جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إحداهما
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. ١٣٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن أكذب نفسه، فلها عليه الحد)
  6. فصل
  7. فصل
  8. ١٣٣١ - مسألة؛ قال: (وإن قذفها، وانتفى من ولدها، وثم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، نفى عنه، إذا ذكره فى اللعان)
  9. فصل
  10. فصل
  11. ١٣٣٢ - مسألة؛ قال: (وإن أكذب نفسه بعد ذلك، لحقه الولد).
  12. فصل
  13. فصل
  14. ١٣٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن نفى الحمل فى التعانه، لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن)
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. ١٣٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد منى. فهو ولده فى الحكم، ولا حد عليه لها)
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. ١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م
  25. فى هذه المسألة مسألتان
  26. إحداهما
  27. فصل
  28. فصل
  29. المسألة الثانية
  30. فصل
  31. فصل
  32. ١٣٣٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بينهم فى اللعان ولد، ذكر الولد، فإذا قال: أشهد بالله، لقد زنت. يقول: وما هذا الولد ولدى. ونقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده)
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. ١٣٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن التعن هو، ولم تلتعن هى، فلا حد عليها، والزوجية بحالها)
  38. ١٣٣٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات)
  39. فصل
  40. كتاب العدد
  41. ١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها)
  42. أحدها
  43. فصل
  44. الفصل الثانى
  45. الفصل الثالث
  46. ١٣٤٠ - مسألة؛ قال: (فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج)
  47. فصل
  48. ١٣٤١ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية)
  49. ١٣٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر)
  50. فصل
  51. ١٣٤٣ - مسألة؛ قال: (والأمة شهران)
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. ١٣٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهى أمة، فلم تنقض عدتها حتى أعتقت، بنت على عدة حرة. وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فأعتقت، اعت
  56. فصل
  57. ١٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها وهى ممن قد حاضت، فارتفع حيضها، لا تدرى ما رفعه، اعتدت سنة)
  58. فصل
  59. ١٣٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة)
  60. ١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت فى عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فى عداد الآيسات)
  61. ١٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة [من وقت] انقطاع الحيض)
  62. فصل
  63. فصل
  64. ١٣٤٩ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها وهى من اللائى لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة، وبحيضتين إن كانت أمة)
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. ١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة)
  69. فصل
  70. فصل
  71. ١٣٥١ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، وهى حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة)
  72. فصل
  73. ١٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والحمل الذى تنقضى به العدة، ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة)
  74. فصل
  75. ١٣٥٣ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، وانقضت عدتها به)
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. ١٣٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثانى)
  80. ١٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين)
  81. فصل
  82. ١٣٥٦ - مسألة؛ قال: (وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أرى القافة، وألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت عدتها منه، واعتدت للآخر)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. ١٣٥٧ - مسألة؛ قال: (وأم الولد إذا مات سيدها، فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة)
  103. فصل
  104. ١٣٥٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت آيسا، فبثلاثة أشهر)
  105. ١٣٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر، وشهر مكان الحيضة)
  106. فصل
  107. ١٣٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت حاملا، فحتى تضع)
  108. فصل
  109. فصل
  110. ١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها، وهى في ملكه، استبرأها بحيضة، ثم زوجها)
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. ١٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن ملك أمة، لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل، إن كانت حاملا، أو بمضى ثلاثة أشهر، إن كانت من الآيسات أو من اللائى لم يحضن)
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. ١٣٦٣ - مسألة؛ قال: (وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب)
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. ١٣٦٤ - مسألة؛ قال: (والمطلقة ثلاثا، تتوقى الطيب، والزينة، والكحل بالإثمد)
  140. فصل
  141. فصل
  142. ١٣٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرجت إلى الحج، فتوفى عنها زوجها، وهى بالقرب، رجعت لتقضى العدة، فإن كانت قد تباعدت، مضت في سفرها، فإن رجعت وقد بقى عليها من عدتها شيء، أتت به في منزلها)
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. ١٣٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة)
  147. كتاب الرضاع
  148. ١٣٦٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والرضاع الذى لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا)
  149. فصل
  150. ١٣٦٨ - مسألة؛ قال: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور)
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. ١٣٦٩ - مسألة؛ قال: (واللبن المشوب كالمحض)
  155. فصل
  156. ١٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ويحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحية؛ لأن اللبن لا يموت)
  157. فصل
  158. ١٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه، وبناتها من أبى هذا الحمل، ومن غيره، وبنات أبى هذا الحمل منها ومن غيرها. وإن أرضعت صبية، فقد صارت ابنة لها، ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذى هو منه)
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. ١٣٧٢ - مسألة؛ قال: (ولو طلق زوجته ثلاثا، وهى ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع، فأرضعته، فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر، ودخل بها ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذى تزوجت به)
  165. فصل
  166. ١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
  167. الأول
  168. الفصل الثاني
  169. الفصل الثالث
  170. الفصل الرابع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. ١٣٧٤ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين، فأرضعت الكبيرة الصغيرتين، حرمت عليه الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين، ولا مهر عليه للكبيرة، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما)
  179. فصل
  180. فصل
  181. ١٣٧٥ - مسألة؛ قال: (وإن كن الأصاغر ثلاثا، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، وثبت نكاح آخرهن رضاعا. فإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعد ذلك معا، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر. وإن كان دخل بالكبيرة، حرم الكل عليه على الأبد)
  182. فصل
  183. ١٣٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع، حرم النكاح إذا كانت مرضية. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس، رضى الله عنهما)
  184. فصل
  185. فصل
  186. ١٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هى أختى من الرضاعة. انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة، فلا مهر لها، وإن أكذبته، فلها نصف المهر)
  187. فصل
  188. فصل
  189. ١٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت المرأة هى التى قالت: هو أخى من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهى زوجته في الحكم)
  190. فصل
  191. فصل
  192. كتاب النفقات
  193. ١٣٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها)
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس