جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وجه ذلك على أصل أبي يوسف ومحمد
  2. الحالة الرابعة
  3. القول الثاني: مذهب المالكية
  4. الحالة الأولى
  5. الحالة الثانية
  6. الحالة الثالثة
  7. وجه قول المالكية الأصل أن يكون الضمان على البائع
  8. الوجه الأول
  9. الوجه الثاني
  10. القول الثالث: مذهب الشافعية
  11. الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية
  12. الحالة الثانية
  13. الحالة الثالثة
  14. الحالة الرابعة
  15. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  16. وملخص مذهبهم
  17. المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
  18. الفرع الأول انتهاء خيار الشرط بالموت
  19. القول الأول
  20. القول الثاني
  21. ووجه الفرق عندهم
  22. الفرع الثاني انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ
  23. مسألة لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه أو إذنه أو حكم قاض
  24. القول الأول
  25. القول الثاني
  26. وجه قول الجمهور: أنه لا يشترط حضوره
  27. الوجه الأول
  28. الوجه الثاني
  29. الوجه الثالث
  30. وجه قول أبي حنيفة وصاحبه
  31. وجيب
  32. الراجح
  33. الفرع الثالث انتهاء خيار الشرط بالإجازة
  34. دليل الجمهور
  35. القول الثاني
  36. وجه هذا القول
  37. القول الثالث
  38. والراجح
  39. الفرع الرابع انتهاء الخيار بانتهاء المدة
  40. المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
  41. القول الأول
  42. القول الثاني
  43. وجه قول أبي حنيفة
  44. وجه قول الجمهور
  45. المسألة الثانية إذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين
  46. القول الأول
  47. القول الثاني
  48. وجه قول الجمهور
  49. وجه قول المالكية
  50. الراجح
  51. الفرع الخامس في انتهاء خيار الشرط بالجنون والإغماء
  52. القول الأول
  53. القول الثاني
  54. وجه التفريق بين الجنون والإغماء
  55. القول الثالث: مذهب الشافعية
  56. الراجح
  57. المبحث السابع عشر ضوابط مهمة في خيار الشرط والمجلس
  58. الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
  59. المبحث الأول تعريف خيار الرؤية
  60. المبحث الثاني العقود التي يدخلها خيار الرؤية
  61. الأول: مذهب الحنفية
  62. الثاني: في الإجارة.
  63. الثالث: في قسمة في غير المثليات.
  64. الرابع: الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه
  65. القول الثاني: مذهب المالكية
  66. المبحث الثالث شروط خيار الرؤية
  67. الشرط الأول عدم رؤية المبيع
  68. الشرط الثاني أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين
  69. الشرط الثالث كون المعقود عليه مما يقبل الفسخ
  70. المبحث الرابع خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية
  71. القول الأول
  72. القول الثاني
  73. القول الثالث
  74. القول الرابع
  75. دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط
  76. الدليل الأول
  77. وجه الاستدلال
  78. ويجاب عنه بأجوبة
  79. ويجاب عن هذا
  80. الدليل الثاني
  81. وجه الاستدلال
  82. وأجيب
  83. دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.
  84. وجه الاستدلال
  85. الدليل الثاني
  86. دليل من قال: لا يصح اشتراط خيار الرؤية.
  87. الدليل الأول
  88. وجه الاستدلال
  89. ورد الحنفية
  90. الدليل الثاني
  91. وجه الاستدلال
  92. ونوقش هذا الاستدلال
  93. الدليل الثالث
  94. وجه الاستدلال
  95. واعترض على هذا الاستدلال
  96. المبحث الخامس مبطلات خيار الرؤية
  97. وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية
  98. الأول: مذهب الحنفية
  99. القول الثاني: مذهب المالكية
  100. الراجح من الخلاف
  101. المبحث السادس انتهاء خيار الرؤية
  102. الفرع الأول انتهاء الخيار بالرضا بالمبيع
  103. والرضا نوعان: صريح ودلالة
  104. وجه التفريق
  105. أجيب
  106. الفرع الثاني انتهاء خيار الرؤية بالفسخ
  107. وأجيب
  108. الشرط الأول
  109. الشرط الثاني
  110. الشرط الثالث
  111. الفرع الثالث انتهاء الخيار باستفاد وقته
  112. القول الأول
  113. القول الثاني
  114. القول الثالث
  115. دليل من قال: إنه غير مؤقت
  116. الدليل الأول
  117. ويجاب
  118. الدليل الثاني
  119. الدليل الثالث
  120. ويجاب
  121. دليل من قال: إنه على الفور
  122. الدليل الأول
  123. ويناقش
  124. الدليل الثاني
  125. ويناقش
  126. دليل من قال: إنه يمتد امتداد مجلس الرؤية
  127. الدليل الأول
  128. الدليل الثاني
  129. القول الراجح
  130. الباب الثاني في خيار النقيصة
  131. الفصل الأول في خيار العيب
  132. المبحث الأول تعريف خيار العيب
  133. تعريف خيار العيب
  134. وأما تعريف العيب اصطلاحا
  135. تعريف الحنفية
  136. شرح التعريف
  137. تعريف المالكية
  138. مذهب الشافعية
  139. تعريف الحنابلة
  140. تعريف ابن حزم
  141. المبحث الثاني حكم كتمان العيب
  142. الفرع الأول الحكم التكليفي لكتمان العيب
  143. وجه الاستدلال
  144. الدليل الثاني
  145. الدليل الثالث
  146. الفرع الثاني الحكم الوضعي لكتمان العيب
  147. القول الأول
  148. القول الثاني
  149. الدليل الأول
  150. وجه الاستدلال
  151. الدليل الثاني
  152. الدليل الثالث
  153. دليل من قال: إن العقد باطل
  154. الراجح
  155. المبحث الثالث العقود التي يدخلها خيار العيب
  156. المبحث الرابع خيار العيب يثبت بلا اشتراط
  157. المبحث الخامس خيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري
  158. المبحث السادس خيار العيب يورث
  159. وسبب اختلافهم
  160. المبحث السابع خيار العيب على التراخي
  161. القول الأول
  162. القول الثاني
  163. القول الثالث
  164. دليل من قال: إنه على التراخي
  165. الدليل الأول
  166. الدليل الثاني
  167. الدليل الثالث
  168. الدليل الرابع
  169. وقد يجاب
  170. وجه من قال: خيار الرد بالعيب على الفور
  171. ويناقش
  172. دليل من قال: إن تأخر أكثر من يومين سقط حقه في الرد.
  173. المبحث الثامن الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله أو من حينه
  174. القول الأول
  175. الدليل الأول
  176. الدليل الثاني
  177. الدليل الثالث
  178. الدليل الرابع
  179. القول الثاني
  180. القول الثالث
  181. المبحث التاسع شروط الرد بالعيب
  182. الشرط الأول: الجهل بالعيب
  183. فرع
  184. الشرط الثاني كون العيب مؤثرا
  185. القول الأول
  186. القول الثاني
  187. القول الثالث
  188. تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرا وإلا فلا.
  189. التعليل الأول
  190. التعليل الثاني
  191. التعليل الثالث
  192. دليل من قال: إذا كان النقص يسيرا فلا يؤثر.
  193. دليل من قال: العيب مؤثر مطلقا، ولو لم ينقص من القيمة.
  194. الراجح
  195. الشرط الثالث أن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع
  196. فالجواب
  197. وخلاصة هذه المباحث
  198. الشرط الرابع عدم اشتراط البراءة من العيب
  199. الغرض من هذا الشرط
  200. القول الأول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس