جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (المادة ١٣٦٩) الضرر والخسارة الحاصلة بلا تعد ولا تقصير تقسم بنسبة مقدار رءوس الأموال
  2. (المادة ١٣٧٣) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة
  3. (المادة ١٣٧٥) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة
  4. (المادة ١٣٧٦) اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم
  5. (المادة ١٣٧٧) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد
  6. (المادة ١٣٧٩) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة
  7. (المادة ١٣٨٠) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر
  8. (المادة ١٣٨١) ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة
  9. (المادة ١٣٨٢) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر
  10. (المادة ١٣٨٣) نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى
  11. (المادة ١٣٨٤) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر
  12. المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال
  13. (المادة ١٣٨٦) لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده
  14. (المادة ١٣٨٧) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل
  15. (المادة ١٣٩٠) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه
  16. (المادة ١٣٩٢) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل
  17. (المادة ١٣٩٣) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين
  18. (المادة ١٣٩٤) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل
  19. (المادة ١٣٩٥) عقدا شركة على أن يتقبلا العمل وأن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر
  20. (المادة ١٣٩٦) عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر
  21. (المادة ١٣٩٧) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما
  22. المبحث الثالث في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه
  23. (المادة ١٤٠٠) استحقاق الربح في شركة الوجوه
  24. (المادة ١٤٠١) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه
  25. (المادة ١٤٠٢) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال
  26. (المادة ١٤٠٣) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين
  27. الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
  28. الفصل الأول في تعريف وتقسيم المضاربة
  29. (المادة ١٤٠٤) المضاربة نوع شركة
  30. (المادة ١٤٠٥) ركن المضاربة الإيجاب والقبول
  31. (المادة ١٤٠٦) المضاربة قسمان
  32. (المادة ١٤٠٧) المضاربة المطلقة
  33. الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة
  34. (المادة ١٤٠٩) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة
  35. (المادة ١٤١٠) تسليم رأس المال إلى المضارب
  36. (المادة ١٤١١) كون رأس المال معلوما
  37. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
  38. (المادة ١٤١٤) المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة
  39. المادة (١٤١٥) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا بمجرد عقد المضاربة
  40. المادة (١٤١٦) رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة
  41. (المادة (١٤١٧) خلط المضارب مال المضاربة بماله
  42. (المادة (١٤١٨) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال
  43. المادة (١٤١٩) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها
  44. (المادة ١٤٢٠) يلزم المضارب في المضاربة المقيدة
  45. (المادة ١٤٢١) خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط
  46. (المادة ١٤٢٣) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين
  47. (المادة ١٤٢٤) إذا عزل رب المال المضارب
  48. (المادة ١٤٢٥) يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله
  49. (المادة ١٤٢٦) استحقاق رب المال للربح هو بماله
  50. (المادة ١٤٢٧) إذا تلف مقدار من مال المضاربة
  51. (المادة ١٤٢٩) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا
  52. (المادة ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلا
  53. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
  54. (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث
  55. (المبحث الأول) في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها
  56. (المادة ١٤٣١) المزارعة
  57. (المادة ١٤٣٢) ركن المزارعة
  58. (المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعة
  59. (المادة ١٤٣٣) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين
  60. (المادة ١٤٣٤) يشترط تعيين الزرع
  61. (المادة ١٤٣٥) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات
  62. (المادة ١٤٣٦) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع
  63. (المادة ١٤٣٨) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات
  64. (المادة ١٤٣٩) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
  65. (المبحث الثالث) في بيان أسباب انفساخ المزارعة
  66. (المادة ١٤٤٠) توفي صاحب الأرض والزرع أخضر
  67. (الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث
  68. المبحث الأول في بيان تعريف المساقاة وركنها
  69. المادة (١٤٤٢) ركن المساقاة
  70. المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاة
  71. (المادة ١٤٤٤) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا
  72. (المادة ١٤٤٥) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل في المساقاة
  73. (المادة ١٤٤٦) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين
  74. (المادة ١٤٤٧) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار
  75. المبحث الثالث في بيان أسباب انفساخ المساقاة
  76. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  77. (المادة ١٤٥٠) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره
  78. الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل
  79. (مادة ١٤٥١) ركن التوكيل
  80. (المادة ١٤٥٢) الإذن والإجازة توكيل
  81. (المادة ١٤٥٣) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة
  82. (المادة ١٤٥٤) الرسالة ليست من قبيل الوكالة
  83. (المادة ١٤٥٥) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة
  84. (المادة ١٤٥٦) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا ومرة يكون معلقا بشرط
  85. خلاصة الباب الأول في الوكالة
  86. الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
  87. (المادة ١٤٥٨) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا
  88. (المادة ١٤٥٩) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات
  89. خلاصة الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
  90. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  91. الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية
  92. (المادة ١٤٦٠) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع
  93. المادة (١٤٦١) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة
  94. (المادة ١٤٦٢) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا
  95. (المادة ١٤٦٣) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه
  96. (المادة ١٤٦٤) أرسل المدين دينه وقبل الوصول تلف في يد الرسول
  97. (المادة ١٤٦٥) إذا وكل واحد اثنين معا بأمر
  98. (المادة ١٤٦٦) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره
  99. (المادة ١٤٦٧) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل
  100. الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء
  101. (المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة
  102. (المادة ١٤٧٠) إذا خالف الوكيل في الجنس
  103. (المادة ١٤٧١) لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة
  104. (المادة ١٤٧٢) لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناء
  105. (المادة ١٤٧٣) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن
  106. (المادة ١٤٧٤) لو قال الموكل اشتر أرزا
  107. (المادة ١٤٧٥) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا
  108. (المادة ١٤٧٦) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء
  109. (المادة ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه
  110. (المادة ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكل به
  111. (المادة ١٤٧٩) إذا قيدت الوكالة بقيد
  112. (المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه
  113. (المادة ١٤٨١) قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة
  114. (المادة ١٤٨٢) يصح للوكيل أن يشتري الشيء بغبن يسير
  115. (المادة ١٤٨٣) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود
  116. (المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين
  117. (المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه
  118. (المادة ١٤٨٦) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل وذهب واشترى ذلك الفرس
  119. (المادة ١٤٨٧) وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا
  120. (المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله
  121. (المادة ١٤٨٩) اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل
  122. (المادة ١٤٩٠) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا
  123. (المادة ١٤٩١) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه
  124. (المادة ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء
  125. (المادة ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل
  126. الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
  127. (المادة ١٤٩٥) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل.
  128. (المادة ١٤٩٦) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه
  129. (المادة ١٤٩) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له.
  130. (المادة ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله
  131. (المادة ١٤٩٩) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر
  132. (المادة ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا
  133. (المادة ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل
  134. (المادة ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله
  135. (المادة ١٥٠٣) إذا قبض الموكل ثمن المبيع
  136. (المادة ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرة
  137. (المادة ١٥٠٥) الوكيل بالبيع
  138. الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء
  139. (المادة ١٥٠٧) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة
  140. (المادة ١٥٠٨) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله
  141. (المادة ١٥٠٩) لو أمر واحد آخر بقوله أقرض فلانا كذا درهما
  142. (المادة ١٥١٠) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه
  143. (المادة ١٥١١) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه
  144. (المادة ١٥١٢) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور
  145. (المادة ١٥١٣) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلان
  146. (المادة ١٥١٤) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه
  147. (المادة ١٥١٥) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه
  148. الفصل الخامس في الخصومة أي في حق الوكالة بالمرافعة
  149. (المادة ١٥١٧) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
  150. (المادة ١٥١٨) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليه
  151. (المادة ١٥١٩) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض
  152. (المادة ١٥٢٠) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة
  153. الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
  154. (المادة ١٥٢٢) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة
  155. (المادة ١٥٢٣) إذا عزل الموكل الوكيل
  156. (المادة ١٥٢٤) إذا عزل الوكيل نفسه
  157. (المادة ١٥٢٥) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين
  158. (المادة ١٥٢٦) تنتهي الوكالة بختام الموكل به
  159. (المادة ١٥٢٧) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل
  160. (المادة ١٥٢٨) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل
  161. (المادة ١٥٢٩) الوكالة لا تورث
  162. (المادة ١٥٣٠) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل
  163. خلاصة الباب الثالث في أحكام الوكالة
  164. الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
  165. (المادة ١٥٣٢) تعريف المصالح
  166. (المادة ١٥٣٣) المصالح عليه
  167. (المادة ١٥٣٤) المصالح عنه
  168. (المادة ١٥٣٥) الصلح ثلاثة أقسام
  169. (المادة ١٥٣٦) الإبراء على قسمين
  170. (المادة ١٥٣٧) الإبراء الخاص
  171. (المادة ١٥٣٨) الإبراء العام
  172. الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراء
  173. (المادة ١٥٣٩) يشترط أن يكون المصالح عاقلا
  174. (المادة ١٥٤٠) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه
  175. (المادة ١٥٤١) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا
  176. (المادة ١٥٤٢) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح
  177. (المادة ١٥٤٣) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه
  178. (المادة ١٥٤٤) إذا صالح أحد فضولا
  179. الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه
  180. (المادة ١٥٤٥) إذا كان المصالح عليه عينا
  181. (المادة ١٥٤٦) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه
  182. (المادة ١٥٤٨) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين
  183. الباب الثالث في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين
  184. الفصل الأول أنواع المصالح عنه
  185. (المادة ١٥٤٨) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين
  186. (المادة ١٥٤٩) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال
  187. (المادة ١٥٥٠) الصلح عن الإنكار أو السكوت
  188. (المادة ١٥٥١) لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا، وصالح على مقدار منها
  189. ملحق في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة
  190. الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى
  191. (المادة ١٥٥٣) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه
  192. (المادة ١٥٥٤) صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ بدله سكة مغشوشة
  193. (المادة ١٥٥٥) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوق
  194. الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
  195. (الفصل الأول) في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
  196. (المادة ١٥٥٧) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه
  197. (المادة ١٥٥٨) إذا كان الصلح في حكم المعاوضة
  198. (المادة ١٥٥٩) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل
  199. (المادة ١٥٦٠) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي
  200. خلاصة كتاب الصلح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس