدين
- في الجزارعين على الصحة لا يخلطان الزريعة أو يخرج أحدهما زريعة دنئة
- فيمن اشترى زريعة فلم تنبت
- في المتزارعين يريد أحدهما أو كلاهما المشاركة أو يعجز أو يغيب أو يتاقايلان قبل أن يزرعا
- في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث، فاختلفا كم يحرث في الأرض؟
- في عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان الزرع على أن يقلب الأرض أحدهما الآن
- في الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا
- في المتزارعين وعلى أحدهما العمل فيحرث بعض الأرض
- في المزارع يزارع غيره
- في الدعوى بين المتزارعين
- في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع بدر غيره أو في أرض غيره
- فيمن زرع الأرض رجل على الدالة والتعدي
- فيمن واجرته على أن يزرع لك حبا فخلطه بزريعته
- في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن الحرث والعمارة أو يغيب
- في زرع المتزارعين أو المكتري يهلك ثم يختلف في عام ثان
- كتاب المغارسة
- في المغارسة ووجوه العمل فيها
- جامع القول في المغارسة الفاسدة
- في الكراء على المغارسة، ومغارسة بصل الزعفران
- في المغارسة على أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب
- في المغارس يعجز
- في الدعوى في المغارسة
- في المعاملة في الأرحية وشيء من ذكر المغارسة
- كتاب آداب القضاء
- [الجزء الأول من آداب القضاء]
- في الإجابات إلى القضاء وطلبه والتخلف عنه وما يحذر فيه وما يتقى، ومن أول من استقضى
- في صفة القاضي ومن يستوصب القضاء والفتيا، وذكر شرائطه، وإذا امتنع أن يلي
- في الحكم بالعدل والاجتهاد، وبماذا يقضي القاضي من الأصول والاجتهاد ومشورته للعلماء
- في القاضي أين يقضي؟ وعلى أي حال يقضي؟ ومما يقضي
- جامع في أدب القاضي، وفي بيعه وشرائه وحضوره الجنائز وإجابته الدعوة وقبوله الهدية
- في اتخاذ القاضي كاتبا أو قاسما، وأرزاق القضاة والعمال والقسام
- ما ينبغي للقاضي أن يعمل عندما يلي من استعداد من يعينه على أمره وسيرته في دخول الخصوم عليه
- في إنصاف الخصمين والعدل بينهما في اللحظ واللفظ والمسألة والاستماع والمجلس
- باب سيرة القاضي في البينة وكتاب الشهادة وسماعها، وفي الشاهد يشك أو يزيد في الشهادة
- في كشف القاضي عن البينة، وفيمن يشكف له
- فيمن يكلفه القاضي نظر العيب وقياس الجراح، أو يترجم عن الأعجمي، أو يحسب له تركة
- في الخصم يلد أو يشتم القاضي أو الشاهد، هل يؤدب على ذلك؟
- في القاضي وما يحكم فيه بعلمه أو بما أقر به الخصم عنده أو ما يرى
- في شهادة كاتب القاضي على ما كتب، وأمينه على ما ائتمن عليه، ومن أمره بالقسم على قسمه
- في القاضي يحكم لنفسه أو لولده أو لمن يتهم عليه، وكيف إن حكم بشهادتهم وتعلم عدالته
- [الجزء الثاني من آداب القضاء]
- في استخلاف القاضي ناظرا لعذر أو مرض أو سفر ورفعه الخصمين إلى العالم وهل يقضي في سفره؟ وهل يسمع البينات؟ وهل يحكم بعد موت الأمير؟ وكيف إن نهاه أن يحكم في شىء معلوم
- في حكم الوالي أو صاحب الشرطة أو صاحب السوق وولاة المياه في الدماء والحدود أو غيرها
- في الخصمين يرضيان بحكم رجل أو شهادته، أو يحكمان بينهما امرأة أو من لا يجوز حكمه
- في عزل القضاة والنظر في أحكامهم وأحكام العمال في ولايتهم أو بعد عزلهم، وفي رجوع القاضي في حكم حكم به، وكيف إن عزل قاض ثم ولي، ما يصنع فيما عنده في ولايته الأولى
- في القاضي يقضي بالشيء فلا يحوزه المقضي له حتى يموت القاضي أو أحد الخصمين
- في القاضي يقر أنه حكم بجور أو أخطأ في حكمه، أو حكم بمن لا تجوز شهادته
- في القاضي يقول: حكمت لفلان، أو شهد عندي شهود بكذا هل يقبل؟
- في كتب القاضي إلى القضاة فيما يستحق قبل كتاب القاضي وحكم به
- باب جامع في كتب القاضي إلى القضاة بالأمور والشهادات والأحكام وغير ذلك
- في القاضي يكتب إلى القاضي فيموت أو يموت أحدهما أو يعزل
- في القاضي يكتب إلى القاضي بما فيه اختلاف بين العلماء
- باب جامع في سيرة القاضي في غير شيء من أموره وشيء من العقل فيما يدعى فيه
- في كتب العرفاء كيف يكتب وشيء من ذكر المحاضر والأحكام والتوكيل مال الغائب
- الوكالة تكتب في ديوان القاضي وفي البينة على الوكالة
- في حياطة أموال اليتامى، وهل تودع أو تسلف؟ وبيع ربعهم والحجر عليهم
- في القاضي يقضي بقضية ولا يسمى المقضي عليه
- كتاب الأقضية
- فيمن يدعى عليه دعوى في مال أو غيره، هل يحلف بغير خلطة بينهما؟
- في الدعوى في النكاح والطلاق والعتق والحدود والجراح والدم والغصب ونحوه، وما يوجب اليمين
- ذكر اليمين، وكيف يحلف؟ وأين يحلف؟
- في اليمين على أصل المعاملة، أو يحلف ما لك على حق، وفي اليمين على البت أو العلم
- في المقضي له بالسلعة، هل يحلف ما باع ولا وهب؟ أو يقيم بينة على حاضر أو غائب هل يحلف معهما؟
- في النكول عن اليمين وفي رد اليمين
- جامع الأيمان
- فيمن أبرأ رجلا من كل طلب ثم أراد أن يحلفه
- فيمن حلف خصمه ثم أقام عليه بينة، أو لم يحلف مع شاهده وحلف خصمه ثم وجد شاهدين
- فيمن صالح ثم وجد بينة أو اشترى من رجل شيئا ثم وجد بينة أن له ذلك قبل شرائه
- فيمن ادعى حقا في دار أو عبد، هل يكشف المدعى عليه من أين ملكهما؟
- في المدعى عليه لا يقر ولا ينكر، أو يقول يسأل المدعي من أي وجه وجب له ذلك علي
- فيمن ادعى على رجل دعوى من مال أو حيوان أو حد أو غيره، هل يأخذ منه حميلا؟
- فيمن ادعى عبدا أو حيوانا أو طعاما لا يبقى هل يوقف ذلك ليأتي عليه بالبينة؟
- في الأمة أو العبد يدعي الحرية وله بينة غائبة، أو يدعي رجل في حر أنه عبده وبينته غائبة
- فيمن ادعى عبدا بيد رجل وله بينة غائبة، والرجل يحكم عليه الحاكم بشىء في يديه
- فيمن ادعى حيوانا أو ربعا فيوقف على من نفقته؟ ولمن غلته؟
- فيمن ادعى عبدا أو غيره فيريد إيقاع البينة بغير محضر العبد أو الخصم
- في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما نصيب الآخر ويدفعه الأخر حتى هلكت الأمة أو ولدت
- في القضاء على الغائب
- في الحكم على الصغير، وهل يوكل له أو للغائب وكيل؟
- في الحكم على المسجون، وفيمن خاصم في قناة أو قنى أو شيء مشترك
- في الطالب يكون من بلد والمطلوب من بلد آخر والشيء الذي فيه الخصومة في غير البلدين أين تكون الخصومة؟
- في الورثة يغيب بعضهم أو أحد الشركاء فيخاصم من حضر هل الحكم لمن حضر؟ أو لمن غاب؟
- في الحكم على عبد غائب بعينه أو أن فلانا سرقه
- في الرجل يغيب فيريد ولده أو غيره من أقاربه أن يطلب به بغير وكالة وقد خيف الفوت أولا
- في الرجل يهلك وبعض ورثته غيب أو كلهم معه، فيرجع ذلك إلى الإمام هل ينظر فيه؟
- في مال الغائب أو المفقود يدفع إلى الإمام، هل يحوطه أو ينظر فيه أو يوكل؟
- في المدعى عليه يتجه عليه الحكم فيسأله القاضي عن منافعه فيدعي بينة بعيدة
- في المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجريح أو غيره
- فيمن ادعى دارا بيد رجل وأقام بينة فلم تثبت، هل يحكم به لمن هو بيده إذا عجز الطالب؟
- فيمن بيده حكم قاض أو وثيقة شراء مات أكثر شهوده وأراد أن يحييه عند قاض هل يحكم فيه؟
- فيما لا يحل بحكم الحاكم وما يحل بحكمه
- في الوكالة على الخصوم
- في الحكم بين أهل الذمة، وهل يعرض لهم في قضائهم ومواريثهم؟
- فيما أفسدت المواشي وجناية العجماء وفيمن أفسد زرعا أو حفر خندقا فهلكت فيه دابة
- فيمن وجد في زرعه دابة فأدخلها في داره فانفلتت فأكلها ألسبع
- فيمن استحق من يده عبد فأراد أن يرده بعيب على بائعه في أن يقضي به لمستحقه
- باب مسائل مختلفة من الأقضية
- فيما ينظر فيه من ينظر في الأسواق من تغيير المنكر والأمر بالمعروف
- فيمن يفعل ما فيه تغرير بنفسه وبغيره من ركوب بحر أو غيره ومنعه من ذلك
- في الرفق بالمملوك والقضاء في سوء الملك
- في النصراني هل يستكتب أو يستعمل؟ وهل يتركون في الأسواق؟ وهل يعلمون كتاب العرب؟ أو يتعلم المسلم كتاب العجم
- كتاب الشهادات
- كتاب الشهادات الأول
- ما يلزم الرجل الإجابة إذا ادعي إلى الشهادة في ابتدائها أو أدائها
- ما يلزم الرجل أن يشهد به مما علمه أو حضره أو سمعه، وفي المنكر يراه
- في الرجل يعلم بدين لرجل ثم يخبره غيره بزواله عنه وهل يشهد بالأصل
- فيمن يعلم علما لا يجوز عنده والحاكم يجيزه، وهل يزيد في الشهادة ما تقوم به أو ينقص منها؟
- في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته، هل يسعك تجريحه؟
- في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوى فيه، هل يلزمه أداؤها عليه أم لا؟
- فيمن سمع قذفا أو إقرارا أو نص شهادة شاهد، هل عليه أن يشهد بذلك؟
- في الشهادة على الرجل يقرر فيقر وقد أوقفت له بينة حيث لا يراهم
- في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك
- في الشهادة على معرفة الخط من خط مقر أو خط شاهد
- في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يثبت شهادته، والرجل يقول اشهد علي بما في هذا الكتاب
- في القوم عندهم شهادة في مال أو فرج أو غيره فلا يرفعون شهادتهم إلى الحاكم
- في الشاهد الغريب من يعدله؟ وهل تقبل الشهادة في الرفقة بالتوسع؟
- في تزكية رجلين لرجلين وتزكيتك لمن يشهد معك في حق
- في التجريح ووجوهه، وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه؟ وتجريح المبرز؟
- في شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض من صلاة وزكاة وحج وشبه ذلك
- في شهادة أهل الأهواء وما يجرح به الشاهد من كبائر الأمور وصغائرها
- في شهادة المولى عليه والبكر والمجنون والأخرس ومن لم يحتلم وهو ابن خمس عشرة سنة
- في شهادة السائل والفقير، وشهادة غير المبرز في المال
- في شهادة القريب لقريبه أو عليه، ومن تجوز شهادته من القرابة ومن لا تجوز
- في شهادة العدو والخصم على عدوه، وتعديله
- كتاب الشهادات الثاني
- في شهادات الأجير والشريك والمقارض والمستعير والغريم والحميل
- في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم
- في شهادتك لمن شهد لك أو على من يشهد عليك، وشهادة ركاب السفينة والمسلوبين ببعضهم
- في شهادة الرسول بما على قابضه، وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل
- في شهادة الوصي لليتامى، أو يوصي معه وارث أو وصي، أو يشهد في الوصية وقد أسندت إليه
- جامع ما ترد به الشهادات من التهم
- في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على الميت
- في شهادة المحدود والقاذف وولد الزنى وولد الملاعنة
- في شهادة البدوي على القروي
- في الشاهد يشهد عند الحاكم فلا يحكم به حتى يموت أو يعمى أو يصيب ذنبا يجرح به
- في الشاهدين يشهدان على ما يؤدي إلى ما لا تجوز معه شهادتها
- فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم شهد بها بعد ذلك هل تقبل؟
- في الرجل يشك في شهادته وقوم يشهدون على شهادته، أو يجحد شهادته ثم يشهد بها
- فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بدا له، أو قال إن أقام علي فلان بينة بدعواه فذلك في مالي
- في المشهود في الزنا وغيره هل يشكفهم الحاكم عن الوقت والموضع ويفرق بينهم
- في القوم يشهدون أن لفلان أرضأوآخرون يشهدون على حدودها
- في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه نسوا اسمها أو أعتق عبدا له نسوا اسمه
- في وجه الشهادة بالورثة وما تتم به الشهادة في ذلك، وكيف إن قالوا لا وارث له إلا فلان
- كتاب الشهادات الثالث
- في الشهادات على السماع في الأحباس والولاء وغيره
- في الشهادة على السماع من قاض أنه ثبت عنده كذا
- جامع القول في الشهادة على الشهادة، وكيف النقل فيها؟ ومن يجوز أن ينقل عنه؟
- في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن بعض البينة وبعضهم عن بعضها
- في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء وكم يجوز في ذلك؟
- في نقل الشهادة على قضاء قاض في الحدود والدماء والحقوق
- كم يجوز من شهادة القافة؟ وما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة
- في شاهد الزور وعقوبته، وهل تقبل شهادته بعد توبته؟
- في القضاء باليمين مع الشاهد وما يجوز من ذلك فيه، وما تجوز فيه شهادة النساء من المال وغيره
- في الشاهد الواحد يقم في الحبس لا يعرف أهله أو في وصية المساكين
- في الشاهد يقوم ليتيم أو سفيه أو ذمي أو عبد وكيف إن قام على صدقة أو قسم ميراث
- في الورثة يقوم لهم شاهد بدين لميتهم أو للموصى لهم بالثلث
- في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل أو شريكه أو وكيله أو يليه أو الأب لابنه الصغير
- في الشاهد للميت أو للحي، هل يحلف غرماؤه؟
- فيمن نكل عن اليمين مع الشاهد ثم وجد شاهدا آخر، أو قام له شاهد فيما لا يحلف فيه معه
- فيمن قام له شاهد وأحد بإقرار غريم هل يحلف أنه أقر له؟
- في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد أو لم يجد شاهدا
- في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من الاستهلال وغيره
- في شهادة العبيد وأهل الذمة وكيف إن شهد العبد بعد عتقه والذمي بعد إسلامه
- في شهادة الصبيان في الرجاح والقتل
- [الجزء الأول من الرجوع عن الشهادات]
- في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته بعد الحكم
- في دعوى المشهود عليه رجوع الشاهدين وكيف إن قامت عليهما بينة بذلك؟
- في رجوع بعض الشهداء على الحق أو يرجعون رجوعا غير متفق أو تختلف الشهادة ويختلف الرجوع
- في ولد الميت يشهد بعضهم بدين على الميت ثم يرجعون رجوعا مختلفا
- في الحق يقضي فيه بشاهد ويمين ثم يرجع الشاهد أو يحكم فيه برجال ونساء فيرجع أحدهم
- في الرجوع عن الشهادة في الدين أو في البراءة منه
- في البينة تشهد بدين على رجل فيقضى عليه فقضى القاضي على الطالب للمطلوب فرجعا إليه