المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- المبحث العاشر في ثبوت خيار الرد بالعيب
- الفرع الأول أن يتعذر رد السلعة المعيبة
- الفرع الثاني أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير
- الفرع الثالث إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة
- دليل من قال: بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا يجوز
- وأجيب
- فالراجح
- الفرع الرابع في إلزام البائع بالأرش ونحوه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال
- ورد هذا
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من فرق بين العيب اليسير في العقار وبين العيب في الحيوان والعروض
- ويناقش
- دليل الحنابلة على أن المشتري له أن يلزم البائع بدفع الأرش
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الراجح
- المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
- المانع الأول: الرضا بالعيب
- الفرع الأول استعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه ذلك
- وجه قولهم
- الراجح
- الفرع الثاني تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد
- وجه آخر
- وجه ذلك
- الراجح
- المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
- الفرع الأول تغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها
- الفرع الثاني تغير المبيع بالزيادة
- المسألة الأولى تغير المبيع بالزيادة المتصلة
- القول الأول
- وحجتهم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثاني
- وجه ذلك
- وجه قولهم
- واستدلوا بأدلة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- المسألة الثانية تغير المبيع بالزيادة المنفصلة
- المطلب الأول الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع
- وأما حجة من قال: الغلة رد على البائع
- المطلب الثاني الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- دليل من قال: الزيادة تمنع الرد
- ويناقش
- دليل المالكية في التفريق بين ثمرة الشجرة وبين الولد
- ويناقش
- دليل من قال: الزيادة للمشتري
- وجه الاستدلال
- الراجح
- الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
- المسألة الأولى أن يحون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع
- المطلب الأول إسقاط الرد بحلب المصراة
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع
- وأجيب
- وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبا
- دليل الجمهور على أن حلب المصراة لا يمنع من رد السلعة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- فيوخذ من مجموع اللفظين
- المطلب الثاني نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه
- وجه قول المالكية
- الراجح
- المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- تعليل من قال ليس له الرد، وله أخذ الأرش
- التعليل الأول
- ويمكن مناقشة هذا التعليل
- التعليل الثاني
- ويناقش هذا الاستدلال
- التعليل الثالث
- ويناقش
- دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثاني
- وجه الدلالة
- دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش
- ويتعقب
- الراجح من الخلاف
- المانع الثالث تلف المبيع عند المشتري
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد
- دليل من قال: هلاك المبيع لا يمنع من الرد
- الراجح من الخلاف
- المانع الرابع زوال العيب عند المشتري
- في ذلك خلاف بين العلماء
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- ويناقش
- الراجح من أقوال أهل العلم
- المانع الخامس العلم بالعيب بعد زوال الملك بالبيع
- الحال الأولى أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول الجمهور على أن المشتري لا ورجع على البائع بشيء
- وجه قول الحنابلة
- الراجح
- الحال الثانية أن يخرج المبيع من ملكه ويعود كله إليه
- الفرع الأول أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة
- اختلف العلماء في ذلك على قولين
- القول الأول
- القول الثاني
- تعليل قول الحنفية ومن معهم
- التعليل الأول للحنفية
- التعليل الثاني لبعض الشافعية
- وجه قول المالكية ومن معهم
- الراجح من القولين
- الفرع الثاني أن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول الحنفية
- ويجاب
- وجه قول الجمهور
- الراجح
- الحال الثالثة أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقى بعضه
- وللجواب على ذلك يقال
- القول الأول
- القول الثاني
- واشترط المالكية ثلاثة شروط للرد
- الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- وجه قول من قال: ليس له حق الرد
- وجه قول من قال: له ود المعيب وحده
- الترجيح
- فرع إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول من قال: لا ينفرد بالرد
- وجه قول من قال: له أن ينفرد بالرد
- الراجح
- الفصل الثاني خيار فوات الوصف أو الشرط
- المبحث الأول تعريف خيار فوات الوصف أو الشرط
- وقد قيل في تعريفه
- المبحث الثاني شروط الوصف المعتبر اشتراطه
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- المبحث الثالث مشروعية خيار فوات الوصف أو الشرط
- المبحث الرابع أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة
- المبحث الخامس حد الفوت في الشرط أو الصفة
- الفصل الثالث: خيار الغبن
- المبحث الأول: تعريف الغبن
- وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحا
- المبحث الثاني حكم الغبن في البيع
- المبحث الثالث المعيار في تقدير الغبن
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش.
- دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار.
- دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة
- دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث.
- دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث.
- دليل من حد الشيء بالربع والسدس
- المبحث الرابع البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن
- الأول: الاحتكار.
- الثاني: النجش.