جارٍ فتح الكتاب…

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة — المؤلف: أبو المنذر المنياوي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو المنذر المنياوي

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة الشارح:
  2. التعريف بالمؤلف.
  3. مذهبه:
  4. ثناء العلماء عليه:
  5. مؤلفاته:
  6. وفاته:
  7. التعريف بالمتن:
  8. أهمية الكتاب
  9. أهم ميزات كتاب دليل الطالب:
  10. منهجي في الشرح
  11. مقدمة الماتن:
  12. كتاب الطهارة
  13. مسألة - تعريف الطهارة:
  14. مسألة - أقسام الماء ثلاثة:
  15. القسم الأول وهو الماء الطهور
  16. مسألة - تعريف القسم الأول وهو الماء الطهور:
  17. مسألة - استعمالات الماء الطهور:
  18. فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:
  19. ١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
  20. مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله.
  21. مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث.
  22. مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث.
  23. النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
  24. • معنى خلوتها بالماء:
  25. مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل.
  26. فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى؟
  27. النوع الثالث:
  28. مسألة - يكره استعمال ماء بئر بمقبرة مع عدم الاحتياج إليه.
  29. مسألة - يكره استعمال ماء اشتد حره أو برده مع عدم الاحتياج إليه.
  30. مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه.
  31. مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه.
  32. مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بمغصوب مع عدم الاحتياج إليه.
  33. مسألة - يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، مع عدم الاحتياج إليه.
  34. مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بملح مائي مع عدم الاحتياج إليه.
  35. • تنبيه:
  36. مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن مع عدم الاحتياج إليه.
  37. مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
  38. النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
  39. مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:
  40. مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:
  41. مسألة - ماء الحمام لا يكره استعماله:
  42. مسألة - الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله:
  43. مسألة - الماء المتغير بطول المكث لا يكره استعماله:
  44. مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
  45. مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:
  46. مسألة - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لا يكره استعماله:
  47. القسم الثاني - الماء الطاهر:
  48. مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
  49. مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
  50. مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث.
  51. مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:
  52. لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون:
  53. فائدة - حد التغير الكثير:
  54. مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته.
  55. ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
  56. مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
  57. ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
  58. • التقييد بكون الماء دون القلتين:
  59. • حكم غسلها قبل الغمس:
  60. • هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
  61. • هل يختص النوم بنوم الليل؟
  62. • اشتراط النية:
  63. • اشتراط التسمية:
  64. مسألة - من الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.
  65. النوع الثالث - الماء النجس:
  66. مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:
  67. مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
  68. مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:
  69. مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر.
  70. مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر.
  71. مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر.
  72. مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:
  73. مقدارهما بالرطل العراقي أو القدسي:
  74. حجم القلتين:
  75. مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه.
  76. مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس.
  77. ملاحظة:
  78. مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:
  79. مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله:
  80. باب الآنية:
  81. تعريف المموه وما في معناه:
  82. - الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
  83. مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا.
  84. مسألة - لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة.
  85. بيان علل التحريم:
  86. مسألة - تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب.
  87. تعريف المضبب:
  88. مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:
  89. مسألة - آنية الكفار طاهرة.
  90. مسألة - ثياب الكفار طاهرة.
  91. مسألة - لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
  92. فائدة - الحياة نوعان:
  93. مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها نجس.
  94. مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ.
  95. مسألة - الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
  96. مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
  97. باب الاستنجاء وآداب التخلي:
  98. مسألة ـ الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق
  99. مسألة ـ فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
  100. مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.
  101. مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان.
  102. مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء.
  103. مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء.
  104. مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده.
  105. مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه.
  106. مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
  107. مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة.
  108. مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
  109. مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء.
  110. مسألة ـ ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل
  111. مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى.
  112. مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
  113. فائدة:
  114. مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي.
  115. مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي.
  116. مسألة - يكره الكلام في حال التخلي.
  117. مسالة - يكره البول في إناء.
  118. مسالة - يكره البول في شق.
  119. مسالة - يكره البول في نار.
  120. مسألة - لا يكره البول قائما.
  121. مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله.
  122. مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد.
  123. مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين.
  124. مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته.
  125. باب السواك
  126. مسألة - يسن التسوك بعود رطب لا يتفتت.
  127. مسألة - السواك مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره.
  128. مسألة - يسن السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس ويباح بعود رطب.
  129. مسألة - لم يصب السنة من استاك بغير عود.
  130. فائدة:
  131. مسألة - يتأكد السواك عند وضوء وصلاة.
  132. مسألة - يتأكد السواك عند انتباه من نوم.
  133. مسألة - يتأكد السواك عند تغير رائحة فم.
  134. مسألة - يتأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل.
  135. مسألة - يتأكد السواك عند إطالة سكوت وصفرة أسنان.
  136. مسألة - ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
  137. فصل
  138. مسألة - يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر.
  139. فائدة:
  140. مسالة - يسن النظر في المرآة.
  141. فائدة:
  142. مسألة - يسن التطيب بالطيب.
  143. فائدة:
  144. مسألة - يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا.
  145. مسألة - يسن حف الشارب وإعفاء اللحية ويحرم حلق اللحية.
  146. تنبيه:
  147. مسألة - لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية.
  148. مسألة - الختان واجب على الذكر والأنثى.
  149. مسألة - الختان يكون عند البلوغ.
  150. مسألة - الختان قبل البلوغ أفضل.
  151. فائدة:
  152. وقت ختان الإناث:
  153. الوضوء
  154. باب الوضوء
  155. مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا.
  156. مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء.
  157. فروض الوضوء:
  158. مسألة - من فروض الوضوء غسل الوجه.
  159. مسألة - المضمضة والاستنشاق من الوجه.
  160. مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين.
  161. مسألة - من فروض الوضوء مسح الرأس كله.
  162. مسألة - الأذنان من الرأس.
  163. مسألة - من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين.
  164. مسألة - من فروض الوضوء الترتيب.
  165. مسألة - من فروض الوضوء الموالاة.
  166. فائدة:
  167. شروط الوضوء:
  168. مسألة - من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه.
  169. مسألة - من شروط الوضوء النية.
  170. مسألة - من شروط الوضوء الإسلام.
  171. فائدة - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:
  172. مسألة - من شروط الوضوء العقل.
  173. مسألة - من شروط الوضوء التمييز.
  174. مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح.
  175. مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء.
  176. فائدة - يعفى عن اليسير:
  177. مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار.
  178. فائدتان:
  179. الطهارة عبادة يشترط لها النية:
  180. مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة.
  181. مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم.
  182. مسألة - يسن الوضوء للأكل.
  183. مسألة - فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهارة ارتفع حدثه.
  184. مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:
  185. مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف
  186. مسألة - صفة الوضوء
  187. مسألة - غسل الكفين مستحب.
  188. مسألة - يستحب أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق.
  189. مسألة - البياض فوق الأذنين من الرأس.
  190. مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
  191. مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة.
  192. مسألة - من سنن الوضوء السواك.
  193. مسألة - من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا.
  194. مسألة - من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق.
  195. مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
  196. مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا.
  197. مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه.
  198. مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة.
  199. مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع.
  200. مسألة - من سنن الوضوء أخذ ماءا جديدا للأذنين.
التالي من الفهرس