درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ٩٢٥) فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياري
- الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العام
- (مادة ٩٢٧) الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء
- (المادة ٩٢٨) سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا
- الفصل الرابع في جناية الحيوان
- (مادة ٩٣٠) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها
- (مادة ٩٣١) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها
- (المادة ٩٣٢) لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه
- (المادة ٩٣٣) القائد والسائق في الطريق العام يضمنان ما يضمنه الراكب من الضرر
- (المادة ٩٣٤) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام
- (مادة ٩٣٥) ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام
- (مادة ٩٣٦) داست دابة مركوبة لأحد على شيء في ملكه أو في محل آخر وأتلفه
- (مادة ٩٣٧) كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت
- (مادة ٩٣٨) أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره
- (مادة ٩٣٩) ربط شخصان دابتيهما فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى
- (مادة ٩٤٠) ربطا دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا
- خاتمة في الجناية على الحيوان
- الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
- المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة
- (مادة ٩٤٢) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع
- (مادة ٩٤٣) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء
- (مادة ٩٤٤) المجنون على قسمين
- (مادة ٩٤٥) المعتوه هو الذي اختل شعوره
- (مادة ٩٤٦) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه
- (مادة ٩٤٧) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير
- (مادة ٩٤٨) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه
- (مادة ٩٤٩) الإكراه على قسمين
- (المادة ٩٥٠) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري
- (مادة ٩٥١) الشفيع هو من كان له حق الشفعة
- (مادة ٩٥٢) المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة
- (مادة ٩٥٣) المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة
- (مادة ٩٥٣) الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك
- (مادة ٩٥٥) الشرب الخاص
- (مادة ٩٥٦) الطريق الخاص
- الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام
- الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم
- (مادة ٩٥٧) الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا
- (مادة ٩٥٨) للحاكم أن يحجر على السفيه
- (مادة ٩٥٩) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء
- (مادة ٩٦١) إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس
- الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
- (مادة ٩٦٦) تصرفات الصغير غير المميز القولية
- (مادة ٩٦٧) تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا
- (مادة ٩٦٨) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة
- (مادة ٩٦٩) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح
- (مادة ٩٧٠) لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان
- (مادة ٩٧١) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة
- (مادة ٩٧٢) لو أذن للصغير من قبل وليه
- (مادة ٩٧٣) للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن
- (مادة ٩٧٤) ولي الصغير في هذا الباب الحجر
- (مادة ٩٧٥) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز
- (مادة ٩٧٦) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا
- (مادة ٩٧٧) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم
- (مادة ٩٧٨) المعتوه في حكم الصغير المميز
- (مادة ٩٧٩) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز
- (مادة ٩٨١) إعطاء الصبي ماله عند بلوغه
- (مادة ٩٨٢) إذا بلغ الصبي غير رشيد
- (مادة ٩٨٣) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال وتلف
- (مادة ٩٨٤) أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها
- (مادة ٩٨٥) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل
- (مادة ٩٨٦) مبدأ سن البلوغ
- (مادة ٩٨٧) أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ
- (مادة ٩٨٨) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ
- (مادة ٩٨٩) أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه
- الفصل الثالث في حق السفيه المحجور
- (مادة ٩٩٠) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز
- (مادة ٩٩١) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات
- (مادة ٩٩٢) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله
- (مادة ٩٩٣) إذا باع السفيه المحجور شيئا من أمواله
- (مادة ٩٤٤) إقرار السفيه المحجور بدين لآخر
- (مادة ٩٩٥) حقوق الناس التي على المحجور
- (مادة ٩٩٦) استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته
- (مادة ٩٩٧) عند صلاح حال المحجور يفك حجره
- الفصل الرابع في المدين المحجور
- (مادة ٩٩٩) المدين المفلس إذا خاف غرماؤه ضياع ماله
- (المادة ١٠٠٠) ينفق على المحجور المفلس من ماله
- (المادة ١٠٠١) الحجر للدين يؤثر في مال المدين
- (مادة ١٠٠٢) الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء
- الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
- (مادة ١٠٠٣) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده
- (مادة ١٠٠٤) يشترط خوف المكره من المكره به
- (مادة ١٠٠٥) فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه
- (مادة ١٠٠٦) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر
- الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان مراتب الشفعة
- (مادة ١٠٠٨) أسباب الشفعة
- (مادة ١٠٠٩) حق الشفعة
- (مادة ١٠١٢) المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار
- (مادة ١٠١٣) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس
- (مادة ١٠١٤) إذا اجتمع صنفان من الخلطاء
- (مادة ١٠١٥) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها
- (مادة ١٠١٦) حق الشرب مقدم على حق الطريق
- الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة
- مادة (١٠١٩) الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية
- (مادة ١٠٢١) الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح
- (مادة ١٠٢٢) الهبة بشرط العوض
- (مادة ١٠٢٣) الشفعة في العقار
- (مادة ١٠٢٥) الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال
- (مادة ١٠٢٦) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع
- (مادة ١٠٢٧) الشفعة في تقسيم العقار
- الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها
- (مادة ١٠٢٩) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس
- (مادة ١٠٣٠) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة
- (مادة ١٠٣١) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد
- (مادة ١٠٣٢) أخر الشفيع طلب المواثبة
- (مادة ١٠٣٣) أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه فيها
- (مادة ١٠٣٤) لو أخر الشفيع طلب الخصومة شهرا من دون عذر
- (مادة ١٠٣٥) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم
- الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة
- (مادة ١٠٣٦) الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه
- (مادة ١٠٣٧) تملك العقار بالشفعة
- (مادة ١٠٣٨) مات الشفيع قبل أن يكون مالكا للمشفوع
- (مادة ١٠٣٩) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين
- (مادة ١٠٤٠) بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع
- (مادة ١٠٤١) الشفعة لا تقبل التجزئة
- (مادة ١٠٤٢) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض
- (مادة ١٠٤٣) أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم
- (مادة ١٠٤٤) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله
- الكتاب العاشر الشركات
- المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة
- (المادة ١٠٤٦) القسمة بمعنى التقسيم
- (المادة ١٠٤٧) معنى الحائط
- (المادة ١٠٤٨) المارون والعابرون في الطريق العام
- (المادة ١٠٤٩) معنى القناة
- (المادة ١٠٥٠) المسناة معنى المسناة
- (المادة ١٠٥١) مفهوم الإحياء
- (المادة ١٠٥٢) معنى التحجير
- (المادة ١٠٥٣) مفهوم الإنفاق
- (المادة ١٠٥٤) معنى النفقة
- (المادة ١٠٥٥) معنى التقبل
- (المادة ١٠٥٦) مفهوم المفاوضان
- (المادة ١٠٥٧) مفهوم رأس المال
- (المادة ١٠٥٨) مفهوم الربح
- (المادة ١٠٥٩) تعريف الإبضاع
- الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
- الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
- (المادة ١٠٦٠) شركة الملك
- (المادة ١٠٦١) اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه ثم ضاع اثنان منهما
- (المادة ١٠٦٢) تنقسم شركة الملك قسمين
- (المادة ١٠٦٣) الشركة الاختيارية
- (المادة ١٠٦٤) الشركة الجبرية
- (المادة ١٠٦٥) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة
- (المادة ١٠٦٦) تنقسم شركة الملك إلى قسمين
- (المادة ١٠٦٧) شركة العين
- (المادة ١٠٦٨) شركة الدين
- (الفصل الثاني) في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
- (المادة ١٠٧٠) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا
- (المادة ١٠٧٢) ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر
- (المادة ١٠٧٣) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك
- (المادة ١٠٧٤) النتاج يتبع الأم في الملكية
- (المادة ١٠٧٥) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر
- (المادة ١٠٧٦) زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة
- (المادة ١٠٧٧) أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة
- (المادة ١٠٧٨) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر
- (المادة ١٠٨٠) الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين
- (المادة ١٠٨١) السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين
- (المادة ١٠٨٢) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة
- المادة (١٠٨٤) أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته وحفظ حصة الغائب وأوقفها
- المادة (٨٦ ٠ ١) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم
- المادة (٨٧ ١) حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر
- المادة (٨٨ ٠ ١) لأحد الشريكين إن شاء باع حصته إلى شريكه وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه
- المادة (١٠٩٠) أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة
- الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
- المادة (١٠٩٣) الدين الذي يترتب في ذمة المتلف
- المادة (٤ ٩ ٠ ١) أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد
- المادة (١٠٩٦) باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة
- المادة (١ ٠ ١ ١) ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك
- المادة (٢ ٠ ١ ١) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها.
- المادة (٦ ٠ ١ ١) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك وتلفت في يده قضاء
- المادة (٧ ٠ ١ ١) استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته
- المادة (٨ ٠ ١ ١) أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصته وتلف المرهون في يده
- المادة (١١٠٩) أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته
- المادة (١١١٠) وهب أحد الدائنين للمدين حصته من أو أبرأ ذمته منها
- المادة (١ ١ ١ ١) أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضمانا
- المادة (٢ ١ ١ ١) ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا إذن الآخر
- خاتمة في حق أحكام القرض والدين وتشمل مباحث عديدة
- باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
- الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمها
- المادة (١١١٥) القسمة تكون على وجهين
- المادة (١١١٦) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة
- المادة (١١١٧) جهة الإفراز في المثليات
- المادة (١١١٨) جهة المبادلة في القيميات
- المادة (١١١٩) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة
- المادة (١١٢٠) ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين
- المادة (١١٢١) قسمة الرضاء
- المادة (١١٢٢) قسمة القضاء
- الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
- المادة (١١٢٣) يشترط أن يكون المقسوم عينا
- المادة (١١٢٤) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها
- المادة (١١٢٥) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة
- المادة (١١٢٦) قسمة الفضولي
- المادة (١١٢٨) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين
- (المادة ١١٢٩) يشترط الطلب في قسمة القضاء
- (المادة ١١٣٠) طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
- (المادة ١١٣١) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم
- (الفصل الثالث) في بيان قسمة الجمع
- (المادة ١١٣٥) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة
- (المادة ١١٣٦) الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة
- (المادة ١١٣٧) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس
- (المادة ١١٣٨) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس