جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريق
  2. (المادة ١١٤١) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها
  3. (المادة ١١٤٣) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين
  4. (المادة ١١٤٤) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك
  5. الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة
  6. (المادة ١١٥٢) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرءوس
  7. (الفصل السادس) في بيان الخيارات
  8. (المادة ١١٥٣) خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة
  9. الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة
  10. (المادة ١١٥٦) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا
  11. (المادة ١١٥٧) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها
  12. (المادة ١١٥٩) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها
  13. (المادة ١١٦٠) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة
  14. (المادة ١١٦١) ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة
  15. الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل
  16. (المادة ١١٦٢) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة
  17. (المادة ١١٦٣) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي
  18. (المادة ١١٦٤) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة
  19. (المادة ١١٦٥) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل
  20. (المادة ١١٦٦) شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة أخرى
  21. (المادة ١١٧٠) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط
  22. (المادة ١١٧٢) قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص
  23. (المادة ١١٧٣) بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك بدون إذن الآخرين
  24. الفصل التاسع في بيان المهايأة
  25. (المادة ١١٧٤) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع
  26. (المادة ١١٧٥) لا تجري المهايأة في المثليات
  27. (المادة ١١٧٦) المهايأة نوعان
  28. (المادة ١١٧٨) المهايأة زمانا نوع من المبادلة
  29. (المادة ١١٧٩) المهايأة مكانا نوع من الإفراز
  30. (المادة ١١٨١) طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر
  31. (المادة ١١٨٢) طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك والآخر المهايأة
  32. (المادة ١١٨٣) طلب أحد الشريكين المهايأة وامتنع الآخر
  33. (المادة ١١٨٤) تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها
  34. (المادة ١١٨٧) المهايأة على الأعيان
  35. (المادة ١١٨٨) فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها
  36. (المادة ١١٨٩) فسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي
  37. (المادة ١١٩٠) فسخ المهايأة بلا سبب
  38. (المادة ١١٩١) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا
  39. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
  40. الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك
  41. (المادة ١١٩٤) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته
  42. (المادة ١١٩٥) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره
  43. (المادة ١١٩٧) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير
  44. الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية
  45. (المادة ١٢٠٠) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان
  46. (المادة ١٢٠١) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية
  47. (المادة ١٢٠٢) رؤية المحل الذي هو مقر النساء
  48. (المادة ١٢٠٣) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها
  49. (المادة ١٢٠٤) لا تعد الجنينة مقر نساء
  50. (المادة ١٢٠٩) أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ
  51. (المادة ١٢١٠) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر
  52. (المادة ١٢١١) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه يمينا أو شمالا
  53. (المادة ١١١٢) أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء
  54. الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص
  55. (المادة ١٢١٤) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا
  56. (المادة ١٢١٥) أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق
  57. (المادة ١٢١٦) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق
  58. (المادة ١٢١٧) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بيت المال
  59. (المادة ١٢١٨) لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام
  60. (المادة ١٢١٩) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا
  61. (المادة ١٢٢٠) الطريق الخاص كالملك المشترك
  62. (المادة ١٢٢٣) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص
  63. الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
  64. (المادة ١٢٢٤) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل
  65. (المادة ١٢٢٥) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحبها منعه
  66. (المادة ١٢٢٦) للمبيح حق الرجوع عن إباحته
  67. (المادة ١٢٢٧) إذا كان لواحد حق المرور في ممر في عرصة آخر فأحدث صاحبها بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور
  68. (المادة ١٢٢٨) لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحق
  69. (المادة ١٢٢٩) ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار
  70. (المادة ١٢٣٠) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق
  71. (المادة ١٢٣١) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر
  72. (المادة ١٢٣٢) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره
  73. (المادة ١٢٣٣) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق
  74. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  75. الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
  76. (المادة ١٢٣٤) الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار
  77. (المادة ١٣٣٥) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد
  78. (المادة ١٢٣٦) الآبار التي ليست محفورة من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس
  79. (المادة ١٢٣٧) البحار والبحيرات الكبيرة مباحة
  80. (المادة ١٢٣٨) الأنهار العامة الغير المملوكة
  81. (المادة ١٢٣٩) الأنهار المملوكة
  82. (المادة ١٢٤٠) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه
  83. (المادة ١٢٤٣) الكلأ هو النبات الذي لا ساق له
  84. (المادة ١٢٤٣) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة
  85. (المادة ١٢٤٤) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه
  86. (المادة ١٢٤٦) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه
  87. (المادة ١٢٤٧) الصيد مباح
  88. الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
  89. (المادة ١٢٤٨) أسباب التملك ثلاثة
  90. (المادة ١٢٤٩) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا
  91. المادة (١٢٥١) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه
  92. (المادة ١٢٥٢) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزه
  93. (المادة ١٢٥٣) لكل شخص أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة
  94. الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
  95. (المادة ١٢٥٤) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح
  96. (المادة ١٢٥٥) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح
  97. (المادة ١٢٥٦) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال
  98. (المادة ١٢٥٨) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها
  99. (المادة ١٢٥٩) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة
  100. (المادة ١٢٦٠) استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد
  101. (المادة ١٢٦١) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها
  102. الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفة
  103. (المادة ١٢٦٢) الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان
  104. (المادة ١٢٦٣) حق الشفة هو حق شرب الماء
  105. (المادة ١٢٦٤) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع بالبحار
  106. (المادة ١٢٦٥) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة
  107. (المادة ١٢٦٦) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز
  108. (المادة ١٢٦٧) حق الشرب في الأنهار المملوكة
  109. (المادة ١٢٦٨) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود
  110. (المادة ١٢٦٩) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا
  111. الفصل الخامس في إحياء الموات
  112. (المادة ١٢٧٠) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية
  113. (المادة ١٢٧١) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي
  114. المادة (١٢٧٢) أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني
  115. (المادة ١٢٧٣) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها
  116. (المادة ١٢٧٤) أحيا أحد أرضا ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة
  117. (المادة ١٢٧٦) إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي الموات بجدار
  118. (المادة ١٢٧٧) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار
  119. (المادة ١٢٧٨) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات
  120. (المادة ١٢٧٩) حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحل
  121. (المادة ١٢٨٠) حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان
  122. (الفصل السادس) في بيان حريم الآبار المحفورة في الأرض الموات
  123. (المادة ١٢٨١) حريم البئر
  124. (المادة ١٢٨٢) حريم الأعين
  125. (المادة ١٢٨٣) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري
  126. (المادة ١٢٨٤) حريم النهر الصغير المحتاج للكري
  127. (المادة ١٢٨٥) حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض
  128. (المادة ١٢٨٦) حريم الآبار ملك أصحابها
  129. (المادة ١٢٨٧) حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخر
  130. (المادة ١٢٨٨) حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر
  131. (المادة ١٢٨٩) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
  132. (المادة ١٢٩٠) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول
  133. (المادة ١٢٩١) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم
  134. الفصل السابع في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد
  135. (المادة ١٢٩٢) صيد الصيد
  136. (المادة ١٢٩٣) الصيد هو الحيوان البري المتوحش
  137. (المادة ١٢٩٥) يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان
  138. (المادة ١٢٩٦) أخرج صيدا عن حال الصيدية
  139. (المادة ١٢٩٧) الصيد لمن أمسكه
  140. (المادة ١٢٩٨) أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد
  141. (المادة ١٢٩٩) أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا
  142. (المادة ١٣٠١) هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير
  143. (المادة ١٣٠٢) دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه
  144. (المادة ١٣٠٣) وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد
  145. (المادة ١٣٠٤) عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه
  146. (المادة ١٣٠٥) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له
  147. الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين
  148. الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
  149. (المادة ١٣٠٩) عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا
  150. (المادة ١٣١٠) غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير
  151. (المادة ١٣١٢) طلب أحد تعمير الملك المشترك وكان شريكه ممتنعا وعمره من نفسه
  152. المادة (١٣١٦) انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما
  153. المادة (١٣١٧) انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى
  154. المادة (١٣١٨) حصل للحائط المشترك وهن وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر
  155. المادة (١٣١٩) احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير
  156. المادة (١٣٢٠) حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي
  157. (الفصل الثاني) في كري النهر والمجاري وإصلاحها
  158. (المادة ١٣٢١) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المال
  159. (المادة ١٣٢٢) تطهير النهر المملوك المشترك
  160. (المادة ١٣٢٤) امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك
  161. (المادة ١٣٣٥) كان لأحد محل على ضفة نهر عام ولا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات
  162. (المادة ١٣٢٦) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى
  163. (المادة ١٣٢٧) مئونة نزح المجارير المشتركة
  164. (المادة ١٣٢٨) تعمير الطريق الخاص
  165. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  166. الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها
  167. (المادة ١٣٢٩) شركة العقد
  168. (المادة ١٣٣١) تنقسم شركة العقد إلى قسمين
  169. الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية
  170. (المادة ١٣٣٣) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة
  171. (المادة ١٣٣٤) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة
  172. (المادة ١٣٣٥) تتضمن شركة العنان الوكالة
  173. (المادة ١٣٣٦) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء
  174. (المادة ١٣٣٧) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا
  175. الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال
  176. (المادة ١٣٣٩) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة
  177. (المادة ١٣٤١) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا
  178. (المادة ١٣٤٢) عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود
  179. الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
  180. (المادة ١٣٤٥) يتقوم العمل بالتقويم
  181. (المادة ١٣٤٦) ضمان العمل نوع من العمل
  182. (المادة ١٣٤٧) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل
  183. (المادة ١٣٤٩) الاستحقاق للربح يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة
  184. (المادة ١٣٥٠) الشريكان أمينا بعضهما لبعض
  185. (المادة ١٣٥١) رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين
  186. (المادة ١٣٥٢) توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا
  187. (المادة ١٣٥٣) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين
  188. (المادة ١٣٥٤) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها
  189. (المادة ١٣٥٥) أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به
  190. الفصل الخامس في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة
  191. (المادة ١٣٥٦) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض
  192. (المادة ١٣٥٧) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين
  193. (المادة ١٣٥٩) عقد الشريكان الشركة على أن لكل منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل
  194. (المادة ١٣٦١) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة
  195. (المادة ١٣٦٣) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة
  196. (المادة ١٣٦٤) ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز للمفاوضين
  197. الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
  198. المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
  199. (المادة ١٣٦٧) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة
  200. (المادة ١٣٦٨) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس