المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره)
- فصل
- فصل
- ٣٧٢ - مسألة؛ قال: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة)
- فصل
- ٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى على القبر بعد شهر)
- ٣٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تشاح الورثة في الكفن، جعل بثلاثين درهما، فإن كان موسرا فبخمسين)
- فصل
- فصل
- ٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلى عليه)
- ٣٧٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يتبين، أذكر هو أم أنثى، سمى اسما يصلح للذكر والأنثى)
- ٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وتغسل المرأة زوجها)
- ٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته، فلا بأس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٧٩ - مسألة؛ قال: (والشهيد إذا مات في موضعه، لم يغسل، ولم يصل عليه).
- فصل
- فصل
- ٣٨٠ - مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شىء من الجلود والسلاح نحى عنه)
- ٣٨١ - مسألة؛ قال: (وإن حمل وبه رمق غسل، وصلى عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨٢ - مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه)
- ٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن سقط من الميت شىء غسل، وجعل معه في أكفانه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان شاربه طويلا أخذ، وجعل معه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب تعزية أهل الميت)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨٦ - مسألة؛ قال: (والبكاء غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة).
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما، يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس)
- ٣٨٨ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بدئ بالمغرب)
- فصل
- فصل
- ٣٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى الإمام على الغال [من الغنيمة]، ولا على من قتل نفسه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبى، جعل الرجل مما يلى الإمام، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن دفنوا فى قبر يكون الرجل ما يلى القبلة، والمرأة خلفه، والصبى خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب)
- فصل
- ٣٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت نصرانية، وهى حامل من مسلم، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى)
- ٣٩٤ - مسألة؛ قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر)
- فصل
- فصل
- ٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يزور الرجل المقابر)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وتكره للنساء)
- فصل
- كتاب الزكاة
- ٣٩٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة).
- ٣٩٨ - مسألة؛ قال: (فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، وفى العشر شاتان، وفى الخمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٣٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا صارت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة).
- فصل
- فصل
- ٤٠٠ - مسألة؛ قال: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة)
- فصل
- ٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب صدقة البقر
- ٤٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة)
- ٤٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك الثلاثين من البقر، فأسامها أكثر السنة، ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين، ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت، ففى كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة)
- فصل
- فصل
- ٤٠٤ - مسألة؛ قال: (والجواميس كغيرها من البقر)
- فصل
- فصل
- باب صدقة الغنم
- ٤٠٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة، فإذا ملك أربعين من الغنم، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه)
- ٤٠٦ - مسألة؛ قال: (فإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة)
- ٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يؤخذ فى الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار)
- فصل
- ٤٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا الربى، ولا الماخض، ولا الأكولة)
- ٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وتعد عليهم السخلة، ولا تؤخذ منهم)
- فصل
- ٤١٠ - مسألة؛ قال: (ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع)
- ٤١١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا، أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز)
- فصل
- ٤١٢ - مسألة؛ قال (وإن اختلط جماعة فى خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤١٣ - مسألة؛ قال: (وتراجعوا فيما بينهم بالحصص)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإن اختلطوا فى غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة)
- فصل
- ٤١٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين)
- ٤١٦ - مسألة؛ قال: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
- ٤١٧ - مسألة؛ قال: (والسيد يزكى عما فى يد عبده؛ لأنه مالكه)
- فصل
- ٤١٨ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة على مكاتب)
- ٤١٩ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٢١ - مسألة؛ قال: (ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقها، فمات المعطى قبل الحول، أو بلغ الحول وهو غنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه)
- فصل
- فصل
- ٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية).
- فصل
- فصل
- ٤٢٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد، وإن سفل)
- فصل
- ٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا للزوج، ولا للزوجة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا لكافر، ولا لمملوك)
- ٤٢٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكونوا من العاملين عليها، فيعطون بحق ما عملوا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا لبني هاشم)
- ٤٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا لمواليهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا لغني، وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب).
- فصل
- ٤٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يعطي إلا الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى)
- فصل
- فصل
- ٤٣٢ - مسألة؛ قال: (إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل)
- ٤٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن أعطاها كلها في صنف واحد، أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى)
- فصل
- فصل