المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فصل [٢٤ - تحريم الزوجة باللعان مؤبدا]
- فصل [٢٥ - لحوق الولد به إن أكذب نفسه]
- فصل [٢٦ - في لعان الأخرس والخرساء]
- فصل [٢٧ - في لعان الأعمى]
- فصل [٢٨ - إذا تصادقا على انتفاء النسب والاعتراف بالزنا هل لا بد في ذلك من اللعان]
- باب: [في العدة]
- فصل [١ - العدة تكون على مدخول بها]
- فصل [٢ - العدة بالأقراء]
- فصل [٣ - في معنى الأقراء]
- فصل [٤ - في عدة الأمة]
- فصل [٥ - في التسوية بين المسلمة والكتابية في العدة]
- فصل [٦ - متى تحل الحرة والأمة]
- فصل [٧ - العدة بوضع الحمل]
- فصل [٨ - الاعتداد بالشهور]
- فصل [٩ - في أدلة من تعتد بالشهور]
- فصل [١٠ - في عدة الحرة الحائل]
- فصل [١١ - إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة]
- فصل [١٢ - في عدة غير المدخول بها]
- فصل [١٣ - الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة]
- فصل [١٤ - في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة]
- فصل [١٥ - في التي لا عادة لها]
- فصل [١٦ - وجه اعتداد الكتابية بالشهور وأن عليها الاستبراء]
- فصل [١٧ - في عدة المرتابة]
- فصل [١٨ - في عدة المريضة]
- فصل [١٩ - اعتداد من ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد]
- فصل [٢٠ - في عدة المستحاضة]
- فصل [٢١ - في عدة المستحاضة من الوفاة]
- فصل [٢٢ - في أكثر مدة الحمل]
- فصل [٢٣ - عدة أم الولد]
- فصل [٢٤ - بقية الكلام في عدة أم الولد]
- فصل [٢٥ - المطلقة الرجعية يموت عنها زوجها]
- فصل [٢٦ - البائن يموت عنها زوجها]
- فصل [٢٧ - الأمة المطلقة إذا عتقت وهي في العدة]
- فصل [٢٨ - إذا مات عنها بعد عتقها في العدة]
- فصل [٢٩ - في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة]
- فصل [٣٠ - إذا تزوجت في العدة]
- باب: [في الإحداد]
- فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]
- فصل [٢ - إحداد الأمة الزوجة]
- فصل [٣ - إحداد الحرة الصغيرة]
- فصل [٤ - إحداد الكتابية]
- فصل [٥ - لا إحداد على الأمة ولا على أم الولد]
- فصل [٦ - الإحداد]
- فصل [٧ - في منع المعتدة من وفاة أو طلاق الانتقال من بيتها]
- باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
- فصل [١ - منع النفقة عن المبتوتة]
- فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]
- فصل [٣ - في عدم النفقة للملاعنة]
- فصل [٤ - وجوب السكنى لكل مطلقة]
- فصل [٥ - في عدم النفقة لمعتدة من وفاة]
- فصل [٦ - سواء كانت المعتدة من وفاة حاملا أو حائلا]
- فصل [٧ - وجوب السكنى للمعتدة من وفاة]
- فصل [٨ - إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه]
- فصل [٩ - إذا كانت مثلها يرضع فطلقها الأب]
- فصل [١٠ - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]
- باب: [في النفقة على الولد الصغير]
- فصل [١ - النفقة على البنت]
- فصل [٢ - عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها]
- فصل [٣ - في نفقة الولد الموسر على أبويه المعسرين]
- فصل [٤ - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]
- فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم .. ]
- باب: [في الحضانة]
- فصل [١ - الحضانة حق للأم أو للولد]
- فصل [٢ - انقطاع حضانة الأم بزواجها]
- فصل [٣ - متى تنقطع الحضانة]
- فصل [٤ - الأب يخرج إلى بلد آخر ويريد أخذ الطفل معه]
- فصل [٥ - انتقال الحضانة من الأم إلى أمها]
- فصل [٦ - في ترتيب حق الحضانة]
- فصل [٧ - في انتقال الحضانة إلى عصبة الطفل]
- باب [في استبراء الأمة]
- فصل [١ - استبراء الأمة قبل بيعها]
- فصل [٢ - حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أو وفاة]
- باب: في الرضاع
- فصل [١ - القدر المحرم من الرضاع وشرطه]
- فصل [٢ - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]
- فصل [٣ - في أن الوجور يحرم]
- فصل [٤ - التحريم بالسعوط]
- فصل [٥ - التحريم بالحقنة]
- فصل [٦ - الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين]
- فصل [٧ - في عدم مراعاة ما زاد على الحولين]
- فصل [٨ - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]
- فصل [٩ - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]
- فصل [١٠ - التسوية بين اللبن إذا كان حادثا عن وطء حلال أو حرام]
- فصل [١١ - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]
- فصل [١٢ - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]
- فصل [١٣ - إذا اختلط اللبن بما لم يستهلك فيه]
- فصل [١٤ - تحريم تزوج المرضعة بمن أرضعته]
- فصل [١٥ - لبن الفحل]
- فصل [١٦ - سفر المرضعة مع من أرضعته]
- فصل [١٧ - حكم إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج ثان من اللبن الأول]
- كتاب البيوع
- باب
- فصل [١ - منع بيع كل جنس بشيء من جنسه]
- فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]
- فصل [٣ - في كون التحريم متعلق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها]
- فصل [٤ - ثبوت تعليل هذه المسميات وحصر هذه العلة]
- فصل [٥ - في علة الذهب والفضة]
- فصل [٦ - ما شارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها]
- فصل [٧ - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين]
- فصل [٨ - الربا في الجنس الواحد]
- فصل [٩ - ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد]
- فصل [١٠ - الربا في اللحم]
- فصل [١١ - وجه جواز التفاضل بين لحم البقر ولحم الطير والسمك]
- فصل [١٢ - في بيع الشحم والكبد والفؤاد والطحال وغيرها بشيء من اللحم]
- فصل [١٣ - في بيع الماء بالطعام]
- باب: [في بيع المزانبة]
- فصل [١ - دليل منع بيع الرطب بالتمر]
- فصل [٢ - في بيع الرطب بالرطب]
- فصل [٣ - في بيع الحنطة بالدقيق]
- فصل [٤ - بيع الدقيق بالدقيق]
- فصل [٥ - جواز بيع الحنطة والدقيق متفاضلا]
- فصل [٦ - في بيع رطب من ثمره بيابس مزابنة]
- فصل [٧ - في بيع المجهول بالمجهول]
- فصل [٨ - في قسمة وبيع اللحم على التحري]
- فصل [٩ - في بيع الطعام بالطعام]
- باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
- فصل [١ - دخول ما ملك بعقد معاوضة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه]
- فصل [٢ - جواز هبة وقرض الطعام المبتاع الممنوع من بيعه قبل قبضه]
- فصل [٣ - إذا باع تمرا واستثنى منه كيلا معلوما]
- فصل [٤ - الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه]
- فصل [٥ - في بيع الجزاف أو الصبرة قبل نقله]
- فصل [٦ - فيما يجوز بيعه قبل قبضه]
- فصل [٧ - اشتراط القبض في البيع]
- فصل [٨ - في بيع الجزاف]
- فصل [٩ - عدم جواز بيع ما يعلم كيله ووزنه جزافا]
- فصل [١٠ - خيار المشتري إذا علم كيل أو وزن ما اشتراه جزافا]
- فصل [١١ - إذا أخبره بكيله فصدقه وقبضه بغير كيل]
- فصل [١٢ - إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى نقصانه]
- باب: [في أضرب المبيع]
- فصل [١ - بيع الشيء الغائب]
- فصل [٢ - البيع على غير صفة ولا رؤية]
- فصل [٣ - معيار الصفة المطلوبة في بيع الشيء الغائب]
- فصل [٤ - إذا جاء المبيع على الصفة المشترطة أو على أعلى أو أدون منها]
- فصل [٥ - إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة]
- فصل [٦ - النقد في بيع الشيء الغائب]
- فصل [٧ - في بيع البرنامج]
- فصل [٨ - في بيع السلعة الغائبة على رؤية متقدمة]
- نوع آخر: [في السلم]
- فصل [١ - في شروط بيع السلم]
- فصل [٢ - في عدم كون السلم عينا]
- فصل [٣ - حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات]
- فصل [٤ - السلم في الرقيق والحيوان]
- فصل [٥ - السلم في الدنانير والدراهم]
- فصل [٦ - جواز السلم في اللحم]
- فصل [٧ - جواز السلم في الرؤوس والأكارع]
- فصل [٨ - في كون المسلم فيه مقدرا بكيل معلوم أو وزن أو غيره]
- فصل [٩ - وجوب كون رأس المال معلوما]
- فصل [١٠ - اشتراط كون رأس المال نقدا]
- فصل [١١ - اشتراط الأجل في السلم]
- فصل [١٢ - في اعتبار الأجل القريب والبعيد في السلم]
- فصل [١٣ - في كون الأجل معلوما]
- فصل [١٤ - السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج]
- فصل [١٥ - وجود المسلم فيه عند الأجل]
- فصل [١٦ - عدم اشتراط وجود المسلم فيه حال العقد]
- فصل [١٧ - ذكر الموضع الذي يسلم فيه]
- فصل [١٨ - جواز المسامحة في بعض شروط السلم من أحد العاقدين للآخر]
- فصل [١٩ - إذا أسلم في شيء موصوف ثم إذا حل الأجل أراد أخذ صنف آخر]
- فصل [٢٠ - إذا حل الأجل أخذ البعض وأقال من الباقي]
- فصل [٢١ - شرط أخذ طعام بدل طعام في السلم عند الأجل]
- فصل [٢٢ - السلم في طعام قرية بعينها أو حائط بعينه]
- فصل [٢٣ - التفاضل في المبيعات]
- فصل [٢٤ - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]
- باب: [في القرض]
- فصل [١ - فيما يجوز قرضه]
- فصل [٢ - فيمن اقترض أمة]
- فصل [٣ - القرض يجر نفعا]
- فصل [٤ - السفاتج بالدنانير والدراهم]
- فصل [٥ - في موضع قضاء القرض]
- فصل [٦ - في مطالبته بالقرض قبل الأجل]
- باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
- فصل [١ - جواز بيع السلعة من غير بائعها بمثل أو أقل أو أكثر]
- فصل [٢ - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أراد شراءها من الذي باعها إياه]
- فصل [٣ - في العينة]
- باب: [في بيع الثمار]
- فصل [١ - في بيع الثمار بشرط التبقية]
- فصل [٢ - في بيع الثمرة مطلقا]
- فصل [٣ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]
- فصل [٤ - في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق]
- فصل [٥ - في وصف بدء الصلاح في الثمار]
- فصل [٦ - إذا بدى الصلاح في نخلة من بستان]
- فصل [٧ - جواز بيع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه]
- فصل [٨ - في عدم جواز بيع صنف من الثمار بطيب غيره]
- فصل [٩ - في بيع المقاثي والمباطخ]
- فصل [١٠ - في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان]
- فصل [١١ - في بيع الحنطة في سنبلها]
- فصل [١٢ - في بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره]
- فصل [١٣ - بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة]
- فصل [١٤ - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر]
- فصل [١٥ - علامة التأبير في الأشجار غير النخل]
- فصل [١٦ - إذا اشترى أرضا وفيها زرع صغير ولم يبد صلاحه]
- مسألة [١٧ - بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافا]
- فصل [١٨ - في تعليل الفصل بين ما زاد على ثلث الكيل وبين ما قصر عنه]
- فصل [١٩ - إذا باع ثمرة حائط واستثنى نخلات منه]
- فصل [٢٠ - في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة]
- فصل [٢١ - دليل جواز الاستثناء]
- فصل [٢٢ - في شراء ثمر مكيل من حائط بعينه]
- باب: [في العرية]
- فصل [١ - تعليل أحكام العرية]
- مسألة [٢ - الجوائح في الثمار]
- فصل [٣ - مراعاة الجائحة في ثلث الثمرة]