جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. ٥٣٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصول فى مخالفة النائب
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. ٥٤٠ - مسألة؛ قال: (وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل)
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. ٥٤١ - مسألة؛ قال: (فمن فرط فيه حتى توفى، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة)
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. ٥٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه، رد ما أخذ، وكانت الحجة عن نفسه)
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. ٥٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن حج وهو غير بالغ، فبلغ، أو عبد فعتق، فعليه الحج)
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. الفصل الأول فى إحرامه
  48. الفصل الثانى
  49. الفصل الثالث فى جناياته
  50. الفصل الرابع
  51. ٥٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حج بالصغير، جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه)
  52. الكلام في حج الصبى في فصول أربعة
  53. الفصل الأول في الإحرام
  54. الفصل الثاني
  55. الفصل الثالث، في محظورات الإحرام
  56. الفصل الرابع، فيما يلزمه من الفدية
  57. فصل
  58. ٥٤٥ - مسألة؛ قال: (ومن طيف به محمولا، كان الطواف له دون حامله)
  59. باب ذكر المواقيت
  60. ٥٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق)
  61. فصل
  62. ٥٤٧ - مسألة؛ قال: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإذا أرادوا الحج، فمن مكة)
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. ٥٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن كان منزله دون الميقات, فميقاته من موضعه)
  67. فصل
  68. ٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم)
  69. فصل
  70. ٥٥٠ - مسألة؛ قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة)
  71. فصل
  72. ٥٥١ - مسألة؛ قال: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم)
  73. ٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد الإحرام، فجاوز الميقات غير محرم، رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات)
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. ٥٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز الميقات غير محرم، فخشى إن رجع إلى الميقات فاته الحج، أحرم من مكانه، وعليه دم)
  79. باب ذكر الإحرام
  80. ٥٥٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل)
  81. فصل
  82. فصل
  83. ٥٥٥ - مسألة؛ قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)
  84. ٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)
  85. فصل
  86. ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين)
  87. ٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة)
  88. فصل
  89. فصل
  90. ٥٥٩ - مسألة؛ قال: (ويشترط فيقول: إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حل من الموضع الذى حبس فيه، ولا شىء عليه)
  91. فصل
  92. ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أراد الإفراد، قال: اللهم إنى أريد الحج. ويشترط)
  93. ٥٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أراد القران، قال: اللهم إنى أريد العمرة والحج. ويشترط)
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ٥٦٢ - مسألة؛ قال: (فإذا استوى على راحلته لبى)
  100. فصل
  101. ٥٦٣ - مسألة؛ قال: (فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. ٥٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفى دبر الصلوات المكتوبة)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. ٥٦٥ - مسألة؛ قال: (والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام, وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبى ﷺ أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل)
  112. ٥٦٦ - مسألة؛ قال: (ومن أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه)
  113. فصل
  114. ٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
  115. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  116. ٥٦٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويتوقى فى إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث، وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء)
  117. ٥٦٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب له قلة الكلام، إلا فيما ينفع، وقد روى عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء)
  118. ٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا)
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. ٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)
  123. ٥٧٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فداء عليه)
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. ٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها فى بعض، ولا يعقدها)
  132. ٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وله أن يحتجم، ولا يقطع شعرا)
  133. ٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
  134. ٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين)
  135. ٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم)
  136. فصل
  137. ٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا محرما)
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. ٥٧٩ - مسألة؛ قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله)
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. ٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم)
  150. فصل
  151. فصل
  152. ٥٨١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب)
  153. فصل
  154. ٥٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر)
  155. فصل
  156. ٥٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شعرا من رأسه، ولا جسده)
  157. فصل
  158. ٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر)
  159. ٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا ينظر فى المرآة لإصلاح شىء)
  160. ٥٨٦ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه)
  161. فصل
  162. ٥٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يدهن بما فيه طيب، ومالا طيب فيه)
  163. ٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يتعمد لشم الطيب)
  164. ٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يغطى شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس)
  165. فصل
  166. فصل
  167. ٥٩٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة إحرامها فى وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها)
  168. فصل
  169. فصل
  170. ٥٩١ - مسألة؛ قال؛ (ولا تكتحل بكحل أسود)
  171. فصل
  172. ٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل، إلا فى اللباس، وتظليل المحمل)
  173. فصل
  174. ٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، وما أشبهه)
  175. فصل
  176. ٥٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها)
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. ٥٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج المحرم، ولا يزوج، فإن فعل، فالنكاح باطل)
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. ٥٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن وطئ المحرم فى الفرج فأنزل، أو لم ينزل، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما بدنة)
  185. فصل
  186. فصل
  187. ٥٩٧ - مسألة؛ قال: "وإن وطئ دون الفرج، فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وقد فسد حجه)
  188. ٥٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن قبل فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه)
  189. ٥٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن نظر، فصرف بصره، فأمنى، فعليه دم، وإن كرر النظر حتى أمنى، فعليه بدنة)
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. ٦٠٠ - مسألة؛ قال: (وللمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ويرتجع زوجته)
  194. ٦٠١ - مسألة؛ قال: (وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه)
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. ٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم)
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس