جارٍ فتح الكتاب…

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل [٢٣ - استبراء أم الولد من موت سيدها]
  2. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  3. باب
  4. فصل [١ - الخصال التي يجب توفرها في القاضي]
  5. فصل [٢ - في عدم جواز كون الحاكم عاميا]
  6. فصل [٣ - في منع الحاكم من أن يحكم بعلمه]
  7. فصل [٤ - في جواز تنفيذ الحاكم الحكم بعلمه]
  8. فصل [٥ - في كون الحاكم شاهدا فيما علمه ومنع الحكم فيه]
  9. فصل [٦ - إذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أن يكون حكم به]
  10. فصل [٧ - إذا وجد في ديوانه حكما بخطه ولم يذكر أنه حكم به]
  11. فصل [٨ - في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم]
  12. فصل [٩ - فيمن قال بجواز تولي المرأة الحكم مطلقا]
  13. فصل [١٠ - إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما]
  14. فصل [١١ - متى يحلف الحاكم المدعى عليه للمدعي؟]
  15. فصل [١٢ - في تحكيم غير الحاكم]
  16. فصل [١٣ - في كتاب حاكم بلد إلى حاكم بلد آخر]
  17. فصل [١٤ - إذا مات القاضي المكتوب إليه]
  18. فصل [١٥ - في حكم الحاكم على الغائب]
  19. فصل [١٦ - في التفريق في الحكم مع الغيبة بين الرباع وغيرها]
  20. فصل [١٧ - في كون حكم الحاكم لا يغير الشيء عن باطنه وحقيقته]
  21. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  22. فصل [١ - في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإسلام]
  23. فصل [٢ - في صفة العدل]
  24. فصل [٣ - في اشتراط البلوغ في العدالة]
  25. فصل [٤ - في شروط قبول شهادة الصبيان]
  26. فصل [٥ - في الدليل على قبول شهادة الصبيان على الصفة المشترطة]
  27. فصل [٦ - دليل اشتراط العقل في شهادة الصبيان]
  28. فصل [٧ - دليل اشتراط الذكورية في شهادة الصبيان]
  29. فصل [٨ - دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان]
  30. فصل [٩ - دليل اشتراط الإسلام في شهادة الصبيان]
  31. فصل [١٠ - دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل]
  32. فصل [١١ - في اشتراط قبول شهادة الصبيان قبل التفريق]
  33. فصل [١٢ - اشتراط اتفاق شهادة الصبيان]
  34. فصل [١٣ - اشتراط كون عددهم اثنان]
  35. فصل [١٤ - في اشتراط العقل في الشهود]
  36. فصل [١٥ - في اشتراط كون شهادة الصبيان فيما بينهم]
  37. فصل [١٦ - في اشتراط الحرية في الشهادة]
  38. فصل [١٧ - في اشتراط الإسلام في الشهادة]
  39. فصل [١٨ - اشتراط الثقة في الشاهد]
  40. فصل [١٩ - اشتراط الأمانة في الشاهد]
  41. فصل [٢٠ - اشتراط الضبط والفطنة والتحرز في الشاهد]
  42. فصل [٢١ - اشتراط كون الشاهد عارفا بالشهادات]
  43. فصل [٢٢ - اشتراط بعد الشاهد عن الشره ودناءة النفس]
  44. فصل [٢٣ - اشتراط حفظ المروءة في الشاهد]
  45. فصل [٢٤ - في منع قبول شهادة الولد لوالديه، وشهادتهما له]
  46. فصل [٢٥ - في منع قبول شهادة سائر الوالدين والمولودين]
  47. فصل [٢٦ - في منع شهادة أحد الزوجين للآخر]
  48. فصل [٢٧ - في منع شهادة السيد لعبده]
  49. فصل [٢٨ - في منع شهادة الغريم لغريمه]
  50. فصل [٢٩ - في منع شهادة الوصي لمن يلي عليه]
  51. فصل [٣٠ - في إجازة شهادة سائر القرابة عدى من ذكرناه]
  52. فصل [٣١ - في منع شهادة الصديق الملاطف]
  53. فصل [٣٢ - في منع شهادة العدو على عدوه]
  54. فصل [٣٣ - في منع شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد]
  55. فصل [٣٤ - في من منعت شهادته له قبلت عليه]
  56. فصل [٣٥ - في منع شهادة البدوي على القروي]
  57. فصل [٣٦ - في عدم قبول شهادة ولد الزنا]
  58. فصل [٣٧ - في شهادة من كان على كبيرة]
  59. فصل [٣٨ - في عدم قبول شهادة الفاسق والكافر والصبي والعبد بعد زوال العدل المناعة]
  60. فصل [٣٩ - إذا جمعت الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه]
  61. فصل [٤٠ - فيمن شهد في وصية له فيها شيء]
  62. فصل [٤١ - في قبول شهادة القاذف ما لم يجلد]
  63. فصل [٤٢ - في قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته]
  64. باب [- في التزكية]
  65. فصل [١ - في قبول شهادة من عرفه القاضي بالعدالة والرضا]
  66. فصل [٢ - في تعارض الجرح والتعديل في التزكية]
  67. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  68. فصل [١ - في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات]
  69. فصل [٢ - في تعين فرض تحمل الشهادة]
  70. فصل [٣ - في حكم أداء الشهادة]
  71. باب [- في أقسام البينة]
  72. فصل [١ - في الحقوق المشهود بها]
  73. فصل [٢ - في الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال]
  74. فصل [٣ - في إثبات حد الزنا]
  75. فصل [٤ - في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال]
  76. فصل [٥ - في الحكم بالشاهد واليمين في المال وحقوقه]
  77. فصل [٦ - في قصر الحكم باليمين والشاهد في الأموال دون الأبدان]
  78. فصل [٧ - في قبول شهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها]
  79. فصل [٨ - في الحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعي عليه]
  80. فصل [٩ - في ثبوت الوكالة بالمال بشهادة رجل وامرأتين]
  81. فصل [١٠ - في الحكم بشهادة امرأتين مع النكول]
  82. فصل [١١ - في الحكم بيمين المدعي ونكول المدعى عليه]
  83. فصل [١٢ - في عدم الحكم بمجرد النكول]
  84. فصل [١٣ - في الحكم باليمين مع قوة السبب]
  85. فصل [١٤ - فيما تقبل فيه شهادة النساء]
  86. فصل [١٥ - فيما ينضم إلى شهادة النساء]
  87. فصل [١٦ - في العدد الذي يكفي من النساء في الشهادة]
  88. فصل [١٧ - في قبول شهادة المرأة في الاستهلال]
  89. فصل [١٨ - في قبول الشهادة على السماع]
  90. فصل [١٩ - في قبول كتاب القاضي إلى القاضي]
  91. فصل [٢٠ - فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا على ما فيه]
  92. باب [شهادة الأعمى]
  93. فصل [١ - شهادة الأخرس، والشهادة على الشهادة]
  94. فصل [٢ - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها]
  95. فصل [٣ - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين]
  96. فصل [٤ - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]
  97. فصل [٥ - رجوع الشهود عن شهادتهم]
  98. فصل [٦ - رجوع الشهود بعد استيفاء الحكم]
  99. فصل [٧ - في القول بأن رجوعهم بعد استيفاء الحق لا ينتقض به الحكم]
  100. فصل [٨ - في غرامه ما رجع عليه الشهود]
  101. فصل [٩ - في الرجوع عن الشهادة بقتل أو قطع]
  102. فصل [١٠ - في رجوع الشهود بالزوجية وبالطلاق]
  103. فصل [١١ - في رجوع الشهود بزوجة يقر بنكاحها]
  104. فصل [١٢ - في رجوع الشهود بعتق عبده]
  105. فصل [١٣ - إذا حكم بشهادة شهود ثم قامت بينة بعد ذلك بفسقهم]
  106. باب [- في الدعوى والبينات]
  107. فصل [١ - أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه]
  108. فصل [٢ - في الحكم لمن أقام البينة منهما]
  109. فصل [٣ - إذا تساويا في الشهادة]
  110. فصل [٤ - إذا كان الشيء المدعى في أيديهما]
  111. فصل [٥ - إذا كان الشيء المدعى في يد أحدهما]
  112. فصل [٦ - إذا نكل المدعى عليه]
  113. فصل [٧ - إذا كان للمدعي بينة]
  114. فصل [٨ - إذا تساوى المدعيان]
  115. فصل [٩ - الاختلاف في الدعوى]
  116. فصل [١٠ - إذا تداعيا ثوبا بأيديهما]
  117. فصل [١١ - فيمن ادعى تزوج امرأة تزويجا صحيحا]
  118. فصل [١٢ - إقرار أحد الابنين بمن ادعى دينا على أبيهم الميت]
  119. فصل [١٣ - اختلاف الزوجين في متاع البيت]
  120. فصل [١٤ - في أن ما يصلح لأحدهما يكون له]
  121. فصل [١٦ - الحكم فيما كان يصلح لهما]
  122. فصل [١٧ - في عدم التفريق إذا كان الزوجان حرين أو عبدين]
  123. فصل [١٨ - إذا مات رجل وعليه دين وله دين فيه شاهد واحد]
  124. فصل [١٩ - في حلف الورثة مع شاهد ميتهم]
  125. فصل [٢٠ - في الدعوى التي لا يجب فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى]
  126. فصل [٢١ - الدليل على أن اليمين لا ترد فيما لا يقبل فيه إلا شاهدين]
  127. فصل [٢٢ - إذا كانت له بينة وعدل عنها إلى يمين المدعى عليه]
  128. فصل [٢٣ - في يمين الإنسان علي فعل نفسه وعلى فعل غيره]
  129. فصل [٢٤ - فيمن كانت له دار يتصرف فيها مدة عشر سنين فأكثر ثم جاء من يدعيها ... ]
  130. فصل [٢٥ - التغليظ في الأيمان]
  131. فصل [٢٦ - الحقوق التي تغلظ فيها الأيمان]
  132. فصل [٢٧ - فيما يستحب فيه التغليظ في الزمان]
  133. فصل [٢٨ - في كون لا مدخل للتغليظ في الأيمان بالألفاظ]
  134. فصل [٢٩ - في كيفية إحلاف اليهودي والنصراني]
  135. فصل [٣٠ - في الحلف قائما واستقبال القبلة في ذلك؟]
  136. فصل [٣١ - في افتداء اليمين]
  137. فصل [٣٢ - في استحلاف المرأة في بيتها]
  138. فصل [٣٣ - فيمن أراد كتابة كتاب على غيره]
  139. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  140. باب
  141. فصل [١ - جوز الحبس في المحوز والمشاع]
  142. فصل [٢ - في عدم جواز البيع واستبدال الربع المحبس]
  143. فصل [٣ - في الفرس المحبس وغيره إذا هرم أو كلب]
  144. فصل [٤ - الألفاظ التي ينعقد بها الوقف]
  145. فصل [٥ - في أن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم والتأبيد]
  146. فصل [٦ - في المراد من لفظ الصدقة]
  147. فصل [٧ - إذا جمع بين اللفظين في الوقف]
  148. فصل [٨ - إذا جعل الوقف في قوم مجهولين أو موصوفين]
  149. فصل [٩ - حكم الحبس المتأبد بانقراض الوجه الذي جعل فيه]
  150. فصل [١٠ - الوقف في الصحة وفي المرض]
  151. فصل [١١ - في عدم جواز وقف الإنسان على نفسه]
  152. فصل [١٢ - حكم من وقف وقفا في مرضه أو وصيته]
  153. فصل [١٣ - إذا حبس على جماعة شيئا ثم جعله في وجه آخر بعد انقراضهم]
  154. فصل [١٤ - في إطلاق الحبس]
  155. فصل [١٥ - فيمن حبس دارا فسكن بيتا أو شيئا يسيرا منها]
  156. فصل [١٦ - في العمرى]
  157. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  158. فصل [١ - في حيازة الأب ما وهبه لولده]
  159. فصل [٢ - في صحة هبة المشاع]
  160. فصل [٣ - إذا تصدق على ولده الصغير بجزء مشاع]
  161. فصل [٤ - في أقسام الهبة]
  162. فصل [٥ - الاختلاف في غرض الهبة]
  163. فصل [٦ - في خيار الموهوب له هبة للثواب]
  164. فصل [٧ - في دليل أن الموهوب غير بين الإثابة أو الرد]
  165. فصل [٨ - في الهبة التي لا يقصد بها ثواب]
  166. فصل [٩ - في منع الواهب من الرجوع في هبته]
  167. فصل [١٠ - جواز رجوع الأب فيما وهب لابنه]
  168. فصل [١١ - في كراهة ارتجاع الصدقة بعوض أو هبة]
  169. فصل [١٢ - في التسوية بين الأولاد في الهبة]
  170. فصل [١٣ - جواز التصدق بكل ماله في صحته]
  171. فصل [١٤ - في جواز إخدام عبده لرجل حياته]
  172. كتاب الوصية
  173. فصل [١ - الوصية بالثلث]
  174. فصل [٢ - من لا وارث له يوصي بجميع ماله؟]
  175. فصل [٣ - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]
  176. فصل [٤ - في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة]
  177. فصل [٥ - في حكم الوصية]
  178. فصل [٦ - في استئذان الورثة في الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث]
  179. فصل [٧ - في الإذن المحكوم به]
  180. فصل [٨ - هبات المريض وعطاياه]
  181. فصل [٩ - إذا أوصى بزيادة على الثلث ولم يجز الورثة]
  182. فصل [١٠ - في شراء ابنه بقدر ثلثه]
  183. فصل [١١ - إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد]
  184. فصل [١٢ - إذا أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته]
  185. فصل [١٣ - إذا أوصى بسهم من ماله ولم يعينه]
  186. فصل [١٤ - في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض]
  187. فصل [١٥ - في جواز وصية السفيه والمجنون حال إفاقته]
  188. فصل [١٦ - في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد]
  189. فصل [١٧ - في منع الوصية إلى فاسق]
  190. فصل [١٨ - عدم جواز ترك الوصية بعد قبولها]
  191. فصل [١٩ - فيما إذا أوصى إلى رجلين]
  192. فصل [٢٠ - في الوصية بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخره]
  193. فصل [٢١ - في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة]
  194. فصل [٢٢ - فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية]
  195. فصل [٢٣ - جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأ]
  196. فصل [٢٤ - في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطأ]
  197. فصل [٢٥ - إذا قتل الموصى له الموصى عمدا]
  198. فصل [٢٦ - إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسميات]
  199. فصل [٢٧ - إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف]
  200. فصل [٢٨ - إذا أوصى لميت يعلم بموته]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس