السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب ما جاء فى قبلة ما بين العينين
- باب ما جاء فى قبلة الخد
- باب ما جاء فى قبلة اليد
- باب ما جاء فى قبلة الجسد
- جماع أبواب ما على الأولياء، وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها، ووجه النكاح، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها، وغير ذلك
- باب قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾
- باب: حتم لازم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضا من الأزواج أن يزوجوهن
- باب لا نكاح إلا بولى
- باب: لا ولاية لوصى فى نكاح
- باب ما جاء فى إنكاح الآباء الأبكار
- باب ما جاء فى إنكاح الثيب
- باب ما جاء فى إنكاح اليتيمة
- باب: إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام
- باب: النكاح لا يقف على الإجازة
- باب: لا نكاح إلا بولى مرشد
- باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
- باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
- باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
- باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
- باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها
- جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك
- باب لا ولاية لأحد مع أب
- باب ولاية الأخ
- باب ولاية ابن العم، وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
- باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
- باب اعتبار الكفاءة
- باب اشتراط الدين فى الكفاءة
- باب اعتبار النسب فى الكفاءة
- باب اعتبار الحرية فى الكفاءة
- باب اعتبار الصنعة فى الكفاءة
- باب اعتبار السلامة فى الكفاءة
- باب اعتبار اليسار فى الكفاءة
- باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
- باب: لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها، لأن المهر لها دون الأولياء
- باب ما جاء فى عضل الولى، والمرأة تدعو إلى كفاءة
- باب ما جاء فى تفسير العضل الآخر الذى نهى الله ﷾ عنه
- باب الوكالة فى النكاح
- باب: لا يكون الكافر وليا لمسلمة
- باب إنكاح الوليين
- باب ما جاء فى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى نكاحها
- باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه
- باب الأب يزوج ابنه الصغير
- باب الكلام الذى ينعقد به النكاح
- باب: لا نكاح لمن لم يولد
- باب ما جاء فى خطبة النكاح
- باب ما يستحب للولى من الخطبة والكلام
- باب من لم يزد على عقد النكاح
- باب الاستخارة فى الخطبة وغيرها
- باب ما يقول إذا نكح امراة ودخل عليها
- باب ما يقال للمتزوج
- باب ما تقول النسوة للعروس
- باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتى أهله
- جماع أبواب ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك
- باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
- باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
- باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
- باب ما جاء فى تسرى العبد
- باب نكاح المحدثين، وما جاء فى قول الله ﷿: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: ٣]
- باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
- باب: لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنى لم يفسخ النكاح
- باب نكاح العبد وطلاقه
- جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه، ومن الإماء والجمع بينهن، وغير ذلك
- باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما
- باب ما جاء فى قول الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣] الآية
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾
- باب نسخ التبنى وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان في الدين أخاه
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: ٢٢]
- باب ما جاء فى معنى الدخول المشروط فى تحريم الربيبة، ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
- باب ما جاء فى قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾
- باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها
- باب من يحل الجمع بينه
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٢٤]
- باب: الزنى لا يحرم الحلال
- جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
- باب ما جاء فى تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
- باب من دان دين [اليهودى والنصرانى] من الصابئين والسامرة
- باب ما جاء فى نكاح إماء المسلمين
- باب: لا تنكح أمة على أمة
- باب: لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة
- باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
- باب العبد ينكح الحرة على الأمة
- باب: لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال
- جماع أبواب الخطبة
- باب التعريض بالخطبة
- باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة، أو رضى به أبو البكر، حتى يأذن أو يترك
- باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبى البكر رضا بالأول
- باب كيف الخطبة
- جماع أبواب نكاح المشرك
- باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
- باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما، فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما
- باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
- باب الرجل يسلم وتحته نصرانية
- باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم
- جماع أبواب إتيان المرأة
- باب إتيان الحائض
- باب الرجل يطوف على نسائه فى غسل واحد إذا حللنه، أو على إمائه
- باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود
- باب الجنب يريد أن ينام
- باب الاستتار فى حال الوطء
- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله
- باب إتيان النساء فى أدبارهن
- باب الاستمناء
- جماع أبواب الأنكحة التى نهى عنها
- باب الشغار
- باب نكاح المتعة
- باب ما جاء فى نكاح المحلل
- باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
- باب نكاح المحرم
- جماع أبواب العيب فى المنكوحة
- باب ما يرد به النكاح من العيوب
- باب: لا عدوى على الوجه الذى كانوا فى الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى
- باب: لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه
- باب من قال: يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذى غره
- باب الأمة تعتق وزوجها عبد
- باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
- باب ما جاء فى وقت الخيار
- باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة
- باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها
- باب أجل العنين
- باب الزوجين يختلفان فى الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا
- باب العزل
- باب من قال: يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها. وما روى فيه
- باب من كره العزل، ومن اختلفت الرواية عنه فيه، وما روى فى كراهيته
- كتاب الصداق
- باب: النكاح ينعقد بغير مهر
- باب: لا وقت فى الصداق كثر أو قل
- باب ما يستحب من القصد فى الصداق
- باب ما يجوز أن يكون مهرا
- باب ما جاء فى حبس الصداق عن المرأة
- باب النكاح على تعليم القرآن
- باب أخذ الأجر على كتاب الله تعالى
- باب التفويض
- باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
- باب من قال: لا صداق لها
- باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقا
- باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها
- باب الشرط فى المهر
- باب الشروط فى النكاح
- باب من قال: الذى بيده عقدة النكاح الزوج، من باب عفو المهر
- باب من قال: الذى بيده عقدة النكاح الولى
- باب: لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
- باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا
- باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها
- باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس
- باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق. وما روى فى معناه
- باب المتعة
- جماع أبواب الوليمة
- باب الأمر بالوليمة
- باب: المستحب إن وجد سعة أن يولم بشاة
- باب تأدى حق الوليمة بأى طعام أطعم
- باب وقت الوليمة
- باب أيام الوليمة
- باب: إتيان دعوة الوليمة حق
- باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه
- باب المدعو يجيب، صائما كان أو مفطرا، وما يفعل كل واحد منهما
- باب من استحب الفطر إن كان صومه غير واجب
- باب من خير المفطر بين الأكل والترك
- باب من استعفى فإن لم يعف أجاب
- باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة
- باب: الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم، فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
- باب المدعو يرى فى الموضع الذى يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل
- باب التشديد فى المنع من التصوير
- باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رءوسها، وفى صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها
- باب الرخصة فى الرقم يكون فى الثوب
- باب ما جاء فى تستير المنازل
- باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام وإن لم يكن له سبب
- باب طعام المتباريين
- باب نسخ الضيق فى الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه
- باب اجتماع الداعيين
- باب غسل اليد قبل الطعام وبعده
- باب التسمية على الطعام
- باب الأكل والشرب باليمين
- باب الأكل مما يليه
- باب الأكل من جوانب القصعة دون وسطها
- باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها
- باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق
- باب: لا يناول من لم يجلس معه للأكل شيئا مما قدم إليه لأنه إنما دعى ليأكل لا ليعطى
- باب من قرب شيئا مما قدم إليه إلى من قعد معه
- باب: ما عاب النبى ﷺ طعاما قط
- باب: لا يتحرج من طعام أحله الله تعالى
- باب: لا يحتقر ما قدم إليه
- باب كيف يأكل اللحم
- باب ما جاء فى الطعام الحار
- باب ما جاء فى كراهية القران بين التمرتين حتى يستأمر أصحابه
- باب ما جاء فى تفتيش التمر عند الأكل
- باب ما جاء فى الجمع بين لونين فى الأكل
- باب ما جاء فى الأكل والشرب قائما
- باب الأكل متكئا
- باب كراهية التنفس فى الإناء والنفخ فيه
- باب الشرب بثلاثة أنفاس
- باب الكرع في الماء
- باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك
- باب: الأيمن فالأيمن في الشرب
- باب: ساقى القوم آخرهم
- باب ما يقول إذا فرغ من الطعام
- باب الدعاء لرب الطعام
- باب ما جاء في النثار في الفرح
- باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
- باب التزويج والبناء بالمرأة في شوال