جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (المادة ٥٦٤) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
  2. (المادة ٥٦٥) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
  3. (المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
  4. (المادة ٥٦٧) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
  5. (المادة ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
  6. (المادة ٥٦٩) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
  7. (المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
  8. (المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
  9. (المادة ٥٧٢) أطلق العقد حين الاستئجار
  10. (المادة ٥٧٣) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
  11. (المادة ٥٧٤) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
  12. (المادة ٥٧٦) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
  13. (المادة ٥٧٧) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
  14. (المادة ٥٧٨) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
  15. (المادة ٥٧٩) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
  16. (المادة ٥٨٠) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
  17. (المادة ٥٨١) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها
  18. الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
  19. الفصل الأول في تسليم المأجور
  20. (المادة ٥٨٣) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة
  21. (المادة ٥٨٤) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله
  22. (المادة ٥٨٥) سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه
  23. الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد
  24. (المادة ٥٨٧) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر
  25. (المادة ٥٨٨) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة
  26. (المادة ٥٨٩) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة
  27. (المادة ٥٩٠) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر
  28. الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته
  29. (المادة ٥٩٤) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته
  30. الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
  31. الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
  32. (المادة ٥٩٧) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك
  33. (المادة ٥٩٨) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد
  34. (المادة ٥٩٩) استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه
  35. الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر
  36. (المادة ٦٠١) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر
  37. (المادة ٦٠٢) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور بتعديه
  38. (المادة ٦٠٣) حركة المستأجر على خلاف المعتاد
  39. (المادة ٦٠٤) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصان
  40. (المادة ٦٠٥) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط
  41. (المادة ٦٠٦) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة
  42. الفصل الثالث في حق ضمان الأجير
  43. (المادة ٦٠٨) تعدي الأجير
  44. (المادة ٦٠٩) تقصير الأجير
  45. (المادة ٦١٠) الأجير الخاص أمين
  46. (المادة ٦١١) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر
  47. الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
  48. المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
  49. (المادة ٦١٢) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء
  50. (المادة ٦١٣) الكفالة بالنفس
  51. (المادة ٦١٤) الكفالة بالمال
  52. (المادة ٦١٥) الكفالة بالتسليم
  53. (المادة ٦١٦) الكفالة بالدرك
  54. (المادة ٦١٧) الكفالة المنجزة
  55. (المادة ٦١٨) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر
  56. (المادة ٦١٩) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة
  57. (المادة ٦٢٠) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه
  58. الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
  59. الفصل الأول في ركن الكفالة
  60. (المادة ٦٢١) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده
  61. (المادة ٦٢٢) ألفاظ الكفالة
  62. (المادة ٦٢٣) تكون الكفالة بالوعد المعلق
  63. (المادة ٦٢٤) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني
  64. (المادة ٦٢٥) تنعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل
  65. (المادة ٦٢٦) الكفالة عن الكفيل
  66. (المادة ٦٢٧) تعدد الكفلاء
  67. الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة
  68. (المادة ٦٢٩) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا
  69. (المادة ٦٣٠) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط
  70. (المادة ٦٣١) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل
  71. (المادة ٦٣٢) لا تجري النيابة في العقوبات
  72. (المادة ٦٣٣) الكفالة عن المفلس
  73. الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
  74. خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة
  75. الفصل الأول في بيان حكم الكفالة
  76. (المادة ٦٣٥) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا
  77. (المادة ٦٣٦) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل
  78. (المادة ٦٣٧) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد
  79. (المادة ٦٣٨) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك
  80. (المادة ٦٣٩) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة
  81. (المادة ٦٤٠) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها
  82. (المادة ٤٦١) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما
  83. الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
  84. الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
  85. (المادة ٦٤٤) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل
  86. (المادة ٦٤٥) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته
  87. (المادة ٦٤٦) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه
  88. (المادة ٦٤٧) كان لدين كفلاء متعددون
  89. (المادة ٦٤٨) اشترط في الكفالة براءة الأصيل
  90. (المادة ٦٤٩) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
  91. (المادة ٦٥٠) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده
  92. (المادة ٦٥١) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني
  93. (المادة ٦٥٢) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة
  94. (المادة ٦٥٣) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به
  95. (المادة ٦٥٤) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد
  96. (المادة ٦٥٥) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل
  97. (المادة ٦٥٦) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا
  98. (المادة ٦٥٧) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان
  99. (المادة ٦٥٨) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة
  100. الباب الثالث في البراءة من الكفالة
  101. خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة
  102. الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية
  103. (المادة ٦٦٠) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء
  104. (المادة ٦٦١) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل
  105. (المادة ٦٦٢) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
  106. الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
  107. (المادة ٦٦٤) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب
  108. (المادة ٦٦٥) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم
  109. (المادة ٦٦٦) لو مات المكفول به
  110. الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
  111. (المادة ٦٦٧) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين
  112. (المادة ٦٦٨) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين
  113. (المادة ٦٦٩) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه
  114. (المادة ٦٧٠) لو مات الكفيل بالمال
  115. (المادة ٦٧١) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب
  116. (المادة ٦٧٢) استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت
  117. الكتاب الرابع الحوالة
  118. (المادة ٦٧٤) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين
  119. (المادة ٦٧٥) المحال هو من الشخص الدائن
  120. (المادة ٦٧٦) المحال عليه
  121. (المادة ٦٧٧) المحال به
  122. (المادة ٦٧٨) الحوالة المقيدة
  123. الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
  124. الفصل الأول في بيان ركن الحوالة
  125. (المادة ٦٨١) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط
  126. (المادة ٦٨٢) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه
  127. (المادة ٦٨٣) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط
  128. الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة
  129. (المادة ٦٨٥) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين
  130. (المادة ٦٨٦) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل
  131. (المادة ٦٨٧) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا
  132. (المادة ٦٨٨) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا
  133. (المادة ٦٨٩) الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة
  134. الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة
  135. (المادة ٦٩١) أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه
  136. (المادة ٦٩٢) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به
  137. (المادة ٦٩٣) إذا وقعت الحوالة مقيدة
  138. (المادة ٦٩٤) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة
  139. (المادة ٦٩٥) في الحوالة المقيدة
  140. (المادة ٦٩٦) أحال رجل على شخص بناء على شرط معين وقبل الشخص المذكور الحوالة
  141. (المادة ٦٩٧) في الحوالة المبهمة
  142. (المادة ٦٩٨) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين
  143. (المادة ٦٩٩) المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به
  144. (المادة ٧٠٠) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط
  145. الكتاب الخامس في الرهن
  146. المقدمة مشروعية الرهن
  147. في تقسيمات وتعريفات الرهن
  148. (المادة ٧٠٢) الارتهان هو أخذ الرهن
  149. (المادة ٧٠٣) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن
  150. (المادة ٧٠٤) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن
  151. (المادة ٧٠٥) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن
  152. الباب الأول في بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن
  153. (المادة ٧٠٧) الإيجاب والقبول في الرهن
  154. فصل في بيان شروط انعقاد الرهن
  155. (المادة ٧٠٩) شرط كون المرهون صالحا للبيع
  156. (المادة ٧١٠) شرط كون مقابل الرهن مالا مضمونا
  157. لاحقة وهي تحتوي على ثلاثة مباحث
  158. المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهن
  159. المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد
  160. المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول
  161. الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن
  162. (المادة ٧١٢) تبديل الرهن برهن آخر
  163. (المادة ٧١٣) للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد
  164. (المادة ٧١٤) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن
  165. (المادة ٧١٥) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن
  166. الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
  167. (المادة ٧١٧) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن
  168. (المادة ٧١٨) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق
  169. (المادة ٧١٩) إعطاء المكفول عنه رهنا لكفيله
  170. (المادة ٧٢٠) أخذ الدائنين رهنا من المدين الواحد
  171. (المادة ٧٢١) للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين
  172. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون
  173. الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
  174. (المادة ٧٢٣) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن عائد على المرتهن
  175. (المادة ٧٢٤) الرهن إن كان حيوانا أو عقارا
  176. (المادة ٧٢٥) وفاء الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه
  177. الفصل الثاني في رهن المستعار
  178. (المادة ٧٢٧) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه
  179. (المادة ٧٢٨) إذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش
  180. لاحقة في رهن المغصوب
  181. الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول
  182. الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية
  183. (المادة ٧٣٠) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين
  184. (المادة ٧٣١) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك
  185. (المادة ٧٣٢) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه
  186. (المادة ٧٣٣) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن
  187. (المادة ٧٣٤) توفي الراهن وكانت ورثته كبارا
  188. (المادة ٧٣٥) ليس للمعير أخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين
  189. (المادة ٧٣٦) وفاة الراهن المستعير وهو مدين مفلس
  190. (المادة ٧٣٧) توفي المعير ودينه أكثر من تركته
  191. (المادة ٧٣٩) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهما
  192. (المادة ٧٤٠) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهما
  193. (المادة ٧٤١) أهلك الراهن أو المرتهن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمته
  194. لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل
  195. (المادة ٧٤٢) إتلاف أجنبي للرهن
  196. الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
  197. (المادة ٧٤٣) رهن الراهن أو المرتهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل
  198. (المادة ٧٤٤) رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن
  199. (المادة ٧٤٥) رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن
  200. (المادة ٧٤٦) بيع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس