السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- كتاب قسم الفيء والغنيمة
- باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد ﷺ ولأمته
- باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله ﷺ يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله ﷿: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١]. فكان الخمس لأهل الخمس، وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة
- باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها
- باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله ﷺ وأنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
- باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله ﷺ، وأنها تجعل حيث كان رسول الله ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه
- باب بيان مصرف خمس الخمس، وأنه بعد رسول الله ﷺ إلى الذى يلى أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم
- باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
- جماع أبواب الأنفال
- باب: السلب للقاتل
- باب ما جاء في تخميس السلب
- باب: الوجه الثانى من النفل
- باب: النفل بعد الخمس
- باب: النفل من خمس الخمس سهم المصالح
- باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة
- باب: الوجه الثالث من النفل
- جماع أبواب تفريق القسم
- باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ
- باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
- باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
- باب ما جاء في استعباد الأسير
- باب ما جاء في سلب الأسير
- باب النهي عن المثلة
- باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقى بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
- باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
- باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
- باب: لا يسهم إلا لفرس واحد
- باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب
- باب ما يكره من الخيل وما يستحب
- باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار
- باب ما ينهى عنه من جز نواصى الخيل وأذنابها
- باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل
- باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده
- باب من دخل يريد التجارة
- باب: المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
- باب المدد يلحق بالمسلمين قبل تنقطع الحرب أو لم يأتوا حتى تنقطع الحرب، وما روى في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
- باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
- باب التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة
- باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين، وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة
- جماع أبواب تفريق الخمس
- باب: سهم الله وسهم رسوله ﷺ من خمس الفئ والغنيمة
- باب سهم ذى القربى من الخمس
- جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه
- باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
- باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
- باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق
- باب من قال: يقسم للحر والعبد
- باب: ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفئ نصيب
- باب التسوية بين الناس في القسمة
- باب التفضيل على السابقة والنسب
- باب إعطاء الذرية
- باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
- باب: لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال
- باب ما يكون للوالى الأعظم ووالى الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
- باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع
- باب من كره الافتراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
- باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين
- باب ما جاء في تعريف العرفاء
- باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى
- باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبلة بشعارها
- باب ما جاء في عقد الألوية والرايات
- باب السنة في كتبة أسامى أهل الفئ
- باب إعطاء الفئ على الديوان، ومن تقع به البداية
- باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من الإسلام
- باب ما جاء في ترتيبهم
- كتاب قسم الصدقات
- باب ما فرض الله ﵎ على أهل دينه المسلمين في أموالهم لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه
- باب: لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
- باب: لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
- باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
- باب الدعاء له إذا أخذت صدقته بالأجر والبركة
- باب: الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر، وفى الماشية الصدقة، وفى الورق الزكاة، وقد سمى رسول الله ﷺ هذا كله صدقة
- باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى
- باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
- باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
- باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
- باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين
- باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
- باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر، وليس عند الوالى يقين ما قال
- باب: الخليفة ووالى الإقليم العظيم الذى لا يلى قبض الصدقة، ليس لهما فى سهم العاملين عليها حق
- باب: العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
- باب: لا يكتم منها شيء
- باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح خمس خمس الفئ والغنيمة ما يتألف به وإن كان مسلما
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
- باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه
- باب سهم الرقاب
- باب سهم الغارمين
- باب سهم سبيل الله
- باب سهم ابن السبيل
- باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
- باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان
- باب: لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين
- باب: المرأة تصرف من زكاتها فى زوجها إذا كان محتاجا
- باب: آل محمد ﷺ لا يعطون من الصدقات المفروضات
- باب بيان آل محمد ﷺ الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
- باب: لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا
- باب موالي بني هاشم وبني المطلب
- باب: لا تحرم على آل محمد ﷺ صدقة التطوع
- باب ما كان النبي ﷺ يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة إما تحريما وإما تورعا
- باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان، فبان أنه ليس من أهل السهمان
- باب ميسم الصدقة
- باب ما جاء في موضع الوسم، وفي صفة الوسم
- كتاب النكاح
- جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ مما شدد عليه وأبيح لغيره، على ترتيب أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب "التلخيص" رحمه الله
- باب ما وجب عليه من تخيير النساء
- باب ما وجب عليه من قيام الليل
- باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
- باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب
- باب: لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه
- باب: لم يكن له إذا سمع المنكر ترك النكير
- باب: لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب
- باب قول الله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: ٦٥]
- باب: كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين
- باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة فقال: ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ [فصلت: ٣٤]
- باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]
- باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى ولا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا
- باب: كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"
- باب فضل علمه على علم غيره
- باب ما روي عنه في قوله: "أما أنا فلا آكل متكئا"
- باب ما روي عنه من قوله: "أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني "
- باب: كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث وقال: "لولا أن الملك يأتيني لأكلته"
- باب: كان لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى
- باب ما نهاه الله ﷿ عنه بقوله: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: ٦]
- باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
- باب: كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مائة مرة
- باب: كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحى، وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها
- باب: كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ
- باب: كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم نسخ
- جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره، مما أبيح له وحظر على غيره
- باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع
- باب ما أبيح له من الموهوبة
- باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وغير شاهدين
- باب ما أبيح له بتزويج الله، وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير استئمارها
- باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها، وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها، وجعله الله ﷿ أولى بالمؤمنين من أنفسهم
- باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام
- باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها
- باب ما أبيح له من سهم الصفي
- باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفئ وخمس خمس الفئ والغنيمة
- باب: الحمى له خاصة في أحد القولين
- باب: دوام الحمى له خاص
- باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه
- باب استباحة قتل من سبه أو هجاه، امرأة كان أو رجلا
- باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين رحمة، وفي ذلك كالدليل على أنه له مباح
- باب: الوصال له مباح ليس لغيره
- باب: كان ينام ولا يتوضأ
- باب: صلاته التطوع قاعدا كصلاته قائما وإن لم تكن به علة
- باب: إليه ينسب أولاد بناته
- باب: الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه
- باب ما أبيح له من أن يدعو المصلب فيجيبه وإن كان في الصلاة
- باب: كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه
- باب دخول المسجد جنبا
- باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول شهادة من شهد له بقوله وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده وولد ولده
- باب ما أبيح له من القضاء بعلمه
- باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه
- باب قسم شعره بين أصحابه
- باب طعام الفجاءة
- باب ما خص به من زيادة الوعك لزيادة الأجر
- باب: لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة
- باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين، وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين
- باب تسمية أزواج النبي ﷺ وبناته وتزويجه بناته
- باب قول الله ﷿: ﴿يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ [الأحزاب: ٣٢]
- باب ما يستدل به على أن النبي ﷺ في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس
- باب الدليل على أنه ﷺ لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه
- جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
- باب الرغبة في النكاح
- باب النهي عن التبتل والإخصاء
- باب استحباب التزوج بذات الدين
- باب استحباب التزويج بالأبكار
- باب استحباب التزوج بالودود الولود
- باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي
- باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح
- باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها
- باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة
- باب من بعث بامرأة لتنظر إليها
- باب سبب نزول آية الحجاب
- باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح
- باب ما جاء في نظر الفجأة
- باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه
- باب: لا يخلو رجل بامرأة أجنبية
- باب ما يتقى من فتنة النساء
- باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنطر إلى الأجانب
- باب ما جاء في القواعد من النساء
- باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
- باب ما جاء فى إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات
- باب ما جاء فى إبدائها زينتها لما ملكت يمينها
- باب ما جاء فى إبدائها زينتها لغير أولى الإربة من الرجال
- باب ما جاء فى إبدائها زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
- باب استئذان المملوك والطفل فى العورات الثلاث، واستئذان من بلغ الحلم منهم فى جميع الحالات
- باب: كيف الاستئذان؟
- باب الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر بها
- باب ما جاء فى الرجل ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، أو يفضى كل واحد منهما إلى صاحبه
- باب ما جاء فى النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة
- باب ما جاء فى مصافحة الرجل الرجل
- باب ما جاء فى معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة
- باب ما جاء فى قبلة الرجل ولده
- باب ما جاء فى قبلة الرأس