صلاة المؤمن
صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- سادسا: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:
- ١ - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام
- ٢ - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام
- ٣ - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف
- ٤ - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل
- ٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال
- ٦ - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها
- ٧ - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن
- ٨ - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف
- ٩ - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام على النحو الآتي:
- أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سبقوا
- ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع
- ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان
- سابعا: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟
- ثامنا: الصفوف في الصلاة والعناية بها:
- ١ - ترتيب الصفوف
- ٢ - تسوية الصفوف تجب على الصحيح
- ٣ - ألفاظ النبي ﷺ في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي:
- النوع الأول: أقيموا صفوفكم وتراصوا
- النوع الثاني: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
- النوع الثالث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة
- النوع الرابع: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة
- النوع الخامس: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم
- النوع السادس: أتموا الصفوف
- النوع السابع: أقيموا الصفوف
- النوع الثامن: أقيموا صفوفكم - ثلاثا -
- النوع التاسع: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم
- النوع العاشر: رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق
- النوع الحادي عشر: أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر
- النوع الثاني عشر: استووا، استووا، استووا
- النوع الثالث عشر: كان رسول الله ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا
- النوع الرابع عشر: أحسنوا إقامة الصفوف
- النوع الخامس عشر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها
- ٤ - الصف الأول أفضل الصفوف
- ٥ - ميامن الصفوف أفضل
- ٦ - وصل الصفوف رغب فيه النبي ﷺ، وحذر عن قطعها
- ٧ - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح
- ٨ - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة
- ٩ - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي:
- الأمر الأول: أن يدنو أولو الفضل من الإمام
- الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال، ثم الصبيان إن لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأول
- الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت
- الأمر الرابع: التراص في الصف؛ لأمر النبي ﷺ بذلك
- الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول
- الأمر السادس: التقارب بين الصفوف، وبينها وبين الإمام
- الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف
- الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف الرجال، ولا يختلط النساء
- الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيا
- الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف
- الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري
- ١٠ - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر
- ١١ - انتقال المنفرد إماما لا بأس به
- ١٢ - انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه
- والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه
- ١٣ - انتقال المأموم إماما إذا استخلفه الإمام لا بأس به
- تاسعا: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:
- ١ - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته
- ٢ - مسابقة الإمام
- ٣ - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال
- الحال الأول: المسابقة
- الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة
- القسم الأول: الموافقة في الأقوال
- القسم الثاني: الموافقة في الأفعال
- الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام
- القسم الأول: التخلف بعذر
- القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر
- الحال الرابع: المتابعة
- ٤ - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر
- ٥ - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:
- أولا: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد
- ثانيا: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صح الاقتداء
- ثالثا: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله
- ٦ - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
- ٧ - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام، واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني
- ٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم
- ٩ - الاقتداء بمن ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:
- ١٠ - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور
- ١١ - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز
- ١٢ - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به
- ١٣ - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية
- عاشرا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:
- ١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام
- القسم الأول: تخفيف لازم
- القسم الثاني: تخفيف عارض
- ٢ - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
- المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج
- المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف
- ٣ - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة
- ٤ - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة
- ٥ - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة
- ٦ - يمكث في مكانه بعد السلام يسيرا
- ٧ - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم
- ٨ - لا يخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم
- ٩ - لا يصلي في مكان مرتفع جدا عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج
- ١٠ - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين
- ١١ - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة
- ١٢ - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك
- ١٣ - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه
- الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:
- ١ - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار
- ٢ - لا يركع قبل الدخول في الصف؛
- ٣ - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام
- ٤ - يبلغ صوت الإمام عند الحاجة
- ٥ - يقول خلف الإمام ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده
- ٦ - إذا تأخر الإمام تأخرا ظاهرا قدم المأمومون أفضلهم؛
- ٧ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة
- ٨ - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج
- ٩ - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس
- ١٠ - لا يصف في صف بين السواري إلا لحاجة
- ١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه
- ١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها
- ١٣ - الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة
- ١٤ - لا يصلي قدام الإمام
- المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض
- أولا: مفهوم المرض
- ثانيا: صبر المريض واحتسابه
- ثالثا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
- رابعا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة
- خامسا: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وكمالها
- سادسا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:
- ١ - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر
- ٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما
- ٣ - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة
- ٤ - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء
- كيفية التيمم
- ٥ - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه
- ٦ - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء
- ٧ - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله
- ٨ - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى
- ٩ - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته من النجاسات
- ١٠ - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة
- ١١ - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم، أو الريح
- سابعا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي:
- ١ - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائما
- ٢ - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط
- ٣ - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيا على هيئة الراكع
- ٤ - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام
- ٥ - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو يضره
- ٦ - الأفضل للمريض إذا صلى جالسا أن يكون متربعا في موضع القيام
- ٧ - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه
- ٨ - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا
- ٩ - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها
- ١٠ - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيا صلى على حسب حاله
- ١١ - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه
- ١٢ - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه
- ١٣ - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء
- ١٤ - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها
- ١٥ - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتا
- ١٦ - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه
- ١٧ - إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية
- ثامنا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:
- ١ - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائما عند القدرة
- ٢ - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة
- ٣ - الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي:
- أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة
- ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة
- جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال
- ٤ - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل
- المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر
- أولا: مفهوم السفر
- ثانيا: أنواع السفر على النحو الآتي:
- ١ - سفر حرام
- ٢ - سفر واجب
- ٣ - سفر مستحب
- ٤ - سفر مباح
- ٥ - سفر مكروه
- ثالثا: آداب السفر والعمرة والحج:
- ١ - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق
- ٢ - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى
- ٣ - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر
- ٤ - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجا أو معتمرا
- ٥ - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرت
- ٦ - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى
- ٧ - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى
- ٨ - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح
- ٩ - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه
- ١٠ - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر
- ١١ - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن
- ١٢ - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله ﷺ -
- ١٣ - يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل
- ١٤ - يستحب له أن يدعو بدعاء السفر
- ١٥ - يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة
- ١٦ - يؤمر المسافرون أحدهم؛ ليكون أجمع لشملهم، وأدعى لاتفاقهم
- ١٧ - يستحب إذا نزل المسافرون منزلا أن ينضم بعضهم إلى بعض
- ١٨ - يستحب إذا نزل منزلا في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه ﷺ -
- ١٩ - يستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية
- ٢٠ - يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة
- ٢١ - يستحب له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله
- ٢٢ - يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر
- ٢٣ - يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر
- ٢٤ - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه
- ٢٥ - يبتعد عن جميع المعاصي
- ٢٦ - يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة
- ٢٧ - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس، والخلق الحسن
- ٢٨ - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه
- ٢٩ - يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة
- ٣٠ - يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي ﷺ -
- ٣١ - يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون
- ٣٢ - لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال الغيبة لغير حاجة إلا إذا بلغهم بذلك
- ٣٣ - يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين