درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريق
- (المادة ١١٤١) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها
- (المادة ١١٤٣) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين
- (المادة ١١٤٤) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك
- الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة
- (المادة ١١٥٢) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرءوس
- (الفصل السادس) في بيان الخيارات
- (المادة ١١٥٣) خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة
- الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة
- (المادة ١١٥٦) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا
- (المادة ١١٥٧) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها
- (المادة ١١٥٩) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها
- (المادة ١١٦٠) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة
- (المادة ١١٦١) ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة
- الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل
- (المادة ١١٦٢) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة
- (المادة ١١٦٣) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي
- (المادة ١١٦٤) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة
- (المادة ١١٦٥) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل
- (المادة ١١٦٦) شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة أخرى
- (المادة ١١٧٠) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط
- (المادة ١١٧٢) قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص
- (المادة ١١٧٣) بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك بدون إذن الآخرين
- الفصل التاسع في بيان المهايأة
- (المادة ١١٧٤) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع
- (المادة ١١٧٥) لا تجري المهايأة في المثليات
- (المادة ١١٧٦) المهايأة نوعان
- (المادة ١١٧٨) المهايأة زمانا نوع من المبادلة
- (المادة ١١٧٩) المهايأة مكانا نوع من الإفراز
- (المادة ١١٨١) طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر
- (المادة ١١٨٢) طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك والآخر المهايأة
- (المادة ١١٨٣) طلب أحد الشريكين المهايأة وامتنع الآخر
- (المادة ١١٨٤) تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها
- (المادة ١١٨٧) المهايأة على الأعيان
- (المادة ١١٨٨) فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها
- (المادة ١١٨٩) فسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي
- (المادة ١١٩٠) فسخ المهايأة بلا سبب
- (المادة ١١٩١) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
- الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك
- (المادة ١١٩٤) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته
- (المادة ١١٩٥) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره
- (المادة ١١٩٧) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير
- الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية
- (المادة ١٢٠٠) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان
- (المادة ١٢٠١) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية
- (المادة ١٢٠٢) رؤية المحل الذي هو مقر النساء
- (المادة ١٢٠٣) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها
- (المادة ١٢٠٤) لا تعد الجنينة مقر نساء
- (المادة ١٢٠٩) أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ
- (المادة ١٢١٠) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر
- (المادة ١٢١١) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه يمينا أو شمالا
- (المادة ١١١٢) أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء
- الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص
- (المادة ١٢١٤) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا
- (المادة ١٢١٥) أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق
- (المادة ١٢١٦) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق
- (المادة ١٢١٧) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بيت المال
- (المادة ١٢١٨) لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام
- (المادة ١٢١٩) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا
- (المادة ١٢٢٠) الطريق الخاص كالملك المشترك
- (المادة ١٢٢٣) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص
- الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
- (المادة ١٢٢٤) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل
- (المادة ١٢٢٥) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحبها منعه
- (المادة ١٢٢٦) للمبيح حق الرجوع عن إباحته
- (المادة ١٢٢٧) إذا كان لواحد حق المرور في ممر في عرصة آخر فأحدث صاحبها بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور
- (المادة ١٢٢٨) لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحق
- (المادة ١٢٢٩) ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار
- (المادة ١٢٣٠) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق
- (المادة ١٢٣١) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر
- (المادة ١٢٣٢) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره
- (المادة ١٢٣٣) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق
- الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
- الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
- (المادة ١٢٣٤) الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار
- (المادة ١٣٣٥) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد
- (المادة ١٢٣٦) الآبار التي ليست محفورة من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس
- (المادة ١٢٣٧) البحار والبحيرات الكبيرة مباحة
- (المادة ١٢٣٨) الأنهار العامة الغير المملوكة
- (المادة ١٢٣٩) الأنهار المملوكة
- (المادة ١٢٤٠) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه
- (المادة ١٢٤٣) الكلأ هو النبات الذي لا ساق له
- (المادة ١٢٤٣) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة
- (المادة ١٢٤٤) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه
- (المادة ١٢٤٦) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه
- (المادة ١٢٤٧) الصيد مباح
- الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
- (المادة ١٢٤٨) أسباب التملك ثلاثة
- (المادة ١٢٤٩) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا
- المادة (١٢٥١) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه
- (المادة ١٢٥٢) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزه
- (المادة ١٢٥٣) لكل شخص أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة
- الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
- (المادة ١٢٥٤) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح
- (المادة ١٢٥٥) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح
- (المادة ١٢٥٦) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال
- (المادة ١٢٥٨) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها
- (المادة ١٢٥٩) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة
- (المادة ١٢٦٠) استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد
- (المادة ١٢٦١) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها
- الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفة
- (المادة ١٢٦٢) الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان
- (المادة ١٢٦٣) حق الشفة هو حق شرب الماء
- (المادة ١٢٦٤) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع بالبحار
- (المادة ١٢٦٥) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة
- (المادة ١٢٦٦) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز
- (المادة ١٢٦٧) حق الشرب في الأنهار المملوكة
- (المادة ١٢٦٨) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود
- (المادة ١٢٦٩) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا
- الفصل الخامس في إحياء الموات
- (المادة ١٢٧٠) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية
- (المادة ١٢٧١) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي
- المادة (١٢٧٢) أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني
- (المادة ١٢٧٣) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها
- (المادة ١٢٧٤) أحيا أحد أرضا ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة
- (المادة ١٢٧٦) إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي الموات بجدار
- (المادة ١٢٧٧) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار
- (المادة ١٢٧٨) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات
- (المادة ١٢٧٩) حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحل
- (المادة ١٢٨٠) حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان
- (الفصل السادس) في بيان حريم الآبار المحفورة في الأرض الموات
- (المادة ١٢٨١) حريم البئر
- (المادة ١٢٨٢) حريم الأعين
- (المادة ١٢٨٣) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري
- (المادة ١٢٨٤) حريم النهر الصغير المحتاج للكري
- (المادة ١٢٨٥) حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض
- (المادة ١٢٨٦) حريم الآبار ملك أصحابها
- (المادة ١٢٨٧) حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخر
- (المادة ١٢٨٨) حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر
- (المادة ١٢٨٩) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
- (المادة ١٢٩٠) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول
- (المادة ١٢٩١) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم
- الفصل السابع في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد
- (المادة ١٢٩٢) صيد الصيد
- (المادة ١٢٩٣) الصيد هو الحيوان البري المتوحش
- (المادة ١٢٩٥) يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان
- (المادة ١٢٩٦) أخرج صيدا عن حال الصيدية
- (المادة ١٢٩٧) الصيد لمن أمسكه
- (المادة ١٢٩٨) أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد
- (المادة ١٢٩٩) أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا
- (المادة ١٣٠١) هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير
- (المادة ١٣٠٢) دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه
- (المادة ١٣٠٣) وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد
- (المادة ١٣٠٤) عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه
- (المادة ١٣٠٥) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له
- الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين
- الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
- (المادة ١٣٠٩) عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا
- (المادة ١٣١٠) غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير
- (المادة ١٣١٢) طلب أحد تعمير الملك المشترك وكان شريكه ممتنعا وعمره من نفسه
- المادة (١٣١٦) انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما
- المادة (١٣١٧) انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى
- المادة (١٣١٨) حصل للحائط المشترك وهن وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر
- المادة (١٣١٩) احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير
- المادة (١٣٢٠) حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي
- (الفصل الثاني) في كري النهر والمجاري وإصلاحها
- (المادة ١٣٢١) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المال
- (المادة ١٣٢٢) تطهير النهر المملوك المشترك
- (المادة ١٣٢٤) امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك
- (المادة ١٣٣٥) كان لأحد محل على ضفة نهر عام ولا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات
- (المادة ١٣٢٦) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى
- (المادة ١٣٢٧) مئونة نزح المجارير المشتركة
- (المادة ١٣٢٨) تعمير الطريق الخاص
- الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
- الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها
- (المادة ١٣٢٩) شركة العقد
- (المادة ١٣٣١) تنقسم شركة العقد إلى قسمين
- الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية
- (المادة ١٣٣٣) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة
- (المادة ١٣٣٤) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة
- (المادة ١٣٣٥) تتضمن شركة العنان الوكالة
- (المادة ١٣٣٦) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء
- (المادة ١٣٣٧) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا
- الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال
- (المادة ١٣٣٩) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة
- (المادة ١٣٤١) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا
- (المادة ١٣٤٢) عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود
- الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
- (المادة ١٣٤٥) يتقوم العمل بالتقويم
- (المادة ١٣٤٦) ضمان العمل نوع من العمل
- (المادة ١٣٤٧) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل
- (المادة ١٣٤٩) الاستحقاق للربح يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة
- (المادة ١٣٥٠) الشريكان أمينا بعضهما لبعض
- (المادة ١٣٥١) رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين
- (المادة ١٣٥٢) توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا
- (المادة ١٣٥٣) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين
- (المادة ١٣٥٤) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها
- (المادة ١٣٥٥) أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به
- الفصل الخامس في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة
- (المادة ١٣٥٦) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض
- (المادة ١٣٥٧) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين
- (المادة ١٣٥٩) عقد الشريكان الشركة على أن لكل منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل
- (المادة ١٣٦١) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة
- (المادة ١٣٦٣) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة
- (المادة ١٣٦٤) ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز للمفاوضين
- الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
- المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
- (المادة ١٣٦٧) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة
- (المادة ١٣٦٨) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال