موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوما.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض
- الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة.
- الدليل الأول
- الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
- دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوما.
- دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة.
- دليل من قال: لا حد لأقل الطهر.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر
- الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر
- الباب الثاني: في المبتدأة
- الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون
- دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل الحنابلة على التكرار ثلاثا.
- دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض.
- دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط.
- دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها.
- الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض
- الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض
- الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة
- أدلة من قال: تثبت العادة بمرة.
- دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين.
- دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
- الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.
- الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين
- دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر.
- الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.
- دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال يشترط التكرار مرتين.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل الحنابلة على اشتراط التكرار.
- الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله
- دليل من منع العزل.
- دليل جواز العزل.
- دليل من علقه بإذن الزوجة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة
- خلاف العلماء في الصفرة الكدرة.
- دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقا.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض.
- دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا.
- وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضا بعد الطهر.
- الفرع الأول
- الفرع الثاني
- وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج.
- وجه الشاهد من القصة.
- الباب الرابع: في طهارة الحائض
- الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
- المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض
- الدليل من السنة على وجوب الاغتسال
- الدليل من الإجماع
- المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل
- دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم.
- دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم.
- دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة.
- دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة.
- المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
- الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية
- أدلة الجمهور على أن النية شرط.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
- دليل الجمهور على استحباب التسمية.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- دليل الحنابلة على وجوب التسمية.
- الفرع الثالث: في وضوء الغسل
- المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة
- أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.
- دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض.
- المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده
- المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل.
- دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة.
- دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض.
- دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى.
- الأول
- الدليل الثاني
- دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره.
- المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ
- أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة.
- دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة.
- دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل.
- المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله
- المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثا.
- دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر.
- دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس.
- الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض
- دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة.
- دليل من فرق بين الجنابة والحيض.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
- أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع