جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. ١٢٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق، لزمه، نواه، أو لم ينوه)
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ١٢٦١ - مسألة؛ قال: (ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد به الكذب، لم يلزمه شىء. ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب، لزمه الطلاق)
  15. فصل
  16. فصل
  17. ١٢٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وهب زوجته لأهلها، فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إن كانت مدخولا بها، وإن لم يقبلوها فلا شىء)
  18. فصل
  19. ١٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها، وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها)
  20. فصل
  21. ١٢٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن قالت: اخترت نفسى، فواحدة، تملك الرجعة)
  22. فصل
  23. فصل
  24. ١٢٦٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة. لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت)
  25. ١٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا جعله فى يد غيرها)
  26. فصل
  27. فصل
  28. ١٢٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو خيرها، فاختارت فرقته من وقتها، وإلا فلا خيار لها)
  29. فصل
  30. فصل
  31. ١٢٦٨ - مسألة؛ قال: (وليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. ١٢٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. ١٢٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق فى شهر كذا، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى يلى الشهر المشترط)
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. ١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة)
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. ١٢٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها فى آخر أوقات الإمكان)
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصول فى تعليق الطلاق
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. ١٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به ميتا، أو مكرها، لم تطلق)
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. ١٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة. وإن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها؛ لأنه ابتداء كلام)
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. ١٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمه الثلاث؛ لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا)
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. ١٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق ثلاثا، وهو ينوى واحدة، فهى ثلاث)
  157. ١٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وهو ينوى ثلاثا، فهى واحدة)
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. باب الطلاق بالحساب
  167. ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)
  168. أحدهما،
  169. الفصل الثانى
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. ١٢٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال لها: شعرك أو ظفرك طالق. لم تطلق)
  176. فصل
  177. ١٢٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يدر أطلق أم لا، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق)
  178. ١٢٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق فلم يدر؛ أواحدة طلق، أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت فى العدة، فإن راجعها فى العدة، لزمته النفقة، ولم
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. ١٢٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق. ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن)
  184. فصل
  185. فصل
  186. ١٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق واحدة من نسائه؛ وأنسيها، أخرجت بالقرعة)
  187. فصل
  188. فصل
  189. ١٢٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل ذلك، أقرع الورثة، وكان الميراث للبواقى منهن)
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل
  196. ١٢٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق زوجته، أقل من ثلاث، فقضت العدة، ثم تزوجت غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وقضت العدة، ثم تزوجها الأول، فهى عنده على ما بقى من الثلاث)
  197. ١٢٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المطلق عبدا، وكان طلاقه اثنتين، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت الزوجة أو مملوكة؛ لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنس
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس