المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الثاني للحنفية
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث
- وأجيب
- دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: تجوز تبعا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث
- دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به.
- ويجاب
- الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
- المبحث الأول في توصيف عقد المساقاة
- القول الأول
- القول الثاني
- واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الراجح
- المبحث الثاني في توصيف عقد المزارعة
- القول الأول
- وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره
- القول الثاني: مذهب المالكية.
- القول الثالث: مذهب الحنابلة.
- والراجح
- المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الفصل الثالث في ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة
- الفصل الرابع في محل المساقاة
- المبحث الأول فيما تجوز فيه المساقاة
- القول الأولى
- دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثاني
- دليل المالكية على أن الأصول الثابتة لا يجيز المساقاة فيها إلا بشروط
- ويناقش
- القول الثالث
- حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الوجه الخامس
- القول الرابع
- حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل
- ويجاب عنه
- القول الخامس
- وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر
- الراجح
- المبحث الثاني في المساقاة على أشجار البعل
- الراجح
- المبحث الثالث في المساقاة على الودي وصغار الشجر
- القول الأول
- ففيه ثلاثة أقسام
- القول الثاني
- القول الثالث
- والراجح
- الفصل الخامس في صور المزارعة الجائزة والممنوعة
- القول الأول: مذهب الحنفية.
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- الصورة الخامسة
- الصورة السادسة
- والحجة في جواز هذه الصور وفسادها
- القول الثاني
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- الصورة الخامسة
- صور المزارعة الممنوعة عند المالكية
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- القول الثالث: الصورة الجائزة عند الشافعية
- القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- الصورة الخامسة
- الصورة السادسة
- الراجح من هذه الصورة
- الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
- الفصل الأول في شروط المساقاة
- الشرط الأول أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه
- المساقاة
- الشرط الثاني أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة
- القول الأول
- وجه القول بالصحة
- القول الثاني
- القول الثالث
- ودليل المنع
- الراجح
- الشرط الثالث أن يكون محل العمل معلوما
- الشرط الرابع أن يكون نصيب العامل معلوما مشاعا
- مستند الإجماع في النهي عن ذلك
- الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
- المبحث الأول في المساقاة إلى الجذاذ
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثاني في أكثر مدة المساقاة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- والراجح
- المبحث الثالث في أقل مدة المساقاة
- الشرط السادس أن يكون العمل كله على العامل
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الشرط السابع في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط الثامن في اشتراط إسلام الساقي والمالك
- ويناقش
- وجه الاستدلال
- الفصل الثاني في شروط المزارعة
- الشرط الأول في أهلية العاقدين
- الشرط الثاني في بيان جنس البذر
- الراجح
- الشرط الثالث في تحديد مقدار البذر
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما
- القول الأول
- وجه القول بالصحة
- القول الثاني
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- القول الثالث
- ويناقش
- القول الرابع
- الراجح
- الشرط الخامس في اشتراط خلط البذر من العاقدين
- الشرط السادس في تماثل البذرين جنسا
- الشرط السابع في اشتراط تعيين رب البذر
- الشرط الثامن في كون الخارج في المزارعة مشتركا بين العاقدين
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط التاسع في اشتراط تخلية الأرض للعامل
- الشرط العاشر أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا
- الشرط العاشر في اشتراط بيان نصيب من لا بذر منه
- الباب الرابع في أحكام المساقاة
- الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
- المبحث الأول فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة
- الأول: مذهب الحنفية
- الثاني: مذهب المالكية.
- الثالث: مذهب الشافعية
- الرابع: مذهب الحنابلة.
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما
- المسألة الرابعة
- المبحث الثاني المساقي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثالث من تجب عليه زكاة الحائط
- القول الأول
- وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- المبحث الرابع في نفقة عامل المساقاة
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الخامس في مساقاة العامل غيره
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل
- الراجح
- المبحث السادس مساقاة الشريك شريكه
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث السابع في مساقاة حوائط عدة
- المبحث الثامن في التخيير في المساقاة إن كان سيحا فبكذا أو كلفة فبكذا
- المبحث التاسع في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال
- وجه القول بالجواز
- وجه هذا القول
- الفصل الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
- المبحث الأول ما تفسد به المساقاة
- المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
- القول الأول
- واستثنى الشافعية مسألتين
- وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة
- الوجه الأول