المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٩٠٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن اكترى لحمولة شىء، فزاد عليه)
- فصل
- فصل
- ٩٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يكترى مدة غزاته)
- ٩٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى إلى مكة، فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطئة، لم يجز الكراء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٠٨ - مسألة؛ قال: (فإن رأى الراكبين، أو وصفا له، وذكر الباقى بأرطال معلومة، فجائز)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وما حدث في السلعة من يد الصانع، ضمن)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١٠ - مسألة؛ قال: (وإن تلفت من حرز، فلا ضمان عليه، ولا أجر له فيما عمل فيها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١١ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١٢ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على الراعى إذا لم يتعد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب إحياء الموات
- ٩١٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أحيا أرضا لم تملك، فهى له)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١٥ - مسألة؛ قال: (وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا)
- ٩١٦ - مسألة؛ قال: (أو يحفر فيها بئرا، فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية، فحريمها خمسون ذراعا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١٧ - مسألة؛ قال: (وسواء في ذلك ما أحياه، أو سبق إليه بإذن الإمام، أو غير إذنه)
- فصل
- كتاب الوقوف والعطايا
- ٩١٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمة الله عليه: (ومن وقف في صحة من عقله وبدنه، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه)
- أحدها
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩١٩ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يرجع إليه شىء من منافعه)
- ٩٢٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما يشترط)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٢١ - مسألة؛ قال: (والباقى على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم)
- الأول
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- فصل
- ٩٢٢ - مسألة؛ قال: (فإذا لم يبق منهم أحد، رجع إلى المساكين)
- فصل
- فصل
- ٩٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وقف في مرضه الذى مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتى. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه)
- فصل
- ٩٢٧ - مسألة؛ قال: (وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز)
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٢٨ - مسألة؛ قال: (ويصح الوقف فيما عدا ذلك)
- فصل
- ٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ويصح وقف المشاع)
- فصل
- فصل
- ٩٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر، فهو باطل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الهبة والعطية
- ٩٣١ - مسألة؛ قال: (ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٩٣٢ - مسألة؛ قال: (ويصح في غير ذلك بغير قبض، إذا قبل، كما يصح في البيع)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل