السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب ذهاب النساء والصبيان في العرس
- كتاب القسم والنشوز
- باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة
- باب ما جاء في بيان حقه عليها
- باب ما يستحب لها رعايته لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا
- باب كراهية كفرانها معروف زوجها
- باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- باب حق المرأة على الرجل
- باب ما جاء في قول الله ﷿: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) [النساء: ١٢٨]
- باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها
- باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ [النساء: ١٢٩]
- باب الحر ينكح حرة على أمة، فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما
- باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوى
- باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
- باب القسم للنساء إذا حضر سفر
- باب نشوز المرأة على الرجل
- باب ما جاء في وعظها
- باب ما جاء في هجرتها
- باب: لا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا
- باب ما جاء في ضربها
- باب: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟
- باب: لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت
- باب الاختيار في ترك الضرب
- باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
- باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عنه من افتخار الضرة
- باب غيرة النساء ووجدهن
- باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
- باب غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة
- باب ما جاء في دخول الحمام
- باب ما جاء في خضاب الرجال
- باب ما يصبغ به
- باب نتف الشيب
- باب ما جاء في خضاب النساء
- باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به
- كتاب الخلع والطلاق
- باب الوجه الذى تحل به الفدية
- باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق، ثم يخالعها
- باب الخلع عند غير سلطان
- باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها
- باب: الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟
- باب: المختلعة لا يلحقها الطلاق
- باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه
- باب: الطلاق قبل النكاح
- باب إباحة الطلاق
- باب ما جاء في كراهية الطلاق
- باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
- باب: الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
- باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة
- باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
- باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد عنه في خلاف ذلك
- باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل
- جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
- باب صريح ألفاظ الطلاق
- باب: من قال: أنت طالق. فنوى اثنتين أو ثلاثا فهى ما نوى
- باب من قال: طالق. يريد به غير الفراق
- باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق
- باب من قال في الكنايات: إنها ثلاث
- باب ما جاء في التخيير
- باب ما جاء فى التمليك
- باب المرأة تقول في التمليك: طلقتك. وهي تريد الطلاق
- باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه
- باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
- باب من قال لأمته: أنت علي حرام. لا يريد عتاقا
- باب من قال: ما لي علي حرام. لا يريد جواريه
- باب ما جاء في طلاق التى لم يدخل بها
- باب الطلاق بالوقت والفعل
- باب ما جاء في طلاق المكره
- باب ما يكون إكراها
- باب: لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ، ولا طلاق المعتوه حتى يفيق
- باب من قال: يجوز طلاق السكران وعتقه
- باب من قال: لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
- باب طلاق العبد بغير إذن سيده
- باب: الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
- باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت
- باب الشك في الطلاق، ومن قال: لا تحرم إلا بيقين تحريم
- باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
- باب الرجل يقول لامرأته: يا أختى. يريد الأخوة في الإسلام
- باب ما يكره من ذلك
- كتاب الرجعة
- باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء
- باب ائتمان المرأة على فرجها، وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضى العدة
- باب: الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
- باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر
- باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة
- باب نكاح المطلقة ثلاثا
- باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
- كتاب الإيلاء
- باب من قال: يوقف المؤلى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
- باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
- باب: الفيئة الجماع إلا من عذر
- باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
- باب: كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهى إيلاء
- باب: الإيلاء في الغضب
- كتاب الظهار
- باب سبب نزول الآية في الظهار
- باب: لا ظهار في الأمة
- باب: لا ظهار قبل نكاح
- باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة
- باب المظاهر الذى تلزمه الكفارة
- باب: لا يقربها حتى يكفر
- باب عتق المؤمنة في الظهار
- باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت
- باب وصف الإسلام
- باب: لا تجزئ في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق
- باب من له الكفارة بالصيام
- باب من دخل في الصوم ثم أيسر
- باب من له الكفارة بالإطعام
- باب: لا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا، كل مسكين مدا من طعام بلده
- كتاب اللعان
- باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قدفه بأن يأتى بأربعة من الشهود فيشهدون عليها بالزنى أو يلتعن
- باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
- باب أين يكون اللعان؟
- باب سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
- باب: الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
- باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم، وفي نفى الرجل ولده
- باب من ادعى إلى غير أبيه
- باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
- باب كيف اللعان
- باب اللعان على الحمل
- فصل في سؤال المرمى بالمرأة
- باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
- باب: لا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنى صريحا
- باب: لا لعان ولا حد في التعريض
- باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
- باب: الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
- باب المرأة تأتى بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثانى
- كتاب العدد
- باب سبب نزول الآية في العدة
- جماع أبواب عدة المدخول بها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- باب من قال: الأقراء الحيض
- باب: لا تعتد بالحيضة التى وقع فيها الطلاق
- باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
- باب عدة من تباعد حيضها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]
- باب عدة التى يئست من المحيض والتى لم تحض
- باب السن التى يجوز أن تحيض فيها المرأة
- باب عدة الحامل المطلقة
- باب المرأة تضع سقطا
- باب الحيض على الحمل
- باب: الحامل باثنين لا تنقضى عدتها بوضع الأول حتى تضع الثانى
- باب: لا عدة على التى لم يدخل بها زوجها
- باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
- باب عدة الأمة
- باب عدة الوفاة
- باب عدة الحامل من الوفاة
- باب من قال: لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل
- باب مقام المطلقة في بيتها
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ وأن لها الخروج في الموضع الذى استثنى الله تعالى من أن تأتى بفاحشة مبينة، وفى العذر
- باب سكنى المتوفى عنها زوجها
- باب من قال: لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
- باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
- باب الإحداد
- باب كيف الإحداد
- باب المعتدة تضطر إلى الكحل
- باب اجتماع العدتين
- باب الاختلاف فى مهرها وتحريم نكاحها على الثانى
- باب ما جاء في أقل الحمل
- باب ما جاء في أكثر الحمل
- باب الرجل يتزوج بامرأة فتأتى بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح، ولأقل من أربع سنين من يوم فارقها الأول
- باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
- باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته
- باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل
- باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره
- باب استبراء أم الولد
- باب استبراء من ملك الأمة
- باب ما جاء في عدة المختلعة
- باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
- كتاب الرضاع
- باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وإن لبن الفحل يحرم
- باب من قال: لا يحرم إلا خمس رضعات
- باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
- باب رضاع الكبير
- باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
- باب شهادة النساء في الرضاع
- باب ما ورد في اللبن يشبه عليه
- باب ما جاء في الغيلة
- باب ما ينهى عنه من إدغار الرضيع
- كتاب النفقات
- باب وجوب النفقة للزوجة
- باب فضل النفقة على الأهل
- باب حبس الرجل لأهله قوت سنة
- باب: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ [الطلاق: ٧]
- باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
- باب: المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
- باب من قال: لها النفقة
- جماع أبواب النفقة على الأقارب
- باب النفقة على الأولاد
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: ٢٣٣]
- باب نفقة الأبوين
- باب: من أحق منهما بحسن الصحبة؟
- باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة
- باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته
- باب: الخالة أحق بالحضانة من العصبة
- جماع أبواب نفقة المماليك
- باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته
- باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه
- باب ما ينبغي لمالك المملوك الذى يلى طعامه أن يفعله
- باب: لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه