جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الوجه الثاني
  2. الوجه الثالث
  3. حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز.
  4. ويناقش
  5. الراجح
  6. المبحث السادس حكم تداول السندات
  7. الفرع الأول بيع السندات على من تولى إصدارها
  8. فقيل
  9. الشرط الأول
  10. الأمر الأول
  11. الأمر الثاني
  12. الشرط الثاني
  13. الشرط الثالث
  14. الشرط الرابع
  15. القول الثاني
  16. الفرع الثاني في بيع السندات على غير الشركة المصدرة
  17. المسألة الأولى بيع أصل السند بثمن مؤجل
  18. المسألة الثانية بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال
  19. المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
  20. الفرع الأول سندات المقارضة (المضاربة)
  21. المسألة الأولى التعريف بسندات للمقارضة
  22. تعريف سندات المقارضة
  23. أنواع سندات القراض
  24. النوع الأول
  25. النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة
  26. المسألة الثانية الحكم الفقهي لسندات المقارضة
  27. العنصر الأول
  28. العنصر الثاني
  29. العنصر الثالث
  30. العنصر الرابع
  31. ويترتب على ذلك
  32. الفرع الثاني سندات المقارضة لدى الأوقاف الأردنية
  33. المسألة الأولى التعريف بسندات المقارضة لدى الأوقاف الآردنية
  34. ويتلخص فيما يلي
  35. المسألة الثانية الحاكم الفقهي لسندات المقارضة بحسب القانون الأردني
  36. القول الأول
  37. وقد استدلوا على ذلك بما يلي
  38. الدليل الأول
  39. الدليل الثاني
  40. وجه ذلك
  41. وأجيب
  42. ورد هذا الجواب
  43. الدليل الثالث
  44. القول الثاني
  45. دليل هؤلاء على هذا التخريج
  46. ويناقش
  47. الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية.
  48. الأمر الثاني
  49. الراجح
  50. الفرع الثالث سندات الإجارة
  51. المسألة الأولى التعريف بسندات الإجارة
  52. تعريف سندات الإجارة
  53. وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك
  54. أنواع صكوك الإجارة
  55. المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
  56. المطلب الأول التعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها
  57. تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة
  58. صورة صكوك الإجارة
  59. خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة
  60. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
  61. بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  62. بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
  63. الحكم الأول في بيع المشاع
  64. الحكم الثاني حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة
  65. القول الأول
  66. دليل القائلين بالصحة
  67. القول الثاني
  68. دليل من قال: البيع باطل
  69. الدليل الأول
  70. ونوقش
  71. الدليل الثاني
  72. ونوقش
  73. الدليل الثالث
  74. ونوقش هذا
  75. القول الثالث
  76. وجه القول بأن العقد موقوف
  77. الراجح
  78. الحكم الثالث في إجارة المشاع
  79. الصورة الأولى
  80. الصورة الثانية
  81. الصورة الثالثة
  82. القول الأول
  83. القول الثاني
  84. وجه من قال: لا يصح
  85. ويناقش من وجهين
  86. وأجيب
  87. ورد هذا الجواب
  88. واعترض
  89. وأجيب عن هذا الاعتراض
  90. وجه من قال: تصح إجارة المشاع
  91. الوجه الأول
  92. الوجه الثاني
  93. الوجه الثالث
  94. الخلاصة
  95. المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
  96. المطلب الأول التعريف بسندات ملكية المنافع
  97. تعريف سندات ملكية المنافع
  98. المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  99. التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
  100. مثال توضيحي
  101. بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
  102. الحكم الأول في تأجير المستأجر لما استأجرة بعد قبضه
  103. القول الأول
  104. دليل الجمهور على الجواز
  105. الدليل الأول
  106. الدليل الثاني
  107. القول الثاني
  108. القول الثالث
  109. ويناقش
  110. الراجح
  111. الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
  112. القول الأول
  113. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
  114. الدليل الأول
  115. الدليل الثاني
  116. الدليل الثالث
  117. الدليل الرابع
  118. القول الثاني
  119. وجه القول بالمنع
  120. الدليل الأول
  121. الدليل الثاني
  122. وجه الاستدلال
  123. ويناقش من وجهين
  124. الوجه الأول
  125. الوجه الثاني
  126. الراجح
  127. حكم تداول هذه الصكوك
  128. الحال الأولى
  129. الحال الثانية
  130. ويناقش
  131. المطلب الثالث توصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي
  132. المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل.
  133. القول الأول
  134. وجه التفريق بين البيع والإجارة
  135. القول الثاني
  136. وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة
  137. القول الثالث
  138. الراجح من الخلاف
  139. المسألة الثانية
  140. المطلب الرابع حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة
  141. القول الأول
  142. والقول الثاني
  143. وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون
  144. وأجيب
  145. ويجاب
  146. وجه من قال بالجواز مطلقا
  147. الراجح
  148. المسألة الرابعة سندات ملكية الخدمات
  149. تعريفها
  150. (أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة.
  151. مثال آخر
  152. التوصيف الفقهي
  153. حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة.
  154. (ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة.
  155. التوصيف الفقهي
  156. حكم تداول هذه الصكوك
  157. الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة.
  158. الفصل الرابع في حصص التأسيس
  159. المبحث الأول التعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها
  160. تعريف حصص التأسيس
  161. خصائص حصص التأسيس
  162. أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات
  163. المبحث الثاني التوصيف الفقهي لحصص التأسيس
  164. القول الأول
  165. ونوقش
  166. القول الثاني
  167. ونوقش هذا
  168. المبحث الثالث الحكم الفقهي لحصص التأسيس
  169. القول الأول
  170. واستدلوا على ذلك بما يلي
  171. الدليل الأول
  172. الدليل الثاني
  173. ويناقش هذا الدليل والذي قبله
  174. الدليل الثالث
  175. القول الثاني
  176. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  177. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  178. المبحث الأول بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة
  179. الصورة الأولى
  180. الصورة الثانية
  181. المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)
  182. الفرع الأول الحكم الفقهي للشراء بالهامش
  183. الفرع الثاني إمكانية تصحيح الشراء بالهامش
  184. الفرع الثالث في رهن الأسهم
  185. القول الأول
  186. القول الثاني
  187. القول الثالث
  188. القول الرابع
  189. دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع
  190. الدليل الأول
  191. وجه الاستدلال
  192. ونوقش هذا من وجوه
  193. الوجه الأول
  194. الوجه الثاني
  195. الوجه الثالث
  196. الدليل الثاني
  197. ويجاب من وجهين
  198. الوجه الأول
  199. الوجه الثاني
  200. دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس