جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. ١١٦٨ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. ١١٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانتا أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما)
  7. أحدهما
  8. الفصل الثانى
  9. ١١٧٠ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان، قد دخل بهما، فأسلمتا فى العدة، فهما زوجتاه، ولو كن أكثر، اختار منهن اثنتين)
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. ١١٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وهما كتابيان، فأسلم قبل الدخول، أو بعده، فهى زوجته، وإن كانت هى المسلمة قبله وقبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها)
  20. فصل
  21. ١١٧٢ - مسألة؛ قال: (وما سمى لها، وهما كافران، فقبضته، ثم أسلما، فليس لها غيره، [وإن كان حراما]. ولو لم تقبضه، وهو حرام، فلها عليه مهر مثلها، أو نصفه، حيث أوجب ذلك)
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. ١١٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها، وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها. وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول، فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر)
  29. ١١٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ردتها بعد الدخول، فلا نفقة لها. وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، ولو كان هو المرتد [بعد الدخول]، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان)
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. ١١٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا)
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. ١١٧٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نكاح المتعة)
  39. فصل
  40. ١١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح)
  41. ١١٧٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله)
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. ١١٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد)
  47. ١١٨٠ - مسألة؛ قال: (وأى الزوجين وجد بصاحبه جنونا، أو جذاما، أو برصا، أو كانت المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء، أو فتقاء، أو الرجل مجنونا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه
  48. الأول
  49. الفصل الثانى
  50. الفصل الثالث
  51. الفصل الرابع
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. ١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)
  57. أحدها
  58. الفصل الثانى
  59. الفصل الثالث
  60. الفصل الرابع
  61. فصل
  62. ١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة)
  63. فصل
  64. فصل
  65. ١١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار فى فسخ النكاح)
  66. فصل
  67. فصل
  68. ١١٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن أعتق قبل أن تختار، أو وطئها، بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم)
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. ١١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لنفسين، فأعتق أحدهما، فلا خيار لها، إذا كان المعتق معسرا)
  73. فصل
  74. ١١٨٦ - مسألة؛ قال: (فإن اختارت المقام معه قبل الدخول، أو بعده، فالمهر للسيد، وإن اختارت فراقه قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن اختارته بعد الدخول، فالمهر للسيد)
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. باب أجل العنين والخصى غير المجبوب
  83. ١١٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت فى المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخا بلا طلاق)
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. ١١٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال: قد علمت أنى عنين قبل أن أنكحها. فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهى امرأته)
  88. ١١٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد, فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه)
  89. ١١٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن قالت فى وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم يكن لها المطالبة بعد)
  90. ١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. ١١٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن جب قبل الحول، فلها الخيار فى وقتها)
  95. ١١٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن زعم أنه قد وصل إليها، وادعت أنها عذراء، أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت، أجل سنة)
  96. ١١٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ثيبا، وادعى أنه يصل إليها، أخلى معها فى
  97. ١١٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق، فقال: أنا امرأة. لم ينكح إلا رجلا)
  98. ١١٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء)
  99. كتاب الصداق
  100. ١١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو صغيرة عقد عليها أبوها، فأى صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل)
  101. أحدها
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. الفصل الثانى
  114. الفصل الثالث
  115. ١١٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا بعينه، فوجدت به عيبا، فردته، فلها عليه قيمته)
  116. فصل
  117. ١١٩٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا تزوجها على عبد [فخرج حرا، أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه)
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. ١٢٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على أن يشترى لها. عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه، فلها قيمته)
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. ١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)
  127. الأولى
  128. المسألة الثانية
  129. المسألة الثالثة
  130. ١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه)
  131. فصل
  132. فصل
  133. ١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه)
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. ١٢٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلفا فى الصداق بعد العقد فى قدره، ولا بينة على مبلغه، [فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها)
  142. فصل
  143. فصل
  144. ١٢٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق، فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، ما ادعت مهر مثلها، إلا أن يأتي ببينة تبرئه منه)
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. ١٢٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها بغير صداق، لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة)
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. ١٢٠٧ - مسألة؛ قال: (على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلى فيها، إلا أن يشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هى أن تنقصه)
  158. ١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. ١٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. ١٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها. وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، فى جميع أمورهما، إلا فى الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، أو فى الزنى، فإنهما يجلدان، ولا يرجمان)
  167. ١٢١١ - مسألة؛ قال: (وسواء خلا بها وهما محرمان، أو صائمان، أو حائض، أو سالمان من هذه الأشياء)
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. ١٢١٢ - مسألة؛ قال: (والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه)
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. ١٢١٣ - مسألة؛ قال: (وليس عليه دفع نفقة زوجته، إذا كان مثلها لا يوطأ، أو منع منها بغير عذر، فإن كان المنع من قبله، لزمته النفقة)
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. ١٢١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد به النكاح)
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. ١٢١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها غنما فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها، ورجع بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة)
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. ١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس