جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الثاني
  2. ويناقش
  3. الدليل الثالث
  4. ويناقش
  5. القول الثاني
  6. دليل القائلين بجواز رهن الدين.
  7. الدليل الأول
  8. الدليل الثاني
  9. القول الثالث
  10. دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه.
  11. ويناقش
  12. الفرع الثالث خصم الأوراق التجارية
  13. فهذه العملية تتم من خلال ما يلي
  14. فائدتها
  15. الأول: الفائدة أو سعر الخصم.
  16. الثاني: العمولة.
  17. الثالث: المصاريف
  18. الفرع الرابع خصم الأوراق التجارية
  19. المطلب الأول أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
  20. خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالا
  21. القول الأول
  22. القول الثاني
  23. القول الثالث
  24. ويناقش
  25. المطلب الثاني الخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة
  26. التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع
  27. تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج
  28. مناقشة هذا التخريج
  29. التخريج الثاني: تخريج الخصم على أنه قرض بفائدة
  30. القول الأول
  31. خلاصة الكلام السابق
  32. تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج
  33. القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية.
  34. التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر.
  35. وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال
  36. التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة
  37. ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه
  38. الوجه الأول
  39. الوجه الثاني
  40. الوجه الثالث
  41. التخريج الثالث لمن قال بالإباحة
  42. وقد تعقب بما يلي
  43. التخريج الرابع لمن قال بالإباحة
  44. التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة.
  45. ويناقش هذا التخريج
  46. الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية
  47. عقد الشركة
  48. تمهيد
  49. المبحث الأول في تعريف الشركة وبيان مشروعيتها
  50. تعريف الحنفية
  51. ونوقش
  52. تعريف المالكية
  53. وانتقد هذا التعريف
  54. تعريف الشافعية
  55. تعريف الحنابلة
  56. المبحث الثاني في حكم الشركة على سبيل العموم
  57. ومن هذه الأدلة
  58. الدليل الأول
  59. وجه الاستدلال
  60. الدليل الثاني
  61. الدليل الثالث
  62. الدليل الرابع
  63. وجه الاستدلال
  64. الدليل الخامس
  65. الدليل السادس
  66. الدليل السابع
  67. الدليل الثامن
  68. الدليل التاسع
  69. المبحث الثالث أنواع الشركة بمعناها العام
  70. تعريف شركة الأملاك
  71. وحكمها
  72. تعريف شركة العقود
  73. تعريف شركة الإباحة
  74. المبحث الرابع في الوصف الفقهي للشركة
  75. الفرع الأول عقود الشركة من العقود الجائزة
  76. وجه من قال: الشركة عقد جائز
  77. وجه القول باللزوم
  78. وجه ذلك
  79. الراجح
  80. الفرع الثاني الشركة وعقود المعاوضات
  81. القول الأول
  82. وقد يناقش هذا القول
  83. وقد يجاب عن ذلك
  84. القول الثاني
  85. وجه من يرى أن الشركة فيها معنى المعاوضة
  86. الباب الأول في أركان الشركة
  87. الفصل الأول في شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة
  88. المبحث الأول في انعقاد الشركة بالمعاطاة
  89. المبحث الثاني في تعليق انعقاد الشركة
  90. القول الأول
  91. وتعليلهم في ذلك
  92. القول الثاني
  93. وحجتهم في ذلك
  94. الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
  95. المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
  96. الفرع الأول في اشتراط إسلام الشريك
  97. دليل من قال: تجوز بشروط
  98. الدليل الأول
  99. وجه الاستدلال
  100. الدليل الثاني
  101. الدليل الثالث
  102. دليل من قال: بالكراهة
  103. الفرع الثاني في عقد الشركة على الأشياء المباحة
  104. القول الأول
  105. القول الثاني
  106. وسبب الخلاف بين الحنفية وبين المالكية والحنابلة
  107. وقد اعترض على هذا الحديث
  108. وأجاب الحنابلة
  109. الباب الثاني في شركة الأموال
  110. الفصل الأول في شركة العنان
  111. المبحث الأول في تعريف شركة العنان وبيان خصائصها
  112. تعريف العنان اصطلاحا
  113. المعنى الأول
  114. المعنى الثاني
  115. المعنى الثالث
  116. تعريف الحنفية لشركة العنان
  117. خصائص شركة العنان عند الحنفية
  118. تعريف الحنابلة
  119. تعريف المالكية لشركة العنان
  120. التعريف الأول
  121. وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي
  122. التعريف الثاني: تعريف ابن رشد وابن القاسم
  123. فخصائص شركة العنان عند ابن رشد
  124. التعريف الثالث للمالكية
  125. تعريف الشافعية لشركة العنان
  126. خصائص شركة العنان عند الشافعية
  127. المبحث الثاني في حكم شركة العنان
  128. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  129. المبحث الأول في تعريف شركة المفاوضة
  130. تعريف شركة المفاوضة اصطلاحا
  131. تعريف الحنفية لشركة المفاوضة
  132. الشرط الأول
  133. الشرط الثاني
  134. الشرط الثالث
  135. الشرط الرابع
  136. الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان عند الحنفية
  137. تعريف شركة المفاوضة عند المالكية
  138. الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة عند المالكية
  139. الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية
  140. تعريف شركة المفاوضة عند الحنابلة
  141. النوع الأول: نوع جائز
  142. النوع الثاني: نوع ممنوع
  143. المبحث الثاني في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة
  144. القول الأول
  145. القول الثاني
  146. المبحث الثالث في حكم شركة المفاوضة
  147. القول الأول
  148. وجه القياس
  149. وجه الاستحسان
  150. دليل الجمهور على الجواز
  151. الدليل الأول
  152. الدليل الثاني
  153. الدليل الثالث
  154. الدليل الرابع
  155. القول الثاني
  156. الراجح
  157. المبحث الرابع في شروط شركة الأموال
  158. الفرع الأول في الشروط المتفق عليها
  159. الشرط الأول: أهلية الوكالة
  160. الشرط الثاني
  161. الشرط الثالث
  162. الشرط الرابع
  163. الشرط الخامس
  164. الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها
  165. الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين
  166. المسألة الأولى في كون رأس مال الشركة من الفلوس
  167. القول الأول
  168. القول الثاني
  169. مرجع الخلاف
  170. الراجح
  171. المسألة الثانية الشركة في العروض
  172. القول الأول
  173. دليل من قال: لا تصح الشركة بالعروض
  174. الدليل الأول
  175. ويناقش
  176. الدليل الثاني
  177. وجه الاستدلال
  178. ونوقش هذا
  179. الدليل الثالث
  180. ويجاب
  181. القول الثاني
  182. دليل من قال بصحة الشركة بالعروض
  183. الدليل الأول
  184. الدليل الثاني
  185. الدليل الثالث
  186. القول الثالث
  187. دليل من فرق بين المثلي والقيمي
  188. ويناقش
  189. الراجح من الخلاف
  190. المسألة الثالثة الشركة في الذهب والفضة غير المضروبة
  191. القول الأول
  192. وجه من قال: بمنع الشركة بالعروض
  193. القول الثاني
  194. واستدل أصحاب هذا القول
  195. الراجح
  196. الشرط الثاني في اشتراط خلط المالين
  197. القول الأول
  198. وجه من قال: إن الخلط ليس بشرط في انعقاد الشركة
  199. وأما وجه كون الهالك قبل الخلط من مال صاحبه
  200. وجه من قال: إن الهلاك بعد العقد من مال الشركة مطلقا ولو لم يحصل خلط.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس