المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- ٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع)
- فصل
- فصل
- ٦٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
- فصل
- فصل
- ٦٧١ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصيام، ثم قدر على الهدى، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدى، إلا أن يشاء)
- فصل
- فصل
- ٦٧٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا دخلت متمتعة، فحاضت، فخشيت فوات الحج، أهلت بالحج، وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم)
- فصل
- فصل
- ٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل رمى جمرة العقبة، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، ولا دم عليها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ بعد رمى جمرة العقبة، فعليه دم، ويمضى إلى التنعيم فيحرم؛ ليطوف وهو محرم)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومباح لأهل السقاية والرعاة، أن يرموا بالليل)
- ٦٧٦ - مسألة؛ قال: (ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمى، فيقضوه فى وقت الثانى)
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الفدية وجزاء الصيد
- ٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أى ذلك فعل أجزأه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٧٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل شعرة من الثلاث مد من طعام)
- فصل
- ٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك الأظفار)
- فصل
- ٦٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع، وعليه دم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإن لبس أو تطيب ناسيا، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس، ويغسل الطيب، ويفرغ إلى التلبية)
- ٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو وقف بعرفة نهارا، أو دفع قبل الإمام، فعليه دم)
- ٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج، فعليه دم)
- ٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٨٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضعه)
- فصل
- فصل
- ٦٨٦ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة، وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة)
- فصل
- ٦٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو مخير، إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجىء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، معسرا كان أو موسرا)
- فصل
- ٦٨٨ - مسألة؛ قال: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
- فصل
- ٦٨٩ - مسألة؛ قال: (ولو اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، تحلل بعمرة وذبح، إن كان معه هدى، وحج من قابل، وأتى بدم)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩١ - مسألة؛ قال: (وإن كان عبدا، لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، ثم يقصر ويحل)
- ٦٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرمت المرأة لواجب، لم يكن لزوجها منعها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن ساق هديا واجبا، فعطب دون محله، صنع به ما شاء، وعليه مكانه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان ساقه تطوعا، نحره فى موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ولا بدل عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدى التمتع)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٦ - مسألة؛ قال: (وكل هدى أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إن
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٧ - مسألة؛ قال: (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وما لزم من الدماء، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب البيوع
- (خيار المتبايعين)
- ٧٠٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم ﵀: (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
- فصل
- فصل
- ٧٠١ - مسألة؛ قال: (فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشترى، أو مات، بطل الخيار)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧٠٣ - مسألة؛ قال: (والخيار يجوز أكثر من ثلاث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الربا والصرف
- ٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧٠٥ - قال: (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
- فصل
- ٧٠٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
- ٧٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يباع شىء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا)
- فصل
- ٧٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧٠٩ - مسألة؛ قال: (والتمور كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧١٠ - مسألة؛ قال: (والبر والشعير جنسان)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٧١١ - مسألة؛ قال: (وسائر اللحمان جنس واحد)
- ٧١٢ - مسألة؛ قال: (لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل