موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الفصل الثالث خلاف العلماء في المسح على القلانس
- دليل من قال لا يمسح
- دليل القائلين بالمسح
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق
- الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
- الشرط الأول في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة
- دليل الحنابلة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال لا يشترط
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح من القولين
- الشرط الثاني الخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة
- دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة
- دليل من قال لا تشترط الطهارة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الشرط الثالث الخلاف في توقيت المسح على العمامة
- دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال يمسح بلا توقيت
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الشرط الرابع لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر
- الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
- دليل من قال لا يجب الاستيعاب
- دليل من قال بوجوب الاستيعاب
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال بالوجوب
- دليل من قال لا يجب
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- الشرط السادس يشترط أن تكون العمامة مباحة
- الشرط السابع أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره
- الفصل الخامس إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها
- الباب التاسع في المسح على الجبيرة
- الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
- دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- أدلة القائلين بالتيمم
- دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم
- دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة
- الشرط الأول أن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح
- الشرط الثاني الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة
- دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الرابع
- دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة
- الشرط الثالث الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة
- دليل من قال بالمسح فقط
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم
- الراجح من الخلاف
- الشرط الرابع هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة
- الشرط الخامس هل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحا
- الشرط السادس هل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح
- الشرط السابع هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها
- الفصل الثالث إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟
- دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره
- دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة
- دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا
- الفصل الرابع في صفة المسح
- المبحث الأول هل يجب استعياب الجبيرة بالمسح
- دليل من قال بوجوب التعميم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر
- دليل من قال يكفي مطلق المسح
- المبحث الثاني إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثا فهل يستحب له أن يمسح ثلاثا
- الخاتمة
- [الحيض والنفاس]
- تمهيد
- منهجي في ذكر الأدلة
- منهجي في ذكر أقوال العلماء.
- خطة البحث في هذا الكتاب
- المقدمة
- المبحث الأول: تعريف الحيض
- تعريف الحيض لغة
- تعريف الحيض اصطلاحا
- تعريف الحنفية
- تعريف المالكية
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- المبحث الثاني في أسماء الحيض
- المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض
- الدليل الثاني
- الدليل الثاني
- المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة
- تعريف البلوغ
- الدليل الأول
- الدليل الثاني: من السنة.
- دليل الشافعية والحنابلة
- دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة.
- الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
- الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة
- دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات.
- دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة.
- دليل من قال بعدم التحديد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء
- دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين
- دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما.
- دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه.
- دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد
- الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل
- أدلة من قال: الحامل لا تحيض.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- أدلة القائلين بأن الحامل تحيض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض
- أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين.
- دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة.
- دليل من قال: لا حد لأقله.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الفرع الأول
- كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض.
- كلام القائلين بتحديد أقل الحيض.
- الفرع الثاني
- الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض
- أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام.