السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- كتاب المرتد
- باب قتل من ارتد عن الإسلام
- باب ما يحرم به الدم من الإسلام، زنديقا كان أو غيره
- باب الإقرار بالإيمان
- باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة
- باب العبد يرتد
- باب من قال في المرتد: يستتاب مكانه، فإن تاب وإلا قتل
- باب من قال: يحبس ثلاثة أيام
- باب من قال: يستتاب ثلاث مرات، فإن عاد قتل
- باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة
- باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين
- باب المكره على الردة
- كتاب الحدود
- باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
- باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
- باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
- باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
- باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن
- باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
- باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
- باب من جلد في الزنى ثم علم بإحصانه
- باب: المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
- باب من أجاز ألا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود
- باب من اعتبر حضور الإمام والشهود، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى باعتراف المرجوم، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
- باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
- باب ما جاء في نفي البكر
- باب ما جاء في نفي المخنثين
- باب إقامة الحد على من اعترف بالزنى مرة وثبت عليها
- باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
- باب المعترف بالزنى يرجع عن إقراره فيترك
- باب الرجل يقر بالزنى دون المرأة
- باب: لا يقام حد الجلد على الحبلى، ولا على مريض دنف، ولا في يوم حره شديد، أو برده مفرط، ولا في أسباب التلف
- باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
- باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
- باب الشهود في الزنى
- باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنى
- باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما
- باب ما جاء في حد اللوطي
- باب من أتى بهيمة
- باب شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة
- باب شهود الزنى إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
- باب من زنى بامرأة مستكرهة
- باب من وقع على ذات محرم له، أو على ذات زوج، أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح، مع العلم بالتحريم
- باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
- باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
- باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
- باب ما جاء في حد المماليك
- باب ما جاء في نفي الرقيق
- باب حد الرجل أمته إذا زنت
- باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مخير في الحكم بينهم، وإن حكم حكم بما أنزل الله ﷿. ومن قال: عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
- باب الحكم بينهم - إذا حكم - بما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ دون ما في كتبهم
- جماع أبواب القذف
- باب ما جاء في تحريم القذف
- باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
- باب ما جاء في حد قذف المحصنات
- باب العبد يقذف حرا
- باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح
- باب من حد في التعريض
- باب ما جاء في الشتم دون القذف
- باب من رمى رجلا بالزنى بامرأته
- كتاب السرقة
- جماع أبواب القطع في السرقة
- باب ما يجب فيه القطع
- باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح
- باب ما جاء عن الصحابة ﵃ فيما يجب به القطع
- باب القطع في الطعام الرطب
- باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
- باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
- باب المجنون يصيب حدا
- باب ما يكون حرزا وما لا يكون
- باب السارق توهب له السرقة
- باب ما جاء فيمن سرق عبدا صغيرا من حرز
- باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق
- باب الطرار يقطع
- باب: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر
- جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
- باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار
- باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا
- باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق
- باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه
- باب قطع المملوك بإقراره
- باب غرم السارق
- باب ما جاء في تضعيف الغرامة
- باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة
- جماع أبواب ما لا قطع فيه
- باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
- باب العبد يسرق من متاع سيده
- باب العبد يسرق من مال امرأة سيده
- باب من سرق من بيت المال شيئا
- باب قطاع الطريق
- باب: الردء لا يقتل
- باب المحارب يتوب
- باب من قال: يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة
- كتاب الأشربة والحد فيها
- باب ما جاء في تحريم الخمر
- باب التشديد على مدمن الخمر
- باب التشديد على من سقى صبيا خمرا
- باب ما جاء في تفسير الخمر التي نزل تحريمها
- باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة
- باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام
- باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره، والجواب عنه
- باب ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبي ﷺ وأصحابه
- باب ما جاء في الكسر بالماء
- باب الخليطين
- باب الأوعية
- باب الرخصة في الأوعية بعد النهى
- باب النهى عن اختناث الأسقية
- باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
- باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له
- باب من وجد منه ريح شراب أو لقى سكران
- باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
- باب ما جاء في عدد حد الخمر
- باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة، والذى يموت في غير حد واجب مما يعاقب به
- باب الإمام فيما يؤدب إن رأى تركه تركه
- باب السلطان يكره رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة
- باب السلطان يكره على الاختتان، أو الصبى وسيد المملوك يامران به، وما ورد في الختان
- جماع أبواب صفة السوط
- باب ما جاء في صفة السوط والضرب
- باب ما جاء في التعزير، وأنه لا يبلغ به أربعين
- باب: لا تقام الحدود في المساجد
- باب: الحدود كفارات
- باب ما جاء في الاستتار بستر الله عز وجل
- باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
- باب ما جاء في الشفاعة في الحدود
- باب الرجل يعترف بحد لا يسميه فيستره الإمام
- باب ما جاء في النهى عن التجسس
- باب: الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا
- باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين
- باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله
- باب ما يسقط القصاص من العمد
- باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
- باب التعدي والاطلاع
- باب: الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر
- باب ما جاء في كيفية الاستئذان
- باب: الرجل يدعى، أيكون ذلك إذنا له؟
- باب الرجل يدخل دار غيره بغير إذنه
- باب الضمان على البهائم
- باب: جرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار أو كانت منفلتة
- باب الدابة تنفح برجلها
- باب علة الحديث الذى روى فيه: "النار جبار"
- باب أخذ الولى بالولى
- كتاب السير
- باب مبتدإ الخلق
- باب مبتدإ البعث والتنزيل
- باب مبتدإ الفرض على النبي ﷺ ثم على الناس، وما لقى النبى ﷺ من أذى قومه في تبليغ الرسالة على وجه الاختصار
- باب الإذن بالهجرة
- باب مبتدإ الإذن بالقتال
- باب ما جاء في نسخ العفو عن المشركين، ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا، والنهي عن القتال في الشهر الحرام
- باب فرض الهجرة
- باب ما جاء في عذر المستضعفين
- باب من خرج من بيته مهاجرا فأدركه الموت في طريقه
- باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
- باب من كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها
- باب ما جاء في التعرب بعد الهجرة
- باب ما جاء في الرخصة فيه في الفتنة وما في معناها
- باب أصل فرض الجهاد
- باب من لا يجب عليه الجهاد
- باب من له عذر بالضعف والمرض والزمانة والعذر في ترك الجهاد
- باب الرجل لا يجد ما ينفق
- باب: الرجل يكون عليه دين فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين
- باب: الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه
- باب: المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه، ولو قتله لم يكن به بأس
- باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل، وما جاء في الرخصة فيه من السلطان
- باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل
- باب من استأجر إنسانا للخدمة في الغزو
- باب: الإمام لا يجمر بالغزى
- باب شهود من لا فرض عليه القتال
- باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال
- باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين
- باب من يبدأ بجهاده من المشركين
- باب ما يبدأ به من سد أطراف المسلمين بالرجال
- باب ما يفعله الإمام من الحصون والخنادق وكل أمر دفع العدو قبل انتيابه
- باب ما يجب على الإمام من الغزو بنفسه أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين، حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر
- باب: الإمام يغزي من أهل دار من المسلمين بعضهم، ويخلف منهم في دارهم من يمنع دارهم
- باب ما على الوالي من أمر الجيش
- باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥]
- باب: الاختيار في التحرز
- باب النفير، وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية
- جماع أبواب السير
- باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان
- باب السيرة في أهل الكتاب
- باب: السلب للقاتل
- باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
- باب الجيش في دار الحرب تخرج منهم السرية إلى بعض النواحي فتغنم أو يغنم الجيش
- باب سهم الفارس والراجل
- باب تفضيل الخيل
- باب سهمان الخيل
- باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
- باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين
- باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب
- باب السرية تأخذ العلف والطعام
- باب بيع الطعام فى دار الحرب
- باب ما فضل فى يده من الطعام والعلف فى دار الحرب
- باب النهى عن نهب الطعام
- باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام
- باب الرخصة فى استعماله فى حال الضرورة
- باب: الإمام إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا
- باب ما يفعله بذرارى من ظهر عليه
- باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم