المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ٤٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول)
- فصل
- ٤٣٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم، أو مائتي درهم بعشرين دينارا، لم تبطل الزكاة بانتقالها)
- ٤٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣٨ - مسألة؛ قال: (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن رهن ماشية، فحال عليها الحول، أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدى عنها، والباقي رهن)
- فصل
- فصل
- باب زكاة الزروع والثمار
- ٤٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وكل ما أخرج الله ﷿ من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٤٢ - مسألة؛ قال: (والأرض أرضان: صلح، وعنوة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٤٣ - مسألة؛ قال: (فما كان من الصلح، ففيه الصدقة)
- ٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقى إذا كان خمسة أوسق، وكان لمسلم)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٤٥ - مسألة؛ قال: (وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق؛ وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب زكاة الذهب والفضة
- ٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا زكاة فيما دون [المائتى درهم]، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به)
- ٤٤٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك دون العشرين مثقالا)
- فصل
- ٤٤٨ - مسألة؛ قال: (فإذا تمت، ففيها ربع العشر)
- ٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زيادتها وإن قلت)
- فصل
- فصل
- ٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وليس فى حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٥١ - مسألة؛ قال: (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة)
- ٤٥٢ - مسألة؛ قال: (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة)
- فصل
- فصل
- ٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وما كان من الركاز، وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر، ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله)
- فصل
- فصل
- ٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب زكاة التجارة
- ٤٥٥ - مسألة؛ قال: (والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول، وزكاها)
- فصل
- فصل
- ٤٥٦ - مسألة، قال: (ومن كانت له سلعة للتجارة، ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتى درهم، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من يوم ساوت مائتى درهم)
- فصل
- ٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، ويستقبل بثمنها حولا)
- فصل
- ٤٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة، فاتجر فيه، فنما، أدى زكاة الأصل مع النماء، إذا حال الحول)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب زكاة الدين والصدقة
- ٤٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه مائتا درهم، وعليه دين، فلا زكاة عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له دين على ملىء، فليس عليه زكاة حتى يقبضه. فيؤدى لما مضى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غصب مالا، زكاه إذا قبضه لما مضى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى، قال: ليس هو كالدين الذى متى قبضه زكاه، وأحب إلى أن يزكيه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٦٣ - مسألة؛ قال: (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا، ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
- ٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى)
- فصل
- فصل
- ٤٦٥ - مسألة؛ قال: (والماشية إذا بيعت بالخيار، فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري؛ لأنه تجديد ملك)
- باب زكاة الفطر
- ٤٦٦ - مسألة؛ قال: (وزكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين)
- فصل
- فصل
- ٤٦٧ - مسألة؛ قال: (صاعا بصاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث)
- فصل
- ٤٦٨ - مسألة؛ قال: (من كل حبة وثمرة تقتات)
- ٤٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا، أجزأ إذا كان قوتهم)
- ٤٧٠ - مسألة؛ قال: (واختيار أبى عبد الله إخراج التمر)
- فصل
- ٤٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط، فأخرج غيره لم يجزه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى القيمة، لم تجزئه)
- ٤٧٣ - مسألة؛ قال: (ويخرجها إذا خرج إلى المصلى)
- فصل
- ٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، أجزأه)
- ٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ويلزمه أن يخرج عن نفسه، وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٧٦ - مسألة؛ قال: (إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه فى مكاتبه زكاة)
- فصل
- ٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبى عبد الله [رواية أخرى]، صاعا عن الجميع)
- فصل
- فصل
- ٤٧٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال)
- فصل
- فصل
- ٤٨٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد)
- ٤٨١ - مسألة؛ قال: (ومن أخرج عن الجنين، فحسن. وكان عثمان ابن عفان، رضى الله عنه، يخرج عن الجنين)
- ٤٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا بالدين، فعليه قضاء الدين، ولا زكاة عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول فى صدقة التطوع
- فصل
- كتاب الصيام
- ٤٨٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم)
- فصل