جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. ٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع)
  4. فصل
  5. فصل
  6. ٦٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
  7. فصل
  8. فصل
  9. ٦٧١ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصيام، ثم قدر على الهدى، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدى، إلا أن يشاء)
  10. فصل
  11. فصل
  12. ٦٧٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا دخلت متمتعة، فحاضت، فخشيت فوات الحج، أهلت بالحج، وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم)
  13. فصل
  14. فصل
  15. ٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل رمى جمرة العقبة، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، ولا دم عليها)
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. ٦٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ بعد رمى جمرة العقبة، فعليه دم، ويمضى إلى التنعيم فيحرم؛ ليطوف وهو محرم)
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. ٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومباح لأهل السقاية والرعاة، أن يرموا بالليل)
  24. ٦٧٦ - مسألة؛ قال: (ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمى، فيقضوه فى وقت الثانى)
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الفدية وجزاء الصيد
  29. ٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أى ذلك فعل أجزأه)
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. ٦٧٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل شعرة من الثلاث مد من طعام)
  38. فصل
  39. ٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك الأظفار)
  40. فصل
  41. ٦٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع، وعليه دم)
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. ٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإن لبس أو تطيب ناسيا، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس، ويغسل الطيب، ويفرغ إلى التلبية)
  47. ٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو وقف بعرفة نهارا، أو دفع قبل الإمام، فعليه دم)
  48. ٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج، فعليه دم)
  49. ٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. ٦٨٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضعه)
  56. فصل
  57. فصل
  58. ٦٨٦ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة، وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة)
  59. فصل
  60. ٦٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو مخير، إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجىء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، معسرا كان أو موسرا)
  61. فصل
  62. ٦٨٨ - مسألة؛ قال: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
  63. فصل
  64. ٦٨٩ - مسألة؛ قال: (ولو اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد)
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. ٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، تحلل بعمرة وذبح، إن كان معه هدى، وحج من قابل، وأتى بدم)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. ٦٩١ - مسألة؛ قال: (وإن كان عبدا، لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، ثم يقصر ويحل)
  75. ٦٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرمت المرأة لواجب، لم يكن لزوجها منعها)
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. ٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن ساق هديا واجبا، فعطب دون محله، صنع به ما شاء، وعليه مكانه)
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. ٦٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان ساقه تطوعا، نحره فى موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ولا بدل عليه)
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. ٦٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدى التمتع)
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. ٦٩٦ - مسألة؛ قال: (وكل هدى أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إن
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. ٦٩٧ - مسألة؛ قال: (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. ٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه)
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. ٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وما لزم من الدماء، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره)
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. كتاب البيوع
  123. (خيار المتبايعين)
  124. ٧٠٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم ﵀: (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
  125. فصل
  126. فصل
  127. ٧٠١ - مسألة؛ قال: (فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشترى، أو مات، بطل الخيار)
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. ٧٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار)
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. ٧٠٣ - مسألة؛ قال: (والخيار يجوز أكثر من ثلاث)
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. باب الربا والصرف
  165. ٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. ٧٠٥ - قال: (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
  172. فصل
  173. ٧٠٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
  174. ٧٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يباع شىء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا)
  175. فصل
  176. ٧٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. ٧٠٩ - مسألة؛ قال: (والتمور كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها)
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. ٧١٠ - مسألة؛ قال: (والبر والشعير جنسان)
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. ٧١١ - مسألة؛ قال: (وسائر اللحمان جنس واحد)
  196. ٧١٢ - مسألة؛ قال: (لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل)
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس