موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
- الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس على اشتراط الطهارة.
- الدليل السادس
- دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم.
- أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة.
- وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة
- أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال.
- أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم.
- أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة
- المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
- دليل الحنفية على رفض العمرة.
- الدليل الأول
- [الدليل الثاني]
- [الدليل الثالث]
- [الدليل الرابع]
- دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض
- أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع.
- الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد ﷺ.
- دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض.
- المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان
- دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.
- دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان.
- دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم.
- المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام
- المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة
- الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
- الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها
- الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
- أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.
- [الدليل الأول]
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب.
- دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا.
- الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
- أدلة القائلين بوجوب الكفارة.
- دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل القائلين باستحباب الكفارة.
- دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار.
- دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار.
- دليل من قال: عليه خمسا دينار.
- الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا
- دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان.
- الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟
- الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟
- دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة.
- الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي
- الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة
- الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة؟
- الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
- أدلة الجمهور على وقوع الطلاق.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- الدليل العاشر
- الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض
- تعريف الخلع
- خلاف العلماء في جواز الخلع.
- الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض
- دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقا نوي أو لم ينو.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- أدلة القائلين بأن الخلع فسخ.
- الدليل السابع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
- [تمهيد]
- المبحث الأول: تعريف الاستحاضة
- تعريف الاستحاضة لغة
- تعريف الاستحاضة في الاصطلاح
- تعريف المالكية
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي
- تعريف الاستحاضة في الطب
- المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
- الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
- المبحث الأول: تعريف المبتدأة, ومتى تكون مستحاضة؟
- المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
- الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.
- دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط.
- دليل الجمهور على العمل بالتمييز.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام وتصوم وتقضي؟
- الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
- دليل من قال تجلس عشرة أيام.
- دليل من قال: تجلس خمسة عشر يوما.
- دليل من قال: تقعد أيام لداتها.
- دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام.
- دليل من قال: تجلس يوما وليلة.
- دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء.
- الفصل الثاني: خلاف العلماء في تقدير طهر المستحاضة.
- دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة.
- دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يوما.
- دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوما.
- دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد غير الدم الذي كان عليها.
- الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
- المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة
- دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل المالكية على أنها إذا كانت مميزة جلست منه قدر عادتها، وإن لم تكن مميزة فهي طاهر أبدا.
- المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة
- دليل الجمهور على اعتبار العادة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يوما
- الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة
- المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالعدد
- المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط
- المبحث الثالث: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها
- الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة
- المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة
- دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة.