جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٢٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. طلقت بثلاث)
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. كتاب الرجعة
  12. ١٢٨٩ - مسألة؛ قال: (والزوجة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد)
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. ١٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما كانت فى العدة)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. ١٢٩١ - مسألة؛ قال: (وللعبد بعد الواحدة، ما للحر قبل الثلاث)
  22. ١٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو كانت حاملا باثنين، فوضعت أحدهما، فله مراجعتها، ما لم تضع الثانى)
  23. فصل
  24. فصل
  25. ١٢٩٣ - مسألة؛ قال: (والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى. بلا ولى يحضره، ولا صداق يزيده. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه تجوز الرجعة بلا شهادة)
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. ١٢٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتى قبل رجعتك. فالقول قولها ما ادعت من ذلك ممكنا)
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. ١٢٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة)
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. ١٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها، ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم نكحت من أصابها، ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضى عدتها فى إحدى الروايتين، والأخرى هى زوجة الثانى)
  43. ١٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها ثلاثا، وانقضت عدتها منه، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، وإن لم تكن عنده فى هذه الحال، لم ينكحها حتى يصح عنده قولها)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. كتاب الإيلاء
  48. ١٢٩٨ - مسألة؛ قال: (والمولى الذى يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر)
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. ١٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا مضت أربعة أشهر، ورافعته، أمر بالفيئة، والفيئة الجماع)
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. ١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. ١٣٠١ - مسألة؛ قال: (أو يكون له عذر من مرض، أو إحرام، أو شىء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر)
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. ١٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فمتى قدر، فلم يفعل، أمر بالطلاق)
  92. فصل
  93. ١٣٠٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه)
  94. فصل
  95. ١٣٠٤ - مسألة؛ قال: (فإن طلق عليه ثلاثا، فهى ثلاث)
  96. ١٣٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وراجع، وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا فى الأول)
  97. ١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه)
  98. فصل
  99. ١٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها, فلم يصبها حتى طلقها, وانقضت عدتها منه؛ ثم نكحها, وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر, وقف لها، كما وصفت)
  100. فصل
  101. ١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها، واختلفا فى مضى الأربعة أشهر، كان القول قوله فى أنها لم تمض مع يمينه)
  102. فصل
  103. كتاب الظهار
  104. ١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة)
  105. أحدها
  106. الفصل الثانى
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الفصل الثالث
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. الفصل الرابع
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الفصل الخامس
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. ١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله ﷿ أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث)
  126. أحدها
  127. الفصل الثانى
  128. الفصل الثالث
  129. ١٣١١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لامرأة أجنبية: أنت على كظهر أمى. لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بالكفارة)
  130. فصل
  131. ١٣١٢ - مسألة؛ قال: (ولو قال: أنت على حرام. وأراد فى تلك الحال، لم يكن عليه شىء وإن تزوجها؛ لأنه صادق. وإن أراد فى كل حال، لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بكفارة الظهار)
  132. ١٣١٣ - مسألة؛ قال: (ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر)
  133. ١٣١٤ - مسألة؛ قال: (ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة)
  134. فصل
  135. فصل
  136. ١٣١٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل)
  137. الأولى
  138. المسألة الثانية
  139. المسألة الثالثة
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. ١٣١٦ - مسألة؛ قال: (فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين)
  145. فصل
  146. فصل
  147. ١٣١٧ - مسألة؛ قال: (فإن أفطر فيهما من عذر بنى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ)
  148. فصل
  149. فصل
  150. ١٣١٨ - مسألة؛ قال: (وإن أصابها فى ليالى الصوم، أفسد ما مضى من صيامه، وابتدأ الشهرين)
  151. ١٣١٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا)
  152. ١٣٢٠ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير)
  153. فصل
  154. فصل
  155. ١٣٢١ - مسألة؛ قال: (ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين فى يوم واحد، أجزأ، فى إحدى الروايتين)
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. ١٣٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان، أفطر يوم الفطر، وبنى، وكذلك إن ابتدأ من أول ذى الحجة، أفطر يوم النحر وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه)
  160. فصل
  161. فصل
  162. ١٣٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المظاهر عبدا، لم يكفر إلا بالصيام، وإذا صام، فلا يجزئه إلا شهران متتابعان)
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. ١٣٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل أن يأتى بالكفارة، كان عاصيا، وعليه الكفارة المذكورة)
  167. ١٣٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أبى. لم تكن مظاهرة، ولزمتها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور)
  168. فصل
  169. ١٣٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ظاهر من زوجته مرارا، فلم يكفر، فكفارة واحدة)
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب اللعان
  174. ١٣٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا).
  175. أحدها،
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. الفصل الثانى
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. الفصل الثالث
  192. الفصل الرابع
  193. ١٣٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يعرض له، حتى تطالبه زوجته).
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. ١٣٢٩ - مسألة؛ قال: (فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما، لم يجتمعا أبدا).
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس