درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ١٣٦٩) الضرر والخسارة الحاصلة بلا تعد ولا تقصير تقسم بنسبة مقدار رءوس الأموال
- (المادة ١٣٧٣) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة
- (المادة ١٣٧٥) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة
- (المادة ١٣٧٦) اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم
- (المادة ١٣٧٧) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد
- (المادة ١٣٧٩) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة
- (المادة ١٣٨٠) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر
- (المادة ١٣٨١) ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة
- (المادة ١٣٨٢) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر
- (المادة ١٣٨٣) نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى
- (المادة ١٣٨٤) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر
- المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال
- (المادة ١٣٨٦) لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده
- (المادة ١٣٨٧) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل
- (المادة ١٣٩٠) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه
- (المادة ١٣٩٢) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل
- (المادة ١٣٩٣) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين
- (المادة ١٣٩٤) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل
- (المادة ١٣٩٥) عقدا شركة على أن يتقبلا العمل وأن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر
- (المادة ١٣٩٦) عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر
- (المادة ١٣٩٧) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما
- المبحث الثالث في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه
- (المادة ١٤٠٠) استحقاق الربح في شركة الوجوه
- (المادة ١٤٠١) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه
- (المادة ١٤٠٢) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال
- (المادة ١٤٠٣) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين
- الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
- الفصل الأول في تعريف وتقسيم المضاربة
- (المادة ١٤٠٤) المضاربة نوع شركة
- (المادة ١٤٠٥) ركن المضاربة الإيجاب والقبول
- (المادة ١٤٠٦) المضاربة قسمان
- (المادة ١٤٠٧) المضاربة المطلقة
- الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة
- (المادة ١٤٠٩) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة
- (المادة ١٤١٠) تسليم رأس المال إلى المضارب
- (المادة ١٤١١) كون رأس المال معلوما
- الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
- (المادة ١٤١٤) المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة
- المادة (١٤١٥) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا بمجرد عقد المضاربة
- المادة (١٤١٦) رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة
- (المادة (١٤١٧) خلط المضارب مال المضاربة بماله
- (المادة (١٤١٨) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال
- المادة (١٤١٩) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها
- (المادة ١٤٢٠) يلزم المضارب في المضاربة المقيدة
- (المادة ١٤٢١) خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط
- (المادة ١٤٢٣) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين
- (المادة ١٤٢٤) إذا عزل رب المال المضارب
- (المادة ١٤٢٥) يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله
- (المادة ١٤٢٦) استحقاق رب المال للربح هو بماله
- (المادة ١٤٢٧) إذا تلف مقدار من مال المضاربة
- (المادة ١٤٢٩) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا
- (المادة ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلا
- الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
- (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث
- (المبحث الأول) في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها
- (المادة ١٤٣١) المزارعة
- (المادة ١٤٣٢) ركن المزارعة
- (المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعة
- (المادة ١٤٣٣) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين
- (المادة ١٤٣٤) يشترط تعيين الزرع
- (المادة ١٤٣٥) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات
- (المادة ١٤٣٦) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع
- (المادة ١٤٣٨) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات
- (المادة ١٤٣٩) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
- (المبحث الثالث) في بيان أسباب انفساخ المزارعة
- (المادة ١٤٤٠) توفي صاحب الأرض والزرع أخضر
- (الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث
- المبحث الأول في بيان تعريف المساقاة وركنها
- المادة (١٤٤٢) ركن المساقاة
- المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاة
- (المادة ١٤٤٤) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا
- (المادة ١٤٤٥) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل في المساقاة
- (المادة ١٤٤٦) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين
- (المادة ١٤٤٧) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار
- المبحث الثالث في بيان أسباب انفساخ المساقاة
- الكتاب الحادي عشر الوكالة
- (المادة ١٤٥٠) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره
- الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل
- (مادة ١٤٥١) ركن التوكيل
- (المادة ١٤٥٢) الإذن والإجازة توكيل
- (المادة ١٤٥٣) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة
- (المادة ١٤٥٤) الرسالة ليست من قبيل الوكالة
- (المادة ١٤٥٥) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة
- (المادة ١٤٥٦) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا ومرة يكون معلقا بشرط
- خلاصة الباب الأول في الوكالة
- الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
- (المادة ١٤٥٨) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا
- (المادة ١٤٥٩) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات
- خلاصة الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
- الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
- الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية
- (المادة ١٤٦٠) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع
- المادة (١٤٦١) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة
- (المادة ١٤٦٢) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا
- (المادة ١٤٦٣) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه
- (المادة ١٤٦٤) أرسل المدين دينه وقبل الوصول تلف في يد الرسول
- (المادة ١٤٦٥) إذا وكل واحد اثنين معا بأمر
- (المادة ١٤٦٦) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره
- (المادة ١٤٦٧) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل
- الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
- (المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة
- (المادة ١٤٧٠) إذا خالف الوكيل في الجنس
- (المادة ١٤٧١) لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة
- (المادة ١٤٧٢) لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناء
- (المادة ١٤٧٣) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن
- (المادة ١٤٧٤) لو قال الموكل اشتر أرزا
- (المادة ١٤٧٥) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا
- (المادة ١٤٧٦) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء
- (المادة ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه
- (المادة ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكل به
- (المادة ١٤٧٩) إذا قيدت الوكالة بقيد
- (المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه
- (المادة ١٤٨١) قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة
- (المادة ١٤٨٢) يصح للوكيل أن يشتري الشيء بغبن يسير
- (المادة ١٤٨٣) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود
- (المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين
- (المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه
- (المادة ١٤٨٦) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل وذهب واشترى ذلك الفرس
- (المادة ١٤٨٧) وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا
- (المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله
- (المادة ١٤٨٩) اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل
- (المادة ١٤٩٠) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا
- (المادة ١٤٩١) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه
- (المادة ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء
- (المادة ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل
- الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
- (المادة ١٤٩٥) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل.
- (المادة ١٤٩٦) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه
- (المادة ١٤٩) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له.
- (المادة ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله
- (المادة ١٤٩٩) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر
- (المادة ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا
- (المادة ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل
- (المادة ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله
- (المادة ١٥٠٣) إذا قبض الموكل ثمن المبيع
- (المادة ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرة
- (المادة ١٥٠٥) الوكيل بالبيع
- الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء
- (المادة ١٥٠٧) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة
- (المادة ١٥٠٨) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله
- (المادة ١٥٠٩) لو أمر واحد آخر بقوله أقرض فلانا كذا درهما
- (المادة ١٥١٠) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه
- (المادة ١٥١١) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه
- (المادة ١٥١٢) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور
- (المادة ١٥١٣) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلان
- (المادة ١٥١٤) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه
- (المادة ١٥١٥) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه
- الفصل الخامس في الخصومة أي في حق الوكالة بالمرافعة
- (المادة ١٥١٧) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
- (المادة ١٥١٨) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليه
- (المادة ١٥١٩) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض
- (المادة ١٥٢٠) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة
- الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
- (المادة ١٥٢٢) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة
- (المادة ١٥٢٣) إذا عزل الموكل الوكيل
- (المادة ١٥٢٤) إذا عزل الوكيل نفسه
- (المادة ١٥٢٥) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين
- (المادة ١٥٢٦) تنتهي الوكالة بختام الموكل به
- (المادة ١٥٢٧) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل
- (المادة ١٥٢٨) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل
- (المادة ١٥٢٩) الوكالة لا تورث
- (المادة ١٥٣٠) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل
- خلاصة الباب الثالث في أحكام الوكالة
- الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
- (المادة ١٥٣٢) تعريف المصالح
- (المادة ١٥٣٣) المصالح عليه
- (المادة ١٥٣٤) المصالح عنه
- (المادة ١٥٣٥) الصلح ثلاثة أقسام
- (المادة ١٥٣٦) الإبراء على قسمين
- (المادة ١٥٣٧) الإبراء الخاص
- (المادة ١٥٣٨) الإبراء العام
- الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراء
- (المادة ١٥٣٩) يشترط أن يكون المصالح عاقلا
- (المادة ١٥٤٠) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه
- (المادة ١٥٤١) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا
- (المادة ١٥٤٢) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح
- (المادة ١٥٤٣) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه
- (المادة ١٥٤٤) إذا صالح أحد فضولا
- الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه
- (المادة ١٥٤٥) إذا كان المصالح عليه عينا
- (المادة ١٥٤٦) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه
- (المادة ١٥٤٨) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين
- الباب الثالث في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين
- الفصل الأول أنواع المصالح عنه
- (المادة ١٥٤٨) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين
- (المادة ١٥٤٩) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال
- (المادة ١٥٥٠) الصلح عن الإنكار أو السكوت
- (المادة ١٥٥١) لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا، وصالح على مقدار منها
- ملحق في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة
- الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى
- (المادة ١٥٥٣) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه
- (المادة ١٥٥٤) صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ بدله سكة مغشوشة
- (المادة ١٥٥٥) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوق
- الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
- (الفصل الأول) في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
- (المادة ١٥٥٧) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه
- (المادة ١٥٥٨) إذا كان الصلح في حكم المعاوضة
- (المادة ١٥٥٩) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل
- (المادة ١٥٦٠) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي
- خلاصة كتاب الصلح