درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ٥٦٤) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
- (المادة ٥٦٥) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
- (المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
- (المادة ٥٦٧) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
- (المادة ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
- (المادة ٥٦٩) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
- (المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
- (المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
- (المادة ٥٧٢) أطلق العقد حين الاستئجار
- (المادة ٥٧٣) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
- (المادة ٥٧٤) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
- (المادة ٥٧٦) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
- (المادة ٥٧٧) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
- (المادة ٥٧٨) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
- (المادة ٥٧٩) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
- (المادة ٥٨٠) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
- (المادة ٥٨١) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها
- الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
- الفصل الأول في تسليم المأجور
- (المادة ٥٨٣) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة
- (المادة ٥٨٤) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله
- (المادة ٥٨٥) سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه
- الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد
- (المادة ٥٨٧) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر
- (المادة ٥٨٨) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة
- (المادة ٥٨٩) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة
- (المادة ٥٩٠) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر
- الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته
- (المادة ٥٩٤) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته
- الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
- الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
- (المادة ٥٩٧) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك
- (المادة ٥٩٨) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد
- (المادة ٥٩٩) استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه
- الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر
- (المادة ٦٠١) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر
- (المادة ٦٠٢) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور بتعديه
- (المادة ٦٠٣) حركة المستأجر على خلاف المعتاد
- (المادة ٦٠٤) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصان
- (المادة ٦٠٥) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط
- (المادة ٦٠٦) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة
- الفصل الثالث في حق ضمان الأجير
- (المادة ٦٠٨) تعدي الأجير
- (المادة ٦٠٩) تقصير الأجير
- (المادة ٦١٠) الأجير الخاص أمين
- (المادة ٦١١) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر
- الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
- المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
- (المادة ٦١٢) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء
- (المادة ٦١٣) الكفالة بالنفس
- (المادة ٦١٤) الكفالة بالمال
- (المادة ٦١٥) الكفالة بالتسليم
- (المادة ٦١٦) الكفالة بالدرك
- (المادة ٦١٧) الكفالة المنجزة
- (المادة ٦١٨) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر
- (المادة ٦١٩) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة
- (المادة ٦٢٠) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه
- الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
- الفصل الأول في ركن الكفالة
- (المادة ٦٢١) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده
- (المادة ٦٢٢) ألفاظ الكفالة
- (المادة ٦٢٣) تكون الكفالة بالوعد المعلق
- (المادة ٦٢٤) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني
- (المادة ٦٢٥) تنعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل
- (المادة ٦٢٦) الكفالة عن الكفيل
- (المادة ٦٢٧) تعدد الكفلاء
- الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة
- (المادة ٦٢٩) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا
- (المادة ٦٣٠) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط
- (المادة ٦٣١) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل
- (المادة ٦٣٢) لا تجري النيابة في العقوبات
- (المادة ٦٣٣) الكفالة عن المفلس
- الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
- خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة
- الفصل الأول في بيان حكم الكفالة
- (المادة ٦٣٥) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا
- (المادة ٦٣٦) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل
- (المادة ٦٣٧) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد
- (المادة ٦٣٨) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك
- (المادة ٦٣٩) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة
- (المادة ٦٤٠) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها
- (المادة ٤٦١) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما
- الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
- الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
- (المادة ٦٤٤) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل
- (المادة ٦٤٥) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته
- (المادة ٦٤٦) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه
- (المادة ٦٤٧) كان لدين كفلاء متعددون
- (المادة ٦٤٨) اشترط في الكفالة براءة الأصيل
- (المادة ٦٤٩) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
- (المادة ٦٥٠) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده
- (المادة ٦٥١) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني
- (المادة ٦٥٢) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة
- (المادة ٦٥٣) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به
- (المادة ٦٥٤) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد
- (المادة ٦٥٥) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل
- (المادة ٦٥٦) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا
- (المادة ٦٥٧) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان
- (المادة ٦٥٨) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة
- الباب الثالث في البراءة من الكفالة
- خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة
- الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية
- (المادة ٦٦٠) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء
- (المادة ٦٦١) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل
- (المادة ٦٦٢) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
- الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
- (المادة ٦٦٤) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب
- (المادة ٦٦٥) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم
- (المادة ٦٦٦) لو مات المكفول به
- الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
- (المادة ٦٦٧) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين
- (المادة ٦٦٨) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين
- (المادة ٦٦٩) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه
- (المادة ٦٧٠) لو مات الكفيل بالمال
- (المادة ٦٧١) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب
- (المادة ٦٧٢) استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت
- الكتاب الرابع الحوالة
- (المادة ٦٧٤) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين
- (المادة ٦٧٥) المحال هو من الشخص الدائن
- (المادة ٦٧٦) المحال عليه
- (المادة ٦٧٧) المحال به
- (المادة ٦٧٨) الحوالة المقيدة
- الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
- الفصل الأول في بيان ركن الحوالة
- (المادة ٦٨١) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط
- (المادة ٦٨٢) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه
- (المادة ٦٨٣) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط
- الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة
- (المادة ٦٨٥) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين
- (المادة ٦٨٦) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل
- (المادة ٦٨٧) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا
- (المادة ٦٨٨) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا
- (المادة ٦٨٩) الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة
- الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة
- (المادة ٦٩١) أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه
- (المادة ٦٩٢) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به
- (المادة ٦٩٣) إذا وقعت الحوالة مقيدة
- (المادة ٦٩٤) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة
- (المادة ٦٩٥) في الحوالة المقيدة
- (المادة ٦٩٦) أحال رجل على شخص بناء على شرط معين وقبل الشخص المذكور الحوالة
- (المادة ٦٩٧) في الحوالة المبهمة
- (المادة ٦٩٨) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين
- (المادة ٦٩٩) المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به
- (المادة ٧٠٠) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط
- الكتاب الخامس في الرهن
- المقدمة مشروعية الرهن
- في تقسيمات وتعريفات الرهن
- (المادة ٧٠٢) الارتهان هو أخذ الرهن
- (المادة ٧٠٣) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن
- (المادة ٧٠٤) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن
- (المادة ٧٠٥) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن
- الباب الأول في بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن
- (المادة ٧٠٧) الإيجاب والقبول في الرهن
- فصل في بيان شروط انعقاد الرهن
- (المادة ٧٠٩) شرط كون المرهون صالحا للبيع
- (المادة ٧١٠) شرط كون مقابل الرهن مالا مضمونا
- لاحقة وهي تحتوي على ثلاثة مباحث
- المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهن
- المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد
- المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول
- الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن
- (المادة ٧١٢) تبديل الرهن برهن آخر
- (المادة ٧١٣) للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد
- (المادة ٧١٤) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن
- (المادة ٧١٥) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن
- الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
- (المادة ٧١٧) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن
- (المادة ٧١٨) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق
- (المادة ٧١٩) إعطاء المكفول عنه رهنا لكفيله
- (المادة ٧٢٠) أخذ الدائنين رهنا من المدين الواحد
- (المادة ٧٢١) للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون
- الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
- (المادة ٧٢٣) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن عائد على المرتهن
- (المادة ٧٢٤) الرهن إن كان حيوانا أو عقارا
- (المادة ٧٢٥) وفاء الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه
- الفصل الثاني في رهن المستعار
- (المادة ٧٢٧) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه
- (المادة ٧٢٨) إذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش
- لاحقة في رهن المغصوب
- الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية
- (المادة ٧٣٠) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين
- (المادة ٧٣١) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك
- (المادة ٧٣٢) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه
- (المادة ٧٣٣) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن
- (المادة ٧٣٤) توفي الراهن وكانت ورثته كبارا
- (المادة ٧٣٥) ليس للمعير أخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين
- (المادة ٧٣٦) وفاة الراهن المستعير وهو مدين مفلس
- (المادة ٧٣٧) توفي المعير ودينه أكثر من تركته
- (المادة ٧٣٩) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهما
- (المادة ٧٤٠) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهما
- (المادة ٧٤١) أهلك الراهن أو المرتهن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمته
- لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل
- (المادة ٧٤٢) إتلاف أجنبي للرهن
- الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
- (المادة ٧٤٣) رهن الراهن أو المرتهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل
- (المادة ٧٤٤) رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن
- (المادة ٧٤٥) رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن
- (المادة ٧٤٦) بيع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن