جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. ٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر)
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. ٨٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشراء وقع بعين، أو ورق، أعطاه الشفيع مثل ذلك، وإن كان عرضا، أعطاه [قيمته)
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول قول المشترى [مع يمينه]، إلا أن يكون للشفيع بينة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. ٨٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما)
  26. فصل
  27. فصل
  28. ٨٨١ - مسألة؛ قال: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك)
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. ٨٨٢ - مسألة؛ قال: (وعهدة الشفيع على المشترى، وعهدة المشترى على البائع)
  38. فصل
  39. ٨٨٣ - مسألة؛ قال: (والشفعة لا تورث، إلا أن يكون الميت طالب بها)
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. ٨٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك)
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. ٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. كتاب المساقاة
  62. ٨٨٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بجزء معلوم، يجعل للعامل من الثمر)
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. ٨٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. باب المزارعة *
  94. ٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض)
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. ٨٨٩ - مسألة؛ قال: (إذا كان البذر من رب الأرض)
  99. فصل
  100. فصل
  101. ٨٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما ما بقى، لم يجز)
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. كتاب الإجارات
  109. ٨٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة، في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا)
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. ٨٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ، إلا عند تقضى كل شهر)
  124. فصل
  125. فصل
  126. ٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة (١))
  127. فصل
  128. فصل
  129. ٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة)
  130. ٨٩٥ - مسألة؛ قال: (فإن حوله المالك قبل تقضى المدة، لم يكن له أجر لما سكن)
  131. فصل
  132. ٨٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه)
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. ٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ومن استؤجر لعمل شىء بعينه، فمرض، أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض)
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. ٨٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المكرى والمكترى، أو أحدهما، فالإجارة بحالها)
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. ٨٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا، فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه)
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. ٩٠٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته)
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. ٩٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الظئر)
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل
  196. ٩٠٢ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة، كما جاء في الخبر، إذا كان المسترضع موسرا)
  197. ٩٠٣ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها)
  198. أحدهما
  199. الفصل الثانى
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس