السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب جواز الإجارة
- باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة
- باب إثم من منع الأجير أجره
- باب كراء الإبل والدواب
- باب ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها
- باب ما جاء في تضمين الأجراء
- باب: لا ضمان على [المكترى فيما اكترى] إلا أن يتعدى
- باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم
- باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- باب من كره أخذ الأجرة عليه
- باب كسب الإماء
- باب كسب الرجل وعمله بيديه
- كتاب المزارعة
- باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة
- باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض
- باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع
- باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا
- باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
- باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
- باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع
- باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين
- باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض
- باب ما جاء في قطع السدر
- كتاب إحياء الموات
- باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهى له
- باب من أحيا أرضا ميتة فهى له بعطية رسول الله ﷺ دون السلطان
- باب: لا يترك ذمى يحييه
- باب إقطاع الموات
- باب كتابة القطائع
- باب: سواء كل موات لا مالك له أين كان
- باب ما جاء في الحمى
- باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
- باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها
- باب من أقطع قطيعة فباعها
- باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
- باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها
- باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة
- باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء
- باب الماء والكلإ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة، ثم يباع
- باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة
- باب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء إلى ما أحيوه
- باب النخل يغرس في موات، أو يكون لرجل نخلة بين ظهرانى نخيل لغيره فاختلفا في حريمها
- باب ما جاء في حريم الآبار
- باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة
- باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد
- كتاب الوقف
- باب الصدقات المحرمات
- باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض
- باب وقف المشاع
- باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل
- باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
- باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة
- باب الصدقة في الأقربين
- باب الصدقة في ولد البنين والبنات، ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم
- باب الصدقة في العترة
- باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية
- باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية
- باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها
- كتاب الهبات
- باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس
- باب شرط القبض في الهبة
- باب: يقبض للطفل أبوه
- باب هبة ما في يدي الموهوب له
- باب ما جاء في هبة المشاع
- باب العمرى
- باب الرقبى
- باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التى وردت في الأخبار المطلقة
- جماع أبواب عطية الرجل ولده
- باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
- باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
- باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
- باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده
- باب المكافأة في الهبة
- باب شكر المعروف
- باب ذكر الخبر الذى روى: "من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها"
- باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بنى هاشم وبنى المطلب
- باب إعطاء الغنى من التطوع
- باب: كان رسول الله ﷺ لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة.
- كتاب اللقطة
- باب: اللقطة يأكلها الغنى والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
- باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
- باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها
- باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة، ومن اختار تركها
- باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها
- باب بيان مدة التعريف
- باب ما جاء في قليل اللقطة
- باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
- باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد
- باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
- باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
- باب: لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
- باب الجعالة
- باب التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعا
- باب من قال: اللقيط حر لا ولاء عليه
- باب: الولد يتبع أبويه في الكفر، فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام
- باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة - رضي الله عنهم
- باب من قال: لا يحكم بإسلام الصبى بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الإسلام
- باب من قال: يحكم بصحة إسلامه
- كتاب الفرائض
- باب الحث على تعليم الفرائض
- باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في علم الفرائض
- باب من لا يرث من ذوى الأرحام
- باب من قال بتوريث ذوى الأرحام
- باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- باب: لا يرث المملوك
- باب: لا يرث القاتل
- باب من قال: يرث قاتل الخطأ من المال، ولا يرث من الدية
- باب ميراث من عمى موته
- باب: لا يحجب من لا يرث من هؤلاء
- باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن
- باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
- باب: لا يرث مع الأب أبواه
- باب: لا ترث مع الأم جدة
- جماع أبواب المواريث باب فرض الزوج والزوجة
- باب فرض الأم
- باب فرض الابنة
- باب ميراث أولاد الابن
- باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
- باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا
- باب فرض الإخوة والأخوات للأم
- باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
- باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
- باب: الأخوات مع البنات عصبة
- باب ميراث الأب
- باب فرض الجدة والجدتين
- باب من لم يورث أكثر من جدتين
- باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر
- باب توريد القربى من الجدات دون البعدى
- باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب
- باب العصبة
- باب ترتيب العصبة
- باب ميراث ابنى عم أحدهما زوج أو أخ لأم
- باب الميراث بالولاء
- باب ما جاء في المولى من أسفل
- باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
- باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال، ولم يرد على ذى فرض شيئا
- جماع أبواب الجد باب ميراث الجد
- باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد، وكثرة الاختلاف فيها
- باب من لم يورث الإخوة مع الجد
- باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد
- باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات
- باب الاختلاف في مسألة الأكدرية
- باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
- باب الاختلاف في مسألة الخرقاء
- باب العول في الفرائض
- باب ميراث المرتد
- باب المشركة
- باب ميراث الحمل
- باب ميراث ولد الملاعنة
- باب: لا يرث ولد الزنى من الزانى ولا يرثه الزانى
- باب ميراث المجوس
- باب ميراث الخنثى
- باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
- كتاب الوصايا
- باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
- باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
- باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ [النساء: ٨]
- باب تبدية الدين على الوصية
- باب الوصية بالثلث
- باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء
- باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته
- باب ما جاء في قوله ﷿: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا﴾ [النساء: ٩]
- وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
- باب: الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصى فيه ألا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال ليال ووصيته مكتوبة عنده
- باب الوصية بمثل نصيب ولده
- باب الوصية فيما زاد على الثلث
- باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
- باب الوصية بشئ بعينه
- باب الوصية بالإعتاق عنه، ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها، أو إكثارها واسترخاصها
- باب الوصية بالحج
- باب الوصية في سبيل الله عز وجل
- باب الرجل يقول: ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم، ثم رضعاءه، ثم جيرانه
- باب الوصية للرجل وقبوله ورده
- باب نكاح المريض
- باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
- باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه
- باب الصدقة عن الميت
- باب الدعاء للميت
- باب ما جاء في العتق عن الميت
- باب الصوم عن الميت
- باب الوصية للقرابة
- باب الوصية للكفار
- باب ما جاء في الوصية للقاتل
- باب الرجوع في الوصية وتغييرها
- باب المرض الذى تجوز فيه الأعطية
- باب ما جاء في وصية الصغير
- باب وصية العبد
- باب الأوصياء
- باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا
- باب من اختار الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة
- باب الإثم في أكل مال اليتيم
- باب: والى اليتيم يأكل من ماله -إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه- بالمعروف
- باب مخالطة اليتيم في الطعام
- باب ما جاء في تأديب اليتيم
- باب ما يجوز للوصى أن يصنعه في أموال اليتامى
- باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه
- باب ما جاء في كتاب الوصية
- كتاب الوديعة
- باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات
- باب: لا ضمان على مؤتمن