جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [المقدمة]
  2. منهجي في هذا البحث
  3. دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة.
  4. خطة البحث في هذا الكتاب
  5. توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة.
  6. المثال الأول
  7. مثال آخر
  8. القول الأول: منهج الفقهاء.
  9. أولاً
  10. وأجيب عن هذا
  11. الدليل الثاني للفقهاء
  12. وأجيب
  13. القول الثاني: قول جمهور المحدثين.
  14. مثال آخر
  15. [المياة]
  16. المقدمة
  17. المبحث الأول تعريف الطهارة
  18. الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة
  19. تعريف الطهارة اصطلاحا
  20. تعريف الشافعية والحنابلة
  21. الأول: رفع الحدث.
  22. الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة،
  23. المبحث الثاني تعريف النجاسة
  24. تعريف النجاسة
  25. النجاسة اصطلاحا
  26. التعريف الأول
  27. التعريف الثاني
  28. التعريف الثالث
  29. المبحث الثالث الأصل في المياه
  30. الباب الأول في أقسام المياه
  31. أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام
  32. الدليل الأول
  33. الدليل الثاني
  34. الدليل الثالث
  35. الدليل الرابع
  36. أدلة القائلين بأن الماء قسمان
  37. الدليل الأول
  38. الدليل الثاني
  39. الدليل الثالث
  40. الدليل الرابع
  41. الدليل الخامس
  42. الدليل السادس
  43. الدليل السابع
  44. الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
  45. دليل من قال لا يرتفع به الحدث.
  46. الدليل الأول
  47. الدليل الثاني
  48. الدليل الثالث
  49. الدليل الرابع
  50. أدلة القائلين بصحة الوضوء.
  51. دليل من فرق بين الحدث والخبث.
  52. الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
  53. دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقا.
  54. دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
  55. دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث.
  56. دليل من جوز رفع الحدث والخبث.
  57. الراجح من الأقوال
  58. الباب الرابع في الماء المتغير
  59. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  60. المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
  61. دليل من قال الماء طهور مكروه.
  62. دليل من قال الماء طاهر غير مطهر.
  63. دليل من قال الماء طهور بلا كراهة.
  64. المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
  65. دليل من قال إن الماء طهور.
  66. أولا
  67. ثانيا
  68. ثالثا
  69. دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر.
  70. المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
  71. المبحث الرابع الماء المتغير بالملح
  72. الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
  73. دليل من قال الماء طهور.
  74. الدليل الأول
  75. الدليل الثاني
  76. الدليل الثالث
  77. الدليل الرابع
  78. دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني.
  79. وجه قول من قال طهور مكروه
  80. وجه من قال إن وضع قصدا سلبه الطهورية.
  81. الراجح
  82. الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
  83. دليل الجمهور
  84. الدليل الأول
  85. الدليل الثاني
  86. الدليل الثالث
  87. الدليل الرابع
  88. الدليل الخامس
  89. دليل من قال لا يتطهر بماء البحر.
  90. الدليل الأول
  91. الدليل الثاني
  92. الدليل الثالث
  93. الدليل الرابع
  94. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  95. الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
  96. دليل الجمهور على أن الماء طاهر.
  97. دليل من قال الماء طهور
  98. الدليل الأول
  99. الدليل الثاني
  100. الدليل الثالث
  101. الدليل الرابع
  102. الدليل الخامس
  103. الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
  104. الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور.
  105. دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ.
  106. الدليل الأول
  107. الدليل الثاني
  108. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  109. المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
  110. أولا
  111. ثانيا
  112. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  113. الدليل الأول
  114. الدليل الثاني
  115. الباب الخامس في الماء المستعمل
  116. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  117. دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
  118. الدليل الأول
  119. الدليل الثاني
  120. الدليل الثالث
  121. كونه طاهرا، فله أدلة كثيرة منها
  122. الدليل الأول
  123. الدليل الثاني
  124. الدليل الثالث
  125. الدليل الرابع
  126. أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهرا غير طهور
  127. الدليل الأول
  128. دليلهم الثاني
  129. الدليل الثالث
  130. الدليل الرابع
  131. دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه
  132. الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة
  133. دليل القائلين بأنه نجس
  134. دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور
  135. دليل القائلين بأنه طهور
  136. الدليل الأول
  137. الدليل الثاني
  138. الدليل الثالث
  139. الدليل الرابع
  140. الراجح
  141. الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
  142. دليل من قال يصبح الماء مستعملا
  143. دليل من قال طهور مكروه
  144. دليل من قال الماء طهور غير مستعمل
  145. الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة
  146. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  147. *
  148. دليل الحنابلة على أن الماء طاهر
  149. دليل من قال إن الماء ينجس
  150. دليل الحنابلة على كون الماء طاهرا وليس بطهور
  151. المبحث الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء
  152. المبحث الثاني هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟
  153. دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار.
  154. الدليل الأول
  155. الدليل الثاني
  156. الدليل الثالث
  157. دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل.
  158. الدليل الأول
  159. الدليل الثاني
  160. الدليل الثالث
  161. دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك
  162. الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  163. دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث.
  164. دليل الحنابلة في غسالة النجاسة.
  165. دليل الشافعية على كون الماء طاهرا.
  166. دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة.
  167. الباب السادس في الكلام على فضل الوضوء
  168. الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعا إذا كانوا من المحارم
  169. الفصل الثاني في فضل وضوء المرأة
  170. دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.
  171. الدليل الأول
  172. الدليل الثاني
  173. دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة
  174. الدليل الأول
  175. الدليل الثاني
  176. الدليل الثالث
  177. الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل
  178. الباب السابع في الشك والاشتباه
  179. الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه
  180. دليل الجمهور.
  181. دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب.
  182. الدليل الثاني على وجوب النضح.
  183. دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن.
  184. دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة
  185. الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  186. إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  187. القول الأول: مذهب الحنفية
  188. القول الثاني: مذهب المالكية
  189. القول الثالث: مذهب الشافعية
  190. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  191. دليل من قال يتيمم
  192. دليل من قال يتحرى
  193. الدليل الأول
  194. الدليل الثاني
  195. الدليل الثالث
  196. دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر
  197. دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء
  198. الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
  199. دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء.
  200. دليل من قال: يتحرى
التالي من الفهرس