جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الأول
  2. الدليل الثاني
  3. الدليل الثالث
  4. الدليل الرابع
  5. الدليل الخامس
  6. الدليل السادس
  7. الدليل السابع
  8. الدليل الثامن
  9. الدليل التاسع
  10. دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوما.
  11. الدليل الأول
  12. الدليل الثاني
  13. دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض.
  14. الدليل الأول
  15. الدليل الثاني
  16. الدليل الثالث
  17. الدليل الرابع
  18. الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض
  19. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة.
  20. الدليل الأول
  21. الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر
  22. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
  23. الدليل الأول
  24. الدليل الثاني
  25. الدليل الثالث
  26. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
  27. الدليل الأول
  28. الدليل الثاني
  29. دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوما.
  30. دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة.
  31. دليل من قال: لا حد لأقل الطهر.
  32. الدليل الأول
  33. الدليل الثاني
  34. الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر
  35. الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر
  36. الباب الثاني: في المبتدأة
  37. الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون
  38. دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض.
  39. الدليل الأول
  40. الدليل الثاني
  41. الدليل الثالث
  42. الدليل الرابع
  43. دليل الحنابلة على التكرار ثلاثا.
  44. دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض.
  45. دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط.
  46. دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها.
  47. الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض
  48. الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض
  49. الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة
  50. أدلة من قال: تثبت العادة بمرة.
  51. دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين.
  52. دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات.
  53. الدليل الأول
  54. الدليل الثاني
  55. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  56. الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها
  57. الدليل الأول
  58. الدليل الثاني
  59. الدليل الثالث
  60. الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.
  61. الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين
  62. دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر.
  63. الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.
  64. دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.
  65. الدليل الأول
  66. الدليل الثاني
  67. الدليل الثالث
  68. دليل من قال يشترط التكرار مرتين.
  69. الدليل الأول
  70. الدليل الثاني
  71. دليل الحنابلة على اشتراط التكرار.
  72. الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله
  73. دليل من منع العزل.
  74. دليل جواز العزل.
  75. دليل من علقه بإذن الزوجة
  76. الدليل الأول
  77. الدليل الثاني
  78. الدليل الثالث
  79. الدليل الرابع
  80. الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة
  81. خلاف العلماء في الصفرة الكدرة.
  82. دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقا.
  83. [الدليل الأول]
  84. الدليل الثاني
  85. دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا.
  86. [الدليل الأول]
  87. الدليل الثاني
  88. الدليل الثالث
  89. دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض.
  90. دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا.
  91. وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضا بعد الطهر.
  92. الفرع الأول
  93. الفرع الثاني
  94. وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج.
  95. وجه الشاهد من القصة.
  96. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  97. الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها
  98. الدليل الأول
  99. الدليل الثاني
  100. الدليل الثالث
  101. الدليل الرابع
  102. الدليل الخامس
  103. الدليل السادس
  104. الدليل السابع
  105. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  106. المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض
  107. الدليل من السنة على وجوب الاغتسال
  108. الدليل من الإجماع
  109. المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل
  110. دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم.
  111. دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم.
  112. دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة.
  113. دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة.
  114. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  115. الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية
  116. أدلة الجمهور على أن النية شرط.
  117. الدليل الأول
  118. الدليل الثاني
  119. الدليل الثالث
  120. الدليل الرابع
  121. الدليل الخامس
  122. أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط.
  123. الدليل الأول
  124. الدليل الثاني
  125. الدليل الثالث
  126. الدليل الرابع
  127. الدليل الخامس
  128. الدليل السادس
  129. الدليل السابع
  130. الدليل الثامن
  131. الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
  132. دليل الجمهور على استحباب التسمية.
  133. [الدليل الأول]
  134. الدليل الثاني
  135. دليل الحنابلة على وجوب التسمية.
  136. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  137. المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة
  138. أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.
  139. الدليل الأول
  140. الدليل الثاني
  141. الدليل الثالث
  142. الدليل الرابع
  143. دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.
  144. دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض.
  145. المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده
  146. المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل.
  147. دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.
  148. الدليل الأول
  149. الدليل الثاني
  150. الدليل الثالث
  151. الدليل الرابع
  152. الدليل الخامس
  153. الدليل السادس
  154. الدليل السابع
  155. دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة.
  156. دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض.
  157. دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى.
  158. الأول
  159. الدليل الثاني
  160. دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره.
  161. المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ
  162. أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء.
  163. الدليل الأول
  164. الدليل الثاني
  165. الدليل الثالث
  166. الدليل الرابع
  167. الدليل الخامس
  168. أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة.
  169. دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى.
  170. الدليل الأول
  171. الدليل الثاني
  172. الدليل الثالث
  173. الدليل الرابع
  174. الدليل الخامس
  175. دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة.
  176. دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل.
  177. المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله
  178. المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثا.
  179. دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر.
  180. دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس.
  181. الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض
  182. دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة.
  183. الدليل الأول
  184. الدليل الثاني
  185. الدليل الثالث
  186. الدليل الرابع
  187. الدليل الخامس
  188. الدليل السادس
  189. دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة.
  190. دليل من فرق بين الجنابة والحيض.
  191. [الدليل الأول]
  192. الدليل الثاني
  193. الدليل الثالث
  194. الدليل الرابع
  195. الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
  196. أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
  197. [الدليل الأول]
  198. الدليل الثاني
  199. الدليل الثالث
  200. الدليل الرابع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس