جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الأول
  2. الدليل الثاني
  3. الدليل الثالث
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
  5. الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.
  6. الدليل الأول
  7. الدليل الثاني
  8. الدليل الثاني
  9. الدليل الثالث
  10. الدليل الرابع
  11. الدليل الخامس على اشتراط الطهارة.
  12. الدليل السادس
  13. دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم.
  14. أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة.
  15. وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة.
  16. الدليل الأول
  17. الدليل الثاني
  18. الدليل الثالث
  19. الدليل الرابع
  20. المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة
  21. أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال.
  22. أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم.
  23. أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.
  24. الدليل الأول
  25. الدليل الثاني
  26. المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة
  27. المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
  28. دليل الحنفية على رفض العمرة.
  29. الدليل الأول
  30. [الدليل الثاني]
  31. [الدليل الثالث]
  32. [الدليل الرابع]
  33. دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة.
  34. الدليل الأول
  35. الدليل الثاني
  36. الدليل الثالث
  37. الدليل الرابع
  38. المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض
  39. أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.
  40. [الدليل الأول]
  41. الدليل الثاني
  42. الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع.
  43. الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد ﷺ.
  44. دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض.
  45. المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان
  46. دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.
  47. دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان.
  48. دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم.
  49. المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام
  50. المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة
  51. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  52. الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها
  53. الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
  54. أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.
  55. [الدليل الأول]
  56. الدليل الثاني
  57. الدليل الثالث
  58. الدليل الرابع
  59. الدليل الخامس
  60. الدليل السادس
  61. الدليل السابع
  62. الدليل الثامن
  63. أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة.
  64. الدليل الأول
  65. الدليل الثاني
  66. الدليل الثالث
  67. الدليل الرابع
  68. الدليل الخامس
  69. دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب.
  70. دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا.
  71. الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة
  72. أدلة القائلين بوجوب الكفارة.
  73. دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار.
  74. الدليل الأول
  75. الدليل الثاني
  76. دليل القائلين باستحباب الكفارة.
  77. دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار.
  78. دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار.
  79. دليل من قال: عليه خمسا دينار.
  80. الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقا
  81. دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان.
  82. الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها؟
  83. الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟
  84. دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة.
  85. الدليل الأول
  86. الدليل الثاني
  87. دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة.
  88. الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي
  89. الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة
  90. الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة؟
  91. الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
  92. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق.
  93. الدليل الأول
  94. الدليل الثاني
  95. الدليل الثالث
  96. الدليل الرابع
  97. الدليل الخامس
  98. الدليل السادس
  99. الدليل السابع
  100. الدليل الثامن
  101. أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع.
  102. الدليل الأول
  103. الدليل الثاني
  104. الدليل الثالث
  105. الدليل الرابع
  106. الدليل الخامس
  107. الدليل السادس
  108. الدليل السابع
  109. الدليل الثامن
  110. الدليل التاسع
  111. الدليل العاشر
  112. الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض
  113. تعريف الخلع
  114. خلاف العلماء في جواز الخلع.
  115. الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض
  116. دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقا نوي أو لم ينو.
  117. الدليل الأول
  118. الدليل الثاني
  119. الدليل الثالث
  120. الدليل الرابع
  121. الدليل الخامس
  122. الدليل السادس
  123. أدلة القائلين بأن الخلع فسخ.
  124. الدليل السابع
  125. الدليل الأول
  126. الدليل الثاني
  127. الدليل الثالث
  128. الدليل الرابع
  129. الدليل الرابع
  130. الدليل الخامس
  131. دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق.
  132. الدليل الأول
  133. الدليل الثاني
  134. الدليل الثالث
  135. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  136. [تمهيد]
  137. المبحث الأول: تعريف الاستحاضة
  138. تعريف الاستحاضة لغة
  139. تعريف الاستحاضة في الاصطلاح
  140. تعريف المالكية
  141. تعريف الشافعية
  142. تعريف الحنابلة
  143. العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي
  144. تعريف الاستحاضة في الطب
  145. المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
  146. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  147. المبحث الأول: تعريف المبتدأة, ومتى تكون مستحاضة؟
  148. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  149. الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.
  150. دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط.
  151. دليل الجمهور على العمل بالتمييز.
  152. الدليل الأول
  153. الدليل الثاني
  154. الدليل الثالث
  155. الدليل الرابع
  156. دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام وتصوم وتقضي؟
  157. الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
  158. دليل من قال تجلس عشرة أيام.
  159. دليل من قال: تجلس خمسة عشر يوما.
  160. دليل من قال: تقعد أيام لداتها.
  161. دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام.
  162. دليل من قال: تجلس يوما وليلة.
  163. دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء.
  164. الفصل الثاني: خلاف العلماء في تقدير طهر المستحاضة.
  165. دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة.
  166. دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يوما.
  167. دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوما.
  168. دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد غير الدم الذي كان عليها.
  169. الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
  170. المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة
  171. دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز.
  172. الدليل الأول
  173. الدليل الثاني
  174. الدليل الثالث
  175. الدليل الرابع
  176. الدليل الخامس
  177. الدليل السادس
  178. الدليل السابع
  179. دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.
  180. الدليل الأول
  181. الدليل الثاني
  182. الدليل الثالث
  183. الدليل الرابع
  184. الدليل الخامس
  185. دليل المالكية على أنها إذا كانت مميزة جلست منه قدر عادتها، وإن لم تكن مميزة فهي طاهر أبدا.
  186. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة
  187. دليل الجمهور على اعتبار العادة.
  188. الدليل الأول
  189. الدليل الثاني
  190. دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام.
  191. الدليل الأول
  192. الدليل الثاني
  193. دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يوما
  194. الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة
  195. المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالعدد
  196. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط
  197. المبحث الثالث: خلاف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها
  198. الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة
  199. المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة
  200. دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس