جارٍ فتح الكتاب…

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل [٣١ - إذا أسلم أحد الزوجين]
  2. فصل [٣٢ - إذا أسلمت المرأة قبل الزوج]
  3. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  4. فصل [١ - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]
  5. فصل [٢ - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]
  6. فصل [٣ - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]
  7. فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]
  8. فصل [٥ - من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعا من العقد عليها]
  9. فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]
  10. باب: من التحريم
  11. فصل [١ - التحريم بالمصاهرة]
  12. فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]
  13. فصل [٣ - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]
  14. فصل [٤ - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]
  15. فصل [٥ - في أن اللمس والقبلة يقومان مقام الوطء في التحريم]
  16. فصل [٦ - الموطوءة في العدة والملاعنة]
  17. فصل [٧ - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]
  18. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  19. فصل [١ - في كون السبع ليال حقا للطارئة على الزوج أو له]
  20. فصل [٢ - في القسم بين الحرة والأمة]
  21. باب: [في امرأة المفقود]
  22. فصل [١ - في أن الإمام يسأل عن المفقود]
  23. فصل [٢ - في ضرب الأجل للمفقود]
  24. فصل [٣ - في مقدار الأجل المضروب للمفقود]
  25. فصل [٤ - في عدة امرأة المفقود بعد انقضاء الأجل]
  26. فصل [٥ - لا ينفق عليها في العدة من ماله]
  27. فصل [٦ - عودة المفقود في المدة أو في العدة]
  28. فصل [٧ - في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة]
  29. فصل [٨ - إذن الإمام في زواج امرأة المفقود]
  30. فصل [٩ - إذا جاء المفقود بعد زواج امرأته]
  31. فصل [١٠ - عدم رجوع الزوج على امرأته بالصداق]
  32. فصل [١١ - في قسمة مال المفقود على الورثة]
  33. فصل [١٢ - المفقود في معترك القتال]
  34. فصل [١٣ - بقاء زوجة الأسير]
  35. باب: في الطلاق
  36. فصل [١ - فيما تثبت فيه الرجعة]
  37. فصل [٢ - الرجعة تكون في المدخول بها]
  38. فصل [٣ - في جملة عدد الطلاق]
  39. فصل [٤ - في طلاق العبد وطلاق الحر للأمة]
  40. فصل [٥ - في تفريق الطلاق الثلاث]
  41. فصل [٦ - في كون من طلق ثلاثا عاصيا]
  42. فصل [٧ - في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث]
  43. فصل [٨ - نكاح المحلل]
  44. فصل [٩ - في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول]
  45. فصل [١٠ - وطء المطلقة ثلاثا بالملك لا يحلها]
  46. فصل [١١ - منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور]
  47. فصل [١٢ - التحليل بنكاح فاسد]
  48. فصل [١٣ - في أن الاعتبار في النكاح بقصد الناكح دون المطلقة]
  49. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  50. فصل [١ - طلاق السنة يكون في طهر]
  51. فصل [٢ - في الطهر الذي لم يمسها فيه]
  52. فصل [٣ - طلاق السنة يكون في الطهر التالي للحيضة]
  53. فصل [٤ - بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات]
  54. فصل [٥ - في تحريم طلاق الحائض]
  55. فصل [٦ - لزوم طلاق البدعة]
  56. فصل [٧ - إجبار المطلق على الارتجاع]
  57. فصل [٨ - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]
  58. فصل [٩ - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]
  59. فصل [١٠ - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]
  60. فصل [١١ - هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بأنه للسنة أو للبدعة؟]
  61. فصل [١٢ - في طلاق غير المدخول بها حائضا]
  62. فصل [١٣ - في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء]
  63. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  64. فصل [١ - طلاق السكران]
  65. فصل [٢ - طلاق المكره]
  66. فصل [٣ - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]
  67. فصل [٤ - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]
  68. فصل [٥ - في عقد الطلاق قبل الزواج]
  69. فصل [٦ - في لزوم الطلاق مع التعيين]
  70. فصل [٧ - لا يلزم الطلاق إذا عمم]
  71. فصل [٨ - إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها]
  72. فصل [٩ - تعليق الطلاق بصفة]
  73. فصل [١٠ - في تعليق الطلاق بالمشيئة]
  74. فصل [١١ - في عدم تأثير قوله: إن شاء الله في الطلاق]
  75. فصل [١٢ - إذا استثنى عددا من الطلاق]
  76. فصل [١٣ - في الاشتراط بمشيئة زيد]
  77. فصل [١٤ - القول في لزوم الطلاق في الحجر وغيره]
  78. فصل [١٥ - صريح الطلاق وكناياته]
  79. فصل [١٦ - فيما تضمن لفظ الطلاق]
  80. فصل [١٧ - في الكناية الظاهرة]
  81. فصل [١٨ - في قوله: البتة]
  82. فصل [١٩ - في قوله: أنا منك طالق]
  83. فصل [٢٠ - إذا قال: أنت طالق وأراد به ثلاثا]
  84. فصل [٢١ - في قوله: اعتدى]
  85. فصل [٢٢ - الكنايات يقارنها شاهد حال]
  86. فصل [٢٣ - الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق]
  87. فصل [٢٤ - كتابة الطلاق باليد]
  88. فصل [٢٥ - الطلاق بالقلب]
  89. فصل [٢٦ - في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث]
  90. فصل [٢٧ - إيقاع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة]
  91. فصل [٢٨ - في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث]
  92. فصل [٢٩ - في تطليق البعض]
  93. فصل [٣٠ - وقوع طلاق البعض]
  94. فصل [٣١ - في طلاق عضو معين]
  95. فصل [٣٢ - الشك في الطلاق وفي عدده]
  96. فصل [٣٣ - إذا قال: إحدى زوجاته طالق ولم يعينها]
  97. فصل [٣٤ - إذا عين وشك في التي نسيها]
  98. فصل [٣٥ - إذا شك في مراده بالطلاق]
  99. فصل [٣٦ - المسألة الدولابية]
  100. فصل [٣٧ - إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت]
  101. فصل [٣٨ - إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله]
  102. فصل [٣٩ - إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج .. ]
  103. فصل [٤٠ - في الرجعة]
  104. فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]
  105. فصل [٤٢ - بم تصح به الرجعة؟]
  106. فصل [٤٣ - من طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت]
  107. فصل [٤٤ - تحريم المطلقة الرجعية ما لم يرتجعها]
  108. فصل [٤٥ - حكم العزل]
  109. فصل [٤٦ - في فسخ النكاح]
  110. فصل [٤٧ - إذا طلقها قبل الدخول ولها عليه مهر مسمى]
  111. باب: [في الشهادة على الطلاق]
  112. فصل [١ - اختلاف الشاهدين على الطلاق]
  113. فصل [٢ - متى تبدأ عدة المطلقة]
  114. فصل [٣ - إذا اختلف الشاهدان في عدد الطلاق]
  115. باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
  116. فصل [١ - ادعاء المرأة الوطء وإنكار الزوج له]
  117. فصل [٢ - وجوب العدة في اختلافهما على الوطء أو عدمه]
  118. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  119. فصل [١ - إذا كانت الأمة تحت حر لا خيار لها]
  120. فصل [٢ - في كون الخيار طلاق]
  121. باب: [في الخلع]
  122. فصل [١ - في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه]
  123. فصل [٢ - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]
  124. فصل [٣ - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]
  125. فصل [٤ - في كون الخلع طلاق]
  126. فصل [٥ - منع الرجعة في الخلع]
  127. فصل [٦ - الخلع مع اشتراط الرجعة]
  128. فصل [٧ - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]
  129. فصل [٨ - نكاح المختلعة في العدة]
  130. فصل [٩ - في نفقة المختلعة]
  131. فصل [١٠ - المخالعة على خمر أو خنزير]
  132. فصل [١١ - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]
  133. فصل [١٢ - في خلع المريضة]
  134. فصل [١٣ - في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة]
  135. فصل [١٤ - الخلع على الغرر]
  136. فصل [١٥ - إذا قصد إيقاع الخلع بغير عوض]
  137. باب: [في الحكمين]
  138. فصل [١ - في مشروعية الحكمين]
  139. فصل [٢ - للحكمين التفريق بينهما]
  140. فصل [٣ - في كون الحكمين من الأهل]
  141. فصل [٤ - عدم اشتراط موافقة رأي الحكمين رأي قاضي البلد]
  142. باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
  143. فصل [١ - إجابة المرأة على تمليك الرجل لها]
  144. فصل [٢ - في تخيير الزوجة]
  145. فصل [٣ - المملكة والمخيرة ترد ما جعل إليها]
  146. باب: [في الإيلاء]
  147. فصل [١ - في أدلة شروط الإيلاء]
  148. فصل [٢ - اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء]
  149. فصل [٣ - اعتبار الإيلاء بالحلف بغير الله وصفاته]
  150. فصل [٤ - في ضرب أجل أربعة أشهر للمولى]
  151. فصل [٥ - بداية أجل الإيلاء]
  152. فصل [٦ - في أنها لا تطلق بعد مضي الأجل]
  153. فصل [٧ - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]
  154. فصل [٨ - في أن طلاق المولى يكون رجعيا]
  155. فصل [٩ - في كون الرجعة معتبرة في الإيلاء]
  156. فصل [١٠ - فيما إذا لم تصح الرجعة]
  157. فصل [١١ - فيمن ترك الوطء مضارا دون يمين]
  158. فصل [١٢ - في تصديقه إذا كان له عذر في ترك الوطء]
  159. باب: [الظهار]
  160. فصل [١ - في حقيقة الظهار]
  161. فصل [٢ - لزوم الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع]
  162. فصل [٣ - إذا قال: أنت علي كأمي أو كمثل أمي يكون مظاهرا]
  163. فصل [٤ - الظهار في الأجنبية]
  164. فصل [٥ - متى تجب كفارة الظهار]
  165. فصل [٦ - معنى العود للمظاهر]
  166. فصل [٧ - تحريم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع بالظهار]
  167. فصل [٨ - كفارة الظهار]
  168. فصل [٩ - في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار]
  169. فصل [١٠ - إذا كان العبد أعمى لا يجزي]
  170. فصل [١١ - في اشتراط التتابع في الصيام]
  171. فصل [١٢ - الإطعام في كفارة الظهار]
  172. فصل [١٣ - في عدد الإطعام]
  173. فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]
  174. فصل [١٥ - عدم سقوط الكفارة عمن وطء قبل التكفير]
  175. فصل [١٦ - الوطء في خلال كفارة الصيام أو الإطعام]
  176. فصل [١٧ - في كفارة العبد في الظهار]
  177. باب: [في اللعان]
  178. فصل [١ - فيما يكون اللعان]
  179. فصل [٢ - في كون اللعان يمين]
  180. فصل [٣ - فيما وضع له اللعان]
  181. فصل [٤ - اللعان يكون بالرؤية ويبدأ بالزوج]
  182. فصل [٥ - سقوط الحد بالتعانه]
  183. فصل [٦ - الحد ينتقل إلى المرأة]
  184. فصل [٧ - صفة الرؤية في اللعان]
  185. فصل [٨ - وجه كل من قال: يلاعن بمجرد القذف، أو بالرؤية]
  186. فصل [٩ - في إقامة الحد عليه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها تزني]
  187. فصل [١٠ - إذا ظهر حمل بعد التعانه]
  188. فصل [١١ - إذا نفى حمل امرأته]
  189. فصل [١٢ - اللعان في نفي النسب]
  190. فصل [١٣ - الاستبراء في اللعان]
  191. فصل [١٤ - في كون الاستبراء يكون بحيضة]
  192. فصل [١٥ - في لعانه في نفي النسب المجرد عن القذف]
  193. فصل [١٦ - في لعان الحامل]
  194. فصل [١٧ - انتفاء النسب بالتعان الزوج]
  195. فصل [١٨ - اللعان في النكاح الفاسد]
  196. فصل [١٩ - فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا]
  197. فصل [٢٠ - في صفة اللعان]
  198. فصل [٢١ - وقوع الفرقة بالتعانهما جميعا]
  199. فصل [٢٢ - وقوع الفرقة باللعان]
  200. فصل [٢٣ - عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس