جارٍ فتح الكتاب…

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل [١٠ - فيمن نفى رجلا عن أبيه]
  2. فصل [١١ - فيمن نفى رجلا من ولائه]
  3. فصل [١٢ - في التعزير]
  4. فصل [١٣ - في التعريض بالقذف]
  5. فصل [١٤ - في عدد حد القذف]
  6. فصل [١٥ - في قتل من سب النبي ﷺ]
  7. فصل [١٦ - في عدم قبول توبة من سب رسول الله ﷺ]
  8. فصل [١٧ - هل يرفع القتل عن الكافر بإسلامه بعد سب الرسول ﷺ]
  9. فصل [١٨ - فيمن أقر بالزنا وقال بفلانة]
  10. فصل [١٩ - إذا لم يعين المقر بالزنا]
  11. فصل [٢٠ - إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه]
  12. فصل [٢١ - إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية أو يا بن زنية]
  13. فصل [٢٢ - إذا قال يا منبوذ]
  14. فصل [٢٣ - في الاختلاف في كون حد القذف حق لله أو حق للآدميين]
  15. كتاب القطع
  16. مسألة [١ - وجوب حد السرقة]
  17. فصل [٢ - في أدلة وجوب القطع بالسرقة]
  18. فصل [٣ - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]
  19. فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]
  20. فصل [٥ - في نصاب السرقة]
  21. فصل [٦ - في نصاب السرقة من الورق]
  22. فصل [٧ - في نصاب السرقة من العروض]
  23. فصل [٨ - في التسوية بين أنواع الجنس في نصاب السرقة]
  24. فصل [٩ - في اعتبار الحرز في حد القطع]
  25. فصل [١٠ - في مراعاة إخراج المال من الحرز في اعتبار الحد]
  26. فصل [١١ - في التسوية بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر في حد القطع]
  27. فصل [١٢ - في كون الاشتراك في سرقة نصاب لا يسقط القطع]
  28. فصل [١٣ - في التفريق بين ما لا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب وغيره]
  29. فصل [١٤ - في الاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه]
  30. فصل [١٥ - في عدم قطع من سرق عبدا كبيرا فصيحا]
  31. فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]
  32. فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسا أو مصحفا وغيره من المتمولات]
  33. فصل [١٨ - في قطع النباش]
  34. فصل [١٩ - في قطع من سرق من المغنم ومن بيت المال]
  35. فصل [٢٠ - في عدم القطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل]
  36. فصل [٢١ - من سرق دارا فيها منازل متفرقة]
  37. فصل [٢٢ - المراعاة في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز]
  38. فصل [٢٣ - اليد التي تقطع في أول السرقة]
  39. فصل [٢٤ - في كون القطع من الكوع]
  40. فصل [٢٥ - في كون القطع في الثانية يسرى]
  41. فصل [٢٦ - ويقطع الثالثة والرابعة]
  42. فصل [٢٧ - في ضرب وحبس من سرق في الخامسة]
  43. فصل [٢٨ - في حسم اليد المقطوعة]
  44. فصل [٢٩ - في وجه أنه يقطع اليسرى إن عدم اليمنى .. ]
  45. فصل [٣٠ - في عدم قطع اليد الشلاء]
  46. فصل [٣١ - في ذهاب الأصبع من اليد]
  47. فصل [٣٢ - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد]
  48. فصل [٣٣ - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين]
  49. فصل [٣٤ - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم]
  50. فصل [٣٥ - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]
  51. فصل [٣٦ - إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرقته أولا]
  52. فصل [٣٧ - إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة]
  53. فصل [٣٨ - إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده]
  54. فصل [٣٩ - إذا تلف المسروق وله مال غرمه]
  55. فصل [٤٠ - في الدليل على أبي حنيفة في وجوب القطع مع اليسار]
  56. فصل [٤١ - فيمن سرق من حلي الكعبة ومن قناديل المسجد]
  57. فصل [٤٢ - إذا سرق حليا من صبي]
  58. فصل [٤٣ - في قطع الآبق بسرقته]
  59. فصل [٤٤ - في عدم قطع العبد إذا سرق من مال سيده]
  60. فصل [٤٥ - إذا سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها]
  61. فصل [٤٦ - إذا أتلف السارق المال في الحرز]
  62. كتاب العتق
  63. باب
  64. فصل [١ - في عتق حصته من العبد]
  65. فصل [٢ - في تكميل نصيب الشريك]
  66. فصل [٣ - في اشتراط كون المعتق موسرا]
  67. فصل [٤ - في عدم التفريق بين إذنه وعدم إذنه]
  68. فصل [٥ - اعتبار حصة الشريك بعد أخذ القيمة]
  69. فصل [٦ - في كون الولاء لمن أكمل عليه العتق]
  70. فصل [٧ - ليس للشريك أن يأتي تكميل العتق]
  71. فصل [٨ - إذا اختار إعتاق نصيبه]
  72. فصل [٩ - الولاء يكون بينهما]
  73. فصل [١٠ - في عدم صحته إعتاقه مؤجلا]
  74. فصل [١١ - في عدم الالتفات إلى قول العبد لا أختار تكميل العتق]
  75. فصل [١٢ - إذا كان المعتق معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه]
  76. فصل [١٣ - إذا كانت مع الشريك قيمة بعض النصيب]
  77. فصل [١٤ - في التسوية بين العبد المعتق بعضهم مسلما أو نصرانيا]
  78. فصل [١٥ - في التسوية بين كون السيد المعتق مسلما أو نصرانيا]
  79. فصل [١٦ - في العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدهما]
  80. فصل [١٧ - إذا مات العبد قبل التقويم]
  81. فصل [١٨ - إذا أيسر الشريك بعد الحكم بسقوط القيمة عنه]
  82. فصل [١٩ - عدم غرم الشريك الثاني القيمة إذا أعتق نصيبه لشريكه الثالث]
  83. فصل [فصل ٢٠ - هل توزع القيمة بين الشركاء على قدر أنصبائهم أم على عدد رؤوسهم]
  84. فصل [٢١ - فيمن ملك جزءا ممن يعتق عليه بالنسب]
  85. فصل [٢٢ - فيمن ورث بعضه ثم عتق عليه]
  86. فصل [٢٣ - في تقويم الأمة بولدها]
  87. فصل [٢٤ - الاعتبار بالقيمة في العبد يوم الحكم دون يوم العتق]
  88. فصل [٢٥ - إذا أعتق جزءا من عبد يملك جميعه]
  89. فصل [٢٦ - في وجه الرواية أنه يعتق الباقي بالحكم]
  90. فصل [٢٧ - في ابتداء العتق في المرض]
  91. فصل [٢٨ - في وصيته بإعتاق بعض عبده أو بشرك له]
  92. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  93. فصل [١ - فيمن قال ثلث رقيقي أحرار]
  94. فصل [٢ - في المعتق بعضه]
  95. فصل [٣ - حكم المثلة بالرق]
  96. فصل [٤ - في مال العبد المعتق]
  97. فصل [٥ - في ولد العبد المعتق]
  98. فصل [٦ - في عتق الجنين مع الحامل إذا اعتقت]
  99. فصل [٧ - في عتاقة المديان]
  100. فصل [٨ - في عتاقة المولى عليه]
  101. فصل [٩ - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]
  102. فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]
  103. فصل [١١ - الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]
  104. فصل [١٢ - في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون]
  105. فصل [١٣ - في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم رحم يعتق بالملك]
  106. فصل [١٤ - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]
  107. فصل [١٥ - إذا أعتق عبده وله أمة حامل تبعته أمته ولم يتبعه ولده]
  108. باب: الولاء
  109. فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئا]
  110. فصل [٢ - أولى العصبة بإرث الولاء]
  111. فصل [٣ - في استحقاق الولاء بالكبر]
  112. فصل [٤ - في كون الولاء للمعتق عنه]
  113. فصل [٥ - في السائبة]
  114. فصل [٦ - ولاء المنبوذ]
  115. فصل [٧ - في مولى الموالات]
  116. فصل [٨ - إذا أسلم النصراني ثم مات]
  117. فصل [٩ - إذا مات النصراني المعتق]
  118. فصل [١٠ - إذا أذن السيد لعبده في أن يعتق عبدا له فالولاء للسيد]
  119. فصل [١١ - في جر الولاء]
  120. فصل [١٢ - الجد كالأب في جر النسب]
  121. فصل [١٣ - في ولاء ولد الملاعنة المعتقة]
  122. فصل [١٤ - عدم ثبوت جر الولاء فيمن مسه رق]
  123. فصل [١٥ - في الولاء الذي ترثه النساء]
  124. فصل [١٦ - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه]
  125. فصل [١٧ - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته]
  126. كتاب المكاتب
  127. فصل [١ - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]
  128. فصل [٢ - في إجبار السيد عبده على الكتابة]
  129. فصل [٣ - في كون الكتابة جائزة على ما يعقدانه عليه]
  130. فصل [٤ - في كون الكتابة منجمة]
  131. فصل [٥ - في عدم عتق المكاتب إذا ما بقي عليه شيء من الكتابة]
  132. فصل [٦ - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئا عن آخر كتابته]
  133. فصل [٧ - في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفه له]
  134. فصل [٨ - فيما يتبع العبد المكاتب]
  135. فصل [٩ - فيما يجوز أن يكون عوضا في الكتابة]
  136. فصل [١٠ - فيما إذا كاتبه وله أمة حامل]
  137. فصل [١١ - في جواز بيع كتابة المكاتبة]
  138. فصل [١٢ - إذا كانت الكتابة ذهبا أو ورقا أو عروضا كيف يجوز بيعها]
  139. فصل [١٣ - إذا بيعت كتابة المكاتب من العبد]
  140. فصل [١٤ - في بيع الجزء من الكتابة]
  141. فصل [١٥ - في عدم جواز بيع نجم من نجومه]
  142. فصل [١٦ - في كون المكاتب أحق بشراء مكاتبته]
  143. فصل [١٧ - في تعجيل الكتابة]
  144. فصل [١٨ - إذا مات المكاتب وترك ولد معه في الكتابة]
  145. فصل [١٩ - إن كاتب على نفسه وحده]
  146. فصل [٢٠ - إذا ترك ولدا معه في الكتابة ولم يكمل نجوم الكتابة]
  147. فصل [٢١ - في توريث إخوة المكاتب في كتابته]
  148. فصل [٢٢ - حكم كتابة الجماعة كتابة واحدة]
  149. فصل [٢٣ - عدم عتق الجماعة في كتابة واحدة إلا بأداء جميع المال]
  150. فصل [٢٤ - لزوم كل واحد من جماعة في كتابة واحدة بقدر قوته]
  151. فصل [٢٥ - إذا طالب المكاتب تعجيز نفسه]
  152. فصل [٢٦ - إذا كان لطالب تعجيز نفسه ولد]
  153. فصل [٢٧ - إذا لم يكن لمن طلب تعجيز نفسه ولد]
  154. فصل [٢٨ - إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه]
  155. فصل [٢٩ - الحمالة بكتابة العبد]
  156. فصل [٣٠ - في تصرفات المكاتب]
  157. فصل [٣١ - في منع السيد من انتزاع مال المكاتب]
  158. فصل [٣٢ - جواز مقاطعة المكاتب سيده على ما شاء]
  159. فصل [٣٣ - إذا أسلم مكاتب النصراني]
  160. فصل [٣٤ - في ولاء من أدى الكتابة إلى مبتاعها النصراني وعتق]
  161. فصل [٣٥ - إذا أوصى لمكاتبة بكتابته]
  162. فصل [٣٦ - في حال المكاتب ما دام في كتابته]
  163. فصل [٣٧ - في منع السيد من وطء مكاتبته]
  164. فصل [٣٨ - في كون جراح المكاتب في رقبته]
  165. فصل [٣٩ - في عقل جرح المكاتب]
  166. كتاب المدبر
  167. فصل [١ - فيمن دبر عبده ولا دين عليه]
  168. فصل [٢ - في حكم المدبر إذا مات السيد]
  169. فصل [٣ - إذا لم يحمل الثلث المدبر]
  170. فصل [٤ - إذا كان على السيد دين]
  171. فصل [٥ - في تدبير بعض العبد]
  172. فصل [٦ - في ولد المدبر]
  173. فصل [٧ - في جواز استخدام المدبر وإجارته من صاحبه]
  174. فصل [٨ - في جواز انتزاع مال المدبر، وإذا أسلم مدبر النصراني]
  175. فصل [٩ - فيما إذا قتل المدبر]
  176. فصل [١٠ - في جناية المدبر]
  177. فصل [١١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عتقه]
  178. كتاب أمهات الأولاد
  179. فصل [١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عمقه]
  180. فصل [٢ - في عدم جواز هبة أو معاوضه أم الولد]
  181. فصل [٣ - في منع عتقها عن سبب يوجب العتق]
  182. فصل [٤ - في منع إجارة أم الولد]
  183. فصل [٥ - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]
  184. فصل [٦ - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]
  185. فصل [٧ - في عدم مراعاة التخليق في الولد]
  186. فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]
  187. فصل [٩ - في عدم التفريق إن كان له مال سواها أم لا]
  188. فصل [١٠ - في عدم مراعاة إن كان عليه دين أو لا]
  189. فصل [١١ - في مال أم الولد]
  190. فصل [١٢ - جواز انتزاع السيد مالها]
  191. فصل [١٣ - إذا ولدت منه بعقد نكاح ثم ملكها]
  192. فصل [١٤ - إذا ابتاعها حاملا]
  193. فصل [١٥ - في أم الولد المدبر]
  194. فصل [١٦ - في أم ولد المكاتب]
  195. فصل [١٧ - إذا أسلمت أم ولد النصراني]
  196. فصل [١٨ - في إجبار أم الولد على التزويج]
  197. فصل [١٩ - في ولد أم الولد من غير سيدها]
  198. فصل [٢٠ - في قيمة أم الولد إذا قتلت]
  199. فصل [٢١ - في عدم جواز إسلامها لجناية يجنيها السيد]
  200. فصل [٢٢ - في أحكام أم الولد في الحدود والجراح والشهادات وغير ذلك]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس