موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [المقدمة]
- منهجي في هذا البحث
- دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة.
- خطة البحث في هذا الكتاب
- توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة.
- المثال الأول
- مثال آخر
- القول الأول: منهج الفقهاء.
- أولاً
- وأجيب عن هذا
- الدليل الثاني للفقهاء
- وأجيب
- القول الثاني: قول جمهور المحدثين.
- مثال آخر
- [المياة]
- المقدمة
- المبحث الأول تعريف الطهارة
- الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة
- تعريف الطهارة اصطلاحا
- تعريف الشافعية والحنابلة
- الأول: رفع الحدث.
- الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة،
- المبحث الثاني تعريف النجاسة
- تعريف النجاسة
- النجاسة اصطلاحا
- التعريف الأول
- التعريف الثاني
- التعريف الثالث
- المبحث الثالث الأصل في المياه
- الباب الأول في أقسام المياه
- أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- أدلة القائلين بأن الماء قسمان
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
- دليل من قال لا يرتفع به الحدث.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- أدلة القائلين بصحة الوضوء.
- دليل من فرق بين الحدث والخبث.
- الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
- دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقا.
- دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
- دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث.
- دليل من جوز رفع الحدث والخبث.
- الراجح من الأقوال
- الباب الرابع في الماء المتغير
- الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
- المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
- دليل من قال الماء طهور مكروه.
- دليل من قال الماء طاهر غير مطهر.
- دليل من قال الماء طهور بلا كراهة.
- المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
- دليل من قال إن الماء طهور.
- أولا
- ثانيا
- ثالثا
- دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر.
- المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه
- المبحث الرابع الماء المتغير بالملح
- الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
- دليل من قال الماء طهور.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني.
- وجه قول من قال طهور مكروه
- وجه من قال إن وضع قصدا سلبه الطهورية.
- الراجح
- الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
- دليل الجمهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال لا يتطهر بماء البحر.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
- الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
- دليل الجمهور على أن الماء طاهر.
- دليل من قال الماء طهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
- الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور.
- دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
- المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
- أولا
- ثانيا
- المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الباب الخامس في الماء المستعمل
- الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
- دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- كونه طاهرا، فله أدلة كثيرة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهرا غير طهور
- الدليل الأول
- دليلهم الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه
- الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة
- دليل القائلين بأنه نجس
- دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور
- دليل القائلين بأنه طهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح
- الفصل الثالث الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
- دليل من قال يصبح الماء مستعملا
- دليل من قال طهور مكروه
- دليل من قال الماء طهور غير مستعمل
- الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة
- الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
- *
- دليل الحنابلة على أن الماء طاهر
- دليل من قال إن الماء ينجس
- دليل الحنابلة على كون الماء طاهرا وليس بطهور
- المبحث الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء
- المبحث الثاني هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟
- دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك
- الفصل السادس الماء المستعمل في إزالة النجاسة
- دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث.
- دليل الحنابلة في غسالة النجاسة.
- دليل الشافعية على كون الماء طاهرا.
- دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة.
- الباب السادس في الكلام على فضل الوضوء
- الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعا إذا كانوا من المحارم
- الفصل الثاني في فضل وضوء المرأة
- دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل
- الباب السابع في الشك والاشتباه
- الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه
- دليل الجمهور.
- دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب.
- الدليل الثاني على وجوب النضح.
- دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن.
- دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة
- الفصل الثاني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
- إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- دليل من قال يتيمم
- دليل من قال يتحرى
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر
- دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء
- الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
- دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء.
- دليل من قال: يتحرى