المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٣٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصول فى مخالفة النائب
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٤٠ - مسألة؛ قال: (وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٤١ - مسألة؛ قال: (فمن فرط فيه حتى توفى، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه، رد ما أخذ، وكانت الحجة عن نفسه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن حج وهو غير بالغ، فبلغ، أو عبد فعتق، فعليه الحج)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- الفصل الأول فى إحرامه
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث فى جناياته
- الفصل الرابع
- ٥٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حج بالصغير، جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه)
- الكلام في حج الصبى في فصول أربعة
- الفصل الأول في الإحرام
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث، في محظورات الإحرام
- الفصل الرابع، فيما يلزمه من الفدية
- فصل
- ٥٤٥ - مسألة؛ قال: (ومن طيف به محمولا، كان الطواف له دون حامله)
- باب ذكر المواقيت
- ٥٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق)
- فصل
- ٥٤٧ - مسألة؛ قال: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإذا أرادوا الحج، فمن مكة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن كان منزله دون الميقات, فميقاته من موضعه)
- فصل
- ٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم)
- فصل
- ٥٥٠ - مسألة؛ قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة)
- فصل
- ٥٥١ - مسألة؛ قال: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم)
- ٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد الإحرام، فجاوز الميقات غير محرم، رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز الميقات غير محرم، فخشى إن رجع إلى الميقات فاته الحج، أحرم من مكانه، وعليه دم)
- باب ذكر الإحرام
- ٥٥٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل)
- فصل
- فصل
- ٥٥٥ - مسألة؛ قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)
- ٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)
- فصل
- ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين)
- ٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة)
- فصل
- فصل
- ٥٥٩ - مسألة؛ قال: (ويشترط فيقول: إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حل من الموضع الذى حبس فيه، ولا شىء عليه)
- فصل
- ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أراد الإفراد، قال: اللهم إنى أريد الحج. ويشترط)
- ٥٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أراد القران، قال: اللهم إنى أريد العمرة والحج. ويشترط)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٦٢ - مسألة؛ قال: (فإذا استوى على راحلته لبى)
- فصل
- ٥٦٣ - مسألة؛ قال: (فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفى دبر الصلوات المكتوبة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٦٥ - مسألة؛ قال: (والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام, وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبى ﷺ أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل)
- ٥٦٦ - مسألة؛ قال: (ومن أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه)
- فصل
- ٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
- باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
- ٥٦٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويتوقى فى إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث، وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء)
- ٥٦٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب له قلة الكلام، إلا فيما ينفع، وقد روى عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء)
- ٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)
- ٥٧٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فداء عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها فى بعض، ولا يعقدها)
- ٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وله أن يحتجم، ولا يقطع شعرا)
- ٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
- ٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين)
- ٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم)
- فصل
- ٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا محرما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٧٩ - مسألة؛ قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم)
- فصل
- فصل
- ٥٨١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب)
- فصل
- ٥٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر)
- فصل
- ٥٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شعرا من رأسه، ولا جسده)
- فصل
- ٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر)
- ٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا ينظر فى المرآة لإصلاح شىء)
- ٥٨٦ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه)
- فصل
- ٥٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يدهن بما فيه طيب، ومالا طيب فيه)
- ٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يتعمد لشم الطيب)
- ٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يغطى شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس)
- فصل
- فصل
- ٥٩٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة إحرامها فى وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها)
- فصل
- فصل
- ٥٩١ - مسألة؛ قال؛ (ولا تكتحل بكحل أسود)
- فصل
- ٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل، إلا فى اللباس، وتظليل المحمل)
- فصل
- ٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، وما أشبهه)
- فصل
- ٥٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج المحرم، ولا يزوج، فإن فعل، فالنكاح باطل)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٥٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن وطئ المحرم فى الفرج فأنزل، أو لم ينزل، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما بدنة)
- فصل
- فصل
- ٥٩٧ - مسألة؛ قال: "وإن وطئ دون الفرج، فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وقد فسد حجه)
- ٥٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن قبل فلم ينزل، فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه)
- ٥٩٩ - مسألة؛ قال: (وإن نظر، فصرف بصره، فأمنى، فعليه دم، وإن كرر النظر حتى أمنى، فعليه بدنة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٠٠ - مسألة؛ قال: (وللمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ويرتجع زوجته)
- ٦٠١ - مسألة؛ قال: (وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم)
- فصل
- فصل