المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ٤٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن حال دون منظره غيم، أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان)
- ٤٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أى وقت كان من الليل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طعم، أجزأه)
- فصل
- ٤٨٧ - مسألة؛ قال: (ومن نوى من الليل، فأغمى عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق حتى غربت الشمس، لم يجزه صيام ذلك اليوم)
- ٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة، فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره)
- فصل
- فصل
- ٤٨٩ - مسألة؛ قال: (ومن أكل أو شرب، أو احتجم، أو استعط، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أى موضع كان، أو قبل فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أى ذلك فعل عامدا، وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صوما واجبا)
- في هذه المسألة فصول
- أحدها،
- الفصل الثاني،
- الفصل الثالث،
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- الفصل الرابع
- فصل
- الفصل الخامس
- فصل
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- فصل
- ٤٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن فعل ذلك ناسيا، فهو على صومه، ولا قضاء عليه)
- فصل
- ٤٩١ - مسألة؛ قال: (ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القىء فلا شىء عليه)
- فصل
- ٤٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام، فقد أفطر)
- ٤٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن نوى الإفطار فقد أفطر)
- فصل
- فصل
- ٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن جامع فى الفرج، فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان فى شهر رمضان)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٩٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
- فصل
- ٤٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وإن جامع، فلم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة)
- ٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وإن كفر، ثم جامع ثانية، فكفارة ثانية)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت، ولم تغب، فعليه القضاء)
- فصل
- فصل
- ٥٠٠ - مسألة؛ قال: (ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وهو على صومه)
- ٥٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل، فهى صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت)
- ٥٠٢ - مسألة؛ قال: (والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا)
- ٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينا)
- فصل
- ٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حاضت المرأة، أو نفست، أفطرت وقضت؛ فإن صامت، لم يجزئها)
- ٥٠٥ - مسألة؛ قال: (فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت، أطعم عنها لكل يوم مسكين)
- فصل
- ٥٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر، صامته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة، إذا فرطا في القضاء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام، كره له ذلك، وأجزأه)
- فصل
- فصل
- ٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك المسافر)
- فصل
- ٥٠٩ - مسألة؛ قال: (وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن)
- ٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومن دخل في صيام تطوع، فخرج منه، فلا قضاء عليه، وإن قضاه فحسن)
- فصل
- فصل
- ٥١١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان للغلام عشر سنين، وأطاق الصيام، أخذ به)
- فصل
- فصل
- ٥١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره)
- فصل
- فصل
- ٥١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده، صام)
- فصل
- ٥١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان عدلا، صوم الناس بقوله)
- فصل
- فصل
- ٥١٥ - مسألة؛ قال: (ولا يفطر إلا بشهادة اثنين)
- فصل
- فصل
- ٥١٦ - مسألة؛ قال: (ولا يفطر إذا رآه وحده)
- فصل
- ٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان، فوافقه، أو ما بعده، أجزأه، وإن وافق ما قبله، لم يجزه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يصام [يوم العيد]، ولا أيام التشريق، لا عن فرض، ولا عن تطوع. فإن قصد لصيامها كان عاصيا، ولم يجزئه عن الفرض)
- ٥١٩ - مسألة؛ قال: (وفى أيام التشريق عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه يصومها عن الفرض)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رؤى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
- ٥٢١ - مسألة؛ قال: (والاختيار تأخير السحور، وتعجيل الفطر)
- فصل
- فصل
- ٥٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن صام شهر رمضان، وأتبعه بست من شوال، وإن فرقها، فكأنما صام الدهر)
- ٥٢٣ - مسألة؛ قال: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم، ليتقوى على الدعاء)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٢٥ - مسألة؛ قال: (وأيام البيض التى حض رسول الله ﷺ على صيامها، هى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الاعتكاف
- ٥٢٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا، فيلزم الوفاء به)
- فصل
- ٥٢٧ - مسألة؛ قال: (ويجوز بلا صوم، إلا أن يقول فى نذره بصوم)
- فصل
- ٥٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد يجمع فيه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، أو صلاة الجمعة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣١ - مسألة؛ قال: (ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه، ولا قضاء عليه، إلا أن يكون واجبا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه، فإذا أمن بنى على ما مضى، إذا كان نذر أياما معلومة، وقضى ما ترك، وكفر كفارة يمين، وكذلك فى النفير إذا احتيج إليه)
- ٥٣٣ - مسألة؛ قال: (والمعتكف لا يتجر، ولا يتكسب بالصنعة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يتزوج فى المسجد، ويشهد النكاح)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣٥ - مسألة؛ قال: (والمتوفى عنها زوجها وهى معتكفة تخرج لقضاء العدة، وتفعل كما فعل الذى خرج لفتنة)
- فصل
- فصل
- ٥٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حاضت المرأة، خرجت من المسجد، وضربت خباء فى الرحبة)
- فصل
- فصل
- ٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه، دخل المسجد قبل غروب الشمس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الحج
- ٥٣٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن ملك زادا وراحلة، وهو بالغ عاقل، لزمه الحج والعمرة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل