جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الأمر الأول
  2. الأمر الثاني
  3. السبب الثاني
  4. ويناقش
  5. العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك
  6. المسألة الثالثة حكم بطاقات التخفيض العامة
  7. القول الأول
  8. وجه القول بالتحريم
  9. أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض
  10. الدليل الأول
  11. ويناقش
  12. الدليل الثاني
  13. ويناقش
  14. الدليل الثالث
  15. ويناقش
  16. الدليل الرابع
  17. ويناقش
  18. الدليل السادس
  19. الراجح
  20. أولا: الأهداف
  21. ثانيا: فوائد البطاقة
  22. ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين
  23. المسألة الرابعة حكم بطاقات التخفيض الخاصة
  24. القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة.
  25. القول الثاني
  26. الشرط الأول
  27. الشرط الثاني
  28. الراجح
  29. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  30. تمهيد في تعريف الضرر
  31. تعريف الضرر اصطلاحا
  32. معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار
  33. القول الأول
  34. القول الثاني
  35. القول الثالث
  36. القول الرابع
  37. الحكم الأول
  38. الحكم الثاني
  39. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  40. الفرع الأول: في الاحتكار
  41. المسألة الأول في تعريف الاحتكار
  42. تعريف الاحتكار اصطلاحا
  43. تعريف الحنفية
  44. محترزات التعريف
  45. تعريف المالكية
  46. تعريف الشافعية
  47. تعريف الحنابلة
  48. تعريف الاحتكار في هذا العصر
  49. المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
  50. القول الأول
  51. القول الثاني
  52. دليل من ذهب إلى القول بالتحريم
  53. الدليل الأول
  54. الدليل الثاني
  55. وجه الاستدلال
  56. الدليل الثالث
  57. وجه الاستدلال
  58. الدليل الرابع
  59. الدليل الخامس
  60. الدليل السادس
  61. الدليل السابع
  62. الدليل الثامن
  63. الدليل التاسع
  64. الدليل العاشر
  65. الدليل الحادي عشر: من الآثار
  66. الدليل الثاني عشر: من المعقول
  67. دليل من قال: يكره.
  68. الدليل الأول
  69. المسألة الثالثة في شروط الاحتكار
  70. الشرط الأول
  71. القول الأول
  72. القول الثاني
  73. الشرط الثاني
  74. الشرط الثالث
  75. الشرط الرابع
  76. الراجح
  77. الشرط الخامس
  78. الشرط السادس
  79. المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
  80. القول الأول
  81. القول الثاني
  82. القول الثالث
  83. القول الرابع
  84. وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان
  85. الدليل الأول
  86. الدليل الثاني
  87. الدليل الثالث
  88. الدليل الرابع
  89. ويجاب عن هذا
  90. دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة.
  91. الدليل الأول
  92. الدليل الثاني
  93. الدليل الثالث
  94. الدليل الرابع
  95. الدليل الخامس
  96. الدليل السادس
  97. وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة.
  98. الراجح
  99. المسألة الخامسة في إجبار المحتكر على بيع ماله
  100. القول الأول
  101. القول الثاني
  102. دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر
  103. الدليل الأول
  104. الدليل الثاني
  105. الدليل الثالث
  106. وجه قول الجمهور
  107. الوجه الأول
  108. الوجه الثاني
  109. الراجح
  110. المسألة السادسة إذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل
  111. القول الأول
  112. القول الثاني
  113. القول الثالث
  114. وجه ذلك
  115. ووجه ذلك
  116. الراجح من الخلاف
  117. المسألة السابعة في إخراج الطعام من بلد إلى آخر
  118. ووجهه
  119. الفرع الثاني منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له
  120. القول الأول
  121. القول الثاني
  122. القول الثالث
  123. دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق.
  124. الدليل الأول
  125. الدليل الثاني
  126. وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز.
  127. ويجاب عن اعتراض الشافعي
  128. وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز.
  129. وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع.
  130. الراجح
  131. الفرع الثالث حماية السوق عن طريق تسعير السلع
  132. المسألة الأولى في حكم التسعر
  133. القول الأول
  134. القول الثاني
  135. القول الثالث
  136. دليل من قال: يحرم التسعير
  137. الدليل الأول
  138. وجه الاستدلال
  139. ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
  140. الوجه الأول
  141. الوجه الثاني
  142. الدليل الثاني
  143. وجه الاستدلال
  144. وأجيب
  145. الدليل الثالث
  146. ويناقش
  147. دليل من قال بجواز التسعير
  148. الدليل الأول
  149. وجه الاستدلال
  150. الدليل الثاني
  151. وجه الاستدلال
  152. دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع.
  153. الراجح
  154. المسألة الثانية الحالات التي يسوغ فيها التسعير
  155. الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
  156. المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب
  157. المسألة الثانية علاقة النهي عن بيع الحاضر للبادي بنفع السوق
  158. المسألة الثالثة تعريف الحاضر والبادي
  159. القول الأول
  160. واستدلوا من جهة المعنى
  161. القول الثاني
  162. ومن جهة المعنى
  163. المسألة الرابعة معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي
  164. القول الأول
  165. القول الثاني
  166. ونوقش هذا
  167. ويجاب
  168. المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي
  169. القول الأول
  170. القول الثاني
  171. القول الثالث
  172. دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.
  173. دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي.
  174. الدليل الأول
  175. وجه الاستدلال
  176. ويجاب
  177. الدليل الثاني
  178. الراجح
  179. المسألة السادسة شروط تحريم بيع الحاضر للبادي
  180. القول الأول
  181. وجه القول بذلك
  182. القول الثاني
  183. الشرط الأول
  184. الشرط الثاني
  185. الشرط الثالث
  186. الشرط الرابع
  187. الشرط الخامس
  188. الشرط السادس
  189. الشرط السابع
  190. الشرط الثامن
  191. الشرط التاسع
  192. المسألة السابعة الحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادى
  193. القول الأول
  194. القول الثاني
  195. القول الثالث
  196. وجه من قال: العقد صحيح.
  197. وجه من قال: العقد باطل.
  198. المسألة الثامنة حكم الشراء للبادي
  199. القول الأول
  200. القول الثاني
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس