جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الأول
  2. وجه الاستدلال
  3. الدليل الثاني
  4. الدليل الثالث
  5. القول الثالث
  6. دليل من قال: يتساويان، فيتخير الحاكم، أو يقرع
  7. القول الرابع
  8. دليل هذا القول
  9. الراجح
  10. المسألة الثانية: في صفة اليمين
  11. القول الأول
  12. القول الثاني
  13. القول الثالث
  14. الترجيح
  15. المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
  16. القول الأول
  17. وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي
  18. الوجه الأول
  19. الوجه الثاني
  20. القول الثاني
  21. دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي
  22. الدليل الأول
  23. وجه الاستدلال
  24. الدليل الثاني
  25. وأجيب
  26. الدليل الثالث
  27. الترجيح
  28. المسألة الرابعة في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا
  29. القول الأول
  30. القول الثاني
  31. القول الثالث
  32. القول الرابع
  33. القول الخامس
  34. دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالما
  35. الدليل الأول
  36. ويجاب
  37. الدليل الثاني
  38. ويجاب
  39. دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرا فقط
  40. وجه الاستدلال
  41. دليل من قال: إن كان البائع ظالما انفسخ ظاهرا لا باطنا، وإن كان المشتري كاذبا انفسخ ظاهرا وباطنا
  42. دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق
  43. الراجح
  44. الفرع الثاني الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة
  45. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
  46. القول الأول
  47. القول الثاني
  48. القول الثالث
  49. فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين
  50. دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه
  51. الدليل الأول
  52. وجه الاستدلال
  53. الدليل الثاني
  54. الدليل الثالث
  55. ويناقش
  56. الدليل الرابع
  57. ونوقش
  58. دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه.
  59. دليل من قال: يتحالفان
  60. وجه ذلك
  61. الراجح
  62. الفرع الثالث الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة
  63. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
  64. القول الأول
  65. وجه من قال: القول قول البائع
  66. ويناقش
  67. القول الثاني
  68. دليل من قال: القول قول المشتري
  69. الدليل الأول
  70. الدليل الثاني
  71. القول الثالث
  72. الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد
  73. الراجح
  74. الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة
  75. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
  76. القول الأول
  77. القول الثاني
  78. القول الثالث
  79. القول الرابع
  80. القول الخامس
  81. وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض
  82. وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد.
  83. وجه من قال: القيمة تعتبر وقت التلف
  84. وجه من قال: يعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض
  85. وجه من قال: المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلي يوم التلف
  86. ويجاب
  87. الراجح
  88. في فسخ العقد وانفساخه
  89. تمهيد
  90. تعريف الفسخ اصطلاحا
  91. الفرق بين الفسخ والانفساخ
  92. الفرق بين الإقالة وبين الفسخ
  93. الفرق الأول
  94. الفرق الثاني
  95. الفرق الثالث
  96. المبحث الأولى في الشروط العامة للفسخ
  97. الشرط الأول
  98. الشرط الثاني
  99. الشرط الثالث
  100. الشرط الرابع
  101. القول الأول
  102. القول الثاني
  103. وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن
  104. وأجيب
  105. وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه
  106. الوجه الأول
  107. الوجه الثاني
  108. الوجه الثالث
  109. المبحث الثاني: موانع الفسخ
  110. المانع الأول: انتهاء مدة الخيار.
  111. وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين
  112. المسألة الأولى
  113. المسألة الثانية
  114. المانع الثاني: إسقاط الخيار.
  115. المانع الثالث: الرضا بالعيب.
  116. المانع الرابع
  117. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  118. الفصل الأول انفساخ العقد لقيام المانع الشرعي
  119. فرع انفساخ البيع بسبب فساد العقد
  120. وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل
  121. الراجح
  122. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  123. المبحث الأول هلاك المعقود عليه قبل القبض
  124. الفرع الأول هلاك المبيع بآفة سماوية
  125. القول الأول
  126. القول الثاني
  127. الفرع الثاني هلاك المبيع بفعل البائع
  128. القول الأول
  129. القول الثاني
  130. القول الثالث
  131. وجه من قال: ينفسخ البيع
  132. ويناقش
  133. وجه من قال: لا ينفسخ العقد
  134. وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره
  135. الفرع الثالث هلاك الثمن المعين قبل قبضه
  136. المبحث الثالث في انفساخ البيع بسبب الجوائح
  137. الجائحة في اللغة
  138. وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة
  139. القول الأول
  140. القول الثاني
  141. المبحث الرابع انفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين
  142. المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
  143. الفرع الأول في انفساخ العقد عند استحقاق المبيع كله
  144. القول الأول
  145. القول الثاني
  146. وأجيب
  147. الفرع الثاني استحقاق بعض المبيع
  148. القول الأول: مذهب الحنفية
  149. القول الثاني: مذهب المالكية
  150. وجه التفريق
  151. القول الثالث
  152. وجه القول بالبطلان
  153. القول الرابع
  154. وجه هذا القول
  155. الوجه الأول
  156. الوجه الثاني
  157. الراجح
  158. المبحث السادس في استحقاق الثمن
  159. والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين
  160. الوجه الأول
  161. الوجه الثاني
  162. المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن
  163. منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكما.
  164. القول الأول
  165. القول الثاني
  166. القول الثالث
  167. القول الرابع
  168. وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن
  169. وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار
  170. وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة
  171. وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقا
  172. الراجح
  173. المبحث الثامن في انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره
  174. القول الأول
  175. القول الثاني
  176. القول الثالث
  177. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  178. الفرع الأول عجز العاقد عن المضي في العقد
  179. الفرع الثاني تعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة
  180. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  181. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  182. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  183. المسألة الأولى الإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع
  184. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  185. القول الأول
  186. القول الثاني
  187. دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء
  188. الدليل الأول
  189. ويجاب عن الآية
  190. الدليل الثاني
  191. الدليل الثالث
  192. ويناقش من عدة وجوه
  193. الوجه الأول
  194. الوجه الثاني
  195. الوجه الثالث
  196. الدليل الرابع
  197. ويجاب
  198. دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته
  199. الدليل الأول
  200. وجه الاستدلال
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس