المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الوليمة
- ١٢١٧ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة)
- فصل
- ١٢١٨ - مسألة؛ قال: (وعلى من دعى أن يجيب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢١٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحب أن يطعم، دعا وانصرف)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٢٠ - مسألة؛ قال: (ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون، ولا على من دعى إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة فى إجابة من دعى إلى وليمة تزويج)
- ١٢٢١ - مسألة؛ قال: (والنثار مكروه؛ لأنه شبه النهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه)
- ١٢٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن قسم على الحاضرين، فلا بأس بأخذه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب عشرة النساء والخلع
- ١٢٢٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى القسم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٢٤ - مسألة؛ قال: (وعماد القسم الليل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٢٥ - مسألة؛ قال: (ولو وطئ زوجته، ولم يطأ الأخرى، فليس بعاص)
- ١٢٢٦ - مسألة؛ قال: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٢٧ - مسألة؛ قال: (وإذا سافرت زوجته بإذنه، فلا نفقة لها، ولا قسم، وإن كان هو أشخصها، فهى على حقها من ذلك)
- ١٢٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أراد سفرا، فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعرس عند بكر، أقام عندها سبعا، ثم دار،
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها، فإن أردعها، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا)
- فصل
- فصل
- ١٢٣١ - مسألة؛ قال: (والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشى عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمؤنين، برضى الزوجين، وتوكيلهما، بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما)
- فصل
- فصل
- ١٢٣٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)
- فصل
- فصل
- ١٢٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها)
- ١٢٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته لغير ما ذكرنا، كره لها ذلك، ووقع الخلع)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٣٥ - مسألة؛ قال: (والخلع فسخ، فى إحدى الروايتين، والأخرى أنه تطليقة بائنة)
- فصل
- فصل
- ١٢٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق، ولو واجهها به)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم. ففعل، فلم يكن فى يدها شىء، لزمها ثلاثة دراهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن خالعها على غير عوض، كان خلعا، ولا شىء له)
- فصل
- فصل
- ١٢٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها على ثوب، فخرج معيبا، فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب، أو قيمة الثوب ويرده)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعها على عبد، فخرج حرا، أو استحق، فله عليها قيمته)
- فصل
- فصل
- ١٢٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يكن له شىء، ولزمتها التطليقة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شىء معلوم، كان الخلع واقعا، ويتبعها إذا عتقت بمثله، إن كان له مثل، وإلا فقيمته)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٤٣ - مسألة؛ قال: (وما خالع العبد به زوجته من شىء، جاز. وهو لسيده)
- فصل
- ١٢٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة فى مرض موتها بأكثر من ميراثه منها، فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة)
- ١٢٤٥ - مسألة؛ قال: (ولو خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها)
- فصل
- ١٢٤٦ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته بمحرم، وهما كافران، فقبضه، ثم أسلما، أو أحدهما، لم يرجع عليها بشىء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الطلاق
- ١٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٤٨ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار)
- فصل
- فصل
- ١٢٤٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق للسنة. وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضا، لزمها الطلاق إذا طهرت، وإن كانت [طاهرا طهرا] مجامعة فيه، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة، لزمها الطلاق)
- فصل
- ١٢٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى فى طهر لم يصبها فيه، لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٥١ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها، وهى حائض، ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة. طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه ولا بدعة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وطلاق الزائل العقل بلا سكر، لا يقع)
- فصل
- ١٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، ﵀، فى السكران روايات؛ رواية يقع الطلاق. ورواية لا يقع. ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ)
- فصل
- فصل
- ١٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا عقل الصبى الطلاق، فطلق، لزمه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن أكره على الطلاق، لم يلزمه)
- فصل
- ١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراها)
- فصل
- فصل
- باب تصريح الطلاق وغيره
- ١٢٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك. لزمها الطلاق)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٢٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها فى الغضب: أنت حرة، أو لطمها، فقال: هذا طلاقك. فقد وقع الطلاق)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- فصل
- ١٢٥٩ - مسألة؛ (قال أبو عبد الله: وإذا قال لها: أنت خلية، أو أنت برية، أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقى بأهلك. فهو عندى ثلاث ولكنى أكره أن أفتى به، س
- فصل