جارٍ فتح الكتاب…

صلاة المؤمن

صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. سادسا: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:
  2. ١ - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام
  3. ٢ - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام
  4. ٣ - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف
  5. ٤ - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل
  6. ٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال
  7. ٦ - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها
  8. ٧ - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن
  9. ٨ - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف
  10. ٩ - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام على النحو الآتي:
  11. أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سبقوا
  12. ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع
  13. ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان
  14. سابعا: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟
  15. ثامنا: الصفوف في الصلاة والعناية بها:
  16. ١ - ترتيب الصفوف
  17. ٢ - تسوية الصفوف تجب على الصحيح
  18. ٣ - ألفاظ النبي ﷺ في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي:
  19. النوع الأول: أقيموا صفوفكم وتراصوا
  20. النوع الثاني: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
  21. النوع الثالث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة
  22. النوع الرابع: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة
  23. النوع الخامس: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم
  24. النوع السادس: أتموا الصفوف
  25. النوع السابع: أقيموا الصفوف
  26. النوع الثامن: أقيموا صفوفكم - ثلاثا -
  27. النوع التاسع: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم
  28. النوع العاشر: رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق
  29. النوع الحادي عشر: أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر
  30. النوع الثاني عشر: استووا، استووا، استووا
  31. النوع الثالث عشر: كان رسول الله ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا
  32. النوع الرابع عشر: أحسنوا إقامة الصفوف
  33. النوع الخامس عشر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها
  34. ٤ - الصف الأول أفضل الصفوف
  35. ٥ - ميامن الصفوف أفضل
  36. ٦ - وصل الصفوف رغب فيه النبي ﷺ، وحذر عن قطعها
  37. ٧ - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح
  38. ٨ - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة
  39. ٩ - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي:
  40. الأمر الأول: أن يدنو أولو الفضل من الإمام
  41. الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال، ثم الصبيان إن لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأول
  42. الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت
  43. الأمر الرابع: التراص في الصف؛ لأمر النبي ﷺ بذلك
  44. الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول
  45. الأمر السادس: التقارب بين الصفوف، وبينها وبين الإمام
  46. الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف
  47. الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف الرجال، ولا يختلط النساء
  48. الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيا
  49. الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف
  50. الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري
  51. ١٠ - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر
  52. ١١ - انتقال المنفرد إماما لا بأس به
  53. ١٢ - انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه
  54. والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه
  55. ١٣ - انتقال المأموم إماما إذا استخلفه الإمام لا بأس به
  56. تاسعا: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:
  57. ١ - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته
  58. ٢ - مسابقة الإمام
  59. ٣ - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال
  60. الحال الأول: المسابقة
  61. الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة
  62. القسم الأول: الموافقة في الأقوال
  63. القسم الثاني: الموافقة في الأفعال
  64. الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام
  65. القسم الأول: التخلف بعذر
  66. القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر
  67. الحال الرابع: المتابعة
  68. ٤ - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر
  69. ٥ - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:
  70. أولا: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد
  71. ثانيا: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صح الاقتداء
  72. ثالثا: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله
  73. ٦ - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
  74. ٧ - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام، واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني
  75. ٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم
  76. ٩ - الاقتداء بمن ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:
  77. ١٠ - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور
  78. ١١ - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز
  79. ١٢ - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به
  80. ١٣ - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية
  81. عاشرا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:
  82. ١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام
  83. القسم الأول: تخفيف لازم
  84. القسم الثاني: تخفيف عارض
  85. ٢ - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
  86. المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج
  87. المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف
  88. ٣ - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة
  89. ٤ - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة
  90. ٥ - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة
  91. ٦ - يمكث في مكانه بعد السلام يسيرا
  92. ٧ - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم
  93. ٨ - لا يخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم
  94. ٩ - لا يصلي في مكان مرتفع جدا عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج
  95. ١٠ - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين
  96. ١١ - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة
  97. ١٢ - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك
  98. ١٣ - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه
  99. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:
  100. ١ - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار
  101. ٢ - لا يركع قبل الدخول في الصف؛
  102. ٣ - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام
  103. ٤ - يبلغ صوت الإمام عند الحاجة
  104. ٥ - يقول خلف الإمام ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده
  105. ٦ - إذا تأخر الإمام تأخرا ظاهرا قدم المأمومون أفضلهم؛
  106. ٧ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة
  107. ٨ - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج
  108. ٩ - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس
  109. ١٠ - لا يصف في صف بين السواري إلا لحاجة
  110. ١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه
  111. ١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها
  112. ١٣ - الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة
  113. ١٤ - لا يصلي قدام الإمام
  114. المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض
  115. أولا: مفهوم المرض
  116. ثانيا: صبر المريض واحتسابه
  117. ثالثا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
  118. رابعا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة
  119. خامسا: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وكمالها
  120. سادسا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:
  121. ١ - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر
  122. ٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما
  123. ٣ - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة
  124. ٤ - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء
  125. كيفية التيمم
  126. ٥ - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه
  127. ٦ - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء
  128. ٧ - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله
  129. ٨ - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى
  130. ٩ - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته من النجاسات
  131. ١٠ - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة
  132. ١١ - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم، أو الريح
  133. سابعا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي:
  134. ١ - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائما
  135. ٢ - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط
  136. ٣ - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيا على هيئة الراكع
  137. ٤ - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام
  138. ٥ - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو يضره
  139. ٦ - الأفضل للمريض إذا صلى جالسا أن يكون متربعا في موضع القيام
  140. ٧ - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه
  141. ٨ - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا
  142. ٩ - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها
  143. ١٠ - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيا صلى على حسب حاله
  144. ١١ - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه
  145. ١٢ - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه
  146. ١٣ - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء
  147. ١٤ - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها
  148. ١٥ - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتا
  149. ١٦ - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه
  150. ١٧ - إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية
  151. ثامنا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:
  152. ١ - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائما عند القدرة
  153. ٢ - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة
  154. ٣ - الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي:
  155. أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة
  156. ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة
  157. جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال
  158. ٤ - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل
  159. المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر
  160. أولا: مفهوم السفر
  161. ثانيا: أنواع السفر على النحو الآتي:
  162. ١ - سفر حرام
  163. ٢ - سفر واجب
  164. ٣ - سفر مستحب
  165. ٤ - سفر مباح
  166. ٥ - سفر مكروه
  167. ثالثا: آداب السفر والعمرة والحج:
  168. ١ - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق
  169. ٢ - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى
  170. ٣ - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر
  171. ٤ - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجا أو معتمرا
  172. ٥ - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرت
  173. ٦ - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى
  174. ٧ - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى
  175. ٨ - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح
  176. ٩ - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه
  177. ١٠ - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر
  178. ١١ - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن
  179. ١٢ - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله ﷺ -
  180. ١٣ - يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل
  181. ١٤ - يستحب له أن يدعو بدعاء السفر
  182. ١٥ - يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة
  183. ١٦ - يؤمر المسافرون أحدهم؛ ليكون أجمع لشملهم، وأدعى لاتفاقهم
  184. ١٧ - يستحب إذا نزل المسافرون منزلا أن ينضم بعضهم إلى بعض
  185. ١٨ - يستحب إذا نزل منزلا في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه ﷺ -
  186. ١٩ - يستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية
  187. ٢٠ - يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة
  188. ٢١ - يستحب له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله
  189. ٢٢ - يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر
  190. ٢٣ - يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر
  191. ٢٤ - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه
  192. ٢٥ - يبتعد عن جميع المعاصي
  193. ٢٦ - يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة
  194. ٢٧ - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس، والخلق الحسن
  195. ٢٨ - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه
  196. ٢٩ - يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة
  197. ٣٠ - يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي ﷺ -
  198. ٣١ - يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون
  199. ٣٢ - لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال الغيبة لغير حاجة إلا إذا بلغهم بذلك
  200. ٣٣ - يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس