جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ويناقش
  2. القول الثاني
  3. القول الثالث
  4. القول الرابع
  5. الراجح
  6. الفصل الثاني الربا في الأوراق النقدية
  7. المبحث الأول الكلام في حقيقة النقود
  8. تعريف بتطور النظام النقدي في العالم
  9. المرحلة الأولى
  10. المرحلة الثانية
  11. المرحلة الثالثة
  12. المبحث الثاني جريان الربا في النقود الورقية
  13. القول الأول
  14. وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي
  15. الأحكام المترتبة على هذا القول
  16. مناقشة هذا القول
  17. القول الثاني
  18. وجه كون الورق النقدي عروضا
  19. الأحكام المترتبة على هذا القول
  20. ويناقش هذا القول
  21. القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس.
  22. وجه هذا القول
  23. ويناقش هذا القول
  24. القول الرابع
  25. دليل هذا القول
  26. الدليل الأول
  27. الدليل الثاني
  28. الدليل الثالث
  29. الأحكام المترتبة على هذا القول
  30. يناقش هذا القول
  31. القول الخامس
  32. وجه قول من قال بهذا
  33. الوجه الأول
  34. الوجه الثاني
  35. الفصل الثالث في شروط الصرف
  36. الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
  37. الفرع الأول بيع الذهب بمثله جزافا
  38. والجواب على ذلك أن يقال
  39. الفرع الثاني إذا باع الربوي بجنسه جزافا ثم علم تساويهما
  40. وجه قولهم
  41. وجه القول بعدم الصحة
  42. وجه قوله
  43. الراجح
  44. الفرع الثالث بيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصا
  45. وجه الاستدلال
  46. الدليل الثاني
  47. الراجح
  48. الفرع الرابع الصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف
  49. الراجح
  50. الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
  51. الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض
  52. الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف
  53. وجه قول الجمهور
  54. وجه من قال: يبطل الكل
  55. الراجح
  56. الفرع الثالث حد القبض بالصرف
  57. دليل من قال: يجب القبض باليد
  58. الدليل الأول
  59. وجه الاستدلال
  60. الدليل الثاني
  61. وجه الاستدلال
  62. الدليل الثالث
  63. وجه الاستدلال
  64. الدليل الرابع
  65. الفرع الرابع في اشتراط الفورية في القبض
  66. دليل المالكية على اشتراط الفورية
  67. دليل الجمهور
  68. الدليل الأول
  69. وجه الاستدلال
  70. الدليل الثاني
  71. وجه الاستدلال
  72. الراجح
  73. الفرع الخامس إذا تأخر التقابض غلبة
  74. الراجح
  75. الفرع السادس الوكالة في قبض الصرف
  76. والراجح
  77. الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار
  78. الفرع الأول إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس
  79. وجهه
  80. وجهه
  81. وجه التفريق
  82. الراجح
  83. الفرع الثاني شرط خيار المجلس في عقد الصرف
  84. وجه ذلك
  85. الفصل الرابع المواعدة على الصرف أو بعنوان آخر أخذ الذهب للمشاورة على شرائه
  86. القول الأول
  87. القول الثاني
  88. وجهه
  89. ويناقش
  90. الجمع بين القولين
  91. القول الثالث
  92. الفصل الخامس في أنواع من الصرف
  93. المبحث الأول صرف النقود المغشوشة بذهب خالص
  94. القول الأول
  95. الحالة الأولى
  96. وجهه
  97. الحالة الثانية
  98. الصورة الأولى
  99. وجهه
  100. الصورة الثانية
  101. الصورة الثالثة
  102. القول الثاني
  103. القول الثالث
  104. القول الرابع
  105. الراجح من الخلاف
  106. المبحث الثاني في كساد الأثمان وانقطاعها
  107. المبحث الثالث في صرف ما ثبت في الذمة
  108. الفرع الأول أن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينا
  109. دليل من قال: يصح مطلقا
  110. الدليل الأول
  111. وجه الاستدلال
  112. الدليل الثاني
  113. الدليل الثالث
  114. دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالا
  115. وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة
  116. وجه الاستدلال
  117. ويناقش
  118. وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز
  119. الراجح
  120. الفرع الثاني أن يكون كل من بدلي الصرف دينا ثابتا في الذمة
  121. وحجتهم
  122. وجه الاستدلال
  123. الراجح
  124. المبحث الرابع المصارفة بالوديعة
  125. الفرع الأول الصرف بالوديعة غير المصرفية
  126. دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض
  127. استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين
  128. دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة
  129. الفرع الثاني الصرف بالوديعة المصرفية
  130. المبحث الخامس الصرف عن طريق القيد في حساب العميل
  131. دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف
  132. الدليل الأول
  133. ونوقش هذا
  134. الدليل الثاني
  135. الدليل الثالث
  136. ونوقش
  137. الدليل الرابع
  138. دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب
  139. الدليل الأول
  140. وجه الاستدلال
  141. الدليل الثاني
  142. وجه الاستدلال
  143. ويجاب عن هذا من عدة وجوه
  144. الوجه الأول
  145. الوجه الثاني
  146. الوجه الثالث
  147. الوجه الرابع
  148. واعترض عليهم
  149. رد هذا الاعتراض
  150. الدليل الثالث
  151. ويجاب
  152. الراجح من الخلاف
  153. المبحث السادس هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف
  154. دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه
  155. الدليل الأول
  156. الدليل الثاني
  157. الدليل الثالث
  158. الدليل الرابع
  159. ويجاب
  160. دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضا لمحتواه
  161. الدليل الأول
  162. ويناقش
  163. الدليل الثاني
  164. ويناقش
  165. الدليل الثالث
  166. ويناقش ذلك
  167. الدليل الرابع
  168. ويناقش
  169. دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق
  170. الراجح
  171. المبحث السابع شراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات
  172. الفرع الأول شراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة
  173. وللجواب على هذا السوال نقول
  174. الفرع الثاني المتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة
  175. المبحث الثامن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية
  176. الفرع الأول شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية
  177. وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقا
  178. دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقا
  179. الدليل الأول
  180. الدليل الثاني
  181. الدليل الثالث
  182. الدليل الرابع
  183. وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة
  184. الراجح
  185. الفرع الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الانتمان
  186. وجه من منع الشراء بالبطاقة إذا ترتب على هذا الشراء مصادفة
  187. وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة.
  188. الفصل السادس في اجتماع البيع الصرف
  189. دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف
  190. وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف
  191. دليل من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف إن لم يشترط
  192. الراجح في الجمع بين العقود المشتركة
  193. الفصل السابع التصرف بثمن الصرف قبل قبضه
  194. دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه
  195. الدليل الأول
  196. الدليل الثاني
  197. الدليل الثالث
  198. وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن
  199. ويناقش
  200. الراجح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس