درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ٧٤٧) بيع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن
- (المادة ٧٤٨) لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر
- (المادة ٧٤٩) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن
- الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل
- (المادة ٧٥٢) يد العدل كيد المرتهن
- (المادة ٧٥٣) اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعاه في يد عدل
- (المادة ٧٥٤) إعطاء العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر
- (المادة ٧٥٥) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره
- الفصل الرابع في بيع الرهن
- (المادة ٧٥٦) بيع الراهن أو المرتهن الرهن بلا إذن رفيقه
- (المادة ٧٥٧) حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه
- (المادة ٧٥٨) غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته
- (المادة ٧٥٩) الخوف من فساد الرهن
- (المادة ٧٦٠) وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن
- فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاق
- (المادة ٧٦١) عند حلول أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن
- لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهن
- المبحث الأول اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدار المرهون به
- المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه
- المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به
- المبحث الرابع في نزاع شخصين على رهن واحد
- الخاتمة في بيان دعوى الرهنية
- الكتاب السادس الأمانات
- (المادة ٧٦٢) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا
- (المادة ٧٦٤) الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر
- (المادة ٧٦٥) العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجانا
- (المادة ٧٦٣) الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ
- (المادة ٧٦٦) الإعارة هي الإعطاء عارية
- (المادة ٧٦٧) الاستعارة هي الأخذ عارية
- الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات
- (المادة ٧٦٩) وجد شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على أنه مال له
- (المادة ٧٧٠) إعلان الملتقط أنه وجد لقطة وحفظها عنده أمانة
- (المادة ٧٧١) هلك مال شخص عند آخر قضاء
- (المادة ٧٧٢) الإذن دلالة كالإذن صراحة
- الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان
- الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع
- (المادة ٧٧٤) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء
- (المادة ٧٧٥) من شروط الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض
- (المادة ٧٧٦) شروط صحة عقد الوديعة
- الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها
- (المادة ٧٧٨) وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت
- (المادة ٧٧٩) فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة
- (المادة ٧٨٠) حفظ المستودع الوديعة
- (المادة ٧٨١) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه
- (المادة ٧٨٢) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها
- (المادة ٧٨٣) تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها
- (المادة ٧٨٤) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر وإلا فهو لغو
- (المادة ٧٨٥) غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته
- (المادة ٧٨٦) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة
- (المادة ٧٨٧) هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره
- (المادة ٧٨٨) خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر
- (المادة ٧٨٩) خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر أو اختلطا بدون صنعه
- (المادة ٧٩٠) ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر
- (المادة ٧٩١) أودع المستودع الوديعة عند آخر وأجاز المودع ذلك
- (المادة ٧٩٢) للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها ويؤجرها ويعيرها ويرهنها
- (المادة ٧٩٣) أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر
- (المادة ٧٩٤) طلب صاحب الوديعة وديعته
- (المادة ٧٩٥) يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه
- (المادة ٧٩٦) طلب أحد الشريكين بعد أن أودعا مالا مشتركا عند شخص حصته في غياب الآخر
- (المادة ٧٩٧) مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر
- (المادة ٧٩٨) منافع الوديعة
- (المادة ٧٩٩) غاب صاحب الوديعة وقدر الحاكم نفقة من نقوده المودعة
- (المادة ٨٠٠) عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه الوديعة غير موجودة عينا
- (المادة ٨٠١) توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته
- (المادة ٨٠٣) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه
- (المادة ٨٠٣) الوديعة إذا لزم ضمانها
- خاتمة في الوديعة تحتوي على مبحثين
- المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدة
- المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع
- الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين
- الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
- (المادة ٨٠٥) سكوت المعير لا يعد قبولا
- (المادة ٨٠٦) للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء
- (المادة ٨٠٧) تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير
- (المادة ٨٠٨) يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به
- (المادة ٨٠٩) كون المعير والمستعير عاقلين مميزين
- (المادة ٨١٠) القبض شرط في العارية
- (المادة ٨١١) تعيين المستعار
- الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها
- (المادة ٨١٣) العارية أمانة في يد المستعير
- (المادة ٨١٤) حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية
- (المادة ٨١٥) نفقة المستعار على المستعير
- (المادة ٨١٦) كون الإعارة مطلقة
- (المادة ٨١٧) كون الإعارة مقيدة بزمان أو مكان
- (المادة ٨١٨) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع
- (المادة ٨١٩) أطلق المعير الإعارة بحيث لم يعين المنتفع
- (المادة ٨٢٠) تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين
- لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاق
- (المادة ٨٢١) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددة
- (المادة ٨٣٣) امرأة أعارت شيء ملك لزوجها بلا إذنه فضاع
- (المادة ٨٢٣) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير
- (المادة ٨٢٤) للمستعير أن يودع العارية عند آخر
- (المادة ٨٢٥) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا
- (المادة ٨٢٦) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة
- (المادة ٨٢٧) استعارة شيء للاستعمال في عمل مخصوص
- (المادة ٨٢٨) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه
- (المادة ٨٢٩) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات
- (المادة ٨٣٠) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها تلزم المستعير
- (المادة ٨٣١) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار
- (المادة ٨٣٢) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد
- خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارة
- الكتاب السابع الهبة
- المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في الهبة
- (المادة ٨٣٤) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له
- (المادة ٨٣٥) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب
- (المادة ٨٣٦) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصة
- الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين
- الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها
- (المادة ٨٣٨) الإيجاب في الهبة
- (المادة ٨٣٩) تنعقد الهبة بالتعاطي
- (المادة ٨٤٠) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة
- (المادة ٨٤١) القبض في الهبة
- (المادة ٨٤٢) إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض
- (المادة ٨٤٣) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض
- (المادة ٨٤٤) أذن الواهب صراحة بالقبض
- (المادة ٨٤٥) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع
- (المادة ٨٤٦) وهب ماله الذي هو في يد آخر له والتسليم مرة أخرى
- (المادة ٨٤٧) وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون
- (المادة ٨٥٠) وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا
- (المادة ٨٥١) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه
- (المادة ٨٥٢) الهبة للطفل
- (المادة ٨٥٣) وهب شيء للصبي المميز
- (المادة ٨٥٤) الهبة المضافة
- (المادة ٨٥٥) الهبة بشرط العوض
- لاحقة في الهبة تحتوي على أربعة مباحث
- الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
- (المادة ٨٥٧) كون الموهوب مال الواهب
- (المادة ٨٥٨) كون الموهوب معلوما معينا
- لاحقة في الموهوب تحتوي على مبحثين
- المبحث الأول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب
- المبحث الثاني في حق الأشياء التي تدخل في الهبة وما لا تدخل
- (المادة ٨٥٩) كون الواهب عاقلا بالغا
- (المادة ٨٦٠) رضاء الواهب
- الباب الثاني في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين
- الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة
- (المادة ٨٦٥) استرد الواهب الموهوب بعد القبض دون رضاء الموهوب له
- (المادة ٨٦٦) وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه
- (المادة ٨٦٧) وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما
- (المادة ٨٦٨) أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب
- (المادة ٨٦٩) حصل في الموهوب زيادة متصلة
- (المادة ٨٧٠) باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم
- (المادة ٨٧١) استهلاك الموهوب في يد الموهوب له
- (المادة ٨٧٢) وفاة كل من الواهب والموهوب له
- (المادة ٨٧٣) هبة الدائن الدين للمديون
- (المادة ٨٧٤) الرجوع عن الصدقة بعد القبض
- (المادة ٨٧٥) أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه
- لاحقة في التحليل في الهبة
- الفصل الأول في بيان الأمور المتعلقة بالتحليل
- (المادة ٨٧٦) الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف
- الفصل الثاني في حق هبة المريض
- (المادة ٨٧٧) وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها
- (المادة ٨٧٨) ليس له وارث غير زوجته ووهب جميع أمواله في مرض موته لها وسلمه إياها
- (المادة ٨٧٩) وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة
- (المادة ٨٨٠) وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله وسلمها ثم توفي
- الكتاب الثامن الغصب
- (المادة ٨٨٢) قيمة الشيء المغصوب قائما
- (المادة ٨٨٣) قيمة البناء المغصوب قائما
- (المادة ٨٨٤) قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع
- (المادة ٨٨٥) القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع
- (المادة ٨٨٦) نقصان الأرض
- (المادة ٨٨٧) الإتلاف مباشرة
- (المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
- الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه
- (المادة ٨٩٠) رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب
- (المادة ٨٩١) الغاصب ضامنا إذا تلف المغصوب أو ضاع
- (المادة ٨٩٢) سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب
- (المادة ٨٩٣) وضع الغاصب المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه
- (المادة ٨٩٤) سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف
- (المادة ٨٩٥) أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله
- (المادة ٨٩٦) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب
- (المادة ٨٩٧) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب
- (المادة ٨٩٨) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب
- (المادة ٨٩٩) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه
- (المادة ٩٠٠) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب
- (المادة ٩٠١) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب
- (المادة ٩٠٢) خرج ملك أحد من يده بلا قصد
- (المادة ٩٠٣) زوائد المغصوب
- (المادة ٩٠٤) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى
- الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار
- (المادة ٩٠٥) المغصوب إن كان عقارا يرد إلى صاحبه بدون تغيير وتنقيص
- (المادة ٩٠٦) المغصوب أرضا والغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا
- (المادة ٩٠٧) غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها
- (المادة ٩٠٨) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها
- (المادة ٩٠٩) شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها
- الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
- (مادة ٩١١) رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول
- الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
- الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
- (مادة ٩١٣) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه
- (مادة ٩١٤) أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله
- (مادة ٩١٥) جر أحد ثياب غيره وشقها
- (مادة ٩١٦) أتلف صبي مال غيره
- (مادة ٩١٧) أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته
- (مادة ٩١٨) هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق
- (مادة ٩١٩) هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها
- (مادة ٩٢٠) قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق
- (مادة ٩٢١) أتلف أحد مال آخر فقابله بإتلاف ماله
- الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسببا
- (مادة ٩٢٣) جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت
- (مادة ٩٢٤) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان