جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٩٠٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن اكترى لحمولة شىء، فزاد عليه)
  2. فصل
  3. فصل
  4. ٩٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يكترى مدة غزاته)
  5. ٩٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. ٩٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى إلى مكة، فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطئة، لم يجز الكراء)
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. ٩٠٨ - مسألة؛ قال: (فإن رأى الراكبين، أو وصفا له، وذكر الباقى بأرطال معلومة، فجائز)
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. ٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وما حدث في السلعة من يد الصانع، ضمن)
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. ٩١٠ - مسألة؛ قال: (وإن تلفت من حرز، فلا ضمان عليه، ولا أجر له فيما عمل فيها)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. ٩١١ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. ٩١٢ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على الراعى إذا لم يتعد)
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. كتاب إحياء الموات
  82. ٩١٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أحيا أرضا لم تملك، فهى له)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. ٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان)
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. ٩١٥ - مسألة؛ قال: (وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا)
  111. ٩١٦ - مسألة؛ قال: (أو يحفر فيها بئرا، فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية، فحريمها خمسون ذراعا)
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. ٩١٧ - مسألة؛ قال: (وسواء في ذلك ما أحياه، أو سبق إليه بإذن الإمام، أو غير إذنه)
  116. فصل
  117. كتاب الوقوف والعطايا
  118. ٩١٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمة الله عليه: (ومن وقف في صحة من عقله وبدنه، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه)
  119. أحدها
  120. الفصل الثاني
  121. الفصل الثالث
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. ٩١٩ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يرجع إليه شىء من منافعه)
  126. ٩٢٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما يشترط)
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. ٩٢١ - مسألة؛ قال: (والباقى على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم)
  134. الأول
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. الفصل الثاني
  143. الفصل الثالث
  144. الفصل الرابع
  145. فصل
  146. ٩٢٢ - مسألة؛ قال: (فإذا لم يبق منهم أحد، رجع إلى المساكين)
  147. فصل
  148. فصل
  149. ٩٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف)
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. ٩٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وقف في مرضه الذى مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتى. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة)
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. ٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرب الوقف، ولم يرد شيئا، بيع، واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع، واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد)
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. ٩٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه)
  174. فصل
  175. ٩٢٧ - مسألة؛ قال: (وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف، مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز)
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. ٩٢٨ - مسألة؛ قال: (ويصح الوقف فيما عدا ذلك)
  180. فصل
  181. ٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ويصح وقف المشاع)
  182. فصل
  183. فصل
  184. ٩٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر، فهو باطل)
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. كتاب الهبة والعطية
  190. ٩٣١ - مسألة؛ قال: (ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه)
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. ٩٣٢ - مسألة؛ قال: (ويصح في غير ذلك بغير قبض، إذا قبل، كما يصح في البيع)
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس