جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. ٨٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف، أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا)
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. ٨٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: له عندى عشرة دراهم. ثم قال: وديعة. كان القول قوله)
  12. ٨٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له على ألف. ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله)
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في الإقرار بالمجهول
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. ٨٥٥ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له عندى رهن. فقال المالك: وديعة: كان القول قول المالك).
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. ٨٥٦ - مسألة؛ قال: (ولو مات، فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو أخت، لزمه أن يعطى الفضل الذى في يده لمن أقر له به)
  30. فصل
  31. فصل في شروط الإقرار بالنسب
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. ٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقر بدين على أبيه، لزمه من الدين بقدر ميراثه)
  49. فصل
  50. ٨٥٨ - مسألة؛ قال: (وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين)
  51. فصل
  52. ٨٥٩ - مسألة؛ قال: (والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في الصحة، إذا كان لغير وارث)
  53. فصل
  54. ٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقر لوارث، لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة)
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. كتاب العارية
  63. ٨٦١ - مسألة؛ قال: (والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير)
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. كتاب الغصب
  85. ٨٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن غصب أرضا، فغرسها، أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها، إن كان نقصها الغرس).
  86. أحدها،
  87. الفصل الثاني
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الفصل الثالث
  93. الفصل الرابع
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. ٨٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان زرعها، فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، وعليه النفقة، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع، فعليه أجرة الأرض)
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. ٨٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن غصب عبدا، أو أمة، وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعلم، حتى صارت قيمته مائتين، ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه السيد، وأخذ من الغاصب مائة)
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. ٨٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن غصب جارية، فوطئها، وأولدها، لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها)
  121. فصل
  122. ٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الغاصب باعها، فوطئها المشترى، وأولدها، وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب)
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. ٨٦٧ - مسألة؛ قال: (ومن غصب شيئا، ولم يقدر على رده، لزمت الغاصب القيمة، فإن قدر عليه، رده وأخذ القيمة)
  131. فصل
  132. فصل
  133. ٨٦٨ - مسألة؛ قال: (ولو غصبها حاملا، فولدت في يده، ثم مات الولد، أخذها سيدها وقيمة ولدها، أكثر ما كانت قيمته)
  134. فصل
  135. ٨٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده، وأجر مثله مدة مقامه في يديه)
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. ٨٧٠ - مسألة؛ قال: (من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه)
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الشفعة
  165. ٨٧١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. ٨٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع، فلا شفعة له)
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. ٨٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان غائبا، وعلم بالبيع في وقت قدومه، فله الشفعة، [وإن طالت غيبته)
  184. ٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن علم وهو في السفر، فلم يشهد على مطالبته، فلا شفعة له)
  185. فصل
  186. فصل
  187. ٨٧٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول، رجع الثاني بالثمن الذى أخذ منه، والثالث على الثانى)
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. ٨٧٦ - مسألة؛ قال: (وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة)
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس