المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فصل [١٠ - فيمن نفى رجلا عن أبيه]
- فصل [١١ - فيمن نفى رجلا من ولائه]
- فصل [١٢ - في التعزير]
- فصل [١٣ - في التعريض بالقذف]
- فصل [١٤ - في عدد حد القذف]
- فصل [١٥ - في قتل من سب النبي ﷺ]
- فصل [١٦ - في عدم قبول توبة من سب رسول الله ﷺ]
- فصل [١٧ - هل يرفع القتل عن الكافر بإسلامه بعد سب الرسول ﷺ]
- فصل [١٨ - فيمن أقر بالزنا وقال بفلانة]
- فصل [١٩ - إذا لم يعين المقر بالزنا]
- فصل [٢٠ - إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه]
- فصل [٢١ - إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية أو يا بن زنية]
- فصل [٢٢ - إذا قال يا منبوذ]
- فصل [٢٣ - في الاختلاف في كون حد القذف حق لله أو حق للآدميين]
- كتاب القطع
- مسألة [١ - وجوب حد السرقة]
- فصل [٢ - في أدلة وجوب القطع بالسرقة]
- فصل [٣ - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]
- فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]
- فصل [٥ - في نصاب السرقة]
- فصل [٦ - في نصاب السرقة من الورق]
- فصل [٧ - في نصاب السرقة من العروض]
- فصل [٨ - في التسوية بين أنواع الجنس في نصاب السرقة]
- فصل [٩ - في اعتبار الحرز في حد القطع]
- فصل [١٠ - في مراعاة إخراج المال من الحرز في اعتبار الحد]
- فصل [١١ - في التسوية بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر في حد القطع]
- فصل [١٢ - في كون الاشتراك في سرقة نصاب لا يسقط القطع]
- فصل [١٣ - في التفريق بين ما لا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب وغيره]
- فصل [١٤ - في الاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه]
- فصل [١٥ - في عدم قطع من سرق عبدا كبيرا فصيحا]
- فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]
- فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسا أو مصحفا وغيره من المتمولات]
- فصل [١٨ - في قطع النباش]
- فصل [١٩ - في قطع من سرق من المغنم ومن بيت المال]
- فصل [٢٠ - في عدم القطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل]
- فصل [٢١ - من سرق دارا فيها منازل متفرقة]
- فصل [٢٢ - المراعاة في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز]
- فصل [٢٣ - اليد التي تقطع في أول السرقة]
- فصل [٢٤ - في كون القطع من الكوع]
- فصل [٢٥ - في كون القطع في الثانية يسرى]
- فصل [٢٦ - ويقطع الثالثة والرابعة]
- فصل [٢٧ - في ضرب وحبس من سرق في الخامسة]
- فصل [٢٨ - في حسم اليد المقطوعة]
- فصل [٢٩ - في وجه أنه يقطع اليسرى إن عدم اليمنى .. ]
- فصل [٣٠ - في عدم قطع اليد الشلاء]
- فصل [٣١ - في ذهاب الأصبع من اليد]
- فصل [٣٢ - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد]
- فصل [٣٣ - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين]
- فصل [٣٤ - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم]
- فصل [٣٥ - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]
- فصل [٣٦ - إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرقته أولا]
- فصل [٣٧ - إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة]
- فصل [٣٨ - إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده]
- فصل [٣٩ - إذا تلف المسروق وله مال غرمه]
- فصل [٤٠ - في الدليل على أبي حنيفة في وجوب القطع مع اليسار]
- فصل [٤١ - فيمن سرق من حلي الكعبة ومن قناديل المسجد]
- فصل [٤٢ - إذا سرق حليا من صبي]
- فصل [٤٣ - في قطع الآبق بسرقته]
- فصل [٤٤ - في عدم قطع العبد إذا سرق من مال سيده]
- فصل [٤٥ - إذا سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها]
- فصل [٤٦ - إذا أتلف السارق المال في الحرز]
- كتاب العتق
- باب
- فصل [١ - في عتق حصته من العبد]
- فصل [٢ - في تكميل نصيب الشريك]
- فصل [٣ - في اشتراط كون المعتق موسرا]
- فصل [٤ - في عدم التفريق بين إذنه وعدم إذنه]
- فصل [٥ - اعتبار حصة الشريك بعد أخذ القيمة]
- فصل [٦ - في كون الولاء لمن أكمل عليه العتق]
- فصل [٧ - ليس للشريك أن يأتي تكميل العتق]
- فصل [٨ - إذا اختار إعتاق نصيبه]
- فصل [٩ - الولاء يكون بينهما]
- فصل [١٠ - في عدم صحته إعتاقه مؤجلا]
- فصل [١١ - في عدم الالتفات إلى قول العبد لا أختار تكميل العتق]
- فصل [١٢ - إذا كان المعتق معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه]
- فصل [١٣ - إذا كانت مع الشريك قيمة بعض النصيب]
- فصل [١٤ - في التسوية بين العبد المعتق بعضهم مسلما أو نصرانيا]
- فصل [١٥ - في التسوية بين كون السيد المعتق مسلما أو نصرانيا]
- فصل [١٦ - في العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدهما]
- فصل [١٧ - إذا مات العبد قبل التقويم]
- فصل [١٨ - إذا أيسر الشريك بعد الحكم بسقوط القيمة عنه]
- فصل [١٩ - عدم غرم الشريك الثاني القيمة إذا أعتق نصيبه لشريكه الثالث]
- فصل [فصل ٢٠ - هل توزع القيمة بين الشركاء على قدر أنصبائهم أم على عدد رؤوسهم]
- فصل [٢١ - فيمن ملك جزءا ممن يعتق عليه بالنسب]
- فصل [٢٢ - فيمن ورث بعضه ثم عتق عليه]
- فصل [٢٣ - في تقويم الأمة بولدها]
- فصل [٢٤ - الاعتبار بالقيمة في العبد يوم الحكم دون يوم العتق]
- فصل [٢٥ - إذا أعتق جزءا من عبد يملك جميعه]
- فصل [٢٦ - في وجه الرواية أنه يعتق الباقي بالحكم]
- فصل [٢٧ - في ابتداء العتق في المرض]
- فصل [٢٨ - في وصيته بإعتاق بعض عبده أو بشرك له]
- باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
- فصل [١ - فيمن قال ثلث رقيقي أحرار]
- فصل [٢ - في المعتق بعضه]
- فصل [٣ - حكم المثلة بالرق]
- فصل [٤ - في مال العبد المعتق]
- فصل [٥ - في ولد العبد المعتق]
- فصل [٦ - في عتق الجنين مع الحامل إذا اعتقت]
- فصل [٧ - في عتاقة المديان]
- فصل [٨ - في عتاقة المولى عليه]
- فصل [٩ - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]
- فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]
- فصل [١١ - الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]
- فصل [١٢ - في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون]
- فصل [١٣ - في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم رحم يعتق بالملك]
- فصل [١٤ - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]
- فصل [١٥ - إذا أعتق عبده وله أمة حامل تبعته أمته ولم يتبعه ولده]
- باب: الولاء
- فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئا]
- فصل [٢ - أولى العصبة بإرث الولاء]
- فصل [٣ - في استحقاق الولاء بالكبر]
- فصل [٤ - في كون الولاء للمعتق عنه]
- فصل [٥ - في السائبة]
- فصل [٦ - ولاء المنبوذ]
- فصل [٧ - في مولى الموالات]
- فصل [٨ - إذا أسلم النصراني ثم مات]
- فصل [٩ - إذا مات النصراني المعتق]
- فصل [١٠ - إذا أذن السيد لعبده في أن يعتق عبدا له فالولاء للسيد]
- فصل [١١ - في جر الولاء]
- فصل [١٢ - الجد كالأب في جر النسب]
- فصل [١٣ - في ولاء ولد الملاعنة المعتقة]
- فصل [١٤ - عدم ثبوت جر الولاء فيمن مسه رق]
- فصل [١٥ - في الولاء الذي ترثه النساء]
- فصل [١٦ - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه]
- فصل [١٧ - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته]
- كتاب المكاتب
- فصل [١ - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]
- فصل [٢ - في إجبار السيد عبده على الكتابة]
- فصل [٣ - في كون الكتابة جائزة على ما يعقدانه عليه]
- فصل [٤ - في كون الكتابة منجمة]
- فصل [٥ - في عدم عتق المكاتب إذا ما بقي عليه شيء من الكتابة]
- فصل [٦ - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئا عن آخر كتابته]
- فصل [٧ - في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفه له]
- فصل [٨ - فيما يتبع العبد المكاتب]
- فصل [٩ - فيما يجوز أن يكون عوضا في الكتابة]
- فصل [١٠ - فيما إذا كاتبه وله أمة حامل]
- فصل [١١ - في جواز بيع كتابة المكاتبة]
- فصل [١٢ - إذا كانت الكتابة ذهبا أو ورقا أو عروضا كيف يجوز بيعها]
- فصل [١٣ - إذا بيعت كتابة المكاتب من العبد]
- فصل [١٤ - في بيع الجزء من الكتابة]
- فصل [١٥ - في عدم جواز بيع نجم من نجومه]
- فصل [١٦ - في كون المكاتب أحق بشراء مكاتبته]
- فصل [١٧ - في تعجيل الكتابة]
- فصل [١٨ - إذا مات المكاتب وترك ولد معه في الكتابة]
- فصل [١٩ - إن كاتب على نفسه وحده]
- فصل [٢٠ - إذا ترك ولدا معه في الكتابة ولم يكمل نجوم الكتابة]
- فصل [٢١ - في توريث إخوة المكاتب في كتابته]
- فصل [٢٢ - حكم كتابة الجماعة كتابة واحدة]
- فصل [٢٣ - عدم عتق الجماعة في كتابة واحدة إلا بأداء جميع المال]
- فصل [٢٤ - لزوم كل واحد من جماعة في كتابة واحدة بقدر قوته]
- فصل [٢٥ - إذا طالب المكاتب تعجيز نفسه]
- فصل [٢٦ - إذا كان لطالب تعجيز نفسه ولد]
- فصل [٢٧ - إذا لم يكن لمن طلب تعجيز نفسه ولد]
- فصل [٢٨ - إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه]
- فصل [٢٩ - الحمالة بكتابة العبد]
- فصل [٣٠ - في تصرفات المكاتب]
- فصل [٣١ - في منع السيد من انتزاع مال المكاتب]
- فصل [٣٢ - جواز مقاطعة المكاتب سيده على ما شاء]
- فصل [٣٣ - إذا أسلم مكاتب النصراني]
- فصل [٣٤ - في ولاء من أدى الكتابة إلى مبتاعها النصراني وعتق]
- فصل [٣٥ - إذا أوصى لمكاتبة بكتابته]
- فصل [٣٦ - في حال المكاتب ما دام في كتابته]
- فصل [٣٧ - في منع السيد من وطء مكاتبته]
- فصل [٣٨ - في كون جراح المكاتب في رقبته]
- فصل [٣٩ - في عقل جرح المكاتب]
- كتاب المدبر
- فصل [١ - فيمن دبر عبده ولا دين عليه]
- فصل [٢ - في حكم المدبر إذا مات السيد]
- فصل [٣ - إذا لم يحمل الثلث المدبر]
- فصل [٤ - إذا كان على السيد دين]
- فصل [٥ - في تدبير بعض العبد]
- فصل [٦ - في ولد المدبر]
- فصل [٧ - في جواز استخدام المدبر وإجارته من صاحبه]
- فصل [٨ - في جواز انتزاع مال المدبر، وإذا أسلم مدبر النصراني]
- فصل [٩ - فيما إذا قتل المدبر]
- فصل [١٠ - في جناية المدبر]
- فصل [١١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عتقه]
- كتاب أمهات الأولاد
- فصل [١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عمقه]
- فصل [٢ - في عدم جواز هبة أو معاوضه أم الولد]
- فصل [٣ - في منع عتقها عن سبب يوجب العتق]
- فصل [٤ - في منع إجارة أم الولد]
- فصل [٥ - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]
- فصل [٦ - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]
- فصل [٧ - في عدم مراعاة التخليق في الولد]
- فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]
- فصل [٩ - في عدم التفريق إن كان له مال سواها أم لا]
- فصل [١٠ - في عدم مراعاة إن كان عليه دين أو لا]
- فصل [١١ - في مال أم الولد]
- فصل [١٢ - جواز انتزاع السيد مالها]
- فصل [١٣ - إذا ولدت منه بعقد نكاح ثم ملكها]
- فصل [١٤ - إذا ابتاعها حاملا]
- فصل [١٥ - في أم الولد المدبر]
- فصل [١٦ - في أم ولد المكاتب]
- فصل [١٧ - إذا أسلمت أم ولد النصراني]
- فصل [١٨ - في إجبار أم الولد على التزويج]
- فصل [١٩ - في ولد أم الولد من غير سيدها]
- فصل [٢٠ - في قيمة أم الولد إذا قتلت]
- فصل [٢١ - في عدم جواز إسلامها لجناية يجنيها السيد]
- فصل [٢٢ - في أحكام أم الولد في الحدود والجراح والشهادات وغير ذلك]