المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- القول الثاني
- دليل القائلين بجواز رهن الدين.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه.
- ويناقش
- الفرع الثالث خصم الأوراق التجارية
- فهذه العملية تتم من خلال ما يلي
- فائدتها
- الأول: الفائدة أو سعر الخصم.
- الثاني: العمولة.
- الثالث: المصاريف
- الفرع الرابع خصم الأوراق التجارية
- المطلب الأول أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
- خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- ويناقش
- المطلب الثاني الخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة
- التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع
- تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج
- مناقشة هذا التخريج
- التخريج الثاني: تخريج الخصم على أنه قرض بفائدة
- القول الأول
- خلاصة الكلام السابق
- تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج
- القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية.
- التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر.
- وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال
- التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة
- ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- التخريج الثالث لمن قال بالإباحة
- وقد تعقب بما يلي
- التخريج الرابع لمن قال بالإباحة
- التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة.
- ويناقش هذا التخريج
- الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية
- عقد الشركة
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف الشركة وبيان مشروعيتها
- تعريف الحنفية
- ونوقش
- تعريف المالكية
- وانتقد هذا التعريف
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- المبحث الثاني في حكم الشركة على سبيل العموم
- ومن هذه الأدلة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- المبحث الثالث أنواع الشركة بمعناها العام
- تعريف شركة الأملاك
- وحكمها
- تعريف شركة العقود
- تعريف شركة الإباحة
- المبحث الرابع في الوصف الفقهي للشركة
- الفرع الأول عقود الشركة من العقود الجائزة
- وجه من قال: الشركة عقد جائز
- وجه القول باللزوم
- وجه ذلك
- الراجح
- الفرع الثاني الشركة وعقود المعاوضات
- القول الأول
- وقد يناقش هذا القول
- وقد يجاب عن ذلك
- القول الثاني
- وجه من يرى أن الشركة فيها معنى المعاوضة
- الباب الأول في أركان الشركة
- الفصل الأول في شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة
- المبحث الأول في انعقاد الشركة بالمعاطاة
- المبحث الثاني في تعليق انعقاد الشركة
- القول الأول
- وتعليلهم في ذلك
- القول الثاني
- وحجتهم في ذلك
- الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
- المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
- الفرع الأول في اشتراط إسلام الشريك
- دليل من قال: تجوز بشروط
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: بالكراهة
- الفرع الثاني في عقد الشركة على الأشياء المباحة
- القول الأول
- القول الثاني
- وسبب الخلاف بين الحنفية وبين المالكية والحنابلة
- وقد اعترض على هذا الحديث
- وأجاب الحنابلة
- الباب الثاني في شركة الأموال
- الفصل الأول في شركة العنان
- المبحث الأول في تعريف شركة العنان وبيان خصائصها
- تعريف العنان اصطلاحا
- المعنى الأول
- المعنى الثاني
- المعنى الثالث
- تعريف الحنفية لشركة العنان
- خصائص شركة العنان عند الحنفية
- تعريف الحنابلة
- تعريف المالكية لشركة العنان
- التعريف الأول
- وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي
- التعريف الثاني: تعريف ابن رشد وابن القاسم
- فخصائص شركة العنان عند ابن رشد
- التعريف الثالث للمالكية
- تعريف الشافعية لشركة العنان
- خصائص شركة العنان عند الشافعية
- المبحث الثاني في حكم شركة العنان
- الفصل الثاني في شركة المفاوضة
- المبحث الأول في تعريف شركة المفاوضة
- تعريف شركة المفاوضة اصطلاحا
- تعريف الحنفية لشركة المفاوضة
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان عند الحنفية
- تعريف شركة المفاوضة عند المالكية
- الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة عند المالكية
- الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية
- تعريف شركة المفاوضة عند الحنابلة
- النوع الأول: نوع جائز
- النوع الثاني: نوع ممنوع
- المبحث الثاني في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثالث في حكم شركة المفاوضة
- القول الأول
- وجه القياس
- وجه الاستحسان
- دليل الجمهور على الجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الرابع في شروط شركة الأموال
- الفرع الأول في الشروط المتفق عليها
- الشرط الأول: أهلية الوكالة
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها
- الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين
- المسألة الأولى في كون رأس مال الشركة من الفلوس
- القول الأول
- القول الثاني
- مرجع الخلاف
- الراجح
- المسألة الثانية الشركة في العروض
- القول الأول
- دليل من قال: لا تصح الشركة بالعروض
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- ويجاب
- القول الثاني
- دليل من قال بصحة الشركة بالعروض
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- القول الثالث
- دليل من فرق بين المثلي والقيمي
- ويناقش
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثالثة الشركة في الذهب والفضة غير المضروبة
- القول الأول
- وجه من قال: بمنع الشركة بالعروض
- القول الثاني
- واستدل أصحاب هذا القول
- الراجح
- الشرط الثاني في اشتراط خلط المالين
- القول الأول
- وجه من قال: إن الخلط ليس بشرط في انعقاد الشركة
- وأما وجه كون الهالك قبل الخلط من مال صاحبه
- وجه من قال: إن الهلاك بعد العقد من مال الشركة مطلقا ولو لم يحصل خلط.