جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في الرجوع عن الشهادات في البيوع والمعاوضة والشفعة
  2. فيمن قضي عليه أنه باع عبده من فلان بكذا بشهادة بينة ثم رجع العبد إلى المقضي عليه بابتياع أو هبة
  3. في الرجوع عن الشهادة في الصرف
  4. في الرجوع عن شهادة بالتأخير بالدين أو هبته أو الوكالة على قبضه
  5. في الرجوع عن الشهادة في الهبات والوصايا
  6. في الرجوع عن الشهادة على الشهادة أو ينكر المنقول عنهم الشهادة
  7. في الرجوع عن الشهادة في الرهان
  8. في الرجوع عن الشهادة في القراض والمساقاة والشركة، والرجوع عن الشهادة التي توجب رفع اليمين
  9. في الرجوع عن الشهادة في الكراء والإجارة والعارية والوديعة
  10. في الرجوع عن الشهادة في التعديل
  11. في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي
  12. في الرجوع عن الشهادة في الصبح ونفقة الزوجة
  13. [الجزء الثاني من الرجوع عن الشهادات]
  14. في الرجوع عن الشهادة في النكاح، وعن النكاح والطلاق أو مقدار الصداق أو قبضه
  15. في الرجوع عن الشهادة في الطلاق، وكيف إن شهد آخران بالبناء ثم رجع الجميع أو بعضهم
  16. الرجوع عن الشهادة في الخلع
  17. في الرجوع عن الشهادة في العتق البتل أو المؤجل
  18. في الرجوع عن الشهادة في التدبير، أو شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا
  19. في الرجوع عن الشهادة في الكتابة أو شهدا أنه عجل عتق مكاتبه ثم رجعا
  20. في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد ثم رجعا
  21. في الرجوع عن الشهادة في الأنساب والمواريث وعدد الورثة
  22. في الرجوع عن الشهادة في الولاء وفي إرقاق الحر
  23. في الرجوع عن الشهادة بالنسب وقد أوجب ذلك قياما بدم أو عفوا عنه
  24. في الرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأ
  25. في الرجوع عن الشهادة في العفو عن الدم على مال أو على غير مال
  26. في الحكم ينفذ ثم يظهر ما يبطل به، مثل البينة تقع بقتل رجل ثم يقدم حيا
  27. في الرجوع عن الشهادة في الزنا والسرقة
  28. في البينة يقضى بها ثم يتبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولى عليه أو غير عدل
  29. فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل بالحكم لمن يعلم خلاف ظاهرة من محكوم له أو غيره
  30. كتاب الدعوى والبينات
  31. [الجزء الأول من الدعوى والبينات]
  32. في القوم يرون سلعة بيد رجل حتى انتزعها منه آخر، هل يشهدون أنها ملكه؟
  33. في الحيازة على الحاضر من الأجنبيين وبماذا تكون الحيازة؟
  34. في الحائز يدعي أنه اشترى أو وهب له أو ورث
  35. في الحيازة على الغائب من الأجنبيين أو الصغار والمولى عليهم أو على النساء
  36. القول فيما حازه بعض الورثة أو بعض الشركاء من بعض
  37. فيما حازه ذوو القربى والأختان والأصهار والموالي، وما حاز الابن في حياة أبيه
  38. في الحيازة في عامر الأرض وبورها والطرق
  39. في المتنازعين في دار يدعي كل واحد أنها في يديه ويقيم البينة
  40. في المتداعيين في شيء في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما، وأقاما البينة
  41. ذكر ما يكون به التكافؤ في البينتين أو تكون إحداهما أعدل أو أكثر عددا
  42. في البينتين تشهدان في الشيء، كل بينة لرجل فتؤرخ إحداهما
  43. في الذى يدعي الشيء فيقيم بينة فيحكم له به ثم يدعيه آخر ويقيم بينة
  44. في الرجلين يقيم كل واحد منهما بينة على النتاج أو النسج وشبه ذلك
  45. في المتداعيين في الشىء على تداع مختلف، وكيف إن أقر أحدهما ببعضه لأجنبي
  46. في المتداعيين في شىء بيد كل واحد منهما طائفة منه أو حائط بين داريهما
  47. [الجزء الثاني من الدعوي والبينات]
  48. في الرجلين يقيم كل واحد منهما بينة على رجل أنه باعه عبده أو أوصى له به
  49. في الرجلين يتداعيان في الشيء فيقول أحدهما رهنتكه أو غصبتنيه
  50. في العبد يتداعيانه فأقاما فيه بينة وهو بيد أحدهما
  51. في العبد بيد رجل فيدعي الحرية
  52. في الولد يدعيه رجلان يقيم كل واحد بينة أنه ابنه
  53. في أخوين مسلم وكافر يدعي كل واحد منها أن أباه مات على دينه
  54. فيمن أقام بينة في دار أنه ورثها عن أبيه
  55. فيمن شهدت بينة فيه أنه أوصى أو فعل فعلا أو أقر أو زنى في صحة عقله
  56. في المتزوجة تقوم بينة أنها تزوجت غير بالغ وبينة للزوج أنها كانت بالغا
  57. فيمن أوصى بعتق عبد إن مات في مرضه هذا
  58. في الرجلين يتداعيان فيما وقع به البيع من الثمن أو الإجارة أو الكتابة
  59. في الشهود يختلفون في كلام رجل في إقرار أو وصية أو غيرها في مجلس
  60. في الشاهدين يختلفان في عدد المال أو في عدد الطلاق
  61. في اختلاف أهل النظر في الجنس أو الصفة أو الجودة
  62. في الرجل يقر للرجل عند طوائف بمال ثم يقول هو مال واحد
  63. في الشاهدين يشهدان على رجل بمال أو تمليك ربع أو عتق أو طلاق ويختلفان
  64. في شهادة الأنداد في الطلاق والحدود وغير ذلك
  65. في المدعي يكذب بينته، وفي المدعى عليه يجحد
  66. فيمن عليه مائة دينار ومائة بحمالة فدفع مائة وقال هي من أحدهما أو سكت
  67. فيمن قام بصك فيه بيع وسلف فاختلفا متى كان السلف بعد البيع أو معه
  68. فيمن قام بصك ممحو فيه بينة وقال المطلوب قضيته ومحاه عني
  69. فيمن طلب من رجل ثمن ثوب باعه منه فقال بل أمرتني ببيعه
  70. فيمن اشترى لزوجته شيئا ثم قال لم تعطني ثمنا فكذبته
  71. باب من مسائل المدعي والمدعى عليه، ومن أظهر إقرارا بشيء وباطنه بخلافه
  72. في البنية يختلف فيما تشهد به للرجل من شيئين مختلفين
  73. فيمن ادعى على رجل دعوى فأقر له المطلوب بخلافها
  74. باب في مسائل مختلفة من التداعي وغير ذلك
  75. كتاب الإقرار
  76. [الجزء الأول من الإقرار]
  77. ذكر ما يلزم من الإقرار وأنواعه وتصرف وجوهه
  78. في الإقرار في موطن بعد موطن
  79. فيمن أقر بدنانير أو دراهم ولم يذكر عددها أو بأقفزة لم يسمها
  80. فيمن أقر أن لفلان عليه جل المائة أو قريبا منها أو قال نحو المائة
  81. فيمن أقر لرجل فقال له علي حق أو قال شىء ولم يسمه
  82. فيمن قال لفلان معي في هذا العبد شرك أو قال هو بيني وبينه
  83. فيمن أقر لرجل بشجر هل تكون له الأرض؟
  84. فيمن أقر بدنانير أو بدراهم من بيع أو قرض أو غصب ولم يذكر وزنا ولا جودة
  85. فيمن أقر بشيء مبهم من العرض أو الطعام أو الإدام أو الرقيق أو الحيوان
  86. فيمن أقر بشيء على صفة ثم قال إنما أقررت بشيء آخر
  87. فيمن أقر بعدد من صنفين لم يذكر كم من كل صنف
  88. فيمن أقر أن لفلان الدين الذي على فلان وله عليه صنفان فقال أردت أحدهما
  89. فيمن أقر لرجل بأحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين
  90. فيمن أقر بالشك أن لفلان هذه الشاة أو هذه الناقة
  91. فيمن أقر لرجل أن له شاة في غنمه أو جملا في إبله أو عبدا في عبيده
  92. فيمن أقر لأحد رجلين بالشك فقال لفلان أو لفلان قبلي كذا
  93. فيمن أقر فقال لك علي كذا أو على فلان
  94. فيمن أقر لفلان بشىء ثم قال بل هو لفلان أو استثنى بعض ذلك
  95. فيمن قال لفلان عندي عشرة دنانير ولي عنده خمسة أو أوصى له بعشرة على هذا
  96. فيمن أقر فقال لفلان علي ألف درهم لا بل ألفان
  97. [الجزء الثاني من الإقرار]
  98. في الإقرار بغير التصريح وبالدلائل من اللفظ
  99. في الإقرار على الاستفهام
  100. ذكر ما يعد من السكوت كالإقرار فيما يدعى عليه
  101. في الإقرار على جهة الشكر أو على الذم في دفع دين أو في قبضه
  102. في الإقرار على جهة الاعتذار
  103. في الإقرار بالكتاب والإشارة
  104. في الإقرار بما بين كذا إلى كذا
  105. في الإقرار يقول فيه إن شاء الله أو إن قضى الله ونحوه
  106. فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم أو فيما يحضرني أو في علمي
  107. جامع تصرف ألفاظ الإقرار بمعان مختلفة
  108. فيمن أقر بمال أو طعام واستثنى بعضه أو استثنى صنفا من خلافه
  109. فيمن أقر لرجل بدار واستثنى منها جزءا أو بيتا أو استثنى الشجر من الأرض
  110. فيمن أقر لرجل بجبة أو وسادة هل له حشوها؟
  111. فيمن قال غصبتك ثوبا أو ثيابا في ثوب أو قال ثوبا مع ثوب
  112. فيمن أقر بدراهم في دراهم أو في دنانير أو بعين في طعام أو في عرض
  113. فيمن أقر أنه قبض من بيت فلان أو من داره أو من أرضه أو من كيسه
  114. فيمن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءه
  115. ذكر الإقرار الذي لا يلزم، ومن قال لك علي مائة باطلا أو تلجئة
  116. فيمن أقر أنه قبض من فلان دينه أو وديعته أو ما وكله أحد على قبضه منه
  117. فيمن أقر في عين في يديه أو طعام أو عرض أو دابة أنه أخذ ذلك من فلان قرضا أو عارية
  118. في الخيار في الإقرار بالدين والكفالة
  119. في الإقرار بسقوط اليمين أو بسبب النكول عنها
  120. فيمن أقر على يمين فقال لفلان علي كذا وإلا فعبدي حر
  121. فيمن أقر أن عليه ثمن سلعة اشتراها ولم يقر بقبضها،
  122. فيمن أقر على نفسه وعلى غيره أو أقر لرجلين
  123. فيمن أقر في عبد في يديه لرجل بعد أن أقام فيه آخر البينة
  124. [الجزء الثالث من الإقرار]
  125. الإقرار في المرض بالدين وغيره، وكيف إن أقر مع ذلك بشيء بعينه
  126. في الإقرار بالدين للوارث، أو الهبة أو الوصية له، وكيف إن كان غير وارث حينئذ
  127. فيمن أقر بدين
  128. في الذي يقر بعبد لرجل ثم إن الرجل أقر لابن المريض أو وهبه أو باعه منه
  129. في المريض يقر على ابنه الميت بدين أو أنه أعتق عبدأوالمريض مديان أو غير مديان
  130. فيمن أقر بقبض الدين من وارث أو من غير وارث
  131. في الإقرار بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره
  132. في إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة أو بأنه أوصى بوصية والوارث مديان أو غير مديان
  133. في إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى بوصية أو أنه أعتق عبدا
  134. فيمن قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما عن دمه ثم أقر أحدهما بدين على أبيه
  135. فيمن أقر على رجل أجنبي، ثم مات الأجنبي والمقر وارثه
  136. في إقرار الوصي بقبض ديون الميت وبغير ذلك وإقرار الوكيل
  137. في إقرار الأب على الصبي
  138. في الإقرار بالشركة المفاوضة والتداعي في ذلك
  139. في إقرار أحد المتفاوضين في الصحة أو في المرض
  140. في إقرار بالشركة غير المفاوضة وذكر المفاوضة في نوع من التجارة
  141. في إقرار أحد الشريكين لغير شريكه فيما هما فيه شريكان من ربع أو غيره
  142. في أقرار المضارب
  143. في إقرار الرجل على عبده أو مكاتبه أو فيه رق
  144. في إقرار الصبي والكبير المحجور عليه والمعتوه وأفعالهم
  145. في الإقرار للصبي ولمن في النظر وللمحجور عليه
  146. [الجزء الرابع من الإقرار]
  147. في إقرار العبد المأذون له في التجارة وذكر الحجر عليه
  148. في إقرار الأجير
  149. في إقرار الذمي أو الحربي المستأمن والإقرار له والتداعي في ذلك
  150. فيمن قال أقررت لك أو جنيت عليك وأنا صبي أو مجنون
  151. فيمن أقر لرجل بمال وقال دفعه إلي آخر قرضا أو وديعة
  152. فيمن أقر أن الدين الذي على فلان أو الوديعة التي عنده لفلان آخر
  153. فيمن قال غصبت منك عبدا غصبته أنت من فلان وأقام آخر بينة أنه منه غصبه
  154. فيمن أقر أنه غصب رجلا دارا ثم قال هي لفلان أو قال بالبصرة
  155. جامع الإقرار في البيوع والتداعي في ذلك وشيء من اختلاف الآمر والمأمور
  156. في الإقرار بالعيوب في البيوع
  157. جامع التداعي والإقرار في البيوع
  158. فيمن أقر بغصب حمامة وكيف إن فرخت عنده
  159. في الإقرار بالوديعة والعارية وتصرف أوجه الإقرار بذلك
  160. في الإقرار بالهبة والصدقة والحيازة
  161. في الإقرار بالرهن
  162. في الإقرار بالبراءة من كل حق، وجامع أوجه البراءات
  163. فيمن أبرأ رجلا ثم قام عليه بحق وقال لم يدخل في البراءة
  164. في الإقرار في النكاح والتداعي فيه وما جرى فيه من ذكر الطلاق
  165. في الإقرار بالطلاق وفي المبتوتة تقول تزوجت زوجا وطلقني هل تحل بذلك للأول؟
  166. في الإقرار بالعتق
  167. الإقرار بالكتابة وشيء من التداعي في ذلك
  168. في الإقرار بالرق والدعوى في الحرية والنسب
  169. الإقرار بالولد
  170. في الاقرار في الدماء في النفس والجراح وذكر التداعي في ذلك والبينات
  171. كتاب المديان والتفليس في الدين
  172. [الجزء الأول من المديان والتفليس]
  173. ما جاء فيه من التشديد واللين وإنظار المعسر والغريم
  174. في تفليس الغريم وخلع ماله، وما الذى يباع عليه بن ماله؟ وكيف يباع؟
  175. في المفلس له أمة ولها ولد صغير فدبره، هل تباع الأمة في دينه؟
  176. في المفلس يوهب له الشيء، هل عليه قبوله؟
  177. في المفلس يثبت عليه غرماؤه فيمكنهم من ماله، هل يكون كمن فلسه الإمام
  178. في تفليس الغائب
  179. في حبس المديان وكشف أمره والعمل فيه
  180. فيمن ثبت عليه دين فغاب وأقر رجل أن له بيده وديعة أو بضاعة
  181. في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه وكيف إن كان معه قدر حقه
  182. في المفلس والميت يقوم بعض غرمائه وبعضهم حاضر فلم يقم وقد قسم المال
  183. في الرجل يفلس أو يموت وبعض غرمائه غائب فيأخذ من حضر حقه
  184. في مال الميت أو المفلس يوقف للغرماء فيهلك في الإيقاف
  185. في مال الميت أو المفلس يوقف وفيه فضل في دينه فيهلك
  186. في التركة تباع وتقسم بين الورثة وفيهم أصاغر ثم ينمو ذلك أو ينقص
  187. في الغريم يطرأ على غرمائه أو علي ورثته أو على موصى لهم
  188. في الرجل يقتل عمدأوعليه دين وترك مالا يفي بدينه أو يفي
  189. في المحاصة في المدبر والدين، وقد عفا أحد الولدين عن الدم
  190. في إقرار المفلس، وقضائه بعض غرمائه وأفعاله في ماله في حياته
  191. في نكاح المفلس والمفلسة
  192. في التي أعطت زوجها مالا على ألا يتزوج ففلس ثم تزوج
  193. جامع القول في المديان والمفلس من قضائه في ماله
  194. في البائع يجد سلعة في التفليس أو قد أخلطت بغيرها أو تغيرت
  195. [الجزء الثاني من المديان والتفليس]
  196. فيمن ابتاع طعاما فلم يقبضه حتى مات البائع وقام غرماؤه
  197. فيمن رد سلعة بعيب أو بفساد بيع فلم يقبض ثمنه حتى فلس بائعه
  198. في العين هل يكون دافعه أولى به إذا وجده في تفليس قابضه
  199. فيمن باع أمة أو غنما هل يكون دافعه أولى به إذا وجده في تفليس قابضه؟
  200. فيمن باع أمة أو غنما فولدت ثم فلس وكيف إن وجد الولد دونها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس