جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (المادة ٧٤٧) بيع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن
  2. (المادة ٧٤٨) لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر
  3. (المادة ٧٤٩) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن
  4. الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل
  5. (المادة ٧٥٢) يد العدل كيد المرتهن
  6. (المادة ٧٥٣) اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعاه في يد عدل
  7. (المادة ٧٥٤) إعطاء العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر
  8. (المادة ٧٥٥) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره
  9. الفصل الرابع في بيع الرهن
  10. (المادة ٧٥٦) بيع الراهن أو المرتهن الرهن بلا إذن رفيقه
  11. (المادة ٧٥٧) حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه
  12. (المادة ٧٥٨) غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته
  13. (المادة ٧٥٩) الخوف من فساد الرهن
  14. (المادة ٧٦٠) وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن
  15. فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاق
  16. (المادة ٧٦١) عند حلول أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن
  17. لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهن
  18. المبحث الأول اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدار المرهون به
  19. المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه
  20. المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به
  21. المبحث الرابع في نزاع شخصين على رهن واحد
  22. الخاتمة في بيان دعوى الرهنية
  23. الكتاب السادس الأمانات
  24. (المادة ٧٦٢) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا
  25. (المادة ٧٦٤) الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر
  26. (المادة ٧٦٥) العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجانا
  27. (المادة ٧٦٣) الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ
  28. (المادة ٧٦٦) الإعارة هي الإعطاء عارية
  29. (المادة ٧٦٧) الاستعارة هي الأخذ عارية
  30. الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات
  31. (المادة ٧٦٩) وجد شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على أنه مال له
  32. (المادة ٧٧٠) إعلان الملتقط أنه وجد لقطة وحفظها عنده أمانة
  33. (المادة ٧٧١) هلك مال شخص عند آخر قضاء
  34. (المادة ٧٧٢) الإذن دلالة كالإذن صراحة
  35. الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان
  36. الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع
  37. (المادة ٧٧٤) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء
  38. (المادة ٧٧٥) من شروط الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض
  39. (المادة ٧٧٦) شروط صحة عقد الوديعة
  40. الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها
  41. (المادة ٧٧٨) وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت
  42. (المادة ٧٧٩) فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة
  43. (المادة ٧٨٠) حفظ المستودع الوديعة
  44. (المادة ٧٨١) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه
  45. (المادة ٧٨٢) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها
  46. (المادة ٧٨٣) تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها
  47. (المادة ٧٨٤) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر وإلا فهو لغو
  48. (المادة ٧٨٥) غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته
  49. (المادة ٧٨٦) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة
  50. (المادة ٧٨٧) هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره
  51. (المادة ٧٨٨) خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر
  52. (المادة ٧٨٩) خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر أو اختلطا بدون صنعه
  53. (المادة ٧٩٠) ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر
  54. (المادة ٧٩١) أودع المستودع الوديعة عند آخر وأجاز المودع ذلك
  55. (المادة ٧٩٢) للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها ويؤجرها ويعيرها ويرهنها
  56. (المادة ٧٩٣) أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر
  57. (المادة ٧٩٤) طلب صاحب الوديعة وديعته
  58. (المادة ٧٩٥) يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه
  59. (المادة ٧٩٦) طلب أحد الشريكين بعد أن أودعا مالا مشتركا عند شخص حصته في غياب الآخر
  60. (المادة ٧٩٧) مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر
  61. (المادة ٧٩٨) منافع الوديعة
  62. (المادة ٧٩٩) غاب صاحب الوديعة وقدر الحاكم نفقة من نقوده المودعة
  63. (المادة ٨٠٠) عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه الوديعة غير موجودة عينا
  64. (المادة ٨٠١) توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته
  65. (المادة ٨٠٣) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه
  66. (المادة ٨٠٣) الوديعة إذا لزم ضمانها
  67. خاتمة في الوديعة تحتوي على مبحثين
  68. المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدة
  69. المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع
  70. الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين
  71. الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
  72. (المادة ٨٠٥) سكوت المعير لا يعد قبولا
  73. (المادة ٨٠٦) للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء
  74. (المادة ٨٠٧) تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير
  75. (المادة ٨٠٨) يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به
  76. (المادة ٨٠٩) كون المعير والمستعير عاقلين مميزين
  77. (المادة ٨١٠) القبض شرط في العارية
  78. (المادة ٨١١) تعيين المستعار
  79. الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها
  80. (المادة ٨١٣) العارية أمانة في يد المستعير
  81. (المادة ٨١٤) حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية
  82. (المادة ٨١٥) نفقة المستعار على المستعير
  83. (المادة ٨١٦) كون الإعارة مطلقة
  84. (المادة ٨١٧) كون الإعارة مقيدة بزمان أو مكان
  85. (المادة ٨١٨) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع
  86. (المادة ٨١٩) أطلق المعير الإعارة بحيث لم يعين المنتفع
  87. (المادة ٨٢٠) تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين
  88. لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق
  89. (المادة ٨٢١) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددة
  90. (المادة ٨٣٣) امرأة أعارت شيء ملك لزوجها بلا إذنه فضاع
  91. (المادة ٨٢٣) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير
  92. (المادة ٨٢٤) للمستعير أن يودع العارية عند آخر
  93. (المادة ٨٢٥) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا
  94. (المادة ٨٢٦) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة
  95. (المادة ٨٢٧) استعارة شيء للاستعمال في عمل مخصوص
  96. (المادة ٨٢٨) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه
  97. (المادة ٨٢٩) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات
  98. (المادة ٨٣٠) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها تلزم المستعير
  99. (المادة ٨٣١) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار
  100. (المادة ٨٣٢) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد
  101. خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارة
  102. الكتاب السابع الهبة
  103. المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في الهبة
  104. (المادة ٨٣٤) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له
  105. (المادة ٨٣٥) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب
  106. (المادة ٨٣٦) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصة
  107. الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين
  108. الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها
  109. (المادة ٨٣٨) الإيجاب في الهبة
  110. (المادة ٨٣٩) تنعقد الهبة بالتعاطي
  111. (المادة ٨٤٠) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة
  112. (المادة ٨٤١) القبض في الهبة
  113. (المادة ٨٤٢) إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض
  114. (المادة ٨٤٣) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض
  115. (المادة ٨٤٤) أذن الواهب صراحة بالقبض
  116. (المادة ٨٤٥) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع
  117. (المادة ٨٤٦) وهب ماله الذي هو في يد آخر له والتسليم مرة أخرى
  118. (المادة ٨٤٧) وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون
  119. (المادة ٨٥٠) وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا
  120. (المادة ٨٥١) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه
  121. (المادة ٨٥٢) الهبة للطفل
  122. (المادة ٨٥٣) وهب شيء للصبي المميز
  123. (المادة ٨٥٤) الهبة المضافة
  124. (المادة ٨٥٥) الهبة بشرط العوض
  125. لاحقة في الهبة تحتوي على أربعة مباحث
  126. الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
  127. (المادة ٨٥٧) كون الموهوب مال الواهب
  128. (المادة ٨٥٨) كون الموهوب معلوما معينا
  129. لاحقة في الموهوب تحتوي على مبحثين
  130. المبحث الأول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب
  131. المبحث الثاني في حق الأشياء التي تدخل في الهبة وما لا تدخل
  132. (المادة ٨٥٩) كون الواهب عاقلا بالغا
  133. (المادة ٨٦٠) رضاء الواهب
  134. الباب الثاني في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين
  135. الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة
  136. (المادة ٨٦٥) استرد الواهب الموهوب بعد القبض دون رضاء الموهوب له
  137. (المادة ٨٦٦) وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه
  138. (المادة ٨٦٧) وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما
  139. (المادة ٨٦٨) أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب
  140. (المادة ٨٦٩) حصل في الموهوب زيادة متصلة
  141. (المادة ٨٧٠) باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم
  142. (المادة ٨٧١) استهلاك الموهوب في يد الموهوب له
  143. (المادة ٨٧٢) وفاة كل من الواهب والموهوب له
  144. (المادة ٨٧٣) هبة الدائن الدين للمديون
  145. (المادة ٨٧٤) الرجوع عن الصدقة بعد القبض
  146. (المادة ٨٧٥) أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه
  147. لاحقة في التحليل في الهبة
  148. الفصل الأول في بيان الأمور المتعلقة بالتحليل
  149. (المادة ٨٧٦) الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف
  150. الفصل الثاني في حق هبة المريض
  151. (المادة ٨٧٧) وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها
  152. (المادة ٨٧٨) ليس له وارث غير زوجته ووهب جميع أمواله في مرض موته لها وسلمه إياها
  153. (المادة ٨٧٩) وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة
  154. (المادة ٨٨٠) وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله وسلمها ثم توفي
  155. الكتاب الثامن الغصب
  156. (المادة ٨٨٢) قيمة الشيء المغصوب قائما
  157. (المادة ٨٨٣) قيمة البناء المغصوب قائما
  158. (المادة ٨٨٤) قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع
  159. (المادة ٨٨٥) القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع
  160. (المادة ٨٨٦) نقصان الأرض
  161. (المادة ٨٨٧) الإتلاف مباشرة
  162. (المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
  163. الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه
  164. (المادة ٨٩٠) رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب
  165. (المادة ٨٩١) الغاصب ضامنا إذا تلف المغصوب أو ضاع
  166. (المادة ٨٩٢) سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب
  167. (المادة ٨٩٣) وضع الغاصب المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه
  168. (المادة ٨٩٤) سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف
  169. (المادة ٨٩٥) أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله
  170. (المادة ٨٩٦) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب
  171. (المادة ٨٩٧) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب
  172. (المادة ٨٩٨) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب
  173. (المادة ٨٩٩) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه
  174. (المادة ٩٠٠) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب
  175. (المادة ٩٠١) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب
  176. (المادة ٩٠٢) خرج ملك أحد من يده بلا قصد
  177. (المادة ٩٠٣) زوائد المغصوب
  178. (المادة ٩٠٤) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى
  179. الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار
  180. (المادة ٩٠٥) المغصوب إن كان عقارا يرد إلى صاحبه بدون تغيير وتنقيص
  181. (المادة ٩٠٦) المغصوب أرضا والغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا
  182. (المادة ٩٠٧) غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها
  183. (المادة ٩٠٨) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها
  184. (المادة ٩٠٩) شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها
  185. الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
  186. (مادة ٩١١) رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول
  187. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
  188. الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
  189. (مادة ٩١٣) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه
  190. (مادة ٩١٤) أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله
  191. (مادة ٩١٥) جر أحد ثياب غيره وشقها
  192. (مادة ٩١٦) أتلف صبي مال غيره
  193. (مادة ٩١٧) أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته
  194. (مادة ٩١٨) هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق
  195. (مادة ٩١٩) هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها
  196. (مادة ٩٢٠) قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق
  197. (مادة ٩٢١) أتلف أحد مال آخر فقابله بإتلاف ماله
  198. الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسببا
  199. (مادة ٩٢٣) جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت
  200. (مادة ٩٢٤) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس