جارٍ فتح الكتاب…

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل [٢٤ - تحريم الزوجة باللعان مؤبدا]
  2. فصل [٢٥ - لحوق الولد به إن أكذب نفسه]
  3. فصل [٢٦ - في لعان الأخرس والخرساء]
  4. فصل [٢٧ - في لعان الأعمى]
  5. فصل [٢٨ - إذا تصادقا على انتفاء النسب والاعتراف بالزنا هل لا بد في ذلك من اللعان]
  6. باب: [في العدة]
  7. فصل [١ - العدة تكون على مدخول بها]
  8. فصل [٢ - العدة بالأقراء]
  9. فصل [٣ - في معنى الأقراء]
  10. فصل [٤ - في عدة الأمة]
  11. فصل [٥ - في التسوية بين المسلمة والكتابية في العدة]
  12. فصل [٦ - متى تحل الحرة والأمة]
  13. فصل [٧ - العدة بوضع الحمل]
  14. فصل [٨ - الاعتداد بالشهور]
  15. فصل [٩ - في أدلة من تعتد بالشهور]
  16. فصل [١٠ - في عدة الحرة الحائل]
  17. فصل [١١ - إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة]
  18. فصل [١٢ - في عدة غير المدخول بها]
  19. فصل [١٣ - الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة]
  20. فصل [١٤ - في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة]
  21. فصل [١٥ - في التي لا عادة لها]
  22. فصل [١٦ - وجه اعتداد الكتابية بالشهور وأن عليها الاستبراء]
  23. فصل [١٧ - في عدة المرتابة]
  24. فصل [١٨ - في عدة المريضة]
  25. فصل [١٩ - اعتداد من ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد]
  26. فصل [٢٠ - في عدة المستحاضة]
  27. فصل [٢١ - في عدة المستحاضة من الوفاة]
  28. فصل [٢٢ - في أكثر مدة الحمل]
  29. فصل [٢٣ - عدة أم الولد]
  30. فصل [٢٤ - بقية الكلام في عدة أم الولد]
  31. فصل [٢٥ - المطلقة الرجعية يموت عنها زوجها]
  32. فصل [٢٦ - البائن يموت عنها زوجها]
  33. فصل [٢٧ - الأمة المطلقة إذا عتقت وهي في العدة]
  34. فصل [٢٨ - إذا مات عنها بعد عتقها في العدة]
  35. فصل [٢٩ - في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة]
  36. فصل [٣٠ - إذا تزوجت في العدة]
  37. باب: [في الإحداد]
  38. فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]
  39. فصل [٢ - إحداد الأمة الزوجة]
  40. فصل [٣ - إحداد الحرة الصغيرة]
  41. فصل [٤ - إحداد الكتابية]
  42. فصل [٥ - لا إحداد على الأمة ولا على أم الولد]
  43. فصل [٦ - الإحداد]
  44. فصل [٧ - في منع المعتدة من وفاة أو طلاق الانتقال من بيتها]
  45. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  46. فصل [١ - منع النفقة عن المبتوتة]
  47. فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]
  48. فصل [٣ - في عدم النفقة للملاعنة]
  49. فصل [٤ - وجوب السكنى لكل مطلقة]
  50. فصل [٥ - في عدم النفقة لمعتدة من وفاة]
  51. فصل [٦ - سواء كانت المعتدة من وفاة حاملا أو حائلا]
  52. فصل [٧ - وجوب السكنى للمعتدة من وفاة]
  53. فصل [٨ - إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه]
  54. فصل [٩ - إذا كانت مثلها يرضع فطلقها الأب]
  55. فصل [١٠ - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]
  56. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  57. فصل [١ - النفقة على البنت]
  58. فصل [٢ - عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها]
  59. فصل [٣ - في نفقة الولد الموسر على أبويه المعسرين]
  60. فصل [٤ - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]
  61. فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم .. ]
  62. باب: [في الحضانة]
  63. فصل [١ - الحضانة حق للأم أو للولد]
  64. فصل [٢ - انقطاع حضانة الأم بزواجها]
  65. فصل [٣ - متى تنقطع الحضانة]
  66. فصل [٤ - الأب يخرج إلى بلد آخر ويريد أخذ الطفل معه]
  67. فصل [٥ - انتقال الحضانة من الأم إلى أمها]
  68. فصل [٦ - في ترتيب حق الحضانة]
  69. فصل [٧ - في انتقال الحضانة إلى عصبة الطفل]
  70. باب [في استبراء الأمة]
  71. فصل [١ - استبراء الأمة قبل بيعها]
  72. فصل [٢ - حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أو وفاة]
  73. باب: في الرضاع
  74. فصل [١ - القدر المحرم من الرضاع وشرطه]
  75. فصل [٢ - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]
  76. فصل [٣ - في أن الوجور يحرم]
  77. فصل [٤ - التحريم بالسعوط]
  78. فصل [٥ - التحريم بالحقنة]
  79. فصل [٦ - الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين]
  80. فصل [٧ - في عدم مراعاة ما زاد على الحولين]
  81. فصل [٨ - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]
  82. فصل [٩ - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]
  83. فصل [١٠ - التسوية بين اللبن إذا كان حادثا عن وطء حلال أو حرام]
  84. فصل [١١ - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]
  85. فصل [١٢ - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]
  86. فصل [١٣ - إذا اختلط اللبن بما لم يستهلك فيه]
  87. فصل [١٤ - تحريم تزوج المرضعة بمن أرضعته]
  88. فصل [١٥ - لبن الفحل]
  89. فصل [١٦ - سفر المرضعة مع من أرضعته]
  90. فصل [١٧ - حكم إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج ثان من اللبن الأول]
  91. كتاب البيوع
  92. باب
  93. فصل [١ - منع بيع كل جنس بشيء من جنسه]
  94. فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]
  95. فصل [٣ - في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها]
  96. فصل [٤ - ثبوت تعليل هذه المسميات وحصر هذه العلة]
  97. فصل [٥ - في علة الذهب والفضة]
  98. فصل [٦ - ما شارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها]
  99. فصل [٧ - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين]
  100. فصل [٨ - الربا في الجنس الواحد]
  101. فصل [٩ - ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد]
  102. فصل [١٠ - الربا في اللحم]
  103. فصل [١١ - وجه جواز التفاضل بين لحم البقر ولحم الطير والسمك]
  104. فصل [١٢ - في بيع الشحم والكبد والفؤاد والطحال وغيرها بشيء من اللحم]
  105. فصل [١٣ - في بيع الماء بالطعام]
  106. باب: [في بيع المزانبة]
  107. فصل [١ - دليل منع بيع الرطب بالتمر]
  108. فصل [٢ - في بيع الرطب بالرطب]
  109. فصل [٣ - في بيع الحنطة بالدقيق]
  110. فصل [٤ - بيع الدقيق بالدقيق]
  111. فصل [٥ - جواز بيع الحنطة والدقيق متفاضلا]
  112. فصل [٦ - في بيع رطب من ثمره بيابس مزابنة]
  113. فصل [٧ - في بيع المجهول بالمجهول]
  114. فصل [٨ - في قسمة وبيع اللحم على التحري]
  115. فصل [٩ - في بيع الطعام بالطعام]
  116. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  117. فصل [١ - دخول ما ملك بعقد معاوضة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه]
  118. فصل [٢ - جواز هبة وقرض الطعام المبتاع الممنوع من بيعه قبل قبضه]
  119. فصل [٣ - إذا باع تمرا واستثنى منه كيلا معلوما]
  120. فصل [٤ - الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه]
  121. فصل [٥ - في بيع الجزاف أو الصبرة قبل نقله]
  122. فصل [٦ - فيما يجوز بيعه قبل قبضه]
  123. فصل [٧ - اشتراط القبض في البيع]
  124. فصل [٨ - في بيع الجزاف]
  125. فصل [٩ - عدم جواز بيع ما يعلم كيله ووزنه جزافا]
  126. فصل [١٠ - خيار المشتري إذا علم كيل أو وزن ما اشتراه جزافا]
  127. فصل [١١ - إذا أخبره بكيله فصدقه وقبضه بغير كيل]
  128. فصل [١٢ - إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى نقصانه]
  129. باب: [في أضرب المبيع]
  130. فصل [١ - بيع الشيء الغائب]
  131. فصل [٢ - البيع على غير صفة ولا رؤية]
  132. فصل [٣ - معيار الصفة المطلوبة في بيع الشيء الغائب]
  133. فصل [٤ - إذا جاء المبيع على الصفة المشترطة أو على أعلى أو أدون منها]
  134. فصل [٥ - إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة]
  135. فصل [٦ - النقد في بيع الشيء الغائب]
  136. فصل [٧ - في بيع البرنامج]
  137. فصل [٨ - في بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة]
  138. نوع آخر: [في السلم]
  139. فصل [١ - في شروط بيع السلم]
  140. فصل [٢ - في عدم كون السلم عينا]
  141. فصل [٣ - حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات]
  142. فصل [٤ - السلم في الرقيق والحيوان]
  143. فصل [٥ - السلم في الدنانير والدراهم]
  144. فصل [٦ - جواز السلم في اللحم]
  145. فصل [٧ - جواز السلم في الرؤوس والأكارع]
  146. فصل [٨ - في كون المسلم فيه مقدرا بكيل معلوم أو وزن أو غيره]
  147. فصل [٩ - وجوب كون رأس المال معلوما]
  148. فصل [١٠ - اشتراط كون رأس المال نقدا]
  149. فصل [١١ - اشتراط الأجل في السلم]
  150. فصل [١٢ - في اعتبار الأجل القريب والبعيد في السلم]
  151. فصل [١٣ - في كون الأجل معلوما]
  152. فصل [١٤ - السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج]
  153. فصل [١٥ - وجود المسلم فيه عند الأجل]
  154. فصل [١٦ - عدم اشتراط وجود المسلم فيه حال العقد]
  155. فصل [١٧ - ذكر الموضع الذي يسلم فيه]
  156. فصل [١٨ - جواز المسامحة في بعض شروط السلم من أحد العاقدين للآخر]
  157. فصل [١٩ - إذا أسلم في شيء موصوف ثم إذا حل الأجل أراد أخذ صنف آخر]
  158. فصل [٢٠ - إذا حل الأجل أخذ البعض وأقال من الباقي]
  159. فصل [٢١ - شرط أخذ طعام بدل طعام في السلم عند الأجل]
  160. فصل [٢٢ - السلم في طعام قرية بعينها أو حائط بعينه]
  161. فصل [٢٣ - التفاضل في المبيعات]
  162. فصل [٢٤ - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]
  163. باب: [في القرض]
  164. فصل [١ - فيما يجوز قرضه]
  165. فصل [٢ - فيمن اقترض أمة]
  166. فصل [٣ - القرض يجر نفعا]
  167. فصل [٤ - السفاتج بالدنانير والدراهم]
  168. فصل [٥ - في موضع قضاء القرض]
  169. فصل [٦ - في مطالبته بالقرض قبل الأجل]
  170. باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
  171. فصل [١ - جواز بيع السلعة من غير بائعها بمثل أو أقل أو أكثر]
  172. فصل [٢ - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أراد شراءها من الذي باعها إياه]
  173. فصل [٣ - في العينة]
  174. باب: [في بيع الثمار]
  175. فصل [١ - في بيع الثمار بشرط التبقية]
  176. فصل [٢ - في بيع الثمرة مطلقا]
  177. فصل [٣ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]
  178. فصل [٤ - في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق]
  179. فصل [٥ - في وصف بدء الصلاح في الثمار]
  180. فصل [٦ - إذا بدى الصلاح في نخلة من بستان]
  181. فصل [٧ - جواز بيع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه]
  182. فصل [٨ - في عدم جواز بيع صنف من الثمار بطيب غيره]
  183. فصل [٩ - في بيع المقاثي والمباطخ]
  184. فصل [١٠ - في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان]
  185. فصل [١١ - في بيع الحنطة في سنبلها]
  186. فصل [١٢ - في بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره]
  187. فصل [١٣ - بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة]
  188. فصل [١٤ - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر]
  189. فصل [١٥ - علامة التأبير في الأشجار غير النخل]
  190. فصل [١٦ - إذا اشترى أرضا وفيها زرع صغير ولم يبد صلاحه]
  191. مسألة [١٧ - بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافا]
  192. فصل [١٨ - في تعليل الفصل بين ما زاد على ثلث الكيل وبين ما قصر عنه]
  193. فصل [١٩ - إذا باع ثمرة حائط واستثنى نخلات منه]
  194. فصل [٢٠ - في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة]
  195. فصل [٢١ - دليل جواز الاستثناء]
  196. فصل [٢٢ - في شراء ثمر مكيل من حائط بعينه]
  197. باب: [في العرية]
  198. فصل [١ - تعليل أحكام العرية]
  199. مسألة [٢ - الجوائح في الثمار]
  200. فصل [٣ - مراعاة الجائحة في ثلث الثمرة]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس