جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الثاني للحنفية
  2. وجه الاستدلال
  3. ويجاب
  4. الدليل الثالث
  5. وأجيب
  6. دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة
  7. الدليل الأول
  8. الدليل الثاني
  9. دليل من قال: تجوز تبعا بشرط أن يكون البياض بمقدار الثلث
  10. دليل الشافعية على جواز المزارعة إذا كان لا يمكنه سقي الشجر إلا به.
  11. ويجاب
  12. الفصل الثالث في توصيف عقدي المساقاة والمزارعة
  13. المبحث الأول في توصيف عقد المساقاة
  14. القول الأول
  15. القول الثاني
  16. واستدل الحنابلة على مذهبهم بالآتي
  17. الدليل الأول
  18. وجه الاستدلال
  19. الدليل الثاني
  20. الراجح
  21. المبحث الثاني في توصيف عقد المزارعة
  22. القول الأول
  23. وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره
  24. القول الثاني: مذهب المالكية.
  25. القول الثالث: مذهب الحنابلة.
  26. والراجح
  27. المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة
  28. القول الأول
  29. القول الثاني
  30. القول الثالث
  31. الراجح
  32. الفصل الثالث في ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة
  33. الفصل الرابع في محل المساقاة
  34. المبحث الأول فيما تجوز فيه المساقاة
  35. القول الأولى
  36. دليل الجمهور على جواز المساقاة على جميع الأشجار المثمرة
  37. الدليل الأول
  38. الدليل الثاني
  39. القول الثاني
  40. دليل المالكية على أن الأصول الثابتة لا يجيز المساقاة فيها إلا بشروط
  41. ويناقش
  42. القول الثالث
  43. حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب
  44. الوجه الأول
  45. الوجه الثاني
  46. الوجه الثالث
  47. الوجه الرابع
  48. الوجه الخامس
  49. القول الرابع
  50. حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل
  51. ويجاب عنه
  52. القول الخامس
  53. وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر
  54. الراجح
  55. المبحث الثاني في المساقاة على أشجار البعل
  56. الراجح
  57. المبحث الثالث في المساقاة على الودي وصغار الشجر
  58. القول الأول
  59. ففيه ثلاثة أقسام
  60. القول الثاني
  61. القول الثالث
  62. والراجح
  63. الفصل الخامس في صور المزارعة الجائزة والممنوعة
  64. القول الأول: مذهب الحنفية.
  65. الصورة الأولى
  66. الصورة الثانية
  67. الصورة الثالثة
  68. الصورة الرابعة
  69. الصورة الخامسة
  70. الصورة السادسة
  71. والحجة في جواز هذه الصور وفسادها
  72. القول الثاني
  73. الصورة الأولى
  74. الصورة الثانية
  75. الصورة الثالثة
  76. الصورة الرابعة
  77. الصورة الخامسة
  78. صور المزارعة الممنوعة عند المالكية
  79. الصورة الأولى
  80. الصورة الثانية
  81. الصورة الثالثة
  82. القول الثالث: الصورة الجائزة عند الشافعية
  83. القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة
  84. الصورة الأولى
  85. الصورة الثانية
  86. الصورة الثالثة
  87. الصورة الرابعة
  88. الصورة الخامسة
  89. الصورة السادسة
  90. الراجح من هذه الصورة
  91. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  92. الفصل الأول في شروط المساقاة
  93. الشرط الأول أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه
  94. المساقاة
  95. الشرط الثاني أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة
  96. القول الأول
  97. وجه القول بالصحة
  98. القول الثاني
  99. القول الثالث
  100. ودليل المنع
  101. الراجح
  102. الشرط الثالث أن يكون محل العمل معلوما
  103. الشرط الرابع أن يكون نصيب العامل معلوما مشاعا
  104. مستند الإجماع في النهي عن ذلك
  105. الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
  106. المبحث الأول في المساقاة إلى الجذاذ
  107. القول الأول
  108. القول الثاني
  109. الراجح
  110. المبحث الثاني في أكثر مدة المساقاة
  111. القول الأول
  112. القول الثاني
  113. القول الثالث
  114. والراجح
  115. المبحث الثالث في أقل مدة المساقاة
  116. الشرط السادس أن يكون العمل كله على العامل
  117. القول الأول
  118. القول الثاني
  119. القول الثالث
  120. الشرط السابع في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك
  121. القول الأول
  122. القول الثاني
  123. الشرط الثامن في اشتراط إسلام الساقي والمالك
  124. ويناقش
  125. وجه الاستدلال
  126. الفصل الثاني في شروط المزارعة
  127. الشرط الأول في أهلية العاقدين
  128. الشرط الثاني في بيان جنس البذر
  129. الراجح
  130. الشرط الثالث في تحديد مقدار البذر
  131. القول الأول
  132. القول الثاني
  133. الراجح
  134. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما
  135. القول الأول
  136. وجه القول بالصحة
  137. القول الثاني
  138. الدليل الأول
  139. وجه الاستدلال
  140. ونوقش هذا
  141. الدليل الثاني
  142. القول الثالث
  143. ويناقش
  144. القول الرابع
  145. الراجح
  146. الشرط الخامس في اشتراط خلط البذر من العاقدين
  147. الشرط السادس في تماثل البذرين جنسا
  148. الشرط السابع في اشتراط تعيين رب البذر
  149. الشرط الثامن في كون الخارج في المزارعة مشتركا بين العاقدين
  150. القول الأول
  151. القول الثاني
  152. الشرط التاسع في اشتراط تخلية الأرض للعامل
  153. الشرط العاشر أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا
  154. الشرط العاشر في اشتراط بيان نصيب من لا بذر منه
  155. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  156. الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
  157. المبحث الأول فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة
  158. الأول: مذهب الحنفية
  159. الثاني: مذهب المالكية.
  160. الثالث: مذهب الشافعية
  161. الرابع: مذهب الحنابلة.
  162. المسألة الأولى
  163. المسألة الثانية
  164. المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما
  165. المسألة الرابعة
  166. المبحث الثاني المساقي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط
  167. القول الأول
  168. القول الثاني
  169. القول الثالث
  170. المبحث الثالث من تجب عليه زكاة الحائط
  171. القول الأول
  172. وجه القول بأن الثمرة تملك بالظهور
  173. القول الثاني
  174. القول الثالث
  175. الراجح
  176. المبحث الرابع في نفقة عامل المساقاة
  177. القول الأول
  178. القول الثاني
  179. المبحث الخامس في مساقاة العامل غيره
  180. القول الأول
  181. القول الثاني
  182. القول الثالث
  183. وجه التفريق بين المساقاة في الذمة والمساقاة على عين العامل
  184. الراجح
  185. المبحث السادس مساقاة الشريك شريكه
  186. القول الأول
  187. القول الثاني
  188. الراجح
  189. المبحث السابع في مساقاة حوائط عدة
  190. المبحث الثامن في التخيير في المساقاة إن كان سيحا فبكذا أو كلفة فبكذا
  191. المبحث التاسع في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال
  192. وجه القول بالجواز
  193. وجه هذا القول
  194. الفصل الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
  195. المبحث الأول ما تفسد به المساقاة
  196. المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
  197. القول الأول
  198. واستثنى الشافعية مسألتين
  199. وجه اعتبار أجرة المثل في المساقاة الفاسدة
  200. الوجه الأول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس