جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الثاني
  2. ويجاب
  3. دليل من قال: يجوز بيعه.
  4. الدليل الأول
  5. الدليل الثاني
  6. الراجح
  7. المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطير
  8. القول الأول
  9. القول الثاني
  10. القول الثالث
  11. المبحث السادس في بيع الحشرات
  12. وعللوا ذلك
  13. القول الأول
  14. القول الثاني
  15. حجة الحنيفة على المنع
  16. حجة الجمهور على الجواز
  17. المبحث السابع في بيع لبن الآدميات
  18. القول الأول
  19. القول الثاني
  20. القول الثالث
  21. دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات.
  22. الدليل الأول
  23. الدليل الثاني
  24. الدليل الثالث
  25. الدليل الرابع
  26. الدليل الخامس
  27. الدليل السادس
  28. ويجاب
  29. دليل الجمهور
  30. الدليل الأول
  31. الدليل الثاني
  32. الدليل الثالث
  33. الدليل الرابع
  34. الدليل الخامس
  35. الراجح من الخلاف
  36. المبحث الثامن في بيع السم
  37. القول الأول
  38. القول الثاني
  39. القول الثالث
  40. المبحث التاسع في بيع الطيور لصوتها أو للونها
  41. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين
  42. القول الأول
  43. القول الثاني
  44. القول الثالث
  45. القول الرابع
  46. وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
  47. دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.
  48. دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع.
  49. الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
  50. القول الأول
  51. القول الثاني
  52. القول الثالث
  53. تحرير محل الخلاف
  54. دليل الجمهور
  55. الدليل الأول
  56. الدليل الثاني
  57. الدليل الثالث
  58. الدليل الرابع
  59. الدليل الخامس
  60. دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن.
  61. الدليل الأول
  62. وجه الاستدلال
  63. الدليل الثاني
  64. دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه.
  65. ويناقش ابن حزم
  66. الراجح من الخلاف
  67. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مالا
  68. الشرط السادس أن يكون المبيع مملوكا في ذاته وليس مباحا
  69. الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد
  70. القول الأول
  71. القول الثاني
  72. الفصل الثالث في شروط الثمن
  73. المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن
  74. وجه التفريق بين المبيع والثمن
  75. المبحث الثاني في الجهالة بالثمن
  76. القول الأول
  77. القول الثاني
  78. القول الثالث
  79. دليل الجمهور على بطلان البيع
  80. أدلة ابن تيمية على صحة البيع
  81. الدليل الأول
  82. وجه الاستدلال
  83. الدليل الثاني
  84. ويجاب
  85. الدليل الثالث
  86. الراجح
  87. المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخيير
  88. القول الأول
  89. القول الثاني
  90. القول الثالث
  91. دليل من قال: لا يصح البيع.
  92. الدليل الأول
  93. ونوقش هذا الاستدلال
  94. الدليل الثاني
  95. ونوقش هذا
  96. الدليل الثالث
  97. ويناقش
  98. دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير
  99. دليل من قال: البيع صحيح.
  100. الدليل الأول
  101. الدليل الثاني
  102. الدليل الثالث
  103. الدليل الرابع
  104. الراجح من الخلاف
  105. المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن
  106. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  107. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  108. المبحث الأول الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه
  109. الضابط الأول
  110. شرح هذا الضابط
  111. الضابط الثاني
  112. شرح هذا الضابط
  113. الضابط الثالث
  114. شرح هذا الضابط
  115. الضابط الرابع
  116. شرح هذا الضابط
  117. الضابط الخامس
  118. الضابط السادس
  119. الضابط السابع
  120. المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
  121. الفرع الأول: البناء والشجر
  122. القول الأول
  123. القول الثاني
  124. دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض.
  125. الدليل الأول
  126. وجه الاستدلال
  127. الدليل الثاني
  128. الدليل الثالث
  129. الراجح من الخلاف
  130. الفرع الثاني في معادن الأرض
  131. الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدة
  132. وجه كونه لا يدخل في الأرض
  133. الوجه الأول
  134. الوجه الثاني
  135. وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه
  136. الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
  137. الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرض
  138. القول الأول
  139. القول الثاني
  140. القول الثالث
  141. القول الأول
  142. القول الثاني
  143. القول الثالث
  144. وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض
  145. وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقا
  146. وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل
  147. الراجح من الخلاف
  148. الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض
  149. تحرير محل الخلاف
  150. وسبب الخلاف
  151. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  152. القول الأول
  153. القول الثاني
  154. الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرض
  155. المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
  156. الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة
  157. القول الأول
  158. القول الثاني
  159. القول الثالث
  160. القول الرابع
  161. دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقا أبرت أو لم تؤبر.
  162. الدليل الأول
  163. الدليل الثاني
  164. ويجاب
  165. الدليل الثالث
  166. ويجاب
  167. الدليل الرابع
  168. دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقا
  169. ويجاب
  170. دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري
  171. دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته
  172. دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة.
  173. الراجح
  174. المسألة الأولى لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر
  175. المسألة الثانية إذا اشترطت الثمرة التي على النخل
  176. المطلب الأول إذا اشترط الثمرة المشتري
  177. واستدل ابن حزم
  178. المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرة
  179. دليل الجمهور
  180. الدليل الأول
  181. وجه الاستدلال
  182. الوجه الثاني
  183. الوجه الثالث
  184. وجه قول مالك
  185. الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
  186. دليل المالكية بأن الحكم للأكثر
  187. دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع
  188. الدليل الأول
  189. وجه الاستدلال
  190. الدليل الثاني
  191. ويجاب
  192. الدليل الثالث
  193. الدليل الرابع
  194. الدليل الخامس
  195. الدليل السادس
  196. دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري
  197. وجه الاستدلال
  198. الراجح
  199. الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة
  200. الفرع الرابع في اشتراط بعض الثمرة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس