جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القول الثاني
  2. القول الثالث
  3. القول الأول
  4. القول الثاني
  5. القول الثالث
  6. القول الرابع
  7. المبحث العاشر في ثبوت خيار الرد بالعيب
  8. الفرع الأول أن يتعذر رد السلعة المعيبة
  9. الفرع الثاني أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير
  10. الفرع الثالث إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة
  11. دليل من قال: بالجواز
  12. الدليل الأول
  13. الدليل الثاني
  14. الدليل الثالث
  15. دليل من قال: لا يجوز
  16. وأجيب
  17. فالراجح
  18. الفرع الرابع في إلزام البائع بالأرش ونحوه
  19. القول الأول
  20. القول الثاني
  21. القول الثالث
  22. القول الرابع
  23. دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش
  24. الدليل الأول
  25. وجه الاستدلال
  26. ونوقش هذا الاستدلال
  27. ورد هذا
  28. الدليل الثاني
  29. الدليل الثالث
  30. دليل من فرق بين العيب اليسير في العقار وبين العيب في الحيوان والعروض
  31. ويناقش
  32. دليل الحنابلة على أن المشتري له أن يلزم البائع بدفع الأرش
  33. الدليل الأول
  34. ويناقش
  35. الدليل الثاني
  36. ويجاب
  37. الراجح
  38. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  39. المانع الأول: الرضا بالعيب
  40. الفرع الأول استعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد
  41. القول الأول
  42. وجه ذلك
  43. القول الثاني
  44. وجه ذلك
  45. وجه قولهم
  46. الراجح
  47. الفرع الثاني تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد
  48. وجه آخر
  49. وجه ذلك
  50. الراجح
  51. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  52. الفرع الأول تغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها
  53. الفرع الثاني تغير المبيع بالزيادة
  54. المسألة الأولى تغير المبيع بالزيادة المتصلة
  55. القول الأول
  56. وحجتهم
  57. الدليل الأول
  58. الدليل الثاني
  59. القول الثاني
  60. وجه ذلك
  61. وجه قولهم
  62. واستدلوا بأدلة منها
  63. الدليل الأول
  64. الدليل الثاني
  65. الدليل الثالث
  66. الراجح
  67. المسألة الثانية تغير المبيع بالزيادة المنفصلة
  68. المطلب الأول الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع
  69. وأما حجة من قال: الغلة رد على البائع
  70. المطلب الثاني الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع
  71. القول الأول
  72. القول الثاني
  73. القول الثالث
  74. القول الرابع
  75. القول الخامس
  76. دليل من قال: الزيادة تمنع الرد
  77. ويناقش
  78. دليل المالكية في التفريق بين ثمرة الشجرة وبين الولد
  79. ويناقش
  80. دليل من قال: الزيادة للمشتري
  81. وجه الاستدلال
  82. الراجح
  83. الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
  84. المسألة الأولى أن يحون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع
  85. المطلب الأول إسقاط الرد بحلب المصراة
  86. القول الأول
  87. القول الثاني
  88. دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع
  89. وأجيب
  90. وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبا
  91. دليل الجمهور على أن حلب المصراة لا يمنع من رد السلعة
  92. الدليل الأول
  93. الدليل الثاني
  94. فيوخذ من مجموع اللفظين
  95. المطلب الثاني نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه
  96. وجه قول المالكية
  97. الراجح
  98. المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
  99. القول الأول
  100. القول الثاني
  101. القول الثالث
  102. تعليل من قال ليس له الرد، وله أخذ الأرش
  103. التعليل الأول
  104. ويمكن مناقشة هذا التعليل
  105. التعليل الثاني
  106. ويناقش هذا الاستدلال
  107. التعليل الثالث
  108. ويناقش
  109. دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش
  110. الدليل الأول
  111. وجه الاستدلال
  112. ويناقش
  113. الدليل الثاني
  114. وجه الدلالة
  115. دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش
  116. ويتعقب
  117. الراجح من الخلاف
  118. المانع الثالث تلف المبيع عند المشتري
  119. القول الأول
  120. القول الثاني
  121. دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد
  122. دليل من قال: هلاك المبيع لا يمنع من الرد
  123. الراجح من الخلاف
  124. المانع الرابع زوال العيب عند المشتري
  125. في ذلك خلاف بين العلماء
  126. القول الأول
  127. القول الثاني
  128. وجه هذا القول
  129. ويناقش
  130. الراجح من أقوال أهل العلم
  131. المانع الخامس العلم بالعيب بعد زوال الملك بالبيع
  132. الحال الأولى أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء
  133. القول الأول
  134. القول الثاني
  135. وجه قول الجمهور على أن المشتري لا ورجع على البائع بشيء
  136. وجه قول الحنابلة
  137. الراجح
  138. الحال الثانية أن يخرج المبيع من ملكه ويعود كله إليه
  139. الفرع الأول أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة
  140. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  141. القول الأول
  142. القول الثاني
  143. تعليل قول الحنفية ومن معهم
  144. التعليل الأول للحنفية
  145. التعليل الثاني لبعض الشافعية
  146. وجه قول المالكية ومن معهم
  147. الراجح من القولين
  148. الفرع الثاني أن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد
  149. القول الأول
  150. القول الثاني
  151. وجه قول الحنفية
  152. ويجاب
  153. وجه قول الجمهور
  154. الراجح
  155. الحال الثالثة أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقى بعضه
  156. وللجواب على ذلك يقال
  157. القول الأول
  158. القول الثاني
  159. واشترط المالكية ثلاثة شروط للرد
  160. الأول
  161. الشرط الثاني
  162. الشرط الثالث
  163. وجه قول من قال: ليس له حق الرد
  164. وجه قول من قال: له ود المعيب وحده
  165. الترجيح
  166. فرع إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة
  167. القول الأول
  168. القول الثاني
  169. وجه قول من قال: لا ينفرد بالرد
  170. وجه قول من قال: له أن ينفرد بالرد
  171. الراجح
  172. الفصل الثاني خيار فوات الوصف أو الشرط
  173. المبحث الأول تعريف خيار فوات الوصف أو الشرط
  174. وقد قيل في تعريفه
  175. المبحث الثاني شروط الوصف المعتبر اشتراطه
  176. الشرط الأول
  177. الشرط الثاني
  178. الشرط الثالث
  179. الشرط الرابع
  180. المبحث الثالث مشروعية خيار فوات الوصف أو الشرط
  181. المبحث الرابع أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة
  182. المبحث الخامس حد الفوت في الشرط أو الصفة
  183. الفصل الثالث: خيار الغبن
  184. المبحث الأول: تعريف الغبن
  185. وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحا
  186. المبحث الثاني حكم الغبن في البيع
  187. المبحث الثالث المعيار في تقدير الغبن
  188. القول الأول
  189. القول الثاني
  190. القول الثالث
  191. القول الرابع
  192. تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش.
  193. دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار.
  194. دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة
  195. دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث.
  196. دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث.
  197. دليل من حد الشيء بالربع والسدس
  198. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن
  199. الأول: الاحتكار.
  200. الثاني: النجش.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس