المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشراء وقع بعين، أو ورق، أعطاه الشفيع مثل ذلك، وإن كان عرضا، أعطاه [قيمته)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول قول المشترى [مع يمينه]، إلا أن يكون للشفيع بينة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما)
- فصل
- فصل
- ٨٨١ - مسألة؛ قال: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٨٢ - مسألة؛ قال: (وعهدة الشفيع على المشترى، وعهدة المشترى على البائع)
- فصل
- ٨٨٣ - مسألة؛ قال: (والشفعة لا تورث، إلا أن يكون الميت طالب بها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب المساقاة
- ٨٨٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بجزء معلوم، يجعل للعامل من الثمر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب المزارعة *
- ٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٨٩ - مسألة؛ قال: (إذا كان البذر من رب الأرض)
- فصل
- فصل
- ٨٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما ما بقى، لم يجز)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الإجارات
- ٨٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة، في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ، إلا عند تقضى كل شهر)
- فصل
- فصل
- ٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة (١))
- فصل
- فصل
- ٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة)
- ٨٩٥ - مسألة؛ قال: (فإن حوله المالك قبل تقضى المدة، لم يكن له أجر لما سكن)
- فصل
- ٨٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ومن استؤجر لعمل شىء بعينه، فمرض، أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المكرى والمكترى، أو أحدهما، فالإجارة بحالها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٨٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا، فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٠٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الظئر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٠٢ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة، كما جاء في الخبر، إذا كان المسترضع موسرا)
- ٩٠٣ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- فصل